راعي الرحول
25/04/2002, 08:26 PM
صلاة المسافر
هل تجب صلاة الجماعة على المسافر
إمامة المسافر بالمقيم والعكس
مسافر أدركه الفرض عند مقيمين وهو أولاهم بالإمامة فهل يصلي بهم صلاة مقيم أو مسافر
حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس
صلاة المقيم خلف المسافر
صلاة المسافر خلف المقيم
صلاة المسافر مع المقيم
المسافر إذا كان وحده فإنه يصلي مع الإمام بالإتمام
هل تجب صلاة الجماعة على المسافر
س : الأخ م . س . أ . من أسيوط في مصر ، يقول في سؤاله إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى مكان يبعد عن مقر إقامته مدة ساعة بالطائرة ، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة وهو مقيم في فندقه أو مقر إقامته ، وهل له الفطر في رمضان؟ نرجو الإجابة .
ج : ليس لأحد أن يقصر الصلاة وهو مقيم إلا إذا كان مريضا يشق عليه الصوم أو مسافرا في أثناء سفره .
أما من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا لم يقصر حتى يغادر المدينة وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافرا أو مقيما في محل تقام فيه الجماعة ، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناده على شرط مسلم . وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما : ما هو العذر؟ فقال : خوف أو مرض .
وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم قال فأجب أخرجه مسلم في صحيحه .
وقال عليه الصلاة والسلام : لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق على صحته .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أخرجه مسلم في صحيحه .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، فالواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يصلي في الجماعة ، وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة . والله ولي التوفيق .
أحكام جمع وقصر الصلاة إمامة المسافر بالمقيم والعكس
س : إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي الظهر جماعة ووجد شخصا قد أدى صلاة الظهر وهو مقيم ، فهل يصلي المقيم مع المسافر ، وهل يقصر معه الصلاة أو يتمها ؟
ج : إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة ، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعا وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين ، أما إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعا فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء .
لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال : هكذا السنة . ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم . إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق على صحته .
س : مسافر أدركه الفرض عند مقيمين وهو أولاهم بالإمامة فهل يصلي بهم صلاة مقيم أو مسافر؟
ج : السنة أنه يصلي بهم صلاة المسافر فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم أن يتموا صلاتهم ، فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل .
وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر وتقول إنه لا يشق علي ، ولكن الأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم . لأنه المشرع المعلم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . والله الموفق .
س : هذه رسالة من السائل ع . م . من الرياض يقول : ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس وكيف يفعلان؟
ج : إذا أم من يقصر الصلاة من يتمها فإنه إذا سلم الإمام من صلاته اثنتين يقوم المقيم ويتم أربعا إذا كان الإمام هو المسافر فيصلي اثنتين ، ثم إذا سلم يقوم من وراءه ويصلون أربعا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين والمسافرون يسلمون معه ، هذا إذا كان الإمام هو المسافر ، أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه فليس لهم القصر بل يتمون أربعا .
لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام قالوا له : يا ابن عباس ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين؟ فقال : هكذا السنة .
رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد وأصله في صحيح مسلم ، وهذا يدل على أن صلاة المسافر خلف الإمام المقيم يجب أن تكمل أربعا للحديث المذكور . والله ولي التوفيق .
س : ما حكم صلاة المقيم خلف المسافر أو العكس؟ وهل يحق للمسافر القصر حينئذ سواء كان إماما أم مأموما؟
ج : صلاة المسافر خلف المقيم ، وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما لا حرج فيها ، لكن إن كان المأموم هو المسافر والإمام هو المقيم وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه ، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعا فأجاب بأن ذلك هو السنة . أما إن صلى المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية ، فإنه يتم صلاته إذا سلم إمامه .
س : كنت مسافرا وفي إحدى الاستراحات أدركت صلاة الظهر في مسجد الاستراحة وكانوا متمين ، وحين دخلت في الصلاة كان الإمام في التشهد الأول وعندما سلم الإمام سلمت معه حيث أني مسافر فهل عملي هذا صواب وإذا كان الأمر خلاف ذلك فهل أعيد الصلاة؟ أفتونا مأجورين .
ج : عليك أن تعيد الصلاة لأن الواجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعا لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . والله ولي التوفيق .
س : إذا- كنا مسافرين ومررنا بمسجد وقت الظهر " مثلا " فهل المستحب لنا أن نصلي الظهر مع الجماعة ، ثم نصلي العصر قصرا ، أم نصلي لوحدنا؟ وهل إذا صلينا مع الجماعة وأردنا صلاة العصر نقوم مباشرة بعد السلام لأجل الموالاة؟ أم نذكر الله ونسبحه ونهلل ثم نصلي العصر؟
ج : الأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرا . لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية ، فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم الإتمام ، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة كما تقدم في جواب السؤال السابق ، بعد الاستغفار ثلاثا وقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام . لكن إذا كان المسافر واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة . لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب . فالواجب تقديم الواجب على المستحب . وبالله التوفيق .
هل تجب صلاة الجماعة على المسافر
إمامة المسافر بالمقيم والعكس
مسافر أدركه الفرض عند مقيمين وهو أولاهم بالإمامة فهل يصلي بهم صلاة مقيم أو مسافر
حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس
صلاة المقيم خلف المسافر
صلاة المسافر خلف المقيم
صلاة المسافر مع المقيم
المسافر إذا كان وحده فإنه يصلي مع الإمام بالإتمام
هل تجب صلاة الجماعة على المسافر
س : الأخ م . س . أ . من أسيوط في مصر ، يقول في سؤاله إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى مكان يبعد عن مقر إقامته مدة ساعة بالطائرة ، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة وهو مقيم في فندقه أو مقر إقامته ، وهل له الفطر في رمضان؟ نرجو الإجابة .
ج : ليس لأحد أن يقصر الصلاة وهو مقيم إلا إذا كان مريضا يشق عليه الصوم أو مسافرا في أثناء سفره .
أما من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا لم يقصر حتى يغادر المدينة وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافرا أو مقيما في محل تقام فيه الجماعة ، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناده على شرط مسلم . وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما : ما هو العذر؟ فقال : خوف أو مرض .
وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم قال فأجب أخرجه مسلم في صحيحه .
وقال عليه الصلاة والسلام : لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق على صحته .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أخرجه مسلم في صحيحه .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، فالواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يصلي في الجماعة ، وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة . والله ولي التوفيق .
أحكام جمع وقصر الصلاة إمامة المسافر بالمقيم والعكس
س : إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي الظهر جماعة ووجد شخصا قد أدى صلاة الظهر وهو مقيم ، فهل يصلي المقيم مع المسافر ، وهل يقصر معه الصلاة أو يتمها ؟
ج : إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة ، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعا وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين ، أما إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعا فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء .
لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال : هكذا السنة . ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم . إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق على صحته .
س : مسافر أدركه الفرض عند مقيمين وهو أولاهم بالإمامة فهل يصلي بهم صلاة مقيم أو مسافر؟
ج : السنة أنه يصلي بهم صلاة المسافر فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم أن يتموا صلاتهم ، فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل .
وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر وتقول إنه لا يشق علي ، ولكن الأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم . لأنه المشرع المعلم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . والله الموفق .
س : هذه رسالة من السائل ع . م . من الرياض يقول : ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس وكيف يفعلان؟
ج : إذا أم من يقصر الصلاة من يتمها فإنه إذا سلم الإمام من صلاته اثنتين يقوم المقيم ويتم أربعا إذا كان الإمام هو المسافر فيصلي اثنتين ، ثم إذا سلم يقوم من وراءه ويصلون أربعا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين والمسافرون يسلمون معه ، هذا إذا كان الإمام هو المسافر ، أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه فليس لهم القصر بل يتمون أربعا .
لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام قالوا له : يا ابن عباس ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين؟ فقال : هكذا السنة .
رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد وأصله في صحيح مسلم ، وهذا يدل على أن صلاة المسافر خلف الإمام المقيم يجب أن تكمل أربعا للحديث المذكور . والله ولي التوفيق .
س : ما حكم صلاة المقيم خلف المسافر أو العكس؟ وهل يحق للمسافر القصر حينئذ سواء كان إماما أم مأموما؟
ج : صلاة المسافر خلف المقيم ، وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما لا حرج فيها ، لكن إن كان المأموم هو المسافر والإمام هو المقيم وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه ، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعا فأجاب بأن ذلك هو السنة . أما إن صلى المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية ، فإنه يتم صلاته إذا سلم إمامه .
س : كنت مسافرا وفي إحدى الاستراحات أدركت صلاة الظهر في مسجد الاستراحة وكانوا متمين ، وحين دخلت في الصلاة كان الإمام في التشهد الأول وعندما سلم الإمام سلمت معه حيث أني مسافر فهل عملي هذا صواب وإذا كان الأمر خلاف ذلك فهل أعيد الصلاة؟ أفتونا مأجورين .
ج : عليك أن تعيد الصلاة لأن الواجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعا لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . والله ولي التوفيق .
س : إذا- كنا مسافرين ومررنا بمسجد وقت الظهر " مثلا " فهل المستحب لنا أن نصلي الظهر مع الجماعة ، ثم نصلي العصر قصرا ، أم نصلي لوحدنا؟ وهل إذا صلينا مع الجماعة وأردنا صلاة العصر نقوم مباشرة بعد السلام لأجل الموالاة؟ أم نذكر الله ونسبحه ونهلل ثم نصلي العصر؟
ج : الأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرا . لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية ، فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم الإتمام ، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة كما تقدم في جواب السؤال السابق ، بعد الاستغفار ثلاثا وقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام . لكن إذا كان المسافر واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة . لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب . فالواجب تقديم الواجب على المستحب . وبالله التوفيق .