أبوصالح الزعاقي
16/09/2007, 12:29 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة المكشاتيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم بعض الفوائد الشرعية المتعلقة بالصيد
أولاً
: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( الفتاوى 17\179)
} وأحل النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فإنها عادية باغية فإذا أكلها الناس _ و الغاذي شبيه بالمغتذي _ صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوان
كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوانية الغضبية وزيادته توجب طغيان هذه القوى وهو مجرى الشيطان من البدن {
ثانياً
:وقال أيضاً : ولا أثر لاستخباث العرب فما لم يحرمه الشرع فهو حل وهو قول أحمد وقدماء أصحابه .
ثالثاً
: الضبع يخصصها من حديث ( كل ذي ناب ) حديث جابر رضي الله عنه عند الأربعة(( قيل له : الضبع صيد ؟ قال : نعم فقال له السائل : آكلها ؟ قال : نعم فقال له : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم )) وصححه البخاري وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي
وقال بإباحتها : مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ( الجمهور)
رابعاً
: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ومن رمى صيداً فأصاب غيره بأن قتل جماعة من الصيود حل الجميع لوجود القصد .
قال في المقنع
: وإن رمى صيداً فأصاب غيره أو رمى صيداً فقتل جماعة حل الجميع قال في الإنصاف : بلا نزاع أعلمه .
خامساً
: نقل الشيخ صالح الفوزان عن شيخ الإسلام قوله :( أكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه )
سادساً
: قال في المقنع : إن لم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له عليه حتى يقتله .
سابعاً
: إن رمى حجراً يظنه صيداً فأصاب صيداً الراجح يحل لأنه قصد الصيد .
ثامناً
: إن سمى على صيد ٍ فأصاب غيره حل .
هذه بعض الفوائد الشرعية أسأل الله أن ينفع بها والله أعلم
الأخوة المكشاتيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم بعض الفوائد الشرعية المتعلقة بالصيد
أولاً
: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( الفتاوى 17\179)
} وأحل النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فإنها عادية باغية فإذا أكلها الناس _ و الغاذي شبيه بالمغتذي _ صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوان
كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوانية الغضبية وزيادته توجب طغيان هذه القوى وهو مجرى الشيطان من البدن {
ثانياً
:وقال أيضاً : ولا أثر لاستخباث العرب فما لم يحرمه الشرع فهو حل وهو قول أحمد وقدماء أصحابه .
ثالثاً
: الضبع يخصصها من حديث ( كل ذي ناب ) حديث جابر رضي الله عنه عند الأربعة(( قيل له : الضبع صيد ؟ قال : نعم فقال له السائل : آكلها ؟ قال : نعم فقال له : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم )) وصححه البخاري وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي
وقال بإباحتها : مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ( الجمهور)
رابعاً
: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ومن رمى صيداً فأصاب غيره بأن قتل جماعة من الصيود حل الجميع لوجود القصد .
قال في المقنع
: وإن رمى صيداً فأصاب غيره أو رمى صيداً فقتل جماعة حل الجميع قال في الإنصاف : بلا نزاع أعلمه .
خامساً
: نقل الشيخ صالح الفوزان عن شيخ الإسلام قوله :( أكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه )
سادساً
: قال في المقنع : إن لم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له عليه حتى يقتله .
سابعاً
: إن رمى حجراً يظنه صيداً فأصاب صيداً الراجح يحل لأنه قصد الصيد .
ثامناً
: إن سمى على صيد ٍ فأصاب غيره حل .
هذه بعض الفوائد الشرعية أسأل الله أن ينفع بها والله أعلم