15 نوفمبر 2015 - 16:514 نوفمبر 2015 - 21:27 منتديات مكشات


::::::: تابعونا على تويتر مكشات :::::::


مرحبا بكم في منتديات مكشات

::::::: تطبيق مكشات للأجهزة الذكية :::::::


تفعيل العضوية

إرسال كود التفعيل

مركز تحميل الصور

باحث قوقل لمكشات

الرصد الجوي

رادارات المناطق

إستعادة كلمة المرور

تنبيه : منتديات مكشات تمنع عرض أو طلب الأسلحة أو الذخائر بكافة أنواعها ، كما تمنع طرح مواضيع عن أي أسلحة عسكرية
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 32

الموضوع: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    52

    Question <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    .
    استجابة لطلب عدد من الأخوة الكرام الأفاضل فيسرني أن أعرض عليكم (الحلقة الأولى) من الأحكام المتعلقة بالكلاب -أكرمكم الله
    وقد أجاب عن جميع الأسئلة فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح المنجد حفظه الله.
    وللأمانة فقد قمت باختصار بعض الإجابات الطويلة التي تتكلم عن نقاط لا نحتاج لها.
    .
    وسيكون هناك (حلقة أخيرة) من الأسئلة حول هذه الموضوع في الفترة القادمة ، لذا أرجو منكم إرسال الأسئلة التي تريدون على الخاص ، وسأقوم بالتواصل مع الشيخ المنجد للإجابة عليها ، ومن كتب لي سؤال في موضوعي السابق ولم يجب عليه الشيخ هنا فسيجده لاحقاً إن شاء الله في الحلقة الأخيرة من هذا الموضوع.
    .
    أخيراً .. أشكركم جميعاً على حبكم للخير ، وتشجيعكم لي على مواصلة هذا الموضوع الهام ، وجزاكم الله خيراً.
    .
    أخوكم المحب لكم/ بلاغة الحرف

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    52

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    .
    السؤال:
    ما حكم بيع الكلاب وشرائها ؟.
    .
    الحمد لله
    وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه . وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :
    1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
    2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
    3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
    4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
    .
    قال النووي في "شرح مسلم" : " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .
    .
    وقال الحافظ : " ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .
    وقال ابن قدامة في "المغني" : " لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .
    .
    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) : " لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .
    .
    وقال الشيخ ابن باز : "بيع الكلب باطل" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) : " لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .
    .
    ثانياً :
    استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) . وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف . َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ . وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .
    وقال النووي في "شرح مسلم" : " وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .
    .
    ثالثاً :
    إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .
    قال ابن حزم في "المحلى" (7/493) : " وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ " انتهى .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    52

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    .
    السؤال :
    1- ما حكم إطلاق كلاب الصيد على الغزال وهو فيالقيد(ممسوك) ؟
    2- ما حكم إطلاق كلاب الصيد علىالغزال وهو في القيد للتدريب ؟
    .
    الجواب :
    الحمد لله
    إطلاق كلب الصيد على الغزال المقيد ، نوع من العبث والأذى والتعذيب للحيوان ، وهو محرم . وقد روى البخاري (5513) ومسلم (1956) عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ ، فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ أَنَسٌ: ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ )
    .
    قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قَالَ الْعُلَمَاء : صَبْر الْبَهَائِم : أَنْ تُحْبَس وَهِيَ حَيَّة لِتُقْتَل بِالرَّمْيِ وَنَحْوه , وَهُوَ مَعْنَى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوح غَرَضًا ) , أَيْ : لَا تَتَّخِذُوا الْحَيَوَان الْحَيّ غَرَضًا [ هدفاً ] تَرْمُونَ إِلَيْهِ , وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ , وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما فِي رِوَايَة اِبْن عُمَر: ( لَعَنْ اللَّه مَنْ فَعَلَ هَذَا) وَلِأَنَّهُ تَعْذِيب لِلْحَيَوَانِ وَإِتْلَاف لِنَفْسِهِ , وَتَضْيِيع لِمَالِيَّتِهِ , وَتَفْوِيت لِذَكَاتِهِ إِنْ كَانَ مُذَكًّى , وَلِمَنْفَعَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُذَكًّى " انتهى .

    كما ورد النهي عن التحريش بين البهائم ، لكن بإسناد ضعيف .والتحريش بين البهائم هو تهييج بعضها على بعض .
    وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/195) : " أما تحريش الحيوان بمعنى الإغراء والتسليط والإرسال بقصد الصيد ، فمباح كإرسال الكلب المعلم , وما في معناه من الحيوانات . ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش بين البهائم , بتحريض بعضها على بعض وتهييجه عليه , لأنه سفه ويؤدي إلى حصول الأذى للحيوان , وربما أدى إلى إتلافه بدون غرض مشروع . وجاء في الأثر : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم ) " انتهى . قال الخادمي في "بريقة محمودية" (4/79) : " ومثله ( أي : مثل التحريش بين البهائم ) : إغراء الأمراء الأسد مع النمر ، أو مع البقر أو الجمل . انتهى .

    .
    أما إذا كان إطلاق كلب الصيد على الغزال بغرض تدريبه وتعليمه ، فلا حرج في ذلك ؛ لأنه وسيلة إلى أمر مباح مأذون فيه .

    والله أعلم .



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    52

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    .
    1- ما حكم وضع مسابقه جمال الكلاب ؟
    2- ما حكم أخذ رسوم من المشاركين في سباقات إطلاق الكلاب علىالغزال ومعرفة أسرع كلب؟
    3- ما حكم وضع مسابقات للكلاب أيهما أسبق بإطلاقهن على غزال بدون رسوم ؟
    .
    الحمد لله
    أولاً :
    لا يجوز دفع المال فيما يسمى مسابقة جمال الكلاب أو مزايين الكلاب ؛ لأن السَبَق لا يدفع إلا فيما نص عليه الشارع من الإبل والخيل والسهام ، وما يلحق بها مما يعين على الجهاد في سبيل الله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ) رواه الترمذي (1700) والنسائي (3585) وأبو داود (2574) وابن ماجه (2878) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .والسبق : العوض أو الجائزة .والنصل : السهم . والخف : المقصود به الإبل . والحافر : الخيل .
    .
    وإقامة هذه المسابقة بدون رسوم ، نوع من اللهو والعبث ، واقتناء الكلاب لهذا الغرض حرام ، فإنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا فيما رخص فيه الشرع ، وبذلُ المال في تربية الكلاب وتزيينها وتجميلها سفه وتبذير .روى البخاري (5481) ومسلم (1574) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ) .
    .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مما لا شك فيه أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها ، فإن من اقتنى كلباً - إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث - انتقص من أجره كل يوم قيراط ، وإذا كان ينتقص من أجره قيراط فإنه يأثم بذلك ، لأن فوات الأجر كحصول الإثم ، كلاهما يدل على التحريم .
    .
    وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء الكلاب وهي خبيثة ، ونجاستها أعظم نجاسات الحيوانات ، فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب . حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم وأنه رجس فنجاسته لا تبلغ هذا الحد .
    .
    فالكلب نجس خبيث ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة وبدون ضرورة . يقتنونها ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبداً ، ولو نظفت بالبحر ما نظفت ، لأن نجاستها عينية ، ثم هم يخسرون أموالاً كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .

    فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم ، أما من احتياج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك " انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/447) .


    .
    ثانياً :
    أما المسابقة بين الكلاب ليعرف أيها أسرع ، فإن كانت بعوض (رسوم ) لم تجز ، لأنه لا يجوز دفع العوض إلا فيما نص عليه الشارع ، وما ألحق به ، كما سبق .وهذه المسابقة لا يستفيد منها صاحب الكلب شيئا يعود على الدين أو الجهاد بفائدة .
    .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن هل يجوز المسابقة بالحيوان نفسه ، بمعنى أن يطلق الرجلان كلبيهما ويتسابقا على ذلك ؟ الظاهر أنه لا يجوز ؛ لأنه لا فعل من المتسابقين في هذه الحال " انتهى من "الشرح الممتع" (10/96) .
    .
    وإن كانت بغير عوض ، فلا تجوز أيضا .قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/168) : " ولا تجوز المسابقة على الكلاب , ومهارشة الديكة , ومناطحة الكباش بلا خلاف ، لا بعوض ولا غيره ; لأن فعل ذلك سفه " انتهى .
    .
    وبهذا يتبين أن المسابقة بين الكلاب لا تجوز ، ولو كانت بلا عوض ؛ لأنها سفه ، ولما فيها من تربية الكلاب واقتنائها لغير ما رخص فيه الشرع ، ولما فيها أيضا من التشبه بالكفار والأمم الضالة .
    .
    والمسلم مأمور بحفظ المال وعدم إضاعته ، فكيف ينفقه على تربية كلب ليكون أجمل أو أسرع من غيره من الكلاب ، مع نجاستها وحقارتها .ومن أعطاه الله فضل مال فلينفق منه على عياله وأهله وعلى فقراء المسلمين وما أكثرهم ، وعلى المشاريع العلمية والدعوية التي فيها رفعة للإسلام ونفع للمسلمين ، وليعلم أنه مسئول غدا عن ماله : من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ فهل يليق به أن يقول : يارب أنفقته على تربية الكلاب واقتنائها والبحث عن جمالها وسرعتها .
    نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
    والله أعلم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    52

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    .


    السؤال:
    الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات ، لكن إذا أبقى المسلم كلباً لمجردحراسة البيت ، وأبقاه خارجه ، ووضعه في مكان في آخر المجمع ، فكيف يمكنه أن يطهرنفسه ؟ وما هو الحكم إذا لم يجد تراباً أو طيناً لينظف به نفسه ؟ وهل يوجد هناك أيةبدائل لتنظيف المسلم نفسه ؟ في بعض الأحيان يقوم المذكور باصطحابالكلبمعه للجري ، وهو يربت عليه ، ويقبله ... إلخ.
    .
    الجواب:
    الحمد لله
    أولاً :
    حرَّم الشرع المطهر على المسلم اقتناء الكلاب ، وعاقب من خالف ذلك بنقصان حسناته بمقدار قيراط أو قيراطين كل يوم ، وقد استثني من ذلك اقتناؤه للصيد ولحراسة الماشية ولحراسة الزرع .
    .
    فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ صَيْدٍ ، أوْ زَرْعٍ ، انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) رواه مسلم ( 1575) . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ) رواه البخاري ( 5163 ) ومسلم ( 1574 ) .
    .
    وهل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟
    قال النووي : " اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة " انتهى . " شرح مسلم " ( 10 / 236 ) .
    .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وعلى هذا فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه ، وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث " انتهى . " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 4 / 246 ) .

    .
    ثانياً :
    وأما قول السائل " الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات " فهو غير صحيح على إطلاقه إذ النجاسة ليست في ذات الكلب بل في ريقه حين يشرب من إناء ، فمن لمس كلباً أو لمسه كلب فإنه لا يجب عليه تطهير نفسه لا بتراب ولا بماء ، فإن شرب الكلب من إناء فإنه يجب عليه إراقة الماء وغسله سبع مرات بالماء وثامنة بالتراب إن كان يريد استعماله ، فإن جعله خاصّاً للكلب لم يلزمه تطهيره .
    .
    فعن أبي هريرة رضي الله عنه , أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ) رواه مسلم ( 279 ) . وفي رواية لمسلم ( 280 ) : ( إِذَا وَلَغَ الكُلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ) .
    .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال :
    أحدها : أنَّه طاهرٌ حتى ريقه ، وهذا هو مذهب مالك .
    والثانـي : نجس حتى شعره ، وهذا هو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد .
    والثالث : شعره طاهـر ، وريقه نجسٌ ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وهذا أصحُّ الأقوال ، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك " انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 21 / 530 ) .
    .
    والأحوط : أنه إن مس الكلب وعلى يده رطوبة , أو على الكلب رطوبة أن يغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب , قال الشيخ ابن عثيمين : " وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد , وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم , ويجب غسل اليد بعده سبع مرات , إحداهن بالتراب " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/246) .
    .
    ثالثاً :
    وأما كيفية تطهير نجاسة الكلب فالواجب غسل نجاسة الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، ومع وجود التراب فالواجب استعماله ، ولا يجزئ غيره ، أما إذا لم يجد تراباً ، فلا حرج من استعمال غيره من المنظفات كالصابون .
    .
    رابعاً :
    وما ذكره السائل من تقبيل الكلاب فهو مسبب لأمراض كثيرة ، والأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة مخالفة الشرع بتقبيل الكلاب أو الشرب من آنيتها قبل تطهيرها كثيرة , ومنها " مرض الباستريلا " وهو مرضٌ بكتيري ، يوجد السبب المرضي له طبيعياً في الجهاز التنفسي العلوي للإنسان والحيوانات ، وتحت ظروفٍ خاصَّةٍ يغزو هذا الجرثوم الجسم محُدِثاً المرض .
    .
    ومنها " الأكياس المائية " وهو من الأمراض الطفيلية التي تصيب الأحشاء الداخلية للإنسان والحيوان ، وتكون أعلى إصابة لها في الكبد والرئتين ، يليها التجويف البطني ، وبقية أعضاء الجسم . ويسبب هذا المرض دودة شريطية تُسَّمى ( ايكاينكوس كرانيلوسيس ) وهي دودة صغيرة طول البالغة منها ( 2 – 9 ) ملم ، تتكون مِن ثلاث قطعٍ ، ورأس ، ورقبة ، ويكون الرأس مزوداً بأربع ممصات . وتعيش الديدان البالغة في أمعاء المضائف النهائية ، المتمثلة بالكلاب والقطط والثعالب والذئاب . وينتقل هذا المرض إلى الإنسان المولع بتربية الكلاب ، حين يقبله ، أو يشرب مِن إنائه . انظر كتاب : " أمراض الحيوانات الأليفة التي تصيب الإنسان " للدكتور علي إسماعيل عبيد السنافي .
    .
    والخلاصة : لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لصيد أو حراسة ماشية وزرع ، ويجوز اتخاذه لحراسة الدور بشرط أن تكون خارج المدينة وبشرط عدم توفر وسيلة أخرى ، ولا ينبغي للمسلم تقليد الكفار في الركض مع الكلاب ، ولمس فمه وتقبيله مسبب لأمراض كثيرة .
    .
    والحمد لله على هذه الشريعة الكاملة المطهرة ، والتي جاءت لإصلاح دين ودنيا الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . والله أعلم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    201

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    الله يعطيك العافيه على المجهود الذي اتمنى من الناس الاقتدى به
    واتمنى ان الموضوع يثبت:::
    ولا يـــــــــــــــــــحــــــــــــــــذف كــــــــــــــــا غـــــــــــــــيــــــــــــــره من المواضيع ؟؟؟؟؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    بريدة الخير
    المشاركات
    2,075

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    جزاك الله خيرا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    الزلفي
    المشاركات
    11,073

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    تشكر أخي الكريم ..
    ونسأل الله لنا وللجميع المعونة والتوفيق ..
    وأن يوفقنا لما فيه الخير ..


    (سافر مع آثار ورحلات مسافر1)

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    5,902

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    اخوي بلاغة حرف
    الله يجعلها في ميزان حسناتك ولا يحرمك اجرها
    والله يجزاك عن كل من يقراها ويستفيد ويفيد منها
    والله ما ادري كيف اشكرك على مجهودك
    ولكن ما اقول غير عافاك الله

    تحياتي




    ارعص ولن تندم بإذن الله

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    85

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    جزاك الله الف خير

    وجعل الله هذا العمل الطيب في ميزان حسناتك

    كلمه اخيره ( مثلك تكون الرجال )

    فياليت الكل يحب الخير لغيره ويوضح رأي الشرع في مثل هذه الأمور
    سبحان الله وبحمده عدد خلقة ورضى نفسه ومداد كلماتة

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الدوحة - قطر
    المشاركات
    653

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    اخي الفاضل الله يجزاك خير ويوفقك وعندي بعض الملاحظات :

    1-
    السؤال :
    1- ما حكم إطلاق كلاب الصيد على الغزال وهو فيالقيد(ممسوك) ؟
    2- ما حكم إطلاق كلاب الصيد علىالغزال وهو في القيد للتدريب ؟

    انه لايكون في القيد وانما مفكوك ومحرر من كل القيود !!

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن هل يجوز المسابقة بالحيوان نفسه ، بمعنى أن يطلق الرجلان كلبيهما ويتسابقا على ذلك ؟ الظاهر أنه لا يجوز ؛ لأنه لا فعل من المتسابقين في هذه الحال " انتهى من "الشرح الممتع" (10/96) .

    الظاهر انه لايجوز !!!


    وإن كانت بغير عوض ، فلا تجوز أيضا .قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/168) : " ولا تجوز المسابقة على الكلاب , ومهارشة الديكة , ومناطحة الكباش بلا خلاف ، لا بعوض ولا غيره ; لأن فعل ذلك سفه " انتهى .


    المقصود هنا المشاجره بين الكلاب وليس السباق على السرعه !!!

    طيب الحين السباق هل يجوز ام لاء؟؟

    وشكرا

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    ][•.• الخرج •.•][°
    المشاركات
    1,131

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    سأقلو كلمتين :
    بارك الله فيك وكثر الله من أمثــالك
    بيض الله وجهك على الايضاحات ونتمنى من الاعضاء اللي عندهم لبس التمعن بالقراءه
    ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى
    :::::::::::
    تقبل مروري

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    578

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    جزاك الله الف خير وجعلها في ميزان حسناتك فقد انرت لنا طريقا انار الله طريقك الى الجنه
    وتقبل الشكر وكثر الله من امثالك وشكرا
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    52

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>


    الأخوة الأفاضل الكرام

    لهوب
    خوي السرور
    مسافر1
    سلطان العوني
    وعر
    حرف العين
    ذيب عتيبة
    صمود1

    في الحقيقة أنا سعيد جداً لهذا التفاعل الكبير والذي يدل على أصالة معدنكم وكريم أخلاقكم

    أخوكم بلاغة الحرف

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    52

    مشاركة: <<الحلقة الأولى>> أحـكــام متعلقة بهدد الكلاب وشرائها وطهارتها <<للشيخ المنجد>>

    حياك الله أخوي الغالي/ حرف العين
    ويعلم الله أن لك مكانة خاصة في قلبي لطيب أخلاقك وحسن أسلوبك في النقاش ، فلك جزيل الشكر.
    .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حرف العين
    انه لايكون في القيد وانما مفكوك ومحرر من كل القيود !!
    المقصود بالقيد في السؤال أي ليس بصيد ، وإنما ممسوك ومطلقينه من القيد من أجل السباق
    والهدف هو التفرقة بين الصيد الحقيقي للغزال .. وبين الغزال الموجود في القيد وبعدها يتم إطلاقة من أجل السباق فقط
    ..
    .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حرف العين
    طيب الحين السباق هل يجوز ام لاء؟؟
    وبالنسبة لسؤالك عن السباق فقد أجاب عليه الشيخ في المشاركة رقم 4 (اضغط هنا) تحت العنوان الفرعي (ثانيا)ً.
    .
    وأنا تحت أمرك في حال وجود سؤال محدد لأطرحه على الشيخ ، ولك جزيل الشكر.

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •