المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : س + ج = فائدة لك يا كشات .. أدخل وشوف بعينك



قتال
15/02/2003, 04:26 AM
http://www.mekshat.com/pix/upload/images/fatwah_1.jpg

التـــيـــمم

http://www.mekshat.com/pix/upload/images/qatal_Lin_2.JPG

أسئلة مختارة عن ( التيمم )
من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ..

[س] سُئل فضيلة الشيخ : هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟
[ج] فأجاب بقوله : الصواب أن التيمم مطهر ورافع للحدث، لقول الله تعالى حين ذكر التيمم : (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) . والطهور ـ بالفتح ـ ما يتطهر به .
وكذلك من النظر فالتيمم بدل ، والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم المبدل وفائدته قولن بدل ، أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وهو الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، ووجب عليه أن يغتسل إن كان تيمم عما يوجب الغسل، وأن يتوضأ إذا كان التيمم عن حدث أصغر لحديث الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء فاعتزل ولم يصل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : ( لم لم تصل مع الناس؟ ) . فقال : أصابتني جنابة ولا ماء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) . فهذا الرجل تيمم عن الجنابة، ولما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذ هذا وأفرغه على نفسك ) . ولو كان التيمم رافعا للحدث رفعا مستمرا، ما بطل بوجود الماء . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته ) .

[س] وسُئل فضيلة الشيخ : إذا تعذر استعمال الماء، فبماذا تحصل الطهارة؟
[ج] فأجاب بقوله : إذا تعذر استعمال الماء ، لعدمه أو التضرر باستعماله، فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم ،بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضها ببعض، لكن هذا خاص بالطهارة من الحدث .
أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم، سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على البقعة، لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة، وليس التعبد فيها شرطا، ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل ، فلو نزل المطر على مكان نجس أو على ثوب نجس وزالت النجاسة بما نزل من المطر، فإن المحل يطهر بذلك، وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلابد فيها من النية والقصد .

[س] وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : من أصبح جنبا في وقت بارد فهل يتيمم ؟
[ج] فأجاب قائلا : إذا كان الإنسان جنبا فإن عليه أن يغتسل، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) .فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد، فإنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك ، فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم وجود ما يسخن به الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .
وإذا تيمم عن الجنابة ، فإنه يكون طاهرا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، قال : ( ما منعك؟) قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) . ثم حضر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال : ( أفرغه على نفسك ) . فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء، وجب عليه أن يتطهر به ، سواء كان ذلك عن الجنابة أو عن حدث أصغر، والمتيمم إذا تيمم عن جنابة ، فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى ، أو يجد الماء ، وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت، وإنما يتيمم بعد تيممه من الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا إن يجنب.

[س] وسُئل : إذا خشي الإنسان من استعماله الماء البارد فهل يجوز له أن يتيمم أو لا ؟
[ج] فأجاب بقوله : لا يجوز أن يتيمم ، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه، فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ إذا لم يجد ما يسخن به الماء، وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى كما أمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة تلك العبادة. أما مجرد أنه يتأذى ببرودته ليس بعذر، فإنه غالبا ـ ولا سيما ممن لا يكون في البلد، الغالب أنه في أيام الشتاء ـ لابد أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان من برودته ولكنه لا يخشى منه الضرر، أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم، ويصلى ولا إعادة عليه إذا لم يجد ما يسخن به الماء، ولا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء، بل الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإذا كان يخشى من الضرر تميم، أما تأخير الصلاة حتى خروج الوقت فلا .

[س] وسُئل فضيلة الشيخ : إذا لم يجد الراعي ماء فهل يتيمم ؟
[ج] فأجاب بقوله : نعم إذا حضرت الصلاة ولم يكن عنده ماء فيباح له التيمم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من خصائصه التي خصه الله بها وأمته قال صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) . فإذا أدركتك الصلاة فصل إن كان عندك ماء تطهرت به، وإن لم يكن عندك ماء فتطهر بالتراب ويجزئك ذلك .
صفة التيمم المشروعة أن ينوي الإنسان أنه يتيمم لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . ثم يضرب الأرض بيديه ضربه واحدة يمسح بها وجهه وكفيه وبهذا يتم تيممه ويكون طاهرا يحل له بهذا التيمم ما يحل له بالتطهر بالماء لأن الله عز وجل قال : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ) فبين الله تعالى أن الإنسان بالتيمم يكون طاهرا، قال الرسول، عليه الصلاة والسلام: ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) . والطهور ـ بالفتح ـ ما يتطهر به، ولهذا كان الراجح من قول العلماء أن التيمم رافع للحدث ما دام الإنسان لم يجد الماء فيجوز له إذا تيمم أن يصلى .

[س] وسُئل الشيخ : إذا كان عند الإنسان ماء لا يكفي إلا لبعض الأعضاء فما العمل؟
[ج] فأجاب بقوله : عليه أن يستعمل الماء أولا ثم يتيمم للباقي، لأنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصدق عليه أنه عادم للماء ، ودليل ذلك قول الله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) . وقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . فإذا غسل ما استطاع وانتهى الماء، فإنه بهذا الفعل اتقى الله، وما بقي فالماء متعذر، فيرجع إلى بدله وهو التيمم، ولا تضاد بين الحكمين، لأن استعمال الماء من تقوى الله تعالى، واستعمال التيمم عند عدم الماء من تقوى الله أيضا، فربما يستدل لما قلنا بجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طهارة المسح وطهارة الغسل، بما يروى في حديث صاحب الشجة: ( إنما كان يكفيك أن تتيمم وتعصب على جرحك خرقة ثم تمسح عليها ) .
فإن قيل : إنه هذا جمع بين البدل والمبدل منه فكيف يصح؟
فنقول : إن التيمم هنا ليس عن الأعضاء المغسولة، ولكنه عن الأعضاء التي لم تغسل فهو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه، لأن فيه غسل لبعض الأعضاء التي تغسل ومسح على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحته ، فهنا جمع بين بدل ومبدل منه .

[س] وسُئل : عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم ؟
[ج] فأجاب قائلا : عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة، ولو بعد الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . فأنت حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن ، فاغتسل وافعل الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صل .

[س] وسُئل ـ حفظه الله ـ : إذا كان على بدن المريض نجاسة فهل يتيمم لها؟
[ج] فأجاب قائلا : لا يتيمم لها، إن أمكن هذا المريض أن يغسل هذه النجاسة غسلها، وإلا صلى بحسب حاله بلا تيمم، لأن التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة، وذلك أن المطلوب تخلي البدن عن النجاسة، وإذا تيمم لها فإن النجاسة لا تزول عن البدن، ولأنه لم يرد التيمم عن النجاسة، والعبادات مبناها على الاتباع .

[س] سُئل الشيخ : إذا كان على الإنسان نجاسة لا يستطيع إزالتها فهل يتيمم لها؟
[ج] فأجاب بقوله : إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله ولا يتيمم لها ، ولكن يخفف النجاسة ما أمكن بالحك أو ما أشبه ذلك ، وإذا كانت مثلا في ثوب يمكنه خلعه ، ويستتر بغيره، وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره.

[س] وسُئل فضيلة الشيخ : عن رجل عليه ملابس بها نجاسة وليس عنده ماء، ويخشى خروج الوقت فكيف يعمل؟
[ج] فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلا : نقول له خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة ، فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان ، فاخلع هذا الثوب النجس وصل بالطاهر، وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها نجس ، فخفف ما أمكن من النجاسة، وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة ، فإنه لا حرج عليك لقول الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . فتصلي بالثوب ولو كان نجسا، ولا إعادة عليك على القول الراجح ، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت ، والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع، فقد أتى ما أوجبه الله عليه، ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد ابرأ ذمته . والله الموفق .

[س] وسُئل الشيخ : هل يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار ؟ وهل قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . قوله : ( منه ) دليل على اشتراط الغبار ؟
[ج] فأجاب بقوله : القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار أم لا ، وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض ، فيضرب الإنسان بيديه على الأرض ويمسح وجهه وكفيه، وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال، لقول الله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال، وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما أمر الله عز وجل؛ فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح، سواء كان على الأرض غبار أم لم يكن .
وأما قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . فإن ( من) لابتداء الغاية وليست للتبعيض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نفخ في يديه حين ضرب بهما الأرض .

[س] وسُئل فضيلته : عن شخص تيمم على صخرة لعدم استطاعته استعمال الماء، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
[ج] فأجاب بقوله : لا يجب عليه إعادة الصلاة إذا كان حين التيمم لا يستطيع استعمال الماء، لأن الله عز وجل قال: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ) . فإذا كنت غير مستطيع لاستعمال الماء تيممت ولو بقيت مدة طويلة تصلي بالتيمم فإنه لاشيء عليك ما دام الشرط موجودا وهو تعذر استعمال الماء .

[س] وسُئل فضيلته : إذا أصابت المريض جنابة ولم يتمكن من استعمال الماء فهل يتيمم ؟
[ج] فأجاب بقوله : إذا أصابت الرجل جنابة أو المرأة وكان مريضا لا يتمكن من استعمال الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم لقول الله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) . وإذا تيمم من هذه الجنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها مرة أخرى إلا بجنابة تحدث له أخرى ولكنه يتيمم عن الوضوء كلما انتقض وضوؤه .
والتيمم رافع للحدث مطهر للمتيمم لقول الله تعالى حين ذكر التيمم ، وقبله الوضوء والغسل قال سبحانه وتعالى : (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .
وثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ). والطهور ما يتطهر به الإنسان ، لكن التيمم مطهر طهارة مقيدة بزوال المانع من استعمال الماء فإذا زال المانع من استعمال الماء، فبرأ المريض ووجد الماء من عدمه، فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا كان تيمم عن جنابة وأن يتوضأ إذا كان تيمم عن حدث أصغر ويدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فسأله ما الذي منعه فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ، ولا ماء . فقال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ). ثم حضر الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقى الناس منه وبقي منه بقية، فقال للرجل : ( خذ هذا فأفرغه على نفسك ). وهذا دليل على أن التيمم مطهر وكاف عن الماء لكن إذا وجد الماء فإنه يجب استعماله، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرغه على نفسه بدون أن يحدث له جنابة جديدة، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم .

[س] وسُئل فضيلة الشيخ : عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار، وكذلك الفرش أم لا؟
[ج] فأجاب ـ أعلى الله درجته في المهديين ـ بقوله : الجدار من الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا ـ لبنا من الطين ـ ، فإنه يجوز التيمم عليه، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو (بالبوية) فهذا إن كان عليه تراب ـ غبار ـ فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتيمم على الأرض، لأن التراب من مادة الأرض، أما إذا لم يكن عليه تراب، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه.
وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد .

[س] وسُئل : إذا تيمم الإنسان لنافلة، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة؟
[ج] فأجاب بقوله : جواب هذا السؤال يتضح مما سبق وهو أن التيمم رافع للحدث، فحينئذ له أن يصلي الفريضة ـ وإن كان يتيمم لنافلة ـ كما لو توضأ لنافلة جاز له أن يصلي بذلك الوضوء الفريضة ، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت، ما لم يوجد ناقض.

[س] وسُئل فضيلة الشيخ : ما الحكم إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها ؟
[ج] فأجاب بقوله : إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة، فهذه المسالة محل خلاف بين أهل العلم .
فمنهم من قال : إن التيمم لا يبطل بوجود الماء حينئذ لأنه شرع في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا، فلا يخرج منها إلا بدليل شرعي .
ومنهم من قال : إنه يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة، واستدلوا بعموم قوله تعالى : ( فإن لم تجدوا ماء ) . وهذا قد وجد الماء فيبطل تيممه، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) . ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذ يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. والذي يظهر لي ـ والعلم عند الله تعالى ـ أن القول الثاني أقرب للصواب.

أما إذا وجد الماء بعد الصلاة ، فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجدا الماء في الوقت ، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة ، فلما قدما أخبرا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد : (أصبت السنة) . وقال للذي أعاد : ( لك الأجر مرتين ) .
فإن قال قائل : أنا أريد الأجر مرتين .
قلنا : إنك إذا علمت بالسنة فخالفتها فليس لك الأجر مرتين ، بل تكون متبتدعا ، والذي في الحديث لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين العمل الأول والثاني .
فإن قيل : المجتهد إذا أخطأ فليس له إلا أجر واحد كما جاء في الحديث : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ) . فكيف كان لهذا المخطئ في إعادة الصلاة الأجر مرتين؟
فالجواب : أن هذا عمل عملين بخلاف الحاكم المخطئ ، فإنه لم يعمل إلا عملا واحدا فلم يحكم مرتين .
بهذا يتبين لنا أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، فإذا قال قائلا مثلا : أنا أريد أن أطيل ركعتي الفجر لفضل الوقت، وكثرة العمل،
قلنا له : لم تصب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر كما جاء ذلك في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ ومثال ذلك أيضا لو قال: أريد أن أطيل ركعتي الطواف، قلنا : لم تصب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما وهذه فائدة مهمة على طالب العلم أن يعيها. والله الموفق .

[س] وسُئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل للإنسان إذا لم يجد الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ، رجاء وجود الماء؟ أو يتيمم ويصلي في الوقت ؟
[ج] فأجاب بقوله :
أولا : يترجح تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في حالين :
الأول: إذا علم وجود الماء ، فالأفضل أن يؤخر الصلاة ولا يقال بالوجوب، لأن علمه بذلك ليس أمرا مؤكدا، لأنه قد يتخلف المعلوم .
الثاني : إذا ترجح عنده وجود الماء، فيؤخر الصلاة ، لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة بالماء، لأن في ذلك محافظة على شروط الصلاة، وهو الطهارة بالماء ، وفي الصلاة أول الوقت محافظة على فضيلة فقط ، وعلى هذا يكون التأخير والطهارة والطهارة بالماء أفضل .
ثانيا : يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات :
الأولى : إذا علم أنه لن يجد الماء .
الثانية : إذا ترجح أنه لن يجد الماء .
الثالثة : إذا تردد فلم يترجح عنده شيء .

http://www.mekshat.com/pix/upload/images/qatal_Lin_2.JPG

أخوكم / قتال

tabrak
16/03/2003, 10:59 AM
جزاك الله خيرا اخي قتال وجعلها الله في موازين اعمالك يوم لاينفع فيه مال ولا بنون.

laith
16/03/2003, 12:47 PM
الشيخ/ قتال...:heart:

جزاك الله خيرا ...

أخوك/ laith

أيمن
16/03/2003, 03:12 PM
أحسنت أحسنت لا أحسنت واحدة ..
عزيزي قتال، مشاركة أكثر من روعة، وصف أكثر من جميل ..

ولك ألف تحية وليست فقط تحية ..

قتال
17/03/2003, 01:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أخواني tabrak و laith و أيمن .. حياكم الله وشاكر لكم دعواتكم والله يرزقكم بأكثر منها .. هذا ليس كلامي بل كلام فقيدنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه .. اللهم أرزقنا الجنة وإياه .. اللهم آمين ..

المري
20/03/2003, 09:20 PM
اخي قتال

جزاك الله خير وعسى الله ان يبارك لك في حياتك


وهذه الاسئله نحتاج لها كثير نحن اهل الطلعات البر والمقانيص بحيث ان بعضنا


او اقول 90% يستخدمون التيمم ومعاهم ماء ولكن مانقول الا


لاحول ولا قوة الا بالله

الشيخ
21/03/2003, 06:58 AM
جزاك الله خير وجعلها في ميزان اعمالك

ابوشهرزاد
28/03/2003, 03:34 PM
الاخ قتال العزيز

ممكن تشوفنا فتواوى عن المسح على الخفين وشرحهم بالتفصيل ، الله يجزاك كل خير

قتال
29/03/2003, 01:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أخواني الأعزاء .. المري و الشيخ و أبوشهرزاد .. حياكم الله .. الله لا يحرمنا من الأجر وياكم ..

أخي أبو شهرزاد .. هذه الوصلة لمشاركة قديمة لي يوجد فيها هذا الـكتاب

(المسح على الجوربين) - تأليف علامة الشام الشيخ / محمد جمال الدين القاسمي
ويليها (تمام النصح في أحكام المسح) للشيخ للألبــاني .. (http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5997&highlight=%C7%E1%E3%D3%CD)

وأيضاً .. سأرفق في هذه المشاركة الحالية أسئلة مختارة عن ( المسح على الجوربين ) بأقرب وقت ممكن إنشاء الله ..

قتال
29/03/2003, 02:11 AM
http://www.mekshat.com/pix/upload/images/fatwah_1.jpg


المسح على الخفين


http://www.mekshat.com/pix/upload/images/qatal_Lin_2.JPG


أسئلة مختارة عن ( المسح على الخفين )
من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ..


[س] ما المقصود بالخفاف والجوارب ؟

[ج] الحمد لله رب العالمين ، واصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين .
المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه .والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه ، وهو ما يعرف بالشراب .

[س] ما حكم المسح على الخفاف والجوارب وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة ؟

[ج] المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل .ودليل ذلك : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ، قال المغيرة : فاهويت لأنزع خفيه فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما .
ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه سلم .
أما كتاب الله ففي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(المائدة: من الآية6) فإن قوله تعالى : (وأَرْجُلَكُمْ ) فيها قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إحداهما : (وأَرْجُلَكُمْ ) بالنصب عطفاً على قوله : (وجُوهَكُمْ ) فتكون الرجلان مغسولتين.
والثانية : (وأَرْجُلَكُمْ ) بالجر عطفاً على : (بِرُؤُوسِكُمْ ) فتكون الرجلان ممسوحتين . والذي بين أن الرجل ممسوحة أو مغسولة هي السنة ، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما ، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما .
وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الإمام أحمد رحمه الله : ليس في قلبي من المسح شيء . فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ومما يذكر من النظم قول الناظم :

مما تواتر حديث من كذب ومن بنى الله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض
فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

[س] ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين مع الأدلة على ذلك ؟

[ج] يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :
الشرط الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )) .
الشرط الثاني : أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة ، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته ، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذراً ، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة ، فلا يصح أن يكون مطهراً .
والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم .
فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .
الشرط الرابع:أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً،وهو يوم وليلة للمقيم،وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر،لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة،وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن،يعني في المسح على الخفين.( أخرجه مسلم ) .
وهذه المدة تبتدئ من أول من أول مرة مسح بعد الحدث ، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم ، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر . فإذا قدرنا أن شخصاً تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ، ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس ، فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة ، فإن له أن يصلي الفجر أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء من أيضاً مادام على طهارته ، لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله . فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .

[س] ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكونا ساترين لمحل الفرض ؟

[ج] هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه ، فإن اسم الخف أو الجورب مادام باقياً فإنه يجوز المسح عليه ، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق ، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد ، وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ، ويجوز المسح على الخف الخفيف لأنه ليس من الخف الستر – ستر البشرة - وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل ونافعاً لها ، وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم ، والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً فإن المسح عليه جائز

[س] رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علماً أنه لبسهما على طهارة ؟

[ج] لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإني أدخلتهما طاهرتين ). وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط ، على هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء ، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء ، فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادماً أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً ، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم .

[س] هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما ، وكذلك نية أن سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر أم هي غير واجبة ؟

[ج] النية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما . ولا كذلك نية المدة بل عن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها .

[س] ما هي المسافة أو السفر الذي يجيز المسح على الخفاف ثلاثة أيام بلياليها ؟

[ج] السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هو السفر الذي تكون مدة المسح فيه ثلاثة أيام بلياليها ، لأن حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه يقول إذا كنا سفراً ، فمادام الإنسان مسافراً يقصر الصلاة فإنه يمسح ثلاثة أيام .

[س] إذا وصل المسافر أو سافر المقيم و هو قد بدأ بالمسح فكيف يكون حساب مدته ؟

[ج] إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح .
وإذا كان مسافراً ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم ، هذا هو القول الراجح ، وذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم ولكن الراجح ما قلناه أولاً ، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر ، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام .

[س] شخص شك في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل ؟

[ج] في هذه الحال يبني على اليقين ، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر ، لأن الأصل عدم المسح ، ودليل هذه القاعدة وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وأن الأصل العدم : أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) .

[س] رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فما حكم صلاته ؟

[ج] إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواءً كان مقيماً أو مسافراً فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلاً ، لأن وضوءه باطل حيث إن مدة المسح انتهت ، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءاً كاملاً بغسل رجليه ، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة .

[س] إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟

[ج] إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية ، لأن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به ، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي ، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا.

[س] إذاً لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات امسح .

[ج] إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة ، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم .

[س] رجل يمسح على كنادر في أول مرة ، ففي المرة الثاني خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه ؟ أم لا بد من غسل الرجل ؟

[ج] هذا فيه خلاف ، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان. ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية ، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح ، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني .

[س] كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح ؟

[ج] كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة : فمسح عليهما ، ولم يقل : بدأ باليمنى ، بل قال مسح عليهما .
فظاهر السنة هو هذا ، نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى .
وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى .
هذا لا أصل له فيما أعلم ، إنما العلماء يقولون : يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى .

[س] رأينا أشخاصاً يمسحون من أسفل وأعلى فما حكم مسح هؤلاء ؟ ما حكم صلاتهم ؟

[ج] صلاتهم صحيحة ، ووضوئهم صحيح ، لكن ينبهون على أن المسح من الأسفل ليس من السنة ، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط .

[س] ما هو توجيه قول ابن عباس : ما مسح الرسول بعد المائدة ، وما روي عن علي سبق الكتاب الخفين؟

[ج] لا أدري هل يصح عنهما أولا . وقد ذكرت قبل هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بها بعد موته ، وبين أن الرسول وقتها ، وهذا يدل على أن الحكم ثابت عنده إلى ما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن النسخ .

[س] هل أحكام المسح على الخفين جارية على المرأة كما هي بالنسبة للرجل ؟ وهل هناك فرق في هذا ؟

[ج] ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا ، وينبغي أن تعلم قاعدة وهي أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على اقترافهما .

[س] ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟

[ج] إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج ، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر الدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.

[س] يشتهر عند عامة الناس أنهم يمسحون على الخفين خمس صلوات فقط ، ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى.

[ج] نعم هذا مشهور عند العامة يظنون أن المسح يوماً وليلة يعني أنه لا يمسح إلا خمس صلوات وهذا ليس بصحيح ، بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوماً وليلة سواءً صلى خمس صلوات أو أكثر ، وابتداء المدة كما سبق من المسح فقد يصلي عشر صلوات أو أكثر ، فلو أن أحداً لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فهنا له أن يمسح إلى صلا ة الفجر يوم الأربعاء ، فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح ، وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح ، والظهر مسح ، والعصر مسح ، والمغرب مسح ، والعشاء مسح ، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة ، مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة إلا ربعاً ، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس ، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس ، لأنه لبسهما لصلاة الفجر من يوم الثلاثاء الساعة الخامسة ، ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة الخامسة إلا ربعاً ، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء فيكون صلى خمس عشرة صلاة .

[س] إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين ، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟

[ج] القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، إذا فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم .

الشقاوي
07/08/2003, 12:26 AM
الأخ/ قتال سلمة الله جزاك الله خير الجزاء
لو تكرمت نريد منك فتاوى عن الجمع والقصر لإنه يهم الجميع وخاصة اهل المكاشيت .
ولاحرمك الله الإجر

قتال
07/08/2003, 10:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أبشر ياخوي الشقاوي .. إن شاء الله في القريب العاجل ..

الله يزيدك حرص على دينك .. بارك الله فيك .. وشكراً لمرورك يالغالي ..

al-nashmi
09/08/2003, 11:59 AM
اخونا قتال

جزاك الله خير وعظم الله اجرك، مشكور اخونا على هالفتاوى التي يحتاجها القوانيص واهل المكاشيت.

بارك الله فيك ورحم الله والديك.



اخوك النشمي

ابوالخير2005
28/08/2005, 09:36 PM
الي كل من ساهم في هذا اقول بارك الله فيكم وزادكم في العلم بسطه وفتح لكم ابواب رحمته 0 فعلنم خيرا وجزاكم الله بأحسن منه0

اخوكم ابوالخير

أبوأحمد98
29/08/2005, 03:20 PM
جزاك الله خير أخوي (قتال)وجعله الله بميزان حساناتك ...ورحم الله الشيخ((محمدبن صالح العثيمين))

اسيزو 4x4
31/08/2005, 02:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخوي قتال وجزاك الله كل خير

ورحم الله شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين

...


.

mhs
02/09/2005, 03:03 PM
جزاك الله خير علي هذه الفتاوي المفيدة للكشاته

بازي
04/09/2005, 11:07 PM
مشكور أخي قتال على هذه الفائدة

سفير الجزيرة
09/09/2005, 05:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير على هالجهد الكبير يا قتال وكفيت ووفيت
...
...
...
ل

الزنتان بلدى
09/09/2005, 05:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً

نسأل الله ان يجعله فى ميزان حسناتك

اخوك الزنتان بلدى