المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القوانين الصادرة من قبل الطيف الترددى للهواة بالمملكة العربية السعودية



رحال الغربية
06/10/2007, 06:53 PM
لائحة خدمة لاسلكي الهواة لهيئة الطيف الترددى


الفصل الأول

تعريفات

المادة الأولى:

يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في المادة الأولى من نظام الإتصالات والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الإتصالات والمادة الأولى من تنظيم هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات نفس المعاني المحددة لها في النظام ولائحته التنفيذية والتنظيم عند إستخدامها في هذه اللائحة. وفضلاً عن ذلك، يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

1 - خدمة لا سلكي الهواة: هي خدمة الإتصالات اللاسلكية الأرضية أو عن طريق الأقمار الصناعية التي يستخدم فيها جهاز لاسلكي بغية التدريب الذاتي، أو الاتصال أو البحث الفني من قبل الأفراد المهتمين بتقنية اللاسلكي، كاهتمام شخصي فقط، ولا يستهدف تحقيق منافع مالية.

2 - هاوي اللاسلكي: هو شخص مرخص له ولديه إهتمامات بتقنيات اللاسلكي.

3 - محطة لاسلكي هواة: هي جهاز لاسلكي يعمل وفق معايير فينة وإجراءات خاصة بهذه الخدمة محددة في أنظمة الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للإتصالات ونظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهذه اللائحة.

4 - رخصة هواة اللاسلكي: هي ترخيص تصدره هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات يؤهل صاحبه لتأسيس وتشغيل محطة لاسلكي هواة لممارسة هواة اللاسلكي في المملكة طبقاً لأحكام نظام الإتصالات ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة.

5 - رخصة محطة لاسلكي هواة: هي ترخيص تصدره هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات بإسم الهاوي لتأسيس وتشغيل محطة لاسلكي هواة وتشتمل على المواصفات الفنية للمحطة.


الفصل الثاني



الترخيص والاستخدام

المادة الثانية :

مع عدم الإخلال بما ورد في نظام الإتصالات ولائحته التنفيذية، لا يجوز لهواة اللاسلكي تشغيل أو إستخدام إي محطة لاسلكية للهواة من أي نوع ، أو تأسيسها بأية صورة ، أو تملكها أو حيازتها بأية وسيلة ، داخل أراضي المملكة أو في مياهها الإقليمية أو أجوائها ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، ويجب أن يشتمل الترخيص على البيانات الخاصة بكل من المحطة وهاوي اللاسلكي.

المادة الثالثة :

يتعهد كل هاوي لاسلكي مرخص له بإستخدام محطة لا سلكي هواة ، فردية أو مشتركة ، أن يتقيد بأحكام نظام الإتصالات ولائحته التنفيذية وبأحكام هذه اللائحة وبأي أحكام أخرى واردة في أي من الأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة التي لا تتعارض مع أنظمة الهيئة ، وبكل الشروط الواردة في الترخيص الممنوح له وأية ضوابط وإجراءات تصدرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة الرابعة :

1- يجب أن تتوفر في من يرغب الحصول على رخصة هواة اللاسلكي الشروط التالية :-

أ - أن يكون سعودي الجنسية أو من المقيمين في المملكة بصورة نظامية.

ب - أن لا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة.

ج - أن يكون حسن السيرة والسلوك ، غير محكوم عليه بحد شرعي ، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

د - أن يكون قد أجتاز اختبار هواة اللاسلكي.

2ـ مع عدم الإخلال بحكم الفقرات (1ـ ب، 1ـ ج، 1 ـ د من هذه المادة) وبشرط المعاملة بالمثل يجوز لغير السعودي إستخدام محطة لاسلكي هواة مرخص بها داخل أراضي المملكة أو في مياهها أو أجوائها في أي من الحالتين التاليتين:

(أ) إذا كان حاصلاً على ترخيص بذلك من بلده ساري المفعول.

(ب) إذا كان حاصلاً على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً لهذه اللائحة.


المادة الخامسة :

هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المختصة بإجراء الاختبارات لهواة اللاسلكي، ويجوز لها أن تستعين بجهات أخرى لهذا الغرض.


المادة السادسة :


1 - تصنف رخص هواة اللاسلكي إلى فئتين :

أ ـ الفئة الأولى : يسمح بموجها للهاوي بالإرسال والإستقبال على جميع النطاقات الترددية المسموح لها لهذه الخدمة في المملكة.

ب – الفئة الثانية : يسمح بموجبها للهاوي بالإستقبال على جميع النطاقات الترددية المسموح بها لهذه الخدمة بالمملكة، ويسمح له بالإرسال على نطاق الترددات العالية جداً وما فوقها فقط .

وتوضح الضوابط الفنية والإجراءات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المتطلبات لكل من هاتين الفئتين ونطاقات الترددات المسموح بها لخدمة هواة اللاسلكي بالمملكة.

2 - يجب على الهاوي الذي يرغب في الحصول على رخصة محطة لا سلكي هواة أن تكون المحطة مطابقة لفئة رخصته.


المادة السابعة :


1 - مدة رخصة محطة لا سلكي هواة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها ، وتعد هذه المدة مجددة تلقائياً ما لم يتقدم المرخص له بطلب عدم تجديد الرخصة كتابة قبل موعد إنتهائها بثلاثين يوماً على الأقل أو طلب إلغائه وفقاً لهذه اللائحة.

2 - مدة رخصة هواة اللاسلكي خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها ويمكن تجديدها لمدة مماثلة بناء على طلب من صاحبها وموافقة الهيئة على ذلك.

3 - على المرخص له الذي يطلب عدم تجديد الرخصة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة أن يقوم بتصدير محطة لاسلكي هواة الصادرة بشأنها الرخصة إلى خارج المملكة بعد إخطار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذلك ، أو بيعها أو التنازل عنها لمرخص له وفقاً للمادة الثامنة من هذه اللائحة ، أو تسليمها للهيئة للتصرف فيها ، وإلا أصبحت الرخصة مجدده حكماً لمدة أخرى مماثلة.


المادة الثامنة :


لا يجوز لأي هاوي لاسلكي مرخص له باستخدام محطة لاسلكي هواة التنازل عنها لغيره بمقابل أن بدون مقابل ، أو نقل حيازتها لفرد بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات.


المادة التاسعة :

تقوم الهيئة بإدراج محطات لاسلكي هواة في "قائمة إشارات النداء لمحطات لاسلكي الهواة في المملكة العربية السعودية" مع ذكر التفاصيل التي يجب علي هاوي اللاسلكي توفيرها للهيئة وهي:

1 - الاسم الكامل لحامل الرخصة.

2 - إشارة النداء.

3 - فئة الرخصة.

4 - موقع محطة لاسلكي هواة.

5 - العنوان الكامل لحامل الرخصة.

وعند حدوث أي تغيير في هذه المعلومات فيجب على هاوي اللاسلكي إبلاغ الهيئة بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.


المادة العاشرة :


يقتصر تشغيل محطة لاسلكي هواة ضمن الفئة المحددة في الرخصة الصادرة لهاوي اللاسلكي المرخص له بذلك من الهيئة. كما يجوز إستخدام محطة لاسلكي هواة من الفئة الأولى كمحطة لاسلكي هواة من قبل هواة اللاسلكي الذين يحملون رخصاً سارية المفعول من الفئة الثانية وذلك تحت إشراف ومسئولية هاوي اللاسلكي المذكور في الرخصة.


المادة الحادية عشرة :


لا يجوز الإفراج جمركياً عن أية محطة لاسلكية للهواة إلا بناءً على موافقة من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة من قبلها.


الفصل الثالث

مضمون التراسل والإستقبال


المادة الثانية عشرة :


أ - يجب أن تتم الاتصالات اللاسلكية بين محطات الهواة بلغة بسيطة ومفهومة . كما يجب مراعاة أن يكون رمز الهواة الدولي والاختصارات التشغيلية المستخدمة بلغة واضحة وبسيطة.

ب - يقتصر الإرسال على الرسائل ذات الطبيعة الفنية التي تتعلق بالاختبارات ذاتها أو على ملاحظات ذات صبغة شخصية والتي لا يوجد ما يبرر إستخدام خدمات الإتصالات العامة لإرسال هذه الرسائل.


المادة الثالثة عشرة :


يحظر على هاوي اللاسلكي إستخدام المحطة في الآتي :-

1 - إرسال أي إشارات أو علامات أو معلومات تتعلق بالجوانب الأمنية بالمملكة.

2 - إرسال أي إشارات أو علامات، أو إستخدام المحطة في أغراض تنطوي على خروج على النظام العام، أو التقاليد السائدة في المملكة أو توجيه سباب أو شتائم أو كلمات نابية.

3 - الاتصال بمحطات غير مرخصة في حالة علمه بذلك ، أو بمحطات موجودة في دول محظور الاتصال بها.

4 - إرسال أي إشارات خطر كاذبة أو إشارات نداء خاطئة.

5 - إستخدام إشارات الاستغاثة الدولية إلا في حالة الكوارث أو الطوارئ.

6 - بث الرسائل الشفرة أو الموسيقي أو البرامج الترفيهية أو الإعلانات.

7 - تعمد استقبال أو تسجيل رسالة غير مصرح له باستقبالها ، وفي حالة إستقباله لها ولو عن غير قصد يحظر عليه الاستفادة منها ، أو إطلاع الآخرين عليها لأي غرض من الأغراض أو إخطارهم باستقباله لها ، ما عدا الموظفين المختصين .

8 - استخدام المحطة إلا من قبل المرخص له شخصياً وعليه إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إستخدامها من قبل أشخاص غير مصرح لهم باستخدامها.

9 - استخدام أجهزة التشفير في الإرسال أو الاستقبال.

10 - تجاوز النطاقات الترددية المسموح بها لخدمة لاسلكي الهواة والموضحة له في الترخيص أو التداخل بأي شكل كان مع أية ترددات مخصصة للغير ، أو التسبب في أحداث تداخلات ضارة حسبما هي معرفة في أنظمة الراديو الدولية.

11 - تشغيل المحطة في القوارب والسفن ما لم يحصل على تصريح من قبطان القارب أو السفينة بذلك.
ويكون صاحب الترخيص مسؤولاً عن أي مخالفة من المحطة التابعة له سواء تمت بفعله أو بفعل غيره.


المادة الرابعة عشرة :


يجب على هاوي اللاسلكي إبلاغ هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات عن أية مخالفة يكتشف أنها صادرة عن أي محطة لاسلكي هواة في المملكة بما يتعارض مع أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو هذه اللائحة.


المادة الخامسة عشرة :


يقتصر إستخدام أجهزة الإستقبال في محطة لاسلكي هواة على إستقبال الإرسال من محطات لاسلكي هواة أخرى واستقبال الترددات القياسية وإرشادات الوقت وغير ذلك من الإرسال المصرح به لهواة اللاسلكي.


المادة السادسة عشرة :


يجب على هاوي اللاسلكي الاحتفاظ ولمدة سنة واحدة على الأقل بسجل للمحطة ذي صفحات مرقمة التسلسل يسجل فيه جميع عمليات الإرسال . ويجب أن يشتمل سجل كل بث على التفاصيل المحددة في الضوابط والإجراءات التي تصدرها هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات.


الفصل الرابع




محطات لاسلكي الهواة المشتركة




المادة السابعة عشرة :


يجوز الترخيص لهاوي اللاسلكي بتأسيس وتشغيل محطة لا سلكي هواة مشتركة وفق ضوابط وإجراءات تضعها الهيئة .


المادة الثامنة عشرة :


يكون هاوي اللاسلكي المذكور اسمه في رخصة محطة لاسلكي هواة مشتركة مسئولاً عن هذه المحطة وجميع ما يصدر عنها وعن دفع المقابل المالي المترتب على الترخيص بتأسيسها وتشغيلها.


الفصل الخامس



التفتيش علي محطات لاسلكي الهواة



المادة التاسعة عشرة :


يحق لهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات والجهات الحكومية الأخرى المعنية التفتيش على محطات لا سلكي الهواة في أي وقت وأينما وجدت في المملكة ، ويجب على هاوي اللاسلكي أن يبرز رخصة محطة لاسلكي الهواة ورخصة هواة اللاسلكي والوثائق المتعلقة بالتركيبات الفنية وتشغيل المحطة ، متى ما طلب منه ذلك من قبل الجهات المختصة وتزويدهم بكافة المعلومات التي يتم طلبها بخصوص محطة لاسلكي الهواة وطريقة تشغيلها.


المادة العشرون :


يحق للهيئة تشغيل محطة لاسلكي هواة أو إجراء تجارب الإرسال أو الإستقبال عليها ، وذلك على ترددات معينة مخصصة لهذا الغرض بغية إختيار نوعية الإشارات المرسلة والمستقبلة منها.


الفصل السادس



الإحتياطات لمنع حدوث التداخل وإزالته


المادة الحادية والعشرون :


يتعين على هاوي اللاسلكي إذا حدث تداخل ضار من محطة تعديل نمط التشغيل أو تزويد محطته بالوسائل الفنية الكفيلة بمنع هذا التداخل مع الخدمات اللاسلكية الأخرى.


المادة الثانية والعشرون :


تقوم الهيئة عند تلقيها شكوى من وجود تداخل تسببه محطة لاسلكي هواة باتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة هذا التداخل ، ويجوز لها وضع قيود علي حامل رخصة المحطة المسببة لهذا التداخل مثل تحديد ساعات التشغيل أو استخدام ترددات معينة أو تخفيض قدرة إرسال المحطة.


الفصل السابع



المقابل المالي



المادة الثالثة والعشرون :


تستوفي الهيئة المقابل المالي وفقا لما يلي :

أ - المقابل المالي للاختبار الفني لهواة اللاسلكي (300) ريال.

ب - المقابل المالي لإعادة الاختبار (100) ريال.

ج - المقابل المالي لرخصة هواة اللاسلكي (100) ريال سنوياً.

د - المقابل المالي لرخصة محطة لاسلكي هواة (150) ريال سنوياً إلى حين صدور لائحة المقابل المالي لاستخدام الترددات في المملكة.


المادة الرابعة والعشرون :


يستوفي المقابل المالي للاختبار ولإعادة الاختبار مقدماً قبل البدء فيه ، ويستوفي المقابل المالي لرخصة هواة اللاسلكي مقدماً عن كل خمس سنوات.


الفصل الثامن



الجزاءات



المادة الخامسة والعشرون :


في حالة ارتكاب مخالفة من المخالفات الواردة في نظام الإتصالات أو هذه اللائحة يحال الأمر إلي لجنة الفصل في مخالفات نظام الإتصالات لتقرير العقوبة المناسبة وفقاً لما ورد في نظام الإتصالات ولائحته التنفيذية.


المادة السادسة والعشرون :


يجوز لمحافظ هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات إلغاء أي رخصة هواة لا سلكي في أي وقت ، أو إيقاف العمل بما لفترة محددة وذلك في الحالات التالية :

أ - إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ، وفي حالة إلغاء رخصة هواة اللاسلكي يعاد إلى المرخص له المقابل المالي الذي يكون قد سدده عن الفترة المتبقية من مدة الرخصة ما لم يكن الإلغاء قد تم بسبب يعود إلى المرخص له.

ب - إذا انتفى شرط أو أكثر من شروط منح الرخصة.

ج – إذا قام المرخص له بمخالفة أي شرط من شروط الرخصة.


الفصل التاسع




أحكام عامة



المادة السابعة والعشرون :


1 – صدرت هذه اللائحة استناداً إلى نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 12) وتاريخ 12/ 3/ 1422 هـ ولائحته التنفيذية وفي حالة التعارض تطبق أحكام النظام.

2 – تعد أنظمة الراديو الدولية وأي اتفاقيات أخرى متعلقة بخدمة لاسلكي الهواة وتكون المملكة طرفاً فيها ومصادقة عليها مكملة لأحكام هذه اللائحة.


المادة الثامنة والعشرون :


يصدر محافظ هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات الضوابط الفنية والإجراءات التنفيذية لهذه اللائحة.
الضوابط الفنية والإجراءات التنفيذية للائحة خدمة لاسلكي الهواة

المادة الأولى :

يجب على طالب رخصة هواة اللاسلكي اجتياز اختبار رخصة هواة اللاسلكي الذي تضعه الهيئة حسب المتطلبات الموضحة بالمرفق رقم ( 2 ) .

المادة الثانية :

يجب تركيب محطة لاسلكي الهواة وتشغيلها وصيانتها طبقاً للمقاييس الفنية المتعارف عليها .

المادة الثالثة :

يجب عدم تجاوز حدود الترددات المسموح بها لخدمة لاسلكي الهواة في المملكة والموضحة بالمرفق رقم ( 1 ) ، كما يجب أيضاً المحافظة على ثبات ترددات البث من محطات لاسلكي الهواة طبقاً لأنظمة الراديو الدولية وتوصيات الاتحاد الدولي المعتمدة .

المادة الرابعة :

يجب أن لا تزيد قدرة خرج جهاز الإرسال عن ( 200 ) وات للترددات الأقل من (30) ميجاهيرتز ولا تزيد عن ( 50 ) وات للترددات الأعلى من (30) ميجاهيرتز، ويجب التقليل من البث الهامشي (Spurious emission) إلى أدنى حد ممكن، بحيث تكون المستويات الهامشية ضمن ما هو منصوص عليه في أنظمة الراديو الدولية .

وتعتبر القيم التالية إرشادية لتقليل البث الهامشي بالنسبة لقدرة البث في الترددات المستخدمة :-

أ- ( 40 ) ديسبل أقل من متوسط القدرة ضمن عرض النطاق اللازم للبث على ألا تتعدى هذه القدرة (50) مللي وات وذلك بالنسبة لأجهزة الإرسال التي تستخدم ترددات أقل أو تساوي ( 30 ) ميجاهيرتز، ومتوسط قدرة خرج لا يزيد عن ( 25 ) وات .

ب- ( 60 ) ديسبل أقل من متوسط القدرة ضمن عرض النطاق اللازم للبث على ألا تتعدى هذه القدرة مللي وات واحد بالنسبة لأجهزة الإرسال التي تستخدم ترددات تزيد عن ( 30 ) ميجاهيرتز ومتوسط قدرة خرج لا يزيد عن (25) وات .

المادة الخامسة :

يجب على هاوي اللاسلكي عمل رسم تخطيطي لتركيب أجهزة الإرسال التابعة له وهوائياتها وتحديثها والاحتفاظ بهذه الوثائق لديه وجعلها جاهزة للتفتيش طبقاً لأحكام لائحة خدمة لاسلكي الهواة .

المادة السادسة :

يجب تصميم أجهزة الإرسال في محطة لاسلكي الهواة بطريقة تسمح بالتقليل من قدرة خرجها في حالة حدوث تداخل يتطلب هذا التقليل أو لسبب آخر تراه الهيئة .

المادة السابعة :

يجب تركيب محطة لاسلكي الهواة وهوائياتها وخطوط توصيلها وصيانتها بطريقة سليمة طبقاً للمقاييس الفنية المتعارف عليها، ولا يسمح بتقاطع خطوط التوصيل مع شبكة الاتصالات العامة إلا بشرط الحصول على موافقة الجهات التابعة لها هذه الشبكة .

المادة الثامنة :

لا يجوز ربط أسلاك تأريض محطات لاسلكي الهواة بمنشآت الاتصالات التابعة لشبكة الاتصالات العامة .

المادة التاسعة :

يجب على هاوي اللاسلكي أن يقوم بتغيير هوائيات وأسلاك التأريض وخطوط التوصيل لمحطة هواة اللاسلكي التابعة له فوراً وعلى نفقته الخاصة في حالة تسببها في إعاقة تأسيس شبكة اتصالات عامة، أو إعاقة تعديل تلك الشبكة أو نقلها، أو في حالة تسببها في إحداث خطورة على الغير .

المادة العاشرة :

يجب على هاوي اللاسلكي المرخص له بمحطة لاسلكي الهواة أن يحصل بنفسه ، إذا تطلب الأمر ، على موافقة الجهة المعنية (مالك المبنى أو الجهات المسئولة عن الطرق) لتركيب المحطة وهوائياتها وخطوط توصيلها في الموقع المراد تركيب المحطة فيه .

المادة الحادية عشرة :

تخصص الهيئة إشارة نداء لكل هاوي لاسلكي طبقاً لأنظمة الراديو الدولية ، ولا يحق لأي جهة أخرى تحديد إشارة نداء لهواة اللاسلكي .

المادة الثانية عشرة :

يجب على هاوي اللاسلكي أن يضيف إلى نهاية إشارة النداء الخاصة به ما يلي :

أ- الرمز ( / M) للتراسل التلغرافي وكلمة (Mobile) للتراسل الهاتفي ، في حالة تشغيل محطة هواة متنقلة في سيارة .

ب- الرمز ( / MM) للتراسل التلغرافي والكلمات (Maritime Mobile) للتراسل الهاتفي ، في حالة تشغيل محطة لاسلكي الهواة على ظهر سفينة أو زورق يبحر في أعمال البحار .

ج- الرمز ( / A) للتراسل التلغرافي والكلمات (Stroke A) للتراسل الهاتفي ، في حالة تشغيل محطة لاسلكي الهواة في موقع ثابت آخر خلاف ما هو محدد في الرخصة .

د- الرمز ( / P) للتراسل التلغرافي والكلمات (Portable) للتراسل الهاتفي ، في حالة تشغيل محطة لاسلكي الهواة في أي موقع آخر خلاف ما هو محدد في الرخصة وذلك لمدة مؤقتة .

المادة الثالثة عشرة :

يجب على هاوي اللاسلكي تحديد موقعه في حالة تشغيل محطة لاسلكي الهواة طبقاً للفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة .

المادة الرابعة عشرة :

يجب إرسال إشارة النداء في بداية كل اتصال من محطة لاسلكي الهواة وفي نهايته ، وبالنسبة للاتصال اللاسلكي لمدد طويلة يتم إرسال إشارة النداء باللغة العادية وباستخدام جدول التهجئة الوارد في الملحق (24) من أنظمة الراديو الدولية أو إشارات مورس كل عشر دقائق على الأقل ، وبالنسبة للتلكس وإرسال الصور فيجب إرسال الإشارة باستخدام نفس نوع البث .

المادة الخامسة عشرة :

لا يجوز لهاوي اللاسلكي القيام ببث موجة حاملة غير مُشكَّلة (modulated) أو غير مُبرقة إلا لأغراض الاختبار أو التوليف فقط ولمدة قصيرة .

المادة السادسة عشرة :

يجب عدم استخدام الهوائي أثناء ضبط أو إجراء القياسات على جهاز الإرسال ويكتفى باستخدام هوائي زائف (Dummy Antenna) لهذا الغرض .

المادة السابعة عشرة :

لا يجوز ربط محطة لاسلكي الهواة مع تركيبات اتصالات سلكية أو لاسلكية أخرى سواء كهربائياً أو سمعياً .

المادة الثامنة عشرة :

لا يجوز تشغيل محطة لاسلكي الهواة كمحطة إعادة .

المادة التاسعة عشرة :

يجب أن يشتمل سجل كل بث من محطة لاسلكي الهواة على المعلومات التالية :

أ- التاريخ والشهر والسنة .

ب- بداية ونهاية الاتصال اللاسلكي أو البث بتوقيت جرينتش .

ج- الجهة التي تم الاتصال بها وبياناتها .

د- إشارات النداء للمحطات التي تم الاتصال بها .

هـ- نطاق الترددات المستخدمة في البث .

و- نوع البث .

ز- قدرة الإرسال .

ح- الموقع .

ط- اسم وتوقيع هاوي اللاسلكي المسئول عن البث عند نهاية كل إرسال .

المادة العشرون :

1- تطبق على محطة لاسلكي الهواة المشتركة جميع المواصفات الفنية والإجراءات التنظيمية المطبقة على محطة لاسلكي الهواة الفردية .

2- يتطلب الترخيص لتأسيس محطة لاسلكي الهواة المشتركة مايلي :

أ- اشتراك ثلاثة أشخاص على الأقل في تأسيسها ، لدى كل واحد منهم رخصة هواة لاسلكي سارية المفعول .

ب- استكمال جميع التجهيزات المطلوبة لمحطة لاسلكي الهواة .

ج- تحديد موقع ثابت للمحطة .

3- يتطلب تشغيل محطة لاسلكي الهواة المشتركة في موقع آخر أو بشكل متنقل لفترة مؤقتة الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .

4- يتم تشغيل محطة لاسلكي الهواة المشتركة من قبل شخص لديه رخصة هواة لاسلكي سارية المفعول .

المادة الحادية والعشرون :

تعتبر هذه الضوابط والإجراءات مكملة للائحة خدمة لاسلكي الهواة .

مرفق رقم ( 1 )

الترددات المسموح بها في المملكة لخدمة لاسلكي الهواة

مسلسل النطاق الترددي

1 1810-1850 كيلوهيرتز

2 7000 – 7200 كيلوهيرتز

3 14000-14350 كيلوهيرتز

4 18068-18168 كيلوهيرتز

5 21000-21450 كيلوهيرتز

6 24890-24990 كيلوهيرتز

7 28-29.7 ميجاهيرتز

8 144-146 ميجاهيرتز

9 24-24.05 جيجاهيرتز

10 47-47.2 جيجاهيرتز

11 142-144 جيجاهيرتز

12 248-250 جيجاهيرتز

مرفق رقم ( 2 )

متطلبات اختبار هواة اللاسلكي

أولاً : متطلبات عامة للهواة في المرتبة الأولى وفي المرتبة الثانية :

أ- النظم والأمور المتعلقة بالتشغيل :

1- لائحة خدمة لاسلكي الهواة في المملكة .

2- نطاق الترددات المحددة لخدمة لاسلكي الهواة في المملكة .

3- المواد ذات العلاقة بخدمة لاسلكي الهواة الواردة في أنظمة الراديو الدولية .

4- نظم السلامة في التعامل مع الأجهزة الكهربائية .

5- التعامل مع اتصالات لاسلكي الهواة .

6- جدول التهجئة (الملحق 24) لأنظمة الراديو الدولية .

7- الشفرة (كيو) (Q Code) حيثما كان ذلك ضرورياً لخدمة لاسلكي الهواة .

8- معرفة إشارة النداء لخدمة لاسلكي الهواة في الدول المختلفة .

9- سجل المحطة وبطاقات تسجيل المعلومات المتبادلة بين الهواة (كيو اس ال (QSL) .

ب- الأمور الفنية :

1- المعرفة الأساسية بتقنيات الكهرباء .

2- المعرفة الأساسية بتقنيات اللاسلكي .

3- تشغيل جهاز استقبال لاسلكي هواة .

4- تشغيل جهاز إرسال لاسلكي هواة .

5- قياس الترددات .

ثانياً : متطلبات إضافية خاصة بالهواة في المرتبة الأولى :-

أ- الأمور الفنية :

1- الهوائيات الخاصة بلاسلكي الهواة ومواءمتها .

2- ثبات تردد البث ومستوى جودة النغمة أو الضبط (Tune) في جهاز الإرسال .

3- العلاقة بين عرض نطاق البث ونوعه .

4- البث الهامشي للمرسلات وتوهينها .

5- حجب تأثير محطة لاسلكي الهواة على تجهيزات اللاسلكي الأخرى وشبكة الطاقة الكهربائية .

6- قدرة دخل التيار المستمر وقدرة الخرج لمختلف فئات البث .

7- تقنيات التردد العالي جداً وفوق العالية .

8- المعرفة الأساسية بانتشار الموجات اللاسلكية .

ب- إشارات مورس :

1- إرسال نص معين باستخدام الإشارات المشفرة بطريقة مورس دون أخطاء .

2- استقبال الإشارات المشفرة بطريقة مورس .

3- يشمل النص المرسل أو المُستقبل والمشفر بطريقة مورس مجموعات من الحروف (بواقع خمسة حروف لكل مجموعة) ، وتكون مدة الاختبار دقيقة واحدة والسرعة المتوقعة هي ( 25 ) حرفاً في الدقيقة ، ويتكون النص من أرقام وفواصل كتابة .

الشروط و الأحكام العامة للرخص هواة اللاسلكي

الفئة الاولى

1. يجب على المرخص له التقيد بأحكام وشروط لائحة خدمة لاسلكي الهواة، والضوابط الفنية والإجراءات التنفيذية للائحة

2. يجب الإلتزام بالعمل على الترددات المسموح بها في المملكة لخدمة لاسلكي الهواة للفئة الأولى والموضحة بالجدول أدناه :


Frequency Band

(1810-1850) KHZ

(7000-7200)KHZ

(14000-14350)KHZ

(18068-18168)KHZ

(21000-21450)KHZ

(24890-24990)KHZ

(28 -29.7)MHZ

(144-146)MHZ

(24-24.5)GHZ

(47-47.2)GHZ

(142-144)GHZ

(248-250)GHZ


الفئة الثانية

1. يجب على المرخص له التقيد بأحكام وشروط لائحة خدمة لاسلكي الهواة، والضوابط الفنية والإجراءات التنفيذية للائحة.

2. يجب الإلتزام بالعمل على الترددات المسموح بها في المملكة لخدمة لاسلكي الهواة للفئة الثانية والموضحة بالجدول أدناه :

Frequency Band

(144-146)MHZ

(47-47.2)GHZ

(24-24.5)GHZ

(142-144)GHZ

(248-250)GHZ

1. أن تستخدم الترددات الموضحة في الجدول أدناه للاستقبال فقط

Frequency Band

(1810-1850) KHZ

(7000-7200)KHZ

(14000-14350) KHZ

(18068-18168)KHZ

(21000-21450)KHZ

(24890-24990)KHZ

(28 -29.7)MHZ


http://www.citc.gov.sa/NR/rdonlyres/...lation_AR1.pdf (http://www.citc.gov.sa/NR/rdonlyres/28F1F9F4-6AA1-4E78-B9DC-A239B9DAE46B/0/amature_license_regulation_AR1.pdf)

http://www.citc.gov.sa/NR/rdonlyres/...h_cond_AR1.pdf (http://www.citc.gov.sa/NR/rdonlyres/6E2FCAB3-626B-402D-B8E3-83C2BB24E0A3/0/amature_license_tech_cond_AR1.pdf)

http://www.citc.gov.sa/NR/rdonlyres/...eurLicense.pdf (http://www.citc.gov.sa/NR/rdonlyres/B85B80FB-7B37-4C9E-9723-ABF1FF21E910/0/ApplicationFormforAmateurLicense.pdf)

http://www.citc.gov.sa/NR/rdonlyres/...ense_Form1.pdf (http://www.citc.gov.sa/NR/rdonlyres/621C6B5B-99D2-4769-BD36-4C358EEABED9/0/Amateur_Station_License_Form1.pdf)

كويهوس
06/10/2007, 08:19 PM
جزاك الله خير أخي رحال الغربية .

رحال الغربية
01/10/2009, 10:25 PM
نظرا لقرب موعد الإختبار هذه القوانين واللائحة للإستفادة فى الإختبار

ابوغلاب
02/10/2009, 11:26 AM
مشكور وماقصرت يابو حسام وعسى الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه


73

ابو سفيان
03/10/2009, 06:06 AM
ماعليك يارجال احنا في السعوديه

رحال الغربية
05/10/2009, 08:37 AM
ماعليك يارجال احنا في السعوديه


منطق عجيب وغريب وهل هذا يعفينا من الإلتزام بالقوانيين تجاه الدولة حفظها الله من كل مكروه
النظام زين وبه تخرس كل لسان ولاتحتاج لحب خشوم والتخفى عن الأعين

سيف الظفير
05/10/2009, 08:44 AM
يا اخوي ماقصرت ,, ولكن ومن وجهه نظري التصاريح مالها اي داعي بالمملكة


ثلاث ارباع الجزيرة بدو والاجهزة من اهم الاغراض ,, الباقي عليهم يشفرون الترددات ويفتحون لنا المجال بالبيع والشراء والانتقال بها بكل مكاان

رحال الغربية
05/10/2009, 08:54 AM
طالما تستخدم هذا النوع من الجهاز VHF يجب علينا الإلتزام بالقانون مثلنا مثل الدول الأخرى والدولة رعاها الله أصدرت قانون يتيح لك استخدام جهاز الـ CB من غير تصريح وبدون مقابل مالى وليست مسئلة بدو أو حضر لكن المكابرة وعدم الإلتزام بالقانون أصبح هو أسلوب حياتنا للأسف

سوبر مكشات
05/10/2009, 09:15 AM
طالما تستخدم هذا النوع من الجهاز VHF يجب علينا الإلتزام بالقانون مثلنا مثل الدول الأخرى والدولة رعاها الله أصدرت قانون يتيح لك استخدام جهاز الـ CB من غير تصريح وبدون مقابل مالى وليست مسئلة بدو أو حضر لكن المكابرة وعدم الإلتزام بالقانون أصبح هو أسلوب حياتنا للأسف




ياعزيزي النظام وضع للتنظيم لا للتعظيم
واللي اشوفه عندنا من انظمة البلد
تعقيد وبيروقراطية

فا ليش التزم بشي يعقدني

اذا تطورت انظمة البلد واهل الحل والعقد فيه ذيك الساعة نحترم النظام وحي هلا

اما غيره معليش الانظمة واهل الحل والعقد في البلد في قمة التخلف بناء على رغبتهم




مع العلم انهم يستطيعون التطور واكتساب المرونة وتغيير الواقع في ايام معدودة







صار تحليل سياسي :D :D








































موفقين............................................ ..ز

من متى
05/10/2009, 09:29 AM
الله يعطيك العافية وماقصرت اخوي رحال الغربية والله يكتب اللي فيه الخير للجميع ..

تحيتي لك