المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أوائل الشهور العربية للعلامة المحدث : أحمد محمد شاكر - رحمه الله



عاشق الاثار
02/12/2008, 10:09 AM
أوائل الشهور العربية


هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي ؟


بقلم :أحمد محمد شاكر .القاضي الشرعي.






بسم الله الرحمن الرحيم


ثبت في مصر لدى المحكمة العليا الشرعية أن أول شهر ذي الحجة من هذا العام (سنة 1357) يوم السبت، فكان عيد الأضحى يوم الاثنين ( 30يناير سنة 1939)


بعد بضعة أيام ، نشر في المقطم أن الحكومة العربية السعودية لم يثبت عندها أن السبت أول ذي الحجة، فصار أوله الأحد، فكان وقوف الحجيج بعرفة يوم الاثنين ، والعيد يوم الثلاثاء ( 31يناير سنة 1939).


وفي يوم الجمعة 21ذي الحجة ( 10فبراير سنة 1939) نشرت جريدة البلاغ عن مراسلها في بومباي بالهند في أول فبراير سنة 1939: أن المسلمين في بومباي احتفلوا بعيد الأضحى في هذا العام "يوم الأربعاء، خلافاً لما أعلن في الممالك الإسلامية الأخرى" . ومعنى هذا أنه لم يثبت لدى مسلمي الهند أن أول الشهر السبت ولا الأحد ، فاعتبروا أوله يوم الاثنين. (ص3)


وهكذا في أكثر أشهر المواسم، يتراءى الناس الهلال في البلاد الإسلامية، فيرى في بلد ولا يرى في بلد آخر، ثم تختلف مواسم العبادات في بلاد المسلمين، فبلد صائم وبلد مفطر، وبلد مضح وبلد يصوم أهله يوم عرفة.


قد كتب العلماء والفقهاء في إثبات الأهلة أبحاثاً قيمة نفيسة، في كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها، واتفقت كلمتهم أو كادت على أن العبرة في ثبوت الشهر بالرؤية وحدها، وأنه لا يعتبر حساب منازل القمر ولا حساب المنجم، إلا شيئا يحكى في مذهب الشافعي: أنه يجوز للحاسب أو المنجم أن يعمل في نفسه بحسابه، وإلا شيئا آخر عندهم: أنه يجوز لغيرهما تقليدهما، أو يحوز تقليد الحاسب دون المنجم.(1)


والعمدة في الباب الأحاديث الصحيحة التي لا شك في صحتها: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدرواله، (وما جاء في هذا المعنى من ألفاظ الأحاديث الصحيحة)(2). (ص4)


ثم اختلف العلماء: هل يعتبر اختلاف المطالع أو لا يعتبر؟ أي إنه إذا رؤي الهلال في بلد، هل يسري حكم الرؤية وثبوت أول الشهر على غيره من البلاد، وإن بعد ما بينهما، وإن اختلف المطلع في كل منهما؟ أو يكون لكل بلد رؤيته، فيكون في مصر على غير ما في الحجاز أو العراق أو نحو ذلك؟


أما الشافعية فإنهم ذهبوا إلى أن لكل بلد رؤيتهم، على خلاف عندهم فيما يعتبر به البعد والقرب: أهو اختلاف المطالع، أم اتحاد الأقاليم واختلافها، أم مسافة القصر؟!


قال النووي في المجموع بعد أن فصل ذلك(3) "فرع في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم: قد ذكرنا تفصيل مذهبنا. ونقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه: أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية، وعن الليث والشافعي وأحمد: يلزم، قال: و لا أعلمه إلا قول المدني والكوفي. يعني مالكا وأبا حنيفة"(4).(ص5)


وقد كثر الكلام في هذه السنين في هذا المعنى وتكرر، من أجل سرعة الاتصال بين أقطار الأرض، ، بما استحدث من التلغراف والتلفون أولا، ثم بالراديو أخيرا. وصارت بلاد الإسلام كأنها بلد واحد في وصول الأخبار بإثبات الشهر ونفيه، فيرى الناس أن هذا الاضطراب في مسائل شرعية هامة موقتة بوقوت سنوية أو شهرية، مما لا يصبرون على بقائه، ويحاولون أن يخرجوا منه، ما وجدوا لتوحيد الكلمة فيها سبيلاً


وأذكر أنه جاء في العام الماضي أو قبله سؤال مفصل في هذا المعنى من الهند إلى مشيخة الأزهر الشريف، وأرسلت المشيخة نسخاً منه إلى جماعة كبار العلماء، ليجيب كل من حضراتهم بما يراه أو يعلمه ، وجاءت نسخته إلى والدي، ولا أدري ماذا كان من شأن السؤال بعد ذلك. أما والدي فقد حبسه المرض عن التصرف بالقول أو بالكتابة، شفاه الله.


وقد أدرت هذا البحث في فكري طويلاً ، بعد أن بدا لي فيه رأي، أرجو أن يكون ثوابا. ثم جاء الخلاف في هذا العام في يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر وهو أعظم المواسم الإسلامية،وشهر ذي الحجة أخطر الشهور أثراً إذ أن يوم عرفة، وهو اليوم التاسع منه: ظرف محدود لأداء ركن الحج، وهو الوقوف بعرفة، وهو لا يدور إلا مرة واحدة في السنة، وأكثر الحجاج لا يحجون إلا مرة في العمر، فلعلهم إن أخطأهم الوقوف في يومه الحقيقي يخشون أن لا يكونوا قد أدوا الفريضة عن أنفسهم .


فكان هذا حافزاً لي على كتابة ما رأيته في إثبات الأهلة، لأعرضه على أهل العلم والنظر، من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، في أنحاء العالم الإسلامي.


فممّا لا شك فيه أن العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام لم يكونوا يعرفون العلوم الفلكية معرفة عملية جازمة، كانوا أمة أميين، لا يكتبون ولا يحسبون، ومن شدا منهم شيئا من ذلك فإنما يعرف مبادئ أو قشورا، عرفها بالملاحظة والتقبع، أو بالسماع والخبر، لم تبن على قواعد رياضية،ولا على براهين قطعية ترجع إلى مقدمات أولية يقينية، ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع إثبات الشهر في عبادتهم إلى الأمر القطعي المشاهد، الذي هو في مقدور كل واحد منهم، أو في مقدور أكثرهم، وهو رؤية الهلال بالعين المجردة، فإن هذا أحكم وأضبط لمواقيت شعائرهم وعباداتهم، وهو الذي يصل إليه اليقين والثقة مما في استطاعتهم . ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.


ولم يكن مما يوافق حكمة الشارع أن يجعل مناط الإثبات في الأهلة الحساب والفلك ، وهم لا يعرفون شيئا من ذلك في حواضرهم، وكثير منهم بادون لا تصل إليهم أنباء الحوضر، إلا في فترات متقاربة حيناً ومتباعدة أحياناً فلو جعله لهم بالحساب والفلك لأعنتهم، ولم يعرفه منهم إلا الشاذ والنادر في البوادي، عن سماع إن وصل إليهم، ولم يعرفه أهل الحواضر إلا تقليداً لبعض أهل الحساب، وأكثرهم أو كلهم من أهل الكتاب.


ثم فتح المسلمون الدنيا، وملكوا زمام العلوم، وتوسعوا في كل أفنانها، وترجموا علوم الأوائل، ونبغوا فيها، وكشفوا كثيراً من خباياها،وحفظوها لمن بعدهم،ومنها علوم الفلك والهيئة وحساب النجوم(5).


وكان أكثر الفقهاء والمحدثين لا يعرفون علوم الفلك(ص8)، أو هم يعرفون بعض مبادئها، وكان بعضهم، أو كثير منهم لا يثق بمن يعرفها ولا يطمئن إليه، بل كان بعضهم يرمي المشتغل بها بالزيغ والابتداع ظناً منه أن هذه العلوم يتوسل بها أهلها إلى ادعاء العلم بالغيب (التنجيم)، وكان بعضهم يدعي ذلك فعلا، فأساء إلى نفسه وإلى علمه، والفقهاء معذورون. ومن كان من الفقهاء والعلماء يعرف هذه العلوم لم يكن بمستطيع أن يحدد موقفها الصحيح بالنسبة إلى الدين والفقه، بل كان يشير إليها على تخوف.


فانظر مثلا إلى تقي الدين السبكي، يذكر في فتاويه(6) أن الحساب إذ دل بمقدمات قطعية على عدم إمكان رؤية الهلال لم يقبل فيه شهادة الشهود وتحمل على الكذب أو الغلط ثم يقول: "لأن الحساب قطعي، والشهادة والخبر ظنيان، والظن لا يعارض القطع ،فضلاً عن أن يقدم عليه، والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكناً حسا وعقلاً وشرعاً فإذا فرض دلالة الحساب قطعاً على عدم الإمكان استحال القبول شرعا، لاستحالة المشهود به، والشرع لا يأتي بالمستحيلات". ثم يقول بعد ذلك(ص9)"واعلم أنه ليس مرادنا بالقطع ههنا بالقطع ههنا الذي يحصل بالبرهان الذي مقدماته كلها عقلية، فإن الحال هنا ليس كذلك، وإنما هو مبني على أرصاد وتجارب طويلة، وتسيير منازل الشمس والقمر، ومعرفة حصول الضوء الذي فيه، بحيث يتمكن الناس من رؤيته، والناس يختلفون في حدة البصر" . إلى آخر كلامه.


وانظر إلى الإمام الكبير تقي الدين بن دقيق(7) العيد يقول في شرح عمدة الأحكام (ج 2ص 206): "والذي أقول به أن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم بمفارقة القمر للشمس، على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين، فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى، وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع، كالغيم مثلاً : فهذا يقتضي الوجوب، لو جود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤية بمشروطة في اللزوم، لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا على بالحساب با كمال (10) العدة، أو بالاجتهاد بالأمارات ، أن اليوم من رمضان : وجب عليه الصوم، وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه"،


هكذا كان شأنهم، إذ كانت العلوم الكونية غير ذائعة ذيعان العلوم الدينية وما إليها، ولم تكن قواعدها قطعية الثبوت عند العلماء.


وهذه الشريعة الغراء السمحة، باقية على الدهر، إلى أن يأذن الله بانتهاء هذه الحياة الدنيا، فهي تشربع لكل أمة، ولكل عصر، ولذلك نرى في نصوص الكتاب والسنة إشارات دقيقة لما يستحدث من الشؤون، فإذا جاء مصداقها فسرت وعلمت، وإن فسرها المتقدمون على غير حقيقتها،


وقد أشير في السنة الصحيحة إلى ما نحن بصدده، فروى البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين"(8) ورواه مالك (ص11) في الموطأ(9) والبخاري ومسلم وغيرهما بلفظ: "الشهر تسعة وعشرون، فلاتصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له".


وقد أصاب علماؤنا المقدمون رحمهم الله في تفسير معنى الحديث، وأخطؤوا في تأويله، ومن أجمع قول لهم في ذلك قول الحافظ ابن حجر(10): "المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا النزر اليسير. فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية، لرفع الحرج عنهم في معاناة التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. بل ظاهر السياق ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً. ويوضحه قوله في الحديث الماضي: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ولم يقل فسلوا أهل الحساب. والحكمة فيه كون العدل عند الإغماء يستوي فيه المكلفون، فير تفع الاختلاف والنزاع عنهم. وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك، وهم الروافض(11)، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم، قال الباجي: (ص12) وإجماع السلف الصالح حجة عليهم . وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم، لأنها حدس وتخمين، ليس فيها قطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق، إذ لا يعرفها إلا القليل".


فهذا التفسير صواب، في أن العبرة بالرؤية لا بالحساب، والتأويل خطأ، في أنه لو حدث من يعرف ذلك (استمر الحكم في الصوم)، لأن الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معللا بعلة منصوصة، وهي أن الأمة "أمية لا تكتب ولا تحسب"، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فإذا خرجت الأمة عن أميتها، وصارت تكتب وتحسب، أعني صارت في مجموعها ممن يعرف هذه العلوم، وأمكن الناس عامتهم وخاصتهم أن يصلوا إلى اليقين والقطع في حساب أول الشهر، وأمكن أن يثقوا بهذا الحساب ثقتهم بالرؤية أو أقوى، إذا صار هذا شأنهم في جماعتهم وزالت علة الأمية: وجب أن يرجعوا إلى اليقين الثابت، وأن يأخذوا في إثبات الأهلة بالحساب وحده، وأن لا يرجعوا إلى(ص13) الرؤية إلا حين يستعصي عليهم العلم به، كما إذا كان ناس في بادية أو قرية، لا تصل إليهم الأخبار الصحيحة الثابتة عن أهل الحساب،


وإذا وجب الرجوع إلى الحساب وحده بزوال علة منعه، وجب أيضا الرجوع إلى الحساب الحقيق للأهلة، واطراح إمكان الرؤية وعدم إمكانها، فيكون أول الشهر الحقيق الليلة التي يغيب فيها الهلال بعد غروب الشمس، ولو بلحظة واحدة.


فهذه بلدنا مصر فيها مرصد من أعظم المراصد، وفيها علماء بالفلك والهيئة، من الأزهريين وغيرهم ممن يستطيعون أن يحسبوا حساب القمر حين يغيب بعد الشمس ولو بلحظة، في كل وقت وكل شهر، ويحكموا في ذلك الكم القاطع الجازم، الموجب لليقين عند أهل العلم، فماذا علينا من بأس إذا رجعنا لقولهم وعلمهم،ووثقنا بحسابهم في ذلك، تقتنا بحسابهم في مواقيت الصلاة وغيرها من العبادات ؟ وتقتنا بأخبار التلغراف والتلفون والراديو في إثبات الهلال بالرؤية من أي بلد من بلدان مصر أو السودان أو غيرهما؟(ص14)


لقد كان للأستاذ الأكبر الشيخ المراغي، منذ أكثر من عشر سنين ، حين كان رئيس المحكمة العليا الشرعية رأي في رد شهادة الشهود، إذا كان الحساب يقطع بعدم إمكان الرؤية، كالرأي الذي نقلته هنا عن تقي الدين السبكي، وأثار رأيه هذا جدالاً شديدا، وكان والدي وكنت أنا وبعض إخواني ممن خالف الأستاذ الأكبر في رأيه. ولكني أصرح الآن بأنه كان على صواب، وأزيد عليه وجوب إثبات الأهلة بالحساب، في كل الأحوال، إلا لمن استعصى عليه العلم به.


وما كان قولي هذا بدعا من الأقوال: أن يختلف الحكم باختلاف أحوال المكلفين، فإن هذا في الشريعة كثير، يعرفه أهل العلم وغيرهم . ومن أمثلة ذلك في مسألتنا هذه: أن الحديث "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". ففسر العلماء الرواية المجملة "فاقدروا له" بالرواية المفسرة "فأكملوا العدة" ولكن إماماً عظيما من أئمة الشافعية، بل هو إمامهم في وقته، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج(12) ، جمع بين الروايتين، يجعلهما في حالين (ص15) مختلفتين: أن قوله "فاقدروا له" معناه: قدروه بحسب المنازل، وأنه خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وأن قوله(فأكملوا العدة": خطاب للعامة(13).


فقولي هذا يكاد ينظر إلى قول ابن سريج، إلا أنه جعله خاصا بما إذا غم الشهر فلم يره الراؤون، وجعل حكم الأخذ بالحساب للأقلين، على ما كان في وقته من قلة عدد العارفين به، وعدم الثقة بقولهم وحسابهم ، وبطء وصول الأخبار إلى البلاد الأخرى، إذا ثبت الشهر في بعضها . وأما قولي فإنه يقضي بعموم الأخذ الحساب الدقيق الموثوق به، وعموم ذلك على الناس، بما يسر في هذه الأيام من سرعة وصول الأخبار وذيوعها. ويبقى الاعتماد على الرؤية للأقل النادر، ممن لا يصل إليه الأخبار ، ولا يجد ما يثق به من معرفة الفلك ومنازل الشمس والقمر.(ص16)


ولقد أرى أن قولي هذا أعدل الأقوال، وأقربها إلى الفقه السليم، وإلى الفهم الصحيح للأحاديث الواردة في هذا الباب.


بقيت بعد ذلك مسألة دقيقة، تتفرع أيضا على ماذهبنا إليه، وقد أشرنا إليها في أول كلامنا، وهي مسألة اختلاف المطالع:


فمن المعلوم أن المطالع تختلف باختلاف خطوط الطول وخطوط العرض، وكما يكون هذا في اعتبار الشهر بالرؤية يكون في اعتباره بالحساب. أما الفقهاء المتقدمون فقد اختلفوا في ذلك كما أوضحنا ، بل الظاهر لنا من قول بعض الناقلين أن أكثر الفقهاء لا يعتبرون اختلاف المطالع، كما نقل النووي عن ابن المنذر، مما يفهم منه أنه قول الأئمة الأربعة والليث بن سعد، وإن اختلف أتباعهم فيه بعد ذلك. وكذلك قال القرافي في الفروق(14): "إن المالكية جعلوا رؤية الهلال في بلد من البلاد سبباً لوجوب الصوم على جميع أقطار الأرض، ووافقتهم الحنابلة". ثم رجح القرافي ما يخالف مذهبه، وهو مالكي. فقال: "إذا تقرر الاتفاق على أن أوقات الصلوات تختلف (ص17) باختلال الآفاق، وأن لكل قوم فجرهم وزوا لهم وغير ذلك من الأوقات : فيلزم ذلك في الأهلة، بسبب أن البلاد المشرقية إذا كان الهلال فيها في الشعاع وبقيت الشمس تتحرك مع ا لقمر إلى الجهة الغربية، فما تصل الشمس إلى أفق المغرب إلا وقد خرج الهلال من الشعاع، فيراه أهل المغرب، ولا يراه أهل المشرق. هذا أحد أسباب اختلاف رؤية الهلال، وله أسباب أخر مذكورة في علم الهيئة، لا يليق ذكرها ههنا، إنما ذكرت ما يقرب فهمه. وإذا كان الهلال يختلف باختلاف الآفاق وجب أن يكون لكل قوم رؤيتهم في الأهلة، كما أن لكل قوم فجرهم وغير ذلك من أوقات الصلوات ، وهذا حق ظاهر، وصواب متعين. أما وجوب الصوم على جميع الأقاليم برؤية الهلال في قطر منها فبعيد عن القواعد، والأدلة لم تفند ذلك".


وقد سبقه إلى ذلك الحافظ أبو عمر بن عبد البر، بل ادعى الإجماع على ذلك فيما إذا تباعدت البلاد جدا. والعلامة الشوكاني نقل اختلاف العلماء وأقاويلهم في المسألة(15) ، ثم قال: "والذي (ص18) ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية، واختاره المهدي منهم، وحكاه القر طبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها ، ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلال الإجماع، قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان، كخراسان والأندلس(16). وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة".


والبديهي الذي لا يحتاج إلى دليل: أن أوائل الشهور لا تختلف باختلاف الأقطار أو تباعدها، وإن اختلفت مطالع القمر، فإذا غاب القمر بعد مغيب الشمس فقد دخل الشهر وبدأ، وأما تعليق وجوب العبادات على الرؤية فقد أظهرنا وجه تعليله بعلة منصوصة في السنة الصحيحة ، فهو يدور معها وجوداً وعدماً .
فالذين ذهبوا من العلماء إلى أن اختلاف المطالع معتبر، وأن لكل بلد رؤيتهم : فإنما كانوا منطقيين جدا مع الحكم بالرؤية، لأن هذا هو المستطاع إذ ذاك،ولأن اعتبار اختلاف المطالع ليس (ص19) مرجعه إلى اعتبارها في أوائل الشهور، حتى يكون لكل بلد شهرهم، كما لكل بلد رؤيتهم، وإنما هو فيما نفهم باعتبار تعلق خطاب التكليف بالمكلفين،فمن وصل إليه العلم بما كلف به، بالطريق الذي جعله الشارع سببا للعلم، وهو الرؤية في أمة أمية تعلق به الخطاب وصار مطلوباً منه العمل الموقت بوقته.


والذين أهدروا اختلاف المطالع، وحكموا بسريان الرؤية في بلد على جميع أقطار الأرض كانوا ناظرين إلى الحقيقة المجردة، أن أول الشهر يجب أن يكون في هذه الكرة الأرضية يوماً واحداً، وهو الحق الذي لا مرية فيه.


ثم إن هذا التفصيل لا يعقل مع الأخذ بالحساب، كما اخترنا ورجحنا، لأن اليوم الأول من كل شهر هلالي يوم واحد في جميع أقطار الأرض، لا يختلف باختلاف المناطق، ولا ببعد .


ولكن الأمر الدقيق عندي: هل يجب اعتبار أول الشهر بأية نقطة في الأرض غاب فيها القمر بعد الشمس؟ أو يجب (ص20) أن يكون لذلك نقطة معينة يرجع إليها العالم كله في هذا النظر والاعتبار؟


الذي أراه وأرجحه أنه يجب الرجوع إلى نقطة واحدة معينة في ذلك ، أشير إليها في أصلي الشريعة: الكتاب والسنة، وهي مكة .


انظر إلى قوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة، قل: هي مواقيت للناس والحج) (17)


فقد أرشد الله الناس إلى فائدة اختلاف منازل القمر، بالنسبة لهم، وتغير الأهلة في الزيادة والنقصان : بأنها للتوقيت لهم في كل شؤونهم ،ولتوقيت أيام الحج. فالذي أراه أن تخصيص الحج بالذكر في هذا المقام بعد العموم، إنما هو إشارة دقيقة إلى اعتبار أصل التوقيت الزماني متصلاً بمكان واحد، مكان الحج، وهو مكة.


وأما السنة: فقد روى الترمذي في سنة(18) من طريق إسحق (ص21)بن جعفر بن الحسين وهو زوج السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن عن عبد الله بن جعفر المخرمي الزهري عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون" قال الترمذي : "هذا حديث غريب حسن" ونقول: بل هو حديث صحيح، فقد صحح الترمذي حديثاً من رواية المعلي بن منصور عن عبد الله بن جعفر ، بهذا الإسناد(19). ثم إن إسحق بن جعفر لم ينفرد به، فقد رواه أيضاً أبو سعيد مولى بني هاشم، ومحمد بن عمر الواقدي، كلاهما عن عبد الله بن جعفر المخرمي بهذا الإسناد(20). ثم إن عبد الله بن جعفر المخرمي لم ينفرد به أيضاً فقد رواه الواقدي عن داود بن خالد وثابت بن قيس ومحمد بن مسلم ، ثلاثتهم عن (ص22)المقبري عن أبي هريرة(21). ولذلك رجح القاضي القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه على الترمذي أنه حديث صحيح.


ورواه أبو داود في سننه(22) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة مرفوعاً: فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف".


وكذلك رواه الدارقطني من هذا الطريق روح بن القاسم عن ابن المنكدر، ورواه البيهقي في السنن الكبرى(23) من طريق عبد الوارث وروح بن القاسم عن ابن المنكدر، ورواه أيضاً من طريق حماد بن زيد كرواية أبي داود(24).


ورواه الدارقطني والبيهق من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة موقوفاً(25) قال: "إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى (ص23) تروه ، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر".


ورواه ابن ماجه في سننه(26) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون".


فهذه أسانيد كلها صحاح، يشد بعضها بعضاً ويؤيد بعضها بعضاً ، وهي ترد على الترمذي استغرابه للحديث ، فقد ورد من طرق صحيحة متعددة.


ولكن ما معنى هذا الحديث؟


أما المتقدمون من العلماء فقد ذهبوا في تفسيره إلى معنى قد يكون هو المعنى الظاهر من اللفظ، فقال الترمذي في السنن: "وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا: الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس (27)وقال الخطابي(28)(ص24)"معنى الحديث : أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العهد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين : فإن صومهم وفطرهم ماض، فلا شيء عليهم من وزر أو عتب". وقال تقي الدين السبكي في فتاويه(29) : "المراد منه: إذا اتفقوا على ذلك، فالمسلمون لا يتفقون على ضلالة، والإجماع حجة".


وقد يكون لتفسيرهم هذا تأييد بما رواه الترمذي من حديث معمر عن محمد المنكدر عن عائشة (30)عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس" . قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه".


ولكنا نعرف أن كثيراً من الرواة يختصرون الأحاديث، ويروون بعضها بالمعنى، ولذلك كان حفاظ الحديث ونقاده يجمعون الروايات المتعددة، وكثيراً ما يكون الحديث المفسر المطول مبيناً (ص25)لمعنى الحديث المختصر، فنجد حديث عائشة هذا رواه البيهقي(31) من طريق سفيان الثوري عن محمد المنكدر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عرفة يوم يعرف الإمام(32) والأضحى يوم يضحي الإمام ، والفطر يوم يفطر الإمام" وإسناده صحيح . فهذه الرواية المفسرة تعين أن المراد ب"الناس" الإمام، وهو الذي يكون معه عُظم الناس.


ثم إنا نجد في مجموع الروايات التي نقلنا، من حديث أبي هريرة وعائشة : شيئاً مشتركا بين كثير من ألفاظها، يحتاج إلى نظر وتأميل، هو ذكر "عرفة": يوما أو مكاناً، وذكر مكة ومنى والمزدلفة: "كل عرفة موقف" "عرفة يوم يعرف الإمام" وفي رواية مرسلة من طريق الشافي عند البيهقي: "وعرفة يوم تعرفون" "وكل منى منحر ، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف".


فذكر أماكن الحج وزمانه في كثير من روايات الحديث، بل في اكثرها، يرجح عندي أن هذا الحديث إنما كان في حجة (ص26)الوداع، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس شعائر الحج، ويخطبهم في عرفة وفي منى وفي غيرهما فلم يحفظ عنه أنه علم الناس شعائر الحج في غير حجة الوداع ، ويؤيد ذلك أن جابر بن عبد الله وصف حجة الوداع في حديث طويل معروف عند المحدثين، وفيه ما يشبه بعض حديث أبي هريرة، فيذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي وأكل منه ثم قال: "قد نحرت ههنا، ومنى كلها منحر، ووقف بعرفة فقال : وقفت ههنا وعرفة كلها موقف، ووقف بالمزدلفة فقال: قد وقفت ههنا، والمزدلفة كلها موقف(33). فيكون حديث أبي هريرة المرفوع "فطركم يوم تفطرون" الخ خطاباً لأهل الحج في مكان الحج، لما ذكر معه من شأن عرفة ومكة والمزدلفة، ويكون أيضاً خطاباً لاهل الحج في مكان الحج، وكذلك سائر الروايات، (ص27) من حديث عائشة وغيرها، إنما تحمل على هذا المعنى: أنها كلها روايات عن حجة الوداع، وأن من روى بلفظ "يوم يفطر الناس" أو "يوم يفطر الإمام" إنما روى بالمعنى، وأن أصل الحديث خطاب لمن كان في أماكن الحج. وبذلك نفهم من معنى هذه الأحاديث أن الصوم يوم يصوم أهل مكة وما حولها ، وأن الفطر يوم يفطرون، وأن الأضحى يوم يضحون، وأن عرفة يوم يعرفون. فهذه الأماكن هي المعتمدة في إثبات الأهلة، وهي التي يكون على المسلمين في أقطار الأرض أن يتبعوا مطالع الأهلة فيها، ويكون في هذا إشارة دقيقة إلى وجه الحكمة والمعنى في تخصيص ذكر الحج بعد عموم المواقيت، في قوله تعالى (هي مواقيت للناس والحج). فلو ذهبنا إلى ما رأيته وفهمته، توحدت كلمة المسلمين في إثبات الشهور القمرية، وكانت مكة، وهي منبع الإسلام ومهبط الوحي، وهي ماتقي المسلمين في كل عام كأنهم على ميعاد، يتعارفون فيها ويتوادون، وفيها بيت الله الذي نحوه يتوجهون في صلاتهم، رمزا لوحدتهم، كانت مكة هذه مركز الدائرة لهم في تحديد مواقيتهم.


(وبعد): فهذا بحث لم أكتبه إلا بعد روية وفكر، وتدبر ونظر، على طريقة سلفنا الصالح من العلماء، في الأخذ بالكتاب والسنة، وفيه وجه الصواب، بعون الله وتوفيقه، أعرضه لأنظار العلماء والباحثين، متقبلاً النقد أو التأييد بالشكر والثناء، لتتمحص الحقيقة ويكشف عن وجه الصواب. ولا أطلب إلا أن يكون أساس البحث الكتاب والسنة، والاستنباط منهما، والفقه فيهما.


أما إلقاء القول على عواهنه بأقوال جوفاء مبنية على الرأي والهوى، كما يفعل من يسمون أنفسهم "المجددين" فإنه يخرج بالبحث عن حده العلمي الدقيق، ولا يحق حقاً، ولا يبطل باطلاً.


وأما الاستمساك باقوال الفقهاء التي يسميها بعضهم"نصوصاً" ويزعمونها حجة علينا وعلى الناس فإنها أو أكثرها في متناول أيدينا وتحت أنظارنا، وفلا نجادل من يحتج بها.(ص29)


نعم، لا أستطيع أن أمنع من شاء أن يقول ماشاء، ولكني أستطيع أن أمنع قلمي أن يخوض مع الخائضين.


وأسأل الله العصمة والتوفيق ،




كتب أحمد محمد شاكر


القاضي الشرعي


عن كوبري القبة يوم الاثنين: 24ذي الحجة سنة 1307


13 فبراير سنة 1939

عاشق الاثار
02/12/2008, 10:10 AM
الهوامش


(1) انظر المجموع للنووي (ج 6ص 279 280)

(2) انظر صحيح البخاري (ج 3ص 27 28من الطبعة السلطانية) ونيل الأوطار للشوكاني (ج 4ص 258 267) ونصب الراية) ج 2ص 437 440) وطرح الثريب (ج 4ص 111 114).

(3) المجموع (ج 6ص 273 274).

(4) انظر أيضاً معالم السنن للخطابي (ج 2ص 98) وتفسير القرطبي (ج 2ص 274 276)

(5) انظر كتاب (علم الفلك وتاريخه عند العرب للأستاذ نلينو) طبعة رومة (سنة 1911)

(6) (ج 1ص 219 220).

(7) كان من أئمة المالكية والشافعية، وهو عمدة في المذهبين، ولد سنة 625ومات بالقاهرة سنة 702وله تراجم جيدة وافية ، في الطالع السعيد (ص 317) وتذكرة الحفاظ (ج 4ص 262) وفوات الوفيات (ج 2ص 305) وطبقات الشافعية (ج 6ص 2)

(8) صحيح البخاري (ج 3ص 27 28من الطبعة السلطانية) وصحيح مسلم (ج 1ص 299طبعة بولاق) وسنن أبي داود (ج 2ص 266 267من شرح عون المعبود) وسنن النسائي(ج 1ص 302 303).

(9) الموطأ (ج 1ص 269).

(10) فتح الباري (ج 4ص 108 109)

(11) لاندري من ذايريد الحافظ بالروافض ؟ إن كان يريد الشيعة الإمامية، فالذي اعرفه من مذهبهم أنه لا يجوز الأخذ بالحساب عندهم . وإن كان يريد ناساً آخرين فلا تدري من هم!!

(12) "سريج" بالسين المهملة المضمومة وآخره جيم، ويكتب خطأ في كثير من الكتب المطبوعة"شريح" بالشين والحاء، وهو تصحيف. وأبو العباس هذا توفي سنة 306وهو من تلاميذ أبي داود صاحب السنن، وقال في شأنه أبو إسحق الشيرازي في طبقات الفقهاء (ص 89): "كان من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي، حتى على المزني". وله تراجم جيدة في تاريخ بغداد للخطيب (ج 4ص 278 290) وابن خلكان (ج 1ص 21) وطبقات الشافعية لابن السبكي (ج 2ص 67 96).

(13) انظر شرح القاضي أبي بكر بن العربي على الترمذي (ج 3ص 207 208) وطرح التثريب (ج 4ص 111 113) وفتح الباري (ج 4ص 104).

(14) (ج 2ص 203 204من طبعة تونس) و(ورقة 132من نسختنا المخطوطة).

(15) نيل الأوطار (ج 4ص 267 269).

(16) انظر تفسير القرطبي (ج 2ص 275) وفتح الباري (ج 4ص 105)

(17) سورة البقرة (189)

(18) سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي (ج 2ص 37) وبشرح ابن العربي (ج 3ص 216)

(19) تحفة الأحوذي (ج 1ص 279) وشرح ابن العربي (ج 2ص 141 142).

(20) رواية أبي سعيد في السنن الكبرى للبيهقي (ج 4ص 252) ورواية الواقدي في سنن الدار قطني (ص 231) والواقدي عندنا ثقة، خلافاً لمن ضعفه

(21) هذه الرواية أيضاً في سنن الدارقطني.

(22) سنن أبي داود شرح عون المعبود (ج 2ص 269)

(23) (ج 4ص 251 252)

(24) السنن الكبرى (ج 5ص 175)

(25) يعني من كلام أبي هريرة . وانظر السنن الكبرى (ج 4ص 251 252)

(26) سنن ابن ماجه (ج 1ص 262).

(27) "عظم الناس" بضم العين أو فتحها مع سكون الظاء، أي معظمهم.

(28) معالم السنن (ج 2ص 95 96)

(29) (ج 1ص 225)

(30) تحفة الأحوذي (ج 2ص 71) وشرح ابن العربي (ج 4ص 14) وروى البيهقي معناه من كلام عائشة باسناد آخر (ج 4ص 353).

(31) السنن الكبر (ج 5ص 175).

(32) التعريف : الوقوف بعرفات، عرف القوم : وقفوا بعرفة.

(33) انظر مسند الإمام أحمد (ج 3ص 320 321) وصحيح مسلم (ج 1ص 346 348) وعون ا لمعبود (ج 2ص 122 131) والبداية والنهاية لابن كثير (ج 5ص 147و 149).