المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز بيع السلق



وليد بن عويمر
06/09/2007, 10:56 PM
السلام عليكم أخواني
أنا سمعت ان بيع السلاق حرام ولي زاد الكلام أنه لايوجد سوق لسلق في المملكه العربيه السعوديه وبل أخص مدينت الرياض
وياليت يكون في دليل

المسااااافر
07/09/2007, 04:26 AM
السلام عليكم اولا اخوي بيع الكلاب عمومه حرام وله ادله كثيره وانا والله ماني حافضه والحمدلله ان بسعوديه مافيه بيع سلق وان شاء الله يجي احد يفيدنا بالادله.

سلطان العوني
07/09/2007, 06:56 AM
لااااااااااااااااا لا يجوز

ابيض واسود
07/09/2007, 11:25 PM
اخوي انا والله ماحفضت الادله بس اقطع الشك باليقين بيعها حرام وانت قلتها يعني معقوله حقين الرياض كلهم ماعندهم سلق لا والله الا عندهم وعندهم شيء طيب بعد

أبوغازي
08/09/2007, 12:45 AM
ياشباب لا احد يفتي الا وهو عارف الفتوى تكفون شوفوا ادلة كلب الصيد وكلب الحراسة.

بوعوف النصر
08/09/2007, 02:34 AM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القزِّ وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد]، ثم استثنى فقال: [إلاّ الكلب، والحشرات، والمصحف، والميتة]. فشرع المصنف رحمه الله في بيان ما يستثنى من المبيعات، وهذه المبيعات التي تستثنى حُكم بحرمة بيعها،
وفي حديث اخر
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري رَضىَ الله عَنْهُ: أنً رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِي، وَحُلْوانِ الْكَاهِنِ.
تحياتي بوعوف النصر

القحطاني505
09/09/2007, 12:50 PM
بيض الله وجيه اخواني ماقصرو اما انا والله ماعندي اي خلفيه والسبب اختلاف العلماء

سهاج
09/09/2007, 07:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القزِّ وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد]، ثم استثنى فقال: [إلاّ الكلب، والحشرات، والمصحف، والميتة]. فشرع المصنف رحمه الله في بيان ما يستثنى من المبيعات، وهذه المبيعات التي تستثنى حُكم بحرمة بيعها،
وفي حديث اخر
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري رَضىَ الله عَنْهُ: أنً رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِي، وَحُلْوانِ الْكَاهِنِ.
تحياتي بوعوف النصر
يا اخوان تبقوان غير ذا الكلام خلاص ومشكور اخوى بوعوف ولا يبيع الكلب رررررج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

راعي شوق
10/09/2007, 07:27 PM
تصنيف المسألة: فقهية( باب المتفرقات ) قال رحمه الله ( صح بيع الكلب ) وعن أبي يوسف أنه لا يصح بيع الكلب العقور ; لأنه لا ينتفع به فصار كالهوام المؤذية وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الكلب أصلا لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلب وقال عليه الصلاة والسلام http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif ولأنه نجس العين فصار كالخنزير ولنا ما روي عن ابن عباس http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد , أو ماشية http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif وعن ابن عمر رضي الله عنهما http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif أنه عليه الصلاة والسلام قضى في كلب بأربعين درهما http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif ولأنه مال متقوم آلة الاصطياد فيصح بيعه كالبازي ألا ترى أن الشرع أباح الانتفاع به حراسة واصطيادا فكذا بيعا ولأنه يجوز تمليكه بغير عوض كالهبة , والوصية فكذا بعوض بخلاف الخنزير ; لأنه نجس العين كالميتة ألا ترى أنه لا يجوز الانتفاع به شرعا , والكلب ليس بنجس العين وبخلاف الهوام المؤذية ; لأنها لا ينتفع بها وما رواه الشافعي محمول على ابتداء الإسلام حين كان عليه الصلاة والسلام يأمر بقتل الكلاب ; لأنه روي عن إبراهيم http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif أنه عليه الصلاة والسلام رخص في ثمن كلب الصيد http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif فلفظ الرخصة يدل على الاستباحة ولا فرق في ذلك بين جميع أنواع الكلاب المعلم وغير المعلم وشرط شمس الأئمة لجواز بيع الكلب أن يكون معلما , أو قابلا للتعليم قال رحمه الله ( , والفهد , والسباع , والطيور ) ; لأنها حيوان يجوز الانتفاع بها شرعا وتقبل التعليم عادة فجاز بيعها , والحق أن كل منتفع به شرعا في الحال , أو في المآل وله قيمة نحو الجحش , والطفل جاز بيعه , وإلا فلا ولهذا لا يجوز بيع حبة قمح ونقطة ماء وكف من تراب ; لأنها لا ينتفع بها ; إذ لا قيمة لها , والفيل يجوز بيعه ; لأنه منتفع به حملا وركوبا وفي بيع القرد روايتان عن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه أنه يجوز ; لأنه يمكن الانتفاع بجلده وفي رواية أبي يوسف عنه أنه لا يجوز ; لأنه للتلهي , وهو محظور , والصحيح الأول , والهر يجوز بيعه ; لأنه منتفع به وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور يجوز بيعه لما ذكرنا إلا الخنزير فإنه نجس العين , فلا يجوز الانتفاع به فكذا لا يجوز بيعه .
والله اعلم ولكن هذا اللي قدرة عليه

ابن برقاء.
10/09/2007, 07:32 PM
النسبه لي انا افضل اشتري احسن من اروح لافلان وعلان تلقي النشمي الي يقدر وتلقى الي كنه يعطيك مليارات ولى من دون نفس عزت النفس النفس وبس