15 نوفمبر 2015 - 16:514 نوفمبر 2015 - 21:27 منتديات مكشات


::::::: تابعونا على تويتر مكشات :::::::


مرحبا بكم في منتديات مكشات

::::::: تطبيق مكشات للأجهزة الذكية :::::::


تفعيل العضوية

إرسال كود التفعيل

مركز تحميل الصور

باحث قوقل لمكشات

الرصد الجوي

رادارات المناطق

إستعادة كلمة المرور

تنبيه : منتديات مكشات تمنع عرض أو طلب الأسلحة أو الذخائر بكافة أنواعها ، كما تمنع طرح مواضيع عن أي أسلحة عسكرية
النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    582

    الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

    * السؤال:
    - ما حكم من وجد مالاُ في الطريق ؟ هل يجوز له أن يأخذه ؟

    * الجواب:
    -الحمد لله .. هذا السؤال يتعلّق بباب اللقطة وهو من أبواب الفقه الإسلامي واللقطة: هي مال ضل عن صاحبه ، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته ، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه ، ومن ذلك اللقطة.

    * فإذا ضل مال عن صاحبه ؛ فلا يخلو من ثلاث حالات:
    *الحالة الأولى: أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس ، كالسوط ، والرغيف ، والثمرة ، والعصا ، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف ، لما روى جابر قال: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ) رواه أبو داود.

    *الحالة الثانية:أن يكون مما يمتنع من صغار السباع ، إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال ، وإما لطيرانه كالطيور ، وإما لسرعة عدوها كالظباء ، وإما لدفاعها عن نفسها بنابها كالفهود ، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ، ولا يملكه آخذه بتعريفه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها) متفق عليه.

    - وقال عمر: ( من أخذ الضالة فهو ضال ) أي مخطئ ، وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط ، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
    -ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة ، كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه ، فيحرم أخذه كالضوال ، بل هو أولى.


    *الحالة الثالثة: أن يكون المال الضال من سائر الأموال: كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع ، كالغنم والفصلان والعجول ، فهذا القسم وإن أمن واجده نفسه عليه ، جاز له التقاطه ، وهو
    ثلاثة أنواع:
    -النوع الأول:حيوان مأكول ، كفصيل وشاة دجاجة .. فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظّ لمالكه من أمور ثلاثة:
    أحدها: أكله وعليه قيمته في الحال.
    الثاني: بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه.
    الثالث: حفظه والإنفاق عليه من ماله ، ولا يملكه ، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه ، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال: ( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) متفق عليه ، ومعناه: أنها ضعيفة ، عرضة للهلاك ، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب.
    - قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف: ( وفيه جواز التقاط الغنم ، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها ، فهي ملك المتلقط ، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها ، وبين بيعها وحفظ ثمنها ، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله ، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط ، له أخذها ).


    - النوع الثاني: ما يخشى فساده ؛ كبطيخ وفاكهة ، فيفعل الملتقط الأحظّ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه ، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.
    - النوع الثالث: سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين ، كالنقود والأواني ، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده ، والتعريف عليه في مجامع الناس.

    - ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن على نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف ، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال: ( اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف ، فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ) ، وسأله عن الشاة ؟ فقال: ( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب )، وسئل عن ضالة الإبل ، فقال: ( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) متفق عليه .
    - ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( اعرف وكاءها وعفاصها ): الوكاء: ما يربط به الوعاء الذي تكون به النفقة ، والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة.

    - ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( ثم عرِّفها سنة ) ، أي اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل ، ( سنة ) أي: مدة عام كامل ، ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم ، لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى ، ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك.
    - ( وإذا كانت هذه طريقة التعريف في العهد الماضي فإنّ الملتقط يعرّف اللقطة بالطرق المناسبة في هذا العصر ، والمهم حصول المقصود وهو بذل ما يُمكن للوصول إلى صاحبها ).

    - والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ( اعرف وكاءها وعفاصها ): دليل على وجوب معرفة صفاتها ، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفاً مطابقاً لتلك الصفات ، دُفعت إليه ، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجز دفعها إليه.

    - وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم تعرف ، فاستنفقها ): دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف ، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها: أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ، فإن جاء صاحبها بعد الحول ، ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف ، دفعها إليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ).

    * وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور:
    أولاً: إذا وجدها ، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ، ومن لا يأمن نفسه عليها ، لم يجز له أخذها ، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب ، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه ، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.

    ثانياً: لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيساً كان أو خرقة ، والمراد بوكائها ما تُشدّ به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والأمر يقتضي الوجوب.

    ثالثاً: لابد من النداء عليها وتعريفها حولاً كاملاً في الأسبوع الأول كل يوم ، وبعد ذلك ما جرت به العادة ، ويقول في التعريف مثلاً : من ضاع له شيء ونحو ذلك ، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق ، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات ، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد ، فليقل لا ردها الله عليك ).

    رابعاً: إذا جاء طالبها ، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين ، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين ، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل ، أما إذا لم يقدر على وصفها ، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده ، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.

    خامساً: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولاً كاملاً ، تكون ملكاً لواجدها ، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها ، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة ، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة ، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.

    * تنبيه:من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه ، وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير ، نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعاً على الإسلام ويتوفانا مسلمين.



    من كتاب الملخص الفقهي للشيخ


    صالح بن فوزان آل فوزان ص 150



    أستمع لهذا الرابط
    https://www.quraniat.com/audios/632/

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    55

    رد: الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

    جزيت خيراً





  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    الزلفي - الرياض
    المشاركات
    865

    رد: الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

    جزاك الله خير
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    140

    رد: الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

    مشكور على الموضوع وجزاك لله خير ...

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    غرناطة الشرقية .. الرياض .. سبحان الله وبحمده .. سحبان الله العظيم .... ......................................................
    المشاركات
    967

    رد: الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

    بارك الله فيك..

    نقل موفق .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2,166

    رد: الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

    الله يجزاك خير ..

    شكراً لك
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    سبحان الله و بحمده عدد خلقه, و رضا نفسه, و زنة عرشه, و مداد كلماته
    اللهم صلّ وسلم و زد و بارك على نبينا محمدِ
    عدد ما ذكره الذاكرون و غفل عن ذكره الغافلون

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    177

    رد: الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

    مشكور على الموضوع وجزاك لله خير ...
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    14

    رد: الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

    بارك الله فيكم
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    2

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الزلفي
    المشاركات
    78

    رد: الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

    الله يجزاك خير

    إن شاء الله تعم الفائدة

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    141

    رد: الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

    شكرا لك وبارك الله فيك

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    جــــدة
    المشاركات
    198

    رد: الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

    الله يجزاك خير
    سبحان الله وبحمده
    سبحان الله العظيم

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2013
    المشاركات
    66

    رد: الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **

    الله يجزاك بالخير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •