اخواني الاعزاء لكل من اراد استيراد سيارة من امريكا او اوربا اوجميع دول العالم هناك شروط لابد من مراعاتها قبل الاستيراد لكي لاتتعرض سياراتك للتصدير
مطابقة السيارة للمواصفات القياسية بالمملكة ، ولم يجري تعديل على مقودها .‏
‏- يمنع إستيراد السيارات التي تزيد عمرها عن خمس سنوات من سنة الموديل للسيارات الصغير و الحافلات والشاحنات ‏النقل الخفيف ومدة لا تزيد عن عشر سنوات للشاحنات النقل الثقيل .‏
‏- السيارات الأثرية يسمح باستيرادها على أن تكون مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر و يدون في البطاقة الجمركية عبارة ‏‏"أثرية للاقتناء" ‏
‏-عدم وجود تلفيات بالجسم الخارجي للسيارة ، إلا إذا كان ذلك بميناء الوصول، فيقدم شهادة من الجهة المختصة .‏
‏-لا يسمح بإستيراد السيارات التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو إنقلاب .. الخ .
‏-لا يسمح بإستيراد السيارات التي كانت تستعمل كسيارات إجرة أو للشرطة. ‏
‏- يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها مع رقم الهيكل المسجل على المركبة والتأكد من صحة الموديل .‏
‏- لا يسمح بإستيراد السيارات التي يوجد بها كشط أو طمس او تعديل على رقم الهيكل المسجل على شاسية المركبة.‏
‏- سريان مفعول صلاحية وثيقة الإقامة للمستورد ، إذا كان من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ‏
‏- لا يحق إستيراد أكثر من سيارتين في السنة ، ما لم يكن لدى المستورد سجل تجاري في نشاط بيع واستيراد السيارات.‏
المستندات المطلوبة لترسيم السيارات المستوردة :‏السيارات الواردة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :‏
‏1.نموذج تصدير، صادر عن الجهة المختصة (إدارة المرور) بدولة تسجيل السيارة ، أو تقديم مستند براءة ذمة مع دفتر ملكية ‏سارية المفعول من الجهات المختصة ببلد التصدير، للسيارة إذا كانت مستعملة . ‏
‏2.بيان جمركي من الجمارك بدولة التصدير.‏
‏3.إذا كانت السيارة ليست بإسم المستورد ، تقديم وكالة شرعية لم يمضي على إصدارها أكثر من سنة، تعطي حاملها حق ‏التصرف بالسيارة وترسيمها. ‏
‏4.لأغراض المقاصة بين دول مجلس التعاون:‏
أ / إذا كانت السيارة مستوردة عن طريق أحد المنافذ الجمركية لدول مجلس التعاون (عبور) ، بعد تــاريخ 1/1/2006م ‏ومقصدها النهائي المملكة العربية السعودية، يلزم تقديم المستند أدناه :‏
‏- نسخة من (بيان الإستيراد) لمنفذ الدخول الأول ببلد التصدير، أو صورة مصدقة منه. مختومة بـختم المقاصة من دولة ‏التصدير بحيث يتضمن كافة البيانات المطلوبة ومقدار الرسوم الجمركية الخاضعة للمقاصة .‏
ب/ إذا كانت السيارة واردة إلى إحدى دول مجلس التعاون بعد تــاريخ 1/1/2006م وقام المستورد بشرائها من أسواق دول ‏المجلس ويرغب نقلها إلى المملكة ، يلزم تقديم المستندات التالية :‏
‏1.أصل (البيان الجمركي الإحصائي) مختوم بختم المقاصة من دولة التصدير بحيث يتضمن كافة البيانات المطلوبة ومقدار ‏الرسوم الجمركية الخاضعة للمقاصة . ‏
‏2.نسخة من بيان الإستيراد الأصلي لمنفذ الدخول الأول ببلد التصدير، أو صورة مصدقة منه .‏
‏* السيارات الواردة من الدول الأخرى :‏
‏1.تقديم مستند نظامي ، يوضح ملكية المستورد للسيارة. مصدق من الملحق التجاري السعودي ببلد الشراء أو من ينوب عنه ، ‏أو من الغرفة التجارية ببلد المصدر .‏
‏2.بيان تصدير من الجمارك بالدولة التي تم تصدير السيارة منها ، مرفق به الفاتورة وشهادة المنشأ .‏
‏3.وثيقة من الجهات الأمنية ببلد الشحن تفيد أن السيارة ليست مطلوبة.‏
آلية تثمين السيارات المستعملة : ‏
‏* يتم ترسيم وسائط النقل المستعملة المستورد في المنفذ الأول من دول مجلس التعاون .‏
‏- يؤخذ بقيمة الصفقة "قيمة الشراء" كأساس لتحديد قيمة وسائط النقل المستعملة في دول مجلس التعاون وفي حالة عدم ‏التصريح بقيمة الصفقة او عدم اقتناع الجمارك بها او عدم انطباق شروطها أو عدم قبولها من الإدارة وفقاً لأحكام المادة"1" ‏من اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للجمارك تتبع الأسس التالية لتحديد القيمة :-‏
‏‌أ.‏ تحدد قيمة الوسائط المستعملة المستوردة بناءا على القيم المعتمدة لوسائط النقل الجديدة المطابقة لها من نفس النوع ‏والموديل ونفس سنة الصنع المتوفرة لدى الجمارك.‏
‏‌ب.‏ يبدأ الحسم "بدل الإستهلاك " لسنة الأولى من قيمة واسطة النقل (السيارة)المستعملة بواقع 10% سنوياً ابتداء من ‏شهر مارس من السنة الأولى " سنة الموديل " .‏
‏‌ج.‏ يكون الحسم "بدل الاستهلاك " لسنوات التي تلي السنة الأولى بواقع 10% اعتبارا من اليوم الأول من كل سنة .‏
‏‌د.‏ ‏ لا يتجاوز إجمالي الحسم من قيمة واسطة النقل " بدل الاستهلاك " نسبة 80% من قيمتها جديدة .‏
‏‌ه.‏ يستثنى من هذه الآلية السيارات الأثرية .‏
‏1.‏ يتم حسم نسبة الإستعمال وفقاً لسنة الموديل وإضافة قيمة الشحن والتأمين.‏
‏2.‏ فئة الرسم الجمركي "السيارات السياحية 5% ، الشاحنات 12%".‏
اي استفسار يسرني الرد علية