المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة



حفيد أبو الليول
11/11/2003, 10:33 AM
صدرت اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة والتي تم اعدادها بعناية من قبل خبراء البيئة في المملكة وهي من ابرز الانظمة البيئية العربية.
وإليكم الرابط:
نقلاً عن جريدة "الرياض"

http://www.alriyadh.com.sa/Contents/11-11-2003/Economy/EcoNews_8579.php

أسأل الله أن ينفع بها البلاد والعباد.
ملحوظة هامة:
أرجو من أحبتي المشرفين نقل الموضوع إلى الموقع المناسب له حيث إنني احترت في مكان إنزله وألف ألللللللللللللف شكر وشكر.

عبدالعزيز الدباسي
11/11/2003, 02:33 PM
مشكور اخوي حفيد ابو الليول على الحرص بتزويدنا بالاخبار المهمة ، والمتعلقة باختصاصات مكشات .

تسلم يالغالي وما قصرت .

هواوي
12/11/2003, 02:01 PM
جدة - سالم مريشيد:

صدرت اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة والتي تم اعدادها بعناية من قبل خبراء البيئة في المملكة وهي من ابرز الانظمة البيئية العربية.
وفيما يلي اهم ملامح اللائحة ومراحل إعدادها:
صدر القرار الوزاري رقم 924/1/5/4/1/1/1بتاريخ 1424/8/3هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة مع ملاحقها.
مراحل اعداد اللائحة التنفيذية:
بعد صدور النظام عام 1422هـ
1- شكلت لجنة اعداد اللائحة من عدد من المتخصصين وأحد القانونيين.
2- تمت مراجعة مواد النظام، وتحديد آلية وضع مواد وفصول اللائحة والفترة الزمنية المحددة لكل فصل او مادة.
3- مراجعة ما تم تنفيذه.
4- فتح قنوات الاتصال مع الخبراء والمستشارين اللازمين لكل مادة وفصل ومعرفة ما هو مطلوب.
5- استكمال وضع الفقرات بالتسلسل المطلوب مع المراجعة المستمرة لكل فقرة ومادة وفصل.
6- ربط الفقرات والمواد والفصول بالملاحق المحددة أو المقترحة.
7- تم وضع المسودة الاولى للائحة مع الملاحق مع المراجعة المستمرة لفصول ومواد وفقرات اللائحة حسب التشكيل المحدد للجنة.
8- تم ارسال اللائحة مع الملاحق للجهات المعنية حسب ما هو محدد في نص النظام للحصول على التنسيق اللازم والحصول على الملاحظات اللازمة.
9- تم استلام الملاحظات حسب الموعد المحدد لاستلامها مع ادراج التعديلات والملاحظات المهمة والتي تثري اللائحة وملاحقها وتعمق روح العمل البيئي اللازم لحماية البيئة الموارد حسب ما يهدف اليه النظام.
10- مراجعة المسودة النهائية وطلب الاستشارات الفنية والقانونية من خارج اطار اللجنة اهلية وحكومية (شعبة الخبراء).
11- طلب الاستشارات العلمية والفنية للائحة وملاحقها من بعض المستشارين في بعض المنظمات العربية والدول العربية والتي تتشابه النظم البيئية فيها ودعوتهم لمدة عدة ايام لمراجعة مسودة اللائحة.
12- رفع مسودة اللائحة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
13- الحصول على الملاحظات النهائية والتوجيهات اللازمة واجراء التعديلات النهائية، ومن ثم رفعها للحصول على القرار اللازم.
ويتكون النظام العام للبيئة من اربعة فصول وهي نفسها في اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة.

الفصل الاول
ويتكون الفصل الاول في اللائحة من مادتين وهما:
المادة الاولى:
التعاريف:
وتغطي التعاريف كل المفردات الواردة في النظام العام للبيئة بالاضافة الى معظم العبارات والالفاظ الواردة في اللائحة التنفيذية والملاحق التابعة لها.
المادية الثانية:
الاهداف:
وهي نفسها الاهداف العامة التي حددها في النظام العام للبيئة في المملكة، وهي تمثل السياسة العامة للدولة وكما اشارت المادة (31.32) من نظام الحكم والتي تتعلق بأن تهتم الدولة بصحة المواطن وحماية البيئة والموارد من التلوث.
كما هي من الاهداف الرئيسية في الاستراتيجيات والخطط التنموية للدولة.

الفصل الثاني
ويشكل معظم مواد وفقرات النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة:
وهي المادة التي تحدد المهام التي تقوم بها الجهة المختصة (الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة) وعلى سبيل المثال لا الحصر تشتمل بعض المهام على التالي:
1- مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وادواته وجمع المعلومات، واجراء الدراسات البيئية.
وقد فصلت اللائحة بعضا من الادوار المهمة التي تقوم بها الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة لتحقيق هذه الفقرة في النظام العام للبيئة.
كما اشارت احدى الفقرات المهمة في هذه المادة على (نشر الوعي البيئي على جميع المستويات)، وتدرك الرئاسة ان هذه الفقرة تحتاج الى تكاتف وتعاون كثير من الجهات العامة والمعنية والاشخاص لتحقيق جزء يسير من هذا العمل الجبار في نشر الوعي وان دور اجهزة الاعلام المقروء والمرئي والمسموع لا يتوقف عند حدود او زمن وان المسؤولية كبيرة وعظيمة ولا يمكن انجازها عبر جهاز واحد او جهة واحدة.
وان التعاون المتوقع فيما بين الاجهزة المعنية لوضع الخطط التنفيذية لنشر الوعي سوف يكون كبيراً ومثمراً بعون الله تعالى.
والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة لن تردد ببذل الجهد لتحقيق الهدف المنشود.
المادة الرابعة:
وتتعلق هذه المادة بالاجراءات التي تقوم بها الجهات العامة لتكفل تطبيق القواعد الواردة في النظام العام للبيئة على مشروعاتها او المشروعات التي تخضع لاشرافها.
واللائحة التنفيذية تحث وتشجع الجهات العامة والمرخصة بالمبادرة على وضع اجراءات تنفيذية ضمن اجراءاتها التنفيذية لضمان الالتزام بالمقاييس والمعايير والاشتراطات والقواعد البيئية التي وضعتها او التي تضعها الجهة المختصة.
كما تتضمن اللائحة التنسيق المسبق لضمان عدم اصدار المقاييس والمعايير المزدوجة وخاصة تلك المعايير والقواعد التي تتعلق بالانشطة التي لها تأثيرات على البيئة.
المادة الخامسة:
وهذه المادة خاصة بإجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات، حيث تلتزم الجهات المرخصة بالتأكد من اجراء هذه الدراسات، بينما تقوم الجهة المختصة بالتحقق من ان هذه الدراسات تتوافق وتتطابق مع المعايير والمقاييس والقواعد البيئية التي اصدرتها كملاحق لهذه اللائحة.
ودراسات التقويم البيئي ضمن دراسات الجدوى تكفل على وجه العموم النجاح بإذن الله للمشاريع التي تتوافق دراسات التقويم البيئي مع المعايير والمقاييس البيئية المحددة، كما انه حماية للبيئة وللمستثمرين، حيث تضمن وتتأكد هذه المشروعات ان تأثيراتها البيئية ضمن الحدود المحددة.
المادة السادسة:
وهذه المادة في اللائحة تحقق الحماية المستمرة للمستثمرين وللمشروعات الجديدة او تلك التي تجري تعديلات او تغييرات رئيسية في مشروعاتها او التي انتهت فترة استثمارها بحيث تكون دراسات التقويم البيئي والمراجعة البيئية لمراحل الانتاج والتشغيل هي التي تحدد متطلبات التعديل اللازم لتحقيق متطلبات الالتزام بالمقاييس والمعايير والقواعد البيئية.
المادة السابعة:
وهي من المواد المهمة لتحقيق احد اهداف النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.
وهي تتعلق بالتوعية والاعلام البيئي.
وقد حددت هذه المادة الدور اللازم والمطلوب لنشر الوعي البيئي ومن هي هذه الادارات وما هو المطلوب منها.
وعلى سبيل المثال:
1- الجهات المسؤولة عن التعليم والمطلوب منها تضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم المختلفة.
2- الجهات المسؤولة عن الاعلام والمطلوب منها تعزيز برامج التوعية ووضع خطة وطنية لتعزيز وتطوير برامج التوعية والاستفادة من المناسبات الوطنية والاقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف.
3- الجهات المسؤولة عن الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد والمطلوب تعزيز دور المساجد لتعزيز مفهوم حماية البيئة من منظور اسلامي على اعتبار ان جميع الانظمة تنبع من الشريعة الاسلامية السمحاء.
4- الجهات المعنية أي كل الجهات الحكومية عامة الأهلية والخاصة والتي لديها برامج إعلامية أو تدريبية بأن تقوم بوضع خطط تنفيذية توعوية عبر برامجها.
المادة الثامنة:
وهي المهام المتعلقة بصون الموارد الطبيعية وترشيد استخدام الموارد، بالاضافة إلى وضع وتطوير وتشجيع الاجراءات التنفيذية لاستعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد، وتطوير التقنيات والنظم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والاقليمية.
المادة التاسعة:
هذه المادة معنية بخطط مواجهة الكوارث البيئية والدور التنسيقي الاقليمي والدولي لمواجهة حالات التلوث عبر الحدود الاقليمية والدولية، بالاضافة إلى الفقرات التي تشير إلى التزام الجهات المعنية والأشخاص بوضع خطط الطوارئ في مشروعاتها التي تشغلها أو تشرف على تشغيلها لمواجهة حالات التلوث الطارئة، والدور التنسيقي اللازم لتعميق روح العمل الجماعي المنظم والمتناسق للمبادرة في التحكم والمكافحة لحالات التلوث.
المادة العاشرة:
هذه المادة تعتبر جدول أعمال الرئاسة العامة للارصاد وحماية في مجال العمل البيئي للعقدين القادمين ليس لما هو مطلوب على المستوى الدولي والاقليمي لتحقيق التنمية المستدامة وحسب ولكن لما هو محدد ومطلوب للعمل البيئي في الخطط الخمسية التنموية للدولة، فمراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط مسؤولية جماعية كبيرة ومهمة ودمج الاعتبارات البيئية في الخطط الاستراتيجية (الزراعية والصناعية والصحية والعمرانية والإعلامية والتربوية والسياحية وغيرها) عملية ذات تأثيرات ايجابية واضحة على المدى الطويل.
المادة الحادية عشرة: والثانية عشرة: والثالثة عشرة:
هذه المواد تتعلق بالتزامات الجهات العامة والمعنية والأشخاص الذين يزاولون أعمال أو يقومون بتشغيل مشروعات ذات تأثيرات سلبية على البيئة وما مطلوب منهم حيال الحد من التلوث أو الضجيج. ومن هذه الالتزامات:
1- التقيد باجراء دراسات التقويم البيئي.
2- الالتزام بالمعايير والمقاييس والقواعد البيئية.
3- الالتزام باتخاذ الاجراءات التنفيذية لخفض والحد من التأثيرات السلبية.
4- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لمخلفات البناء والهدم.
5- حماية بيئة العمل من التلوث ومنع الضجيج وتوفير طرق التهوية اللازمة.
6- عدم تلويث المياه السطحية.
7- المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها.
المادة الرابعة عشرة:
وهي مادة هامة جداً وقد ارتكز الحد الأعلى من بند المخالفات والعقوبات على مخالفة هذه المادة المهمة.
وهي تتعلق بمحاولة إدخال المخلفات والنفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية لمياه المملكة الاقليمية والمنطقة الاقتصادية للمملكة وحدودها وما قد ينجم من محاولة إدخال هذه النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية.
المادة الخامسة عشرة:
منحت هذه المادة الفترة الزمنية اللازمة للمشروعات لترتيب أوضاعها وفقاً لأحكام النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية وهي خمس سنوات قابلة للتمديد بناء على اقتراح من الوزير المختص. لذا فقد يكون من المناسب أن تبادر الجهات المعنية والمشروعات باجراء المراجعة البيئية لمشروعاتها لتحديد الفترة الزمنية اللازمة لترتيب أوضاعها وما مطلوب منها لهذا الأمر.
المادة السادسة عشرة:
هذه المادة من المواد التي وضعت لحماية صناديق التمويل وبنوك الإقراض والمستثمرين، حيث أوضحت هذه المادة لأصحاب المشروعات بأن دفعات القروض يجب أن تمر عبر الالتزام بالمقاييس والمعايير والقواعد البيئية وأنها من الشروط الرئيسية في صرف هذه الدفعات.

الفصل الثالث
المخالفات والعقوبات
المادة السابعة عشرة:
وهي من المواد المهمة التي أوضحت فيها اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة أنواع المخالفات.
ومن أنواع المخالفات على سبيل المثال لا الحصر التالي:
1- الإخلال بأحد المقاييس أو المعايير البيئية.
2- عدم الإبلاغ الفوري عن حوادث التلوث.
3- عدم التقيد بالتوجيهات والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة لايقاف التلوث أو الحد منه.
4- حجب المعلومات البيئية عن الجهة المختصة.
5- العبث بأجهزة القياس والرصد والمراقبة.
6- عدم وجود خطط طوارئ لمواجهة حالات التلوث أو عدم تفعيلها في الوقت المناسب بالسرعة الممكنة.
7- عدم وجود أجهزة ومعدات المكافحة والمراقبة والتحكم المحددة في خطط الطوارئ.
8- إعاقة موظفي الرئاسة المحددين من أداء عملهم في المراقبة والقياس وجمع العينات.
وغيرها من المخالفات التي تم تحديدها وتفصيلها مع الغرامات في الملحق الســادس مـــن اللائــحة التنفيــذية للنظــام العـــام للبيــئة.
المادة الثامنة عشرة:
هذه المادة تختص بالعقوبات على المخالفين وهي فقرتان هامتان، وهي مخالفة أحكام المادة الرابعة عشرة والتي تعني بمحاولة إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية لمياه المملكة الاقتصادية أو عبر الحدود لتصل العقوبة في الفقرة الأولى لخمسمائة ألف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات والاغلاق لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً أو بهما وتتضاعف في حالة التكرار وتصل لضعف المدة وضعف الغرامة وقد تصل لمصادرة السفينة أو الإغلاق الدائم.
وفي حالة كون هذه المخالفة تحمل الصبغة الاجرامية فإنها تحال للجهات الأمنية المعنية لاتخاذ الاجراء اللازم حيالها.
أما إذا تسببت المخالفة في أضرار صحية وإعاقات دائمة فإن الموضوع يحال إلى الشرع للبت في العقوبات اللازمة.
وهذه الفقرة من العقوبات تعتبر من المواضيع ذات الأثر الايجابي القوي للحد من محاولة تهريب أو إدخال أي نوع من النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية، والضرب بيد من حديد لمن تسول نفسه الإضرار بالبيئة وصحة الإنسان وموارده.
أما الفقرة الثانية فهي الغرامة لمخالفة أي مادة من مواد النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية عدا المادة الرابعة عشرة والتي حددت عقوبتها الفقرة السابقة وتصل الغرامة إلى عشرة آلاف ريال وتتضاعف على ألا تتجاوز الضعف في حالة التكرار مع الاغلاق لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً.
المادة التاسعة عشرة:
وتتعلق هذه المادة بعملية ضبط المخالفات حيث ذكرت بعض اجراءات وعمليات الضبط، وهذه عمليات رئيسية محددة للجهة المختصة، وتشتمل على بعض العمليات منها:
1- التفتيش والمراقبة.
2- الرصد.
3- الإبلاغ.
4- الضبط وتشتمل على المراقبة والرصد، جمع العينات، وتحليلها، وضع التقارير.
5- التنسيق والتعاون.
6- التوثيق والمتابعة.
المادة العشرون:
وتوضح هذه المادة الدور الذي يقوم به ديوان المظالم في توقيع العقوبة بعد ما تقوم الجهة المختصة (بتحديد المخالفات والعقوبات المالية المحددة لكل نوع من المخالفات).
المادة الحادية والعشرون:
وهي من المواد المهمة التي تسرع عملية الاستجابة لحوادث التلوث دون انتظار عمليات المطالبة الروتينية وهي مادة تعطي الجهة المختصة المرونة اللازمة والكافية للمبادرة في البدء في عمليات المراقبة والمكافحة والتحكم في التلوث وتحميل المخالف تبعات إزالة المخالفة فوراً دون احتساب ما دفعه من تكاليف ضمن الغرامات التي قد تفرض عليه.
الفصل الرابع

أحكام عامة

المادة الثانية والعشرون:
وهي تتعلق بأحقية الجهة المختصة بتفسير مواد وفقرات اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة.
بالإضافة إلى وضع اي تطوير أو تعديل أو تغيير لاي فقرة من فقرات اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة وملاحقها كلما دعت إليها الضرورة بالتنسيق مع الجهات المعنية.


--------------------------------


منقول من جريده الرياض:confused:

سليم
13/11/2003, 12:34 AM
تشكراخوي حفيد ابوالليول علي هذه البادره0

عاشق الصفاري
13/11/2003, 04:40 PM
عز الله انك كفيت ووفيت بنقله
وله اهمية ..
بارك الله فيك,,,,

كايد
15/11/2003, 11:57 PM
مشكور اخونا حفيد ابو الليول

من اني ما فهمت شي من كلام الجريدة:D :D