المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيع السلق



فارس الجهني
05/03/2009, 11:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبحكم /مساكم الله بالخير
ودي نجمع وجهات نضر الأعظاء في خصوص بيع السلق
ابي من كل واحد يقرأ الموضوع يعطينا رايه
(وش رايكم في بيع السلق من كلتا الناحيتين الشرعية والعرفيه)

نفاج
06/03/2009, 02:28 PM
من وجهت نظري عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــيب

رماح حايل
06/03/2009, 03:32 PM
مـــــن نــــأحيتي حـــــرام×وعـــــيب

ابوسعودالسهلي
07/03/2009, 07:42 AM
من ناحيتي انا حرام وعيب وتصير لك عياره يعني يقولون عنك الناس بياع السلق او الكلب

أبو هياف تميم
08/03/2009, 12:16 AM
حرام و عيب

alkreze
08/03/2009, 12:24 AM
لا يجــوز وعيب

الــفــيــصــــل
08/03/2009, 12:39 AM
افا بيع سلق قال بيع اكلاب بوليسيه ممكن احسن !!! انا ضد بيع السلق لا مانع من الهدو يعني الهديه واميلي تحت هههههههههه نمزح

مكشات عنيزة
08/03/2009, 01:08 AM
وش دعوى يالغالي !!!

عيب وقبل عيب حــرام

المسآفر
08/03/2009, 03:34 AM
اخوي فارس
انا مع الاخوان في انه عيب واقول عيب
مثل ماهو معروف عند القبائل المعروفه
(ولاكن عند بعض الناس عادي)
هذا من الناحيه العرفيه
امامن الناحيه الشرعيه
انا اقول ولا افتيك ان ثمنه خبيث ومكروه بيعه
والي يقول حرام يجيب دليل من الكتاب والسنه
وان لم يكن هناك دليل
فيجب استفتاء اهل العلم
:no2: ولايجوز ان يحرم شي ليسى بحرام :no2:
وانا لم ارى اي واحد من الاخوان الذين ردوا على موضوعك اتى بدليل على تحريمه
هذا والله اعلم وصلى الله على محمد

غارة جوية
08/03/2009, 12:38 PM
اخوي فارس الجهني موضوعك جاي بوقت خاصة هالايام اخوانا لحساويه يتفاخرون ببيعهم لسلقانهم ها هاي باي باي لكويتيين و يسولفون بها الرموم و وودي اعرف ان كان اخوانا بالحسا يجالسونهم و لا ينكرون عليهم و الا الدعوه عايدي عندهم و لا هي بعيب

بو هاشم
08/03/2009, 12:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع ياما نزلت له موضيع في هذي الخيمه
وياما صار فيه جدال فيه من الاحاديت الايباحيه مع شروط كيفيت البيع
واحاديث تحريميه في البيع والشراء واختلاف العلماء فيه وفيه شك فا العقل يبعد عنها
هذي من الناحيه الشرعيه اما من الناحيه العرفيه كل واحد يدري انها عيب
حتى الي يبيع يحس في العيب الي هو مسويه
محرج نفسه ومحرج اخوانه وربعه الي ينتمي لهم
واول ميصير مشكله او معاير يعيرونه بهذا الموضوع
وتقبلو خالص تحيه

الصارم1
08/03/2009, 03:58 PM
[quote=بو هاشم;2526115]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع ياما نزلت له موضيع في هذي الخيمه
وياما صار فيه جدال فيه من الاحاديت الايباحيه مع شروط كيفيت البيع
واحاديث تحريميه في البيع والشراء واختلاف العلماء فيه وفيه شك فا العقل يبعد عنها
هذي من الناحيه الشرعيه اما من الناحيه العرفيه كل واحد يدري انها عيب
حتى الي يبيع يحس في العيب الي هو مسويه
محرج نفسه ومحرج اخوانه وربعه الي ينتمي لهم
واول ميصير مشكله او معاير يعيرونه بهذا الموضوع
وتقبلو خالص تحيه[/quote




انا معا هالرجال في كلامه

قرناس 14
08/03/2009, 05:01 PM
بيع الكلاب ، بيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه . إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .

وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :

1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .

2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .

وقال الحافظ :

" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" :

" لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :

"بيع الكلب باطل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :

" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .

ثانياً :

استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .

وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .

َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .

وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .

وقال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .

ثالثاً :

إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .

قال ابن حزم في "المحلى" (7/493) :

" وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ " انتهى .

وهذه فتوى صوتية للشيخ صالح العثيمين رحمة الله

للاستماع والتحميل

http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_180.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_180.shtml)

http://sound.binothaimeen.com/sound/...91/a0091-1b.rm (http://sound.binothaimeen.com/sound/...91/a0091-1b.rm)

صقــار
08/03/2009, 07:14 PM
بيع الكلاب ، بيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه . إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .

وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :

1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .

2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .

وقال الحافظ :

" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" :

" لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :

"بيع الكلب باطل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :

" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .

ثانياً :

استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .

وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .

َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .

وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .

وقال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .

ثالثاً :

إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .

قال ابن حزم في "المحلى" (7/493) :

" وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ " انتهى .

وهذه فتوى صوتية للشيخ صالح العثيمين رحمة الله

للاستماع والتحميل

http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_180.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_180.shtml)

http://sound.binothaimeen.com/sound/...91/a0091-1b.rm (http://sound.binothaimeen.com/sound/...91/a0091-1b.rm)









أخوي قرناس بيض الله وجهك شرح كافي ووافي
مع الادلة والمصادر...>>>>>>>>> مابقيت شي ما شاء الله عليك
يامال العافية....

رااعي رووز
09/03/2009, 05:45 PM
حراااااااام ،،،، عـــــــــــــــــــــــيب ....

ابوخليل1411
10/03/2009, 08:21 PM
حراااااااام ،،،، عـــــــــــــــــــــــيب ....

طلو الشمري
11/03/2009, 03:02 AM
حرام وعيب وتقبل مروووري

بندر خلف
11/03/2009, 03:51 PM
عيب ولاكن موب حرام لانه شاريها لغرض الصيد او الحراسه


لاكن دقيقه اذا كان فيه واحد يبي سلووقى ولااحد اهداله

شيسووووووي يشتري سلوقى

معاذ العمر
11/03/2009, 04:12 PM
ممكن تدخل موضوعي وتعرف وظاهر بعض المشاركين
في الموضوع هذا نقل موضوعي
http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?t=194782حكم <<<<<اضغط هنا

ابـ معزي ـو
11/03/2009, 05:14 PM
عيب وبقوه
هذا ر

الشيرازي
12/03/2009, 12:16 AM
والله مدري انشاء الله الاخوان يفيدون الي يفيدونه
وانا لافتي بشي