son_ae
15/08/2008, 04:46 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ....
اما بالنسبة للي يقوول ان بعض الكلاب محرم بيعها فهاهو الرد ....
فقد نهى رسول الله عن اقتناء الكلب وعن أكل ثمنه، قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا *.*)
قال النووي " شرح صحيح مسلم ج10 ص 232 " وأما النَّهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثًا فيدلُّ على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا يحِلُّ ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء ومنهم الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه، ولكن تجب القيمة على متلفه.
ودليل الجمهور هذه الأحاديث. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية إلا كلبًا ضاريًا، وأن عثمان غَرَّم إنسانًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث.
وجاء في كتاب " نيل الأوطار للشوكاني " ج5 ص 153 تعليقًا على حديث الصحيحين أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن ثمن الكلب: فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المُعَلم وغيره، سواء كان مما يجوز أو مما لا يجوز، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: يجوز، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر قال: نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وفي هذا الحديث مقال.
يُؤخذ من كل ما سبق أن الاتِّجار في الكلاب جائز عند الإمام مالك في رواية كما قال سحنون. وكذلك عن أبي حنيفة فيما لا يضر، وغير جائز عند الشافعي مطلقًا.
ولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد *.*)وهو كما قال الألباني
*(*حسن*)* انظر حديث رقم*:* 6946 في صحيح الجامع*.) فكل كلب معلم لمنفعة جاز بيعه
و اسمحوووولي اذا انا غلطان
اما بالنسبة للي يقوول ان بعض الكلاب محرم بيعها فهاهو الرد ....
فقد نهى رسول الله عن اقتناء الكلب وعن أكل ثمنه، قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا *.*)
قال النووي " شرح صحيح مسلم ج10 ص 232 " وأما النَّهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثًا فيدلُّ على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا يحِلُّ ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء ومنهم الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه، ولكن تجب القيمة على متلفه.
ودليل الجمهور هذه الأحاديث. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية إلا كلبًا ضاريًا، وأن عثمان غَرَّم إنسانًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث.
وجاء في كتاب " نيل الأوطار للشوكاني " ج5 ص 153 تعليقًا على حديث الصحيحين أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن ثمن الكلب: فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المُعَلم وغيره، سواء كان مما يجوز أو مما لا يجوز، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: يجوز، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر قال: نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وفي هذا الحديث مقال.
يُؤخذ من كل ما سبق أن الاتِّجار في الكلاب جائز عند الإمام مالك في رواية كما قال سحنون. وكذلك عن أبي حنيفة فيما لا يضر، وغير جائز عند الشافعي مطلقًا.
ولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد *.*)وهو كما قال الألباني
*(*حسن*)* انظر حديث رقم*:* 6946 في صحيح الجامع*.) فكل كلب معلم لمنفعة جاز بيعه
و اسمحوووولي اذا انا غلطان