الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين ، وعلى آله وأصحابه ، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين .
أما بعد :
في هذه الأيّام يتردد على أسماعنا الحديث عن الشتاء، بل ونحسه ونستشعره استشعاراً،فنشتاق إلى لياليه، ولذا لنا مع هذا الفصل وقفات لعلَّ الله عز وجل يفتح لها القلوب:

الوقفة الأولى*وصية عمر الشتوية :
كان عمر بنالخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية: "إنّ الشتاء قد حضر،وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارًا (الملابس الداخلية) ودثارًا (الملابس الخارجية)، فإنّ البرد عدو سريع دخوله بعيدخروجه".
و عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال: "مرحبًابالشتاء، تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام".

الوقفة الثانيةالغنيمة الباردة:
فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» [رواه أحمد وحسنه الألباني].
قال الخطابي "الغنيمة الباردة أي السهلة ولأنّ حرارة العطش لا تنال الصائم فيه".
قال ابن رجب: "معنى أنّهاغنيمة باردة أنّها حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة بغيركلفة".
فحري بنا اقتناص هذه الغنيمة لاسيما في الأيام الفاضلة مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض ونحو ذلك.

الوقفة الثالثة نفس الشتاء:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يارب أكل بعضي بعضًافأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ماتجدون من الزمهرير» [متفق عليه]،*
والمراد بالزمهرير شدة البرد.
قال ابن رجب: "فإنّ شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم".
وهذا ما يوجب الخوف والاستعاذة منها، فأهل الإيمان كل ما هنا من نعيم وجحيم يذكرهم بما هناك من النعيم والجحيم حتى وإن شعر القوم بالبرد القارس فيدفعهمهذا إلى تذكر زمهرير جهنم، ويوجب لهم الاستعاذة منها، ويذكرهم بالجنة التي يصف الله عزوجل أهلها فيقول عزوجل: {مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً} [الانسان: 13].
قال ابن رجب: "فنفى عنهم شدة الحروالبرد".
قال قتادة: "علم الله أنّ شدة الحرتؤذي وشدة البرد تؤذي فوقاهم أذاهما جميعا".*
فيدفعهم هذا إلى النصب وإلى التهجد فكل ما في الدنيا يذكرهم بالآخرة.

الوقفة الرابعة*الدعاء لا يرد وقت نزول الـمـطـر:
قال صلى الله عليه وسلم: «ثنتان ما تردان : الدعاء عند النداء ، وتحت المطر» [رواه الحاكم وحسنه الألباني]. "أي لا يرد أو قلما يرد فإنه وقت نزول الرحمة".*

الوقفة الخامسة*من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر:
عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر - أي كشف - رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله: لم صنعت هذا؟ قال: «لأنّه حديث عهد بربه» [رواه مسلم].*

الوقفة السادسة*ما يقال خشية التضرر عند زيادة المطر:
قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأوديةومنابت الشجر» [رواه البخاري].الآكام: التلول المرتفعة من الأرض، الضراب : الروابي والجبال الصغار.

الوقفة السابعة الفيضانات والسيول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشهداء خمسة .. فذكر منهم الغريق» [رواه البخاري]، أي الغريق وهو الذي يموت غريقًا في الماء.
شرح النووي: "ويستفاد من هذا الحديث فيموضوعنا أنّ من غرق بنتيجة الفيضانات والسيول الجارفة في الشتاء أو غيره وكان على دين وصلاح وحسن حال يرجى له الشهادة كما هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ أنّه يغسل ويكفن ويصلى عليه".

الوقفة الثامنة ما يقال عند هبوب الريح :
عن عائشة رضي الله عنهاقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: «اللهم أني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك منشرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» [رواه مسلم].
النهي عن سب الريح:لقوله صلى الله عليه وسلم: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموهافلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها» [رواه أبوداودوغيره].
والنهي عن سب الريح لأنّها مُسخرة مذللة فيما خلقت له ومأمورة بماتجيء به من رحمة وعذاب.

الوقفة التاسعة ما يقال عند سماع الرعد:
كان عبدالله بن الزبيررضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمدهوالملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض لشديد". [رواه البخاري فيالأدب المفرد وسنده صحيح موقوفًا كما قال النووي

الوقفة العاشرة إسباغ الوضوء على المكاره: قال رسول الله صلى الله عليهوسلم: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع بهالدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذالكم الرباط» [رواه مسلم].
قال القاضي عياض: "وإسباغ الوضوء تمامه،والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحوه".
قال ابن رجب: "فإنّ شدة البرد لدينا يذكر بزمهرير جهنم، فملاحظة هذا الألم الموعود يهون الإحساس بألم برد الماء".
مسألة:قال الشيخ ابن عثيمين عن بعض المصلين: "لا يحسرون ـ أي يرفعونـ أكمامهم عند غسل اليدين حسرًا كاملاً، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئًا من الذراعبلا غسل وهو محرم، والوضوء معه غير صحيح، فالواجب أن يحسر كمه إلى ما وراء المرفقمع اليد لأنّه من فروض الوضوء .
وتسخين الماء لدفع برده ليقوي على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور".
فلا إفراط ولا تفريط والشرع لم يتعبدنا بالمشاق.

الوقفة الحادية عشرة المسح على الخفين والجوارب:
من كلام الشيخ خالد المشيقح حفظه الله:
1-تعريف الخف والجورب :
الخف: ما يلبس على الرجل ممّا يصنع من الجلد.*
والجورب: ما يلبس عليها ممّا يضع من القطن أو الصوف أو الكتان ونحوه وهذا المعروف
بـالشراب*
ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان يمسح على الخفين.
2-شروط الـمـســح:
1-يمسح على كل خف وجورب لا يزال اسمهما باقياً عليهما فإذا كان الاسم باقياً عليه حتى ولو كان فيه خروق أو كان شفافاً*
2-أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين
3-أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا الأكبركالجنابة أو ما يوجب الغسل.
4-أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
5- أن يكون طاهرين من النجاسة .
*6- ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء بالماء

3- توقيت بداية الـمـســح:
1- يبدأ المسح من أول مسحه بعد الحدث وتنتهي بعد أربع وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين للمسافر لحديث علي رضي الله عنه: «وقت لنا رسول الله في المسح للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها» [رواه مسلم].
2- إذا انتهت المدة وهو على طهارة لم تنتقض طهارته لكن ينتقض مسحه.عليها

4- صفــةالـمـسـح:
أن يمسح الخف أو الجورب من أعلاه من أطراف الأصابع إلى أن يصل إلى ساقهلقول علي رضي الله عنه: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه» [رواه أبو داود].
1-إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه ، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه .*
2-لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته
-3 لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤُه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ
4-أن من مسح مسافراً ثم أقام أتم مسح مقيم مالم يكمل مدة المقيم فإنه يخلع مباشرة*
5- إذا سافر سواء ابتدأ المسح وهو مقيم أو ابتدأ اللبس وهو مقيم ولم يمسح ففي الصورتين جميعاً يتم مسح مسافر
6- ولو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائةمرة مالم يحدث
7- إذا انتهت مدة المسح أو خلع خفيه أوالجوربين فإن طهارته لاتبطل والذي يبطل هو المسح ، فليس له أن يمسح بعد ذلك إلا بطاهرة مائية فلابد من أن يتوضأ
8- إذا لبس خف على خف أو جورب على جورب له ثلاث حالات :*
الحالة الأولى : أن يكون ذلك قبل الحدث ، بأن يلبس الخف الأول ، وقبل أن يحدث يلبس الخف الثاني فالحكم هنا بأن المسح هنا طيلة المدة على الفوقاني
الحالة الثانية : أن يكون ذلك بعد الحدث ، بأن يلبس الخف الأول وبعد أن أحدث لبس الخف الثاني فالحكم هنا متعلق بالأول وهو أن تمسح على الخف الأول.*
الحالة الثالثة : وهي أن بعض الناس يلبس خفاً ثم بعد ذلك يحدث ويتطهر ويمسح على الخف الأول ثم يلبس الخف الثاني فنقول :إذا لبس الخف الثاني على طهارة ولو كانت الطهارة طهارة مسح فإنه يمسح عليه مابقي من المدة .*

الوقفة الثانية عشرة المسح على العمائم في الحدث الأصغر:
يقول الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : يجوز المسح على العمامة حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه . رواه البخاري يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه يصح المسح عليها سواءً كانت محنكة ـ أي المدارة تحت الحنك ـ أو ذات ذؤابه ـ أي التي لها طرف مرخي أو كانت صماء غير محنكة ولاذات ذؤابة وذلك لإطلاق الأدلة ويدخل في العمائم ما يلبس فيأيام الشتاء من القبع الشاملة للرأس والأذنين، وفي أسفله لفه على الرقبة فإنّه مثل العمامة لمشقة نزعه ومثله خمار المرأة المدار تحت حلقها إذا شدته لفعل أم سلمة رضي الله عنها ، وأمّا الغترة أو الشماغ أوالطاقية أو الطربوش فلا يسمح عليه لأنّه لا يشق نزعه. والمسح على العمامة مؤقت كالمسح على الخفين وهو وارد عن عمر رضي الله عنه*

الوقفة الثالث عشرة مسائل عن التيمم :*
الأولى : إذا كان البرد شديداً جداً جداً والماء في الإناء كالروب وفي الإبريق يتثلج ومثلاً إنسان وقع عليه حدث والماء يؤثر عليه ويعمل له مرض الحمى كيف العمل ؟ أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء : إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يتيمم قال تعالى (وإن كنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد طيباُ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . لكن إذا أمكنه تسخينه بالنار وجب ذلك ووجب عليه الغسل لقول الله عزوجل(فاتقوا الله مااستطعتم ). الثانية: يجوز التيمم إذاعدم الماء بالكلية أو يكون معه ماء ولا يكفي إلا لطعامه أو شرابه . الشيخ عبد الله السكاكر .
الثالثة : إذا حضر وقت الصلاة ولم يجد ماء وخشي إذا ذهب في الصحراء أن يضيع ويهلك أو خشي طول المسافة ويخاف أن يخرج الوقت يجوز له التيمم . الشيخ عبدالله السكاكر .
الرابعة : إذا فقد أو عجز عن استعمال الماء قام التيمم بالتراب بدلاً عنه فإذا وجد الماء بطلت الطهارة بالتيمم . اللجنة الدائمة للإفتاء
الوقفة الرابع عشرة الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة:
يعذر بترك الجمعة والجماعة في الشتاء من حصل له من الأذى بمطر يبل الثياب ومعه المشقة أو وحل (أي الطين) أو ثلج أو بريح باردة شديدة لقول ابن عمر رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطر : صلوا في رحالكم» [رواه البخاري].*

الوقفة الخامس عشرة الجمع بين الصلاتين :
يباح الجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر) أو (المغرب والعشاء) في وقت أحدهما تقديمًا أو تأخيرًا للأعذار السابقة المسقطة للجمعة والجماعة ولو صلى الرجل في بيته إذا كان من أهل الجماعة، وأما المرأة والرجل المريض لا يصح جمعهم في بيوتهم.
والجمع رخصة عارضة للحاجة إليه لدفع المشقة عن المسلمين، ولذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ مرات قليلة، والحاجة والمشقة تختلف في تقديرها باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: «جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر .. أراد ألاّ يحرج أمته» [رواه مسلم].

الوقفة السادس عشرة التلثم عند البرد في الصلاة:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. [رواه أبو داود وغيره].
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يُكره التلثم في الصلاة إلاّ من علة".*

الوقفة السابع عشرة لبس القفازين للبرد في الصلاة:*
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله"يجوز للرجال والنساء لبس القفازين في الصلاة فإنّه يحتاج إليه لبرد ونحوه".

الوقفة الثامن عشرة إطفاء النّار والمدفئة قبل النـــوم:
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت في المدينة على أهله، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنّ هذه النار إنما عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم». وعن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» [رواهما البخاري ومسلم].
وقال الحافظ بن حجر: "وحكمة النهي هي خشية الاحتراق"، ثم قال: "قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالبًا، ويستنبط منه أنّه متى وجدت الغفلة حصل النهي.فيستفاد منه الحذر الشديد من إبقاء المدافئ مشتعلة حالة النوم والحوادث لا تخفى في ذلك فتبنه.
*
الوقفة التاسع عشرة الصـــلاة جهــــــة النـــار:*
يكره الصلاة جهة النّار مشتعلة ولو شمعة لما فيه من مشابهة المجوس، ولأنّها تلهي المصلي وقد روى ابن شيبة عن ابن سيرين: أنّه كره الصلاة إلى التنور أو بيت النار، ومنه دفايات النّار المشتعلة (الجاز أو الغاز) بخلاف دفايات الزيت أو الكهرباء فلا بأس.
كذلك لو وضعت هذه الدفايات المشتعلة في غير قبلة المصلي فلا بأس بها والله أعلم.*

الوقفة الأخيرة النهي عن ســب الحمى :

عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: «مالك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى فإنّها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب خبث الحديد» [رواه مسلم].
معنى تزفزفين: أي تتحركين حركة سريعة ومعناه ترتعد، ففي الحديث النهي عن سب الحمى وكراهة التبرم وأن الحمى تكفر الخطايا والمناسبة مع الموضوع واضحة وذلك أنّ في الشتاء تكثر الحمى. وهذا المقال راجعه أحد طلابة العلم*
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما قلنا وأن يتوب علينا من جميع الذنوب والمعاصي وأن يشرح قلوبنا للإيمان وأن يستعملنا في طاعته وصلى الله وسلم على نبينا محمد .