المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطلوب تكفون سلوقي اوسلقه واللي عنده يهديني اياها لاهنتو



ابو جمس 2000
26/11/2008, 05:12 PM
((مطلوب يا النشاما سلقه اوسلوقي هديه لي جعلكم في الجنه مطلوبه ضروري الله لاهنتو ضروري هديه للاءن بيعها حرام وشكراا))

نفاج
27/11/2008, 03:16 AM
الله يرزقك الي في بالك أنشاء الله

ابو جمس 2000
30/11/2008, 02:47 PM
نفاج بالتوفيق

alkreze
30/11/2008, 09:42 PM
الله يرزقك

لو عندي يابعدي ماتبخل عليك

راعي العوجاء
01/12/2008, 03:37 PM
ليش ما يتم تثبيت موضوع من الادارة لمن يطلب سلق ومن لديه ويستطيع الاهداء حيث كما تعلمون ان البيع والشراء فيها محرم

على فكرة انا ادور لي سلق جزاكم الله خير

ابو جمس 2000
01/12/2008, 04:37 PM
الكراز الله يعطيك العافيه ولايهون راعي العوجاء

ابو العز بلس
01/12/2008, 04:49 PM
وانا بعد ابي سلق وأبي ابادله في جرو حراسة جيرمني مهجن

الشقراوي2008
02/12/2008, 05:28 PM
ما هي الحكمه من تحريم بيع السلق جزاكم الله خير؟

فيصل123
02/12/2008, 07:13 PM
السلام عليكم جميع بالنسبه لكلام راعي العوجاء والله انا يده على انه يكون فيه تثبيت على الموقع بالي بيهدي سلق او جراء ويكون تعارف على الاخوان وبالنسبه ترى الدعوه سهلات انا عندي يقين انه فيه شباب الله يعطيهم الصحه والعافيه عندهم بس يمكن نكون منحرج انه يعطي سلق او يقول عيب اعطي كلاب بس ياليت يكون فيه حل واكيد الجراء كثيره وبالنسبه لي والله انه كان عندي سلقتين طيبه بالحيل وانسرقت والسرق بصراحه قايم على السلق انا عارف انهم مارح يستفيدون منها بس يمكن جاربيع ويقطونها وهم ماهم عارفين شنهو الرجال تاعب عليها بس الي اقوله يشباب لاحد يبخل بجرو او سلق مستقني عنها وتحياتي

ابو العز بلس
03/12/2008, 01:38 PM
اخي شقراوي تفضل الجواب بالتفصيل



في " الصحيحين " : عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وفي " صحيح مسلم " : عن أبي الزبير قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وفي " سنن أبي داود " : عنه أن النبي http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif نهى عن ثمن الكلب والسنور http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وفي " صحيح مسلم " : من حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
فتضمنت هذه السنن أربعة أمور .
[ تحريم بيع الكلب ]


أحدها : تحريم بيع الكلب وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد أو للماشية أو للحرث وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة والنزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك وأبي حنيفة فجوز أصحاب أبي حنيفة بيع الكلاب وأكل أثمانها وقال القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب فمنهم من قال يكره ومنهم من قال يحرم انتهى .
وعقد بعضهم فصلا لما يصح بيعه وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب فقال ما كانت منافعه كلها محرمة لم يجز بيعه إذ لا فرق بين المعدوم حسا والممنوع شرعا وما تنوعت منافعه إلى محللة ومحرمة فإن كان المقصود من العين خاصة كان الاعتبار بها والحكم تابع لها فاعتبر نوعها وصار الآخر كالمعدوم . وإن توزعت في النوعين لم يصح البيع لأن ما يقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولا .
قال وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد فإذا بني الخلاف فيها على هذا الأصل قيل في الكلب من المنافع كذا وكذا وعددت جملة منافعه ثم نظر فيها فمن رأى أن جملتها محرمة منع ومن رأى جميعها محللة أجاز ومن رآها متنوعة نظر هل المقصود المحلل أو المحرم فجعل الحكم للمقصود ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة منع أيضا ومن التبس عليه كونها مقصودة وقف أو كره فتأمل هذا التأصيل والتفصيل وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل من أفسد البناء فإن قوله من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدها لم يجز بيعه فإن هذا لم يقله أحد من الناس قط وقد اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة وهما جل منافعه ولا يقتنى إلا لذلك فمن الذي رأى منافعه كلها محرمة ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية ؟ فإن إعارته جائزة .
وقوله ومن رأى جميعها محللة أجاز كلام فاسد أيضا فإن منافعه المذكورة محللة اتفاقا والجمهور على عدم جواز بيعه .
وقوله ومن رآها متنوعة نظر هل المقصود المحلل أو المحرم ؟ كلام لا فائدة تحته البتة فإن منفعة كلب الصيد هي الاصطياد دون الحراسة فأين التنوع وما يقدر في المنافع من التحريم يقدر مثله في الحمار والبغل ؟ وقوله ومن رأى منفعة واحدة محرمة وهي مقصودة منع . أظهر فسادا مما قبله فإن هذه المنفعة المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيد وإن قدر أن مشتريه قصدها فهو كما لو قصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه وتبين فساد هذا التأصيل وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النص الصريح الذي لا معارض له البتة من تحريم بيعه .

فارس مايهاب
03/12/2008, 02:15 PM
انا اقول اذا انت سكان في الدمام روح حي الفيصلية تلق كثير انا صدت سلوقي خذ الي تبي

ابو العز بلس
03/12/2008, 08:01 PM
فارس فكرتك حلوة بس يالتك تنزل صورة السلوقي اللي خذته نبي نشوف وش نوعة وهل هو اصلي والا صيني

ولد الحمر
19/12/2008, 11:12 PM
لو عندي مايغلا عليك

طيربرnasser
20/12/2008, 02:57 PM
اخي شقراوي تفضل الجواب بالتفصيل



في " الصحيحين " : عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وفي " صحيح مسلم " : عن أبي الزبير قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وفي " سنن أبي داود " : عنه أن النبي http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif نهى عن ثمن الكلب والسنور http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وفي " صحيح مسلم " : من حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
فتضمنت هذه السنن أربعة أمور .
[ تحريم بيع الكلب ]


أحدها : تحريم بيع الكلب وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد أو للماشية أو للحرث وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة والنزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك وأبي حنيفة فجوز أصحاب أبي حنيفة بيع الكلاب وأكل أثمانها وقال القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب فمنهم من قال يكره ومنهم من قال يحرم انتهى .
وعقد بعضهم فصلا لما يصح بيعه وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب فقال ما كانت منافعه كلها محرمة لم يجز بيعه إذ لا فرق بين المعدوم حسا والممنوع شرعا وما تنوعت منافعه إلى محللة ومحرمة فإن كان المقصود من العين خاصة كان الاعتبار بها والحكم تابع لها فاعتبر نوعها وصار الآخر كالمعدوم . وإن توزعت في النوعين لم يصح البيع لأن ما يقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولا .
قال وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد فإذا بني الخلاف فيها على هذا الأصل قيل في الكلب من المنافع كذا وكذا وعددت جملة منافعه ثم نظر فيها فمن رأى أن جملتها محرمة منع ومن رأى جميعها محللة أجاز ومن رآها متنوعة نظر هل المقصود المحلل أو المحرم فجعل الحكم للمقصود ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة منع أيضا ومن التبس عليه كونها مقصودة وقف أو كره فتأمل هذا التأصيل والتفصيل وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل من أفسد البناء فإن قوله من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدها لم يجز بيعه فإن هذا لم يقله أحد من الناس قط وقد اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة وهما جل منافعه ولا يقتنى إلا لذلك فمن الذي رأى منافعه كلها محرمة ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية ؟ فإن إعارته جائزة .
وقوله ومن رأى جميعها محللة أجاز كلام فاسد أيضا فإن منافعه المذكورة محللة اتفاقا والجمهور على عدم جواز بيعه .

وقوله ومن رآها متنوعة نظر هل المقصود المحلل أو المحرم ؟ كلام لا فائدة تحته البتة فإن منفعة كلب الصيد هي الاصطياد دون الحراسة فأين التنوع وما يقدر في المنافع من التحريم يقدر مثله في الحمار والبغل ؟ وقوله ومن رأى منفعة واحدة محرمة وهي مقصودة منع . أظهر فسادا مما قبله فإن هذه المنفعة المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيد وإن قدر أن مشتريه قصدها فهو كما لو قصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه وتبين فساد هذا التأصيل وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النص الصريح الذي لا معارض له البتة من تحريم بيعه .

جوزيت خيراً

راكب الي
20/12/2008, 03:59 PM
والله لو عندي لعطيك

راعي العوجاء
20/12/2008, 05:00 PM
معقول محد عنده