المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو من الجواب من اهل الخبره



البرنس المطور
09/05/2009, 10:37 PM
:confused::confused: :confused: السلام عليكم:confused: :confused: :confused: أنا افكر إني اشتري سلق بسانا خايف إنه يكون حرام:confused: :confused: :confused: :alarm:

خرجااااوي
10/05/2009, 02:31 AM
من ناحية حرام فهي حرام يالغلا

ومافيه احد يبيع سلقه

GX_V8
10/05/2009, 11:17 AM
السلام عليكم
مثل ماقال لك اخي الكريم خرجاوي
بيع السلق اعزكم الله حرام
وهويهدى بين العرب من اول
لان بيعه حرام واختراع بيع السلق هذا جديد والناس متهاونه فيه وصارت مثل الحلال
الكل يشيد في بيعها ويقول وش اسوي ابي ولا احد عطاني بروح اشتري
وهاذي اكبر مشكله
آسف على الاطاله
تقبل مروري

البرنس المطور
10/05/2009, 01:29 PM
جزاكم الله خير
والله مادري كيف اكافكم

I COM 2100
10/05/2009, 02:03 PM
لآأحد يحرمَ من عندهـ


موجود آخر آلحديث ~

إلآ كلآب آلصيد ،، وآلحرآسة

وآنـآ سئلت خريج من جآمعة آلملكَ سعود

قآل مآبهآ شئ وإلي يقول خلآف آلأمر ~

يسئلَ

مو يجي ويقول حرآم


خـلآصة آلكـلآم


عآدي شرآء آلكـلآب إذآ كآنت

لـ آلصيد آو للحرآسة

مو للتربيه

وآلسَسَسَلآم

البرنس المطور
10/05/2009, 03:17 PM
جزاك الله خير مشكور
وخلاص الكلام

الصارم1
10/05/2009, 11:20 PM
الله يعين الي ............ نا وي يشتري

F العتيبي F
11/05/2009, 08:45 AM
اخوي ايكووم 2100

الحديث فيما معناه لايجوز اقتناء كلبا الا كلب الصيد والحراسة ولم يقل شراء الكلب
ارجووك ماتقول شي وانت تجهل فيه

جزاكم الله خير

أبو الرمضاء
12/05/2009, 08:05 PM
ارجو من يقولون حرام يعطونا ايه من القرأن اوحديث من السنه تبين تحريم البيع

قناص المملكة
17/05/2009, 03:16 PM
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب والسنور


في " الصحيحين " : عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وفي " صحيح مسلم " : عن أبي الزبير قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وفي " سنن أبي داود " : عنه أن النبي http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif نهى عن ثمن الكلب والسنور http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وفي " صحيح مسلم " : من حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
فتضمنت هذه السنن أربعة أمور .
[ تحريم بيع الكلب ]


أحدها : تحريم بيع الكلب وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد أو للماشية أو للحرث وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة والنزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك وأبي حنيفة فجوز أصحاب أبي حنيفة بيع الكلاب وأكل أثمانها وقال القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب فمنهم من قال يكره ومنهم من قال يحرم انتهى .
وعقد بعضهم فصلا لما يصح بيعه وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب فقال ما كانت منافعه كلها محرمة لم يجز بيعه إذ لا فرق بين المعدوم حسا والممنوع شرعا وما تنوعت منافعه إلى محللة ومحرمة فإن كان المقصود من العين خاصة كان الاعتبار بها والحكم تابع لها فاعتبر نوعها وصار الآخر كالمعدوم . وإن توزعت في النوعين لم يصح البيع لأن ما يقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولا .
قال وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد فإذا بني الخلاف فيها على هذا الأصل قيل في الكلب من المنافع كذا وكذا وعددت جملة منافعه ثم نظر فيها فمن رأى أن جملتها محرمة منع ومن رأى جميعها محللة أجاز ومن رآها متنوعة نظر هل المقصود المحلل أو المحرم فجعل الحكم للمقصود ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة منع أيضا ومن التبس عليه كونها مقصودة وقف أو كره فتأمل هذا التأصيل والتفصيل وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل من أفسد البناء فإن قوله من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدها لم يجز بيعه فإن هذا لم يقله أحد من الناس قط وقد اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة وهما جل منافعه ولا يقتنى إلا لذلك فمن الذي رأى منافعه كلها محرمة ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية ؟ فإن إعارته جائزة .
وقوله ومن رأى جميعها محللة أجاز كلام فاسد أيضا فإن منافعه المذكورة محللة اتفاقا والجمهور على عدم جواز بيعه .
وقوله ومن رآها متنوعة نظر هل المقصود المحلل أو المحرم ؟ كلام لا فائدة تحته البتة فإن منفعة كلب الصيد هي الاصطياد دون الحراسة فأين التنوع وما يقدر في المنافع من التحريم يقدر مثله في الحمار والبغل ؟ وقوله ومن رأى منفعة واحدة محرمة وهي مقصودة منع . أظهر فسادا مما قبله فإن هذه المنفعة المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيد وإن قدر أن مشتريه قصدها فهو كما لو قصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه وتبين فساد هذا التأصيل وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النص الصريح الذي لا معارض له البتة من تحريم بيعه . ,,هذا حديث اقروه زين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وردو؟؟؟؟؟؟؟؟؟