المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الصيد في الدين الاسلامي



سكاكي
04/02/2005, 03:31 AM
* لفظ التسمية *
وهي (( بسم الله )) وجوبا ، و (( الله أكبر )) استحبابا

* حكم التسمية على الصيد *
التسمية شرط في الصيد ، ولاتسقط بالنسيان والجهل ، وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله , وهو الذي تدل عليه الأدلة

* وقت التسمية *
التسمية عند ارادة الفعل ، وليس عند شحذ الشفرة ( السكين ) أو عند وضع السهم في القوس ، أو عند وضعها في البندقية ، بل عند الفعل

* المنهي عن قتلها في الحل والحرم *
نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ( طائر صغير أكبر من العصفور ومنقاره أحمر ) . فلا تقتل لافي الحل ولا في الحرم

* المأمور بقتلها في الحل والحرم *
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
الحية والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا )) . والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره وبطنه بياض
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خمس لاجناح على من قتلهن في الحل والاحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور )) .

* حكم قتل الكلاب *
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال : (( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان )) ... ومعنى البهيم : الذي لابياض فيه

* النهي عن صبر البهائم *
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب ، فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ، قال : فقال أنس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
معنى تصبر : هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى اليه حتى تموت
وعن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل
خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا .

* الأمر باحسان الذبح وحد الشفرة *
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )) .

* حكم ماقطع من البهيمة وهي حية *
جاء في سنن أبي داؤود عن أبي واقد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )) . وأخرجه الترمذي بلفظ : (( ماقطع من الحي فهو ميت )) .

* حكم قتل العصفور وما فوقه بغير حق *
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( مامن انسان قتل عصفورا فما فوقها
بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها )) . قيل : يارسول الله وما حقها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : (( أن يذبحها
فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها )) رواه النسائي والحاكم وصححه

* أحاديث في الحمّرة والنّمل *
عن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخان
فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمّرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها )) ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : (( من حرق هذه ؟ )) قلنا : نحن . قال : (( انه لاينبغي أن يعذب بالنار الا رب النار )) رواه أبو داؤود

نسأل به الله ينفع به الجميع

مع التحية سكاكي

ماجـــــد
16/02/2005, 04:20 PM
مشكور اخوي سكاكي وجزاك الله خير


تحيا1111111111تي

المطلق
16/02/2005, 04:31 PM
مشكور وما قصرت

سكاكي
16/02/2005, 06:34 PM
ماجد



(((الرياعي)))


يشكر الجميع على التشريف


تحياتي سكاكي

رفيع الشان
16/02/2005, 06:44 PM
الله يجزاك خير ... عندي استفسار


التسميه عند الرمي تغني عن الذبح بالطريقه الاسلاميه يعني حز الرقبه ؟


وجزاك الله خير

آل حسين
16/02/2005, 07:02 PM
السلام عليكم
جزاك الله ألف خير على هذا الموضوع المبارك

سكاكي
16/02/2005, 08:30 PM
رفيع الشان


واللهي مدري اخوي انا ناقل هالموضوع نقل

وما اقدر افتيك

تشكر على مرورك الطيب

ال حسين

الجميع يارب

تشكر على مرورك الطيب