الفصل الثاني

الترخيص والاستخدام


المادة الثانية :



مع عدم الإخلال بما ورد في نظام الإتصالات ولائحته التنفيذية، لا يجوز لهواة اللاسلكي تشغيل أو إستخدام إي محطة لاسلكية للهواة من أي نوع ، أو تأسيسها بأية صورة ، أو تملكها أو حيازتها بأية وسيلة ، داخل أراضي المملكة أو في مياهها الإقليمية أو أجوائها ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، ويجب أن يشتمل الترخيص على البيانات الخاصة بكل من المحطة وهاوي اللاسلكي.
المادة الثالثة :
يتعهد كل هاوي لاسلكي مرخص له بإستخدام محطة لا سلكي هواة ، فردية أو مشتركة ، أن يتقيد بأحكام نظام الإتصالات ولائحته التنفيذية وبأحكام هذه اللائحة وبأي أحكام أخرى واردة في أي من الأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة التي لا تتعارض مع أنظمة الهيئة ، وبكل الشروط الواردة في الترخيص الممنوح له وأية ضوابط وإجراءات تصدرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.


المادة الرابعة :


1- يجب أن تتوفر في من يرغب الحصول على رخصة هواة اللاسلكي الشروط التالية :-
أ - أن يكون سعودي الجنسية أو من المقيمين في المملكة بصورة نظامية.
ب - أن لا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة.
ج - أن يكون حسن السيرة والسلوك ، غير محكوم عليه بحد شرعي ، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
د - أن يكون قد أجتاز اختبار هواة اللاسلكي.
2ـ مع عدم الإخلال بحكم الفقرات (1ـ ب، 1ـ ج، 1 ـ د من هذه المادة) وبشرط المعاملة بالمثل يجوز لغير السعودي إستخدام محطة لاسلكي هواة مرخص بها داخل أراضي المملكة أو في مياهها أو أجوائها في أي من الحالتين التاليتين:
(أ) إذا كان حاصلاً على ترخيص بذلك من بلده ساري المفعول.
(ب) إذا كان حاصلاً على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً لهذه اللائحة.


المادة الخامسة :


هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المختصة بإجراء الاختبارات لهواة اللاسلكي، ويجوز لها أن تستعين بجهات أخرى لهذا الغرض.
المادة السادسة :
1 - تصنف رخص هواة اللاسلكي إلى فئتين :
أ ـ الفئة الأولى : يسمح بموجها للهاوي بالإرسال والإستقبال على جميع النطاقات الترددية المسموح لها لهذه الخدمة في المملكة.
ب – الفئة الثانية : يسمح بموجبها للهاوي بالإستقبال على جميع النطاقات الترددية المسموح بها لهذه الخدمة بالمملكة، ويسمح له بالإرسال على نطاق الترددات العالية جداً وما فوقها فقط .
وتوضح الضوابط الفنية والإجراءات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المتطلبات لكل من هاتين الفئتين ونطاقات الترددات المسموح بها لخدمة هواة اللاسلكي بالمملكة.
2 - يجب على الهاوي الذي يرغب في الحصول على رخصة محطة لا سلكي هواة أن تكون المحطة مطابقة لفئة رخصته.


المادة السابعة :


1 - مدة رخصة محطة لا سلكي هواة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها ، وتعد هذه المدة مجددة تلقائياً ما لم يتقدم المرخص له بطلب عدم تجديد الرخصة كتابة قبل موعد إنتهائها بثلاثين يوماً على الأقل أو طلب إلغائه وفقاً لهذه اللائحة.
2 - مدة رخصة هواة اللاسلكي خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها ويمكن تجديدها لمدة مماثلة بناء على طلب من صاحبها وموافقة الهيئة على ذلك.
3 - على المرخص له الذي يطلب عدم تجديد الرخصة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة أن يقوم بتصدير محطة لاسلكي هواة الصادرة بشأنها الرخصة إلى خارج المملكة بعد إخطار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذلك ، أو بيعها أو التنازل عنها لمرخص له وفقاً للمادة الثامنة من هذه اللائحة ، أو تسليمها للهيئة للتصرف فيها ، وإلا أصبحت الرخصة مجدده حكماً لمدة أخرى مماثلة.


المادة الثامنة :


لا يجوز لأي هاوي لاسلكي مرخص له باستخدام محطة لاسلكي هواة التنازل عنها لغيره بمقابل أن بدون مقابل ، أو نقل حيازتها لفرد بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات.


المادة التاسعة :


تقوم الهيئة بإدراج محطات لاسلكي هواة في "قائمة إشارات النداء لمحطات لاسلكي الهواة في المملكة العربية السعودية" مع ذكر التفاصيل التي يجب علي هاوي اللاسلكي توفيرها للهيئة وهي:
1 - الاسم الكامل لحامل الرخصة.
2 - إشارة النداء.
3 - فئة الرخصة.
4 - موقع محطة لاسلكي هواة.
5 - العنوان الكامل لحامل الرخصة.
وعند حدوث أي تغيير في هذه المعلومات فيجب على هاوي اللاسلكي إبلاغ الهيئة بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.


المادة العاشرة :


يقتصر تشغيل محطة لاسلكي هواة ضمن الفئة المحددة في الرخصة الصادرة لهاوي اللاسلكي المرخص له بذلك من الهيئة. كما يجوز إستخدام محطة لاسلكي هواة من الفئة الأولى كمحطة لاسلكي هواة من قبل هواة اللاسلكي الذين يحملون رخصاً سارية المفعول من الفئة الثانية وذلك تحت إشراف ومسئولية هاوي اللاسلكي المذكور في الرخصة.


المادة الحادية عشرة :


لا يجوز الإفراج جمركياً عن أية محطة لاسلكية للهواة إلا بناءً على موافقة من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة من قبلها.






الفصل الثالث



مضمون التراسل والإستقبال

المادة الثانية عشرة :


أ - يجب أن تتم الاتصالات اللاسلكية بين محطات الهواة بلغة بسيطة ومفهومة . كما يجب مراعاة أن يكون رمز الهواة الدولي والاختصارات التشغيلية المستخدمة بلغة واضحة وبسيطة.
ب - يقتصر الإرسال على الرسائل ذات الطبيعة الفنية التي تتعلق بالاختبارات ذاتها أو على ملاحظات ذات صبغة شخصية والتي لا يوجد ما يبرر إستخدام خدمات الإتصالات العامة لإرسال هذه الرسائل.


المادة الثالثة عشرة :


يحظر على هاوي اللاسلكي إستخدام المحطة في الآتي :-
1 - إرسال أي إشارات أو علامات أو معلومات تتعلق بالجوانب الأمنية بالمملكة.
2 - إرسال أي إشارات أو علامات، أو إستخدام المحطة في أغراض تنطوي على خروج على النظام العام، أو التقاليد السائدة في المملكة أو توجيه سباب أو شتائم أو كلمات نابية.
3 - الاتصال بمحطات غير مرخصة في حالة علمه بذلك ، أو بمحطات موجودة في دول محظور الاتصال بها.
4 - إرسال أي إشارات خطر كاذبة أو إشارات نداء خاطئة.
5 - إستخدام إشارات الاستغاثة الدولية إلا في حالة الكوارث أو الطوارئ.
6 - بث الرسائل الشفرة أو الموسيقي أو البرامج الترفيهية أو الإعلانات.
7 - تعمد استقبال أو تسجيل رسالة غير مصرح له باستقبالها ، وفي حالة إستقباله لها ولو عن غير قصد يحظر عليه الاستفادة منها ، أو إطلاع الآخرين عليها لأي غرض من الأغراض أو إخطارهم باستقباله لها ، ما عدا الموظفين المختصين .
8 - استخدام المحطة إلا من قبل المرخص له شخصياً وعليه إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إستخدامها من قبل أشخاص غير مصرح لهم باستخدامها.
9 - استخدام أجهزة التشفير في الإرسال أو الاستقبال.
10 - تجاوز النطاقات الترددية المسموح بها لخدمة لاسلكي الهواة والموضحة له في الترخيص أو التداخل بأي شكل كان مع أية ترددات مخصصة للغير ، أو التسبب في أحداث تداخلات ضارة حسبما هي معرفة في أنظمة الراديو الدولية.
11 - تشغيل المحطة في القوارب والسفن ما لم يحصل على تصريح من قبطان القارب أو السفينة بذلك.
ويكون صاحب الترخيص مسؤولاً عن أي مخالفة من المحطة التابعة له سواء تمت بفعله أو بفعل غيره.


المادة الرابعة عشرة :


يجب على هاوي اللاسلكي إبلاغ هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات عن أية مخالفة يكتشف أنها صادرة عن أي محطة لاسلكي هواة في المملكة بما يتعارض مع أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو هذه اللائحة.


المادة الخامسة عشرة :


يقتصر إستخدام أجهزة الإستقبال في محطة لاسلكي هواة على إستقبال الإرسال من محطات لاسلكي هواة أخرى واستقبال الترددات القياسية وإرشادات الوقت وغير ذلك من الإرسال المصرح به لهواة اللاسلكي.
المادة السادسة عشرة :

يجب على هاوي اللاسلكي الاحتفاظ ولمدة سنة واحدة على الأقل بسجل للمحطة ذي صفحات مرقمة التسلسل يسجل فيه جميع عمليات الإرسال . ويجب أن يشتمل سجل كل بث على التفاصيل المحددة في الضوابط والإجراءات التي تصدرها هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات.





الفصل الخامس


التفتيش علي محطات لاسلكي الهواة


المادة التاسعة عشرة :
يحق لهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات والجهات الحكومية الأخرى المعنية التفتيش على محطات لا سلكي الهواة في أي وقت وأينما وجدت في المملكة ، ويجب على هاوي اللاسلكي أن يبرز رخصة محطة لاسلكي الهواة ورخصة هواة اللاسلكي والوثائق المتعلقة بالتركيبات الفنية وتشغيل المحطة ، متى ما طلب منه ذلك من قبل الجهات المختصة وتزويدهم بكافة المعلومات التي يتم طلبها بخصوص محطة لاسلكي الهواة وطريقة تشغيلها.


المادة العشرون :


يحق للهيئة تشغيل محطة لاسلكي هواة أو إجراء تجارب الإرسال أو الإستقبال عليها ، وذلك على ترددات معينة مخصصة لهذا الغرض بغية إختيار نوعية الإشارات المرسلة والمستقبلة منها.




الفصل السابع
المقابل المالي



المادة الثالثة والعشرون :



تستوفي الهيئة المقابل المالي وفقا لما يلي :
أ - المقابل المالي للاختبار الفني لهواة اللاسلكي (300) ريال.
ب - المقابل المالي لإعادة الاختبار (100) ريال.
ج - المقابل المالي لرخصة هواة اللاسلكي (100) ريال سنوياً.
د - المقابل المالي لرخصة محطة لاسلكي هواة (100) ريال سنوياً إلى حين صدور لائحة المقابل المالي لاستخدام الترددات في المملكة.
المادة الرابعة والعشرون :

يستوفي المقابل المالي للاختبار ولإعادة الاختبار مقدماً قبل البدء فيه ، ويستوفي المقابل المالي لرخصة هواة اللاسلكي مقدماً عن كل خمس سنوات.



الفصل السادس
الإحتياطات لمنع حدوث التداخل وإزالته



المادة الحادية والعشرون :
يتعين على هاوي اللاسلكي إذا حدث تداخل ضار من محطة تعديل نمط التشغيل أو تزويد محطته بالوسائل الفنية الكفيلة بمنع هذا التداخل مع الخدمات اللاسلكية الأخرى.
المادة الثانية والعشرون :
تقوم الهيئة عند تلقيها شكوى من وجود تداخل تسببه محطة لاسلكي هواة باتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة هذا التداخل ، ويجوز لها وضع قيود علي حامل رخصة المحطة المسببة لهذا التداخل مثل تحديد ساعات التشغيل أو استخدام ترددات معينة أو تخفيض قدرة إرسال المحطة.