طائر الشوق
18/08/2009, 06:58 AM
رؤية الهلال قبل مغيب الشمس ، الحقيقة التاريخية والرأي الشرعي ..
سؤال رؤية الهلال نهاراً ، حقيقة تاريخية فما هو رأي الشرع في تحري الهلال نهاراً قبل المغيب ؟
جواب :
تحري الهلال نهاراً ، هو حقيقة تاريخية عبر العصور ، وهبة ربانية وهبها الله لبعض خلقه ممن مَن عليهم بخصائص قوة البصر ، ونفاذ الرؤية حيث يتمكن الرائي من رصد الهلال نهاراً مباشرة بعد عملية الاقتران وولادة الهلال ، وهذا مثبت وموهبة ينفرد بها قليل من الناس ..
أما عن الشق الثاني من السؤال وهو رأي الشريعة الإسلامية وجمهور العلماء فإليك الجواب :
حيث ذهب جمهور الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر و عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم ، وأخذ بذلك الأمام الشافعي ، وأبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل بالقول بعدم جواز رؤية الهلال نهاراً ، وقولهم بأن الهلال قبل مغيب الشمس هو تابع لليلة التي سبقها .
ولا يؤخذ بالرؤية غير بعد مغيب كامل قرص الشمس تحت الأفق ..
وأنفرد المالكية بالقول بالأخذ برؤية الهلال نهاراً ..
وهذا هو سر الاختلاف الدائم بين ما يقره الفلكيون والمتحرون للأهلة في المملكة ، حيث يعتمد تقويم أم القرى على (شرط) مغيب الهلال بعد مغيب كامل قرص الشمس تحت الأفق ومكوثه لفترة كافية فوق الأفق مما يمكن الراصد من رؤية بالعين المجردة في حال صفاء الجو ..
والله الموفق لكل خير
إعداد الأستاذ عادل الغامدي ..
أقرأ النص
وراجع الرابط (مصدر الرابط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية) .
رُؤْيَةُ الْهِلَالِ نَهَارًا : 7 - وَرَدَتْ عَنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقُولٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي حُكْمِ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ نَهَارًا ، وَهَلْ هُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ أَوْ الْمُقْبِلَةِ ؟ فَعَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ . فَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَالْهِلَالُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ ، وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى هَذَا الرَّأْيِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْهِلَالَ لَا يُرَى قَبْلَ الزَّوَالِ عَادَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَيْلَتَيْنِ ، وَهَذَا يُوجِبُ كَوْنَ الْيَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ ، وَكَوْنَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي هِلَالِ شَوَّالٍ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَفِي نَقْلٍ عَنْ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ يَوْمَ الشَّكِّ هِيَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَمْ بَعْدَهُ . وَقَالَ عُمَرُ : إنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا إلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً . وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ نَاسًا رَأَوْا هِلَالَ الْفِطْرِ نَهَارًا ، فَأَتَمَّ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ عُمَرَ صِيَامَهُ إلَى اللَّيْلِ ، وَقَالَ : لَا ، حَتَّى يُرَى مِنْ حَيْثُ يُرَى بِاللَّيْلِ . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : " . . . إنَّمَا مَجْرَاهُ فِي السَّمَاءِ ، وَلَعَلَّهُ أَبْيَنَ سَاعَتَئِذٍ ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِنْ الْغَدِ فِي يَوْمِ يُرَى الْهِلَالُ . وَنُسِبَ هَذَا الرَّأْيُ إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ . وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا النَّقْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَيَكُونُ رِوَايَةً ثَانِيَةً عَنْهُ تُخَالِفُ مَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ . وَقَدْ رَفَضَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ التَّفْرِيقَ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَشَوَّالٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُمَا أَنْ لَا يُعْتَبَرَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَا بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِرُؤْيَتِهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ . وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ " مَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا فَلَا يُفْطِرُ ، وَيُتِمُّ صِيَامَ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ هِلَالُ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَأْتِي " . وَهُوَ فِي هَذَا النَّقْلِ عَنْهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ ، وَاعْتَبَرَ الْهِلَالَ الَّذِي رُئِيَ نَهَارًا لِلَّيْلَةِ الْقَادِمَةِ ، وَذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ إلَى التَّفْرِيقِ ، وَنَسَبَهُ إلَى مَالِكٍ ، قَالَ : " فَإِنْ رُئِيَ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ فَيُمْسِكُونَ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي شَعْبَانَ وَيُفْطِرُونَ إنْ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ وَيُصَلُّونَ الْعِيدَ ، وَإِذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلْقَادِمَةِ سَوَاءٌ أَصَلَّيْت الظُّهْرَ أَمْ لَمْ تُصَلِّ " . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : إنْ رُئِيَ الْهِلَالُ بِالنَّهَارِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ لِمَا رَوَى سُفْيَانُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ . وَنَبَّهَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الْهِلَالَ لَا يُرَى يَوْمَ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ قَبْلَ الزَّوَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَهَّلَ سَاعَتَئِذٍ ، وَلِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَكُونُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَتُحَدَّدُ مَجَالُ رُؤْيَتِهِ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ فِي يَوْمِ ثَلَاثِينَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ ، فَإِذَا رُئِيَ يَوْمَ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَلَمْ يُرَ لَيْلًا ، فَالظَّاهِرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالرُّؤْيَةِ النَّهَارِيَّةِ ، وَعَارَضَ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا : لَا يَكْفِي ذَلِكَ عَنْ رُؤْيَتِهِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ ، وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِرُؤْيَتِهِ نَهَارًا . وَأَمَّا رُؤْيَتُهُ نَهَارًا يَوْمَ ثَلَاثِينَ فَلَا يُبْحَثُ مَعَهَا عَنْ رُؤْيَتِهِ لَيْلًا لِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ .
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=1566&ParagraphID=8639&Sharh=0&HitNo=9&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%E5%E1%C7%E1%230%230%23 0%23%23%23%23%23
سؤال رؤية الهلال نهاراً ، حقيقة تاريخية فما هو رأي الشرع في تحري الهلال نهاراً قبل المغيب ؟
جواب :
تحري الهلال نهاراً ، هو حقيقة تاريخية عبر العصور ، وهبة ربانية وهبها الله لبعض خلقه ممن مَن عليهم بخصائص قوة البصر ، ونفاذ الرؤية حيث يتمكن الرائي من رصد الهلال نهاراً مباشرة بعد عملية الاقتران وولادة الهلال ، وهذا مثبت وموهبة ينفرد بها قليل من الناس ..
أما عن الشق الثاني من السؤال وهو رأي الشريعة الإسلامية وجمهور العلماء فإليك الجواب :
حيث ذهب جمهور الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر و عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم ، وأخذ بذلك الأمام الشافعي ، وأبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل بالقول بعدم جواز رؤية الهلال نهاراً ، وقولهم بأن الهلال قبل مغيب الشمس هو تابع لليلة التي سبقها .
ولا يؤخذ بالرؤية غير بعد مغيب كامل قرص الشمس تحت الأفق ..
وأنفرد المالكية بالقول بالأخذ برؤية الهلال نهاراً ..
وهذا هو سر الاختلاف الدائم بين ما يقره الفلكيون والمتحرون للأهلة في المملكة ، حيث يعتمد تقويم أم القرى على (شرط) مغيب الهلال بعد مغيب كامل قرص الشمس تحت الأفق ومكوثه لفترة كافية فوق الأفق مما يمكن الراصد من رؤية بالعين المجردة في حال صفاء الجو ..
والله الموفق لكل خير
إعداد الأستاذ عادل الغامدي ..
أقرأ النص
وراجع الرابط (مصدر الرابط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية) .
رُؤْيَةُ الْهِلَالِ نَهَارًا : 7 - وَرَدَتْ عَنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقُولٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي حُكْمِ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ نَهَارًا ، وَهَلْ هُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ أَوْ الْمُقْبِلَةِ ؟ فَعَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ . فَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَالْهِلَالُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ ، وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى هَذَا الرَّأْيِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْهِلَالَ لَا يُرَى قَبْلَ الزَّوَالِ عَادَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَيْلَتَيْنِ ، وَهَذَا يُوجِبُ كَوْنَ الْيَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ ، وَكَوْنَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي هِلَالِ شَوَّالٍ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَفِي نَقْلٍ عَنْ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ يَوْمَ الشَّكِّ هِيَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَمْ بَعْدَهُ . وَقَالَ عُمَرُ : إنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا إلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً . وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ نَاسًا رَأَوْا هِلَالَ الْفِطْرِ نَهَارًا ، فَأَتَمَّ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ عُمَرَ صِيَامَهُ إلَى اللَّيْلِ ، وَقَالَ : لَا ، حَتَّى يُرَى مِنْ حَيْثُ يُرَى بِاللَّيْلِ . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : " . . . إنَّمَا مَجْرَاهُ فِي السَّمَاءِ ، وَلَعَلَّهُ أَبْيَنَ سَاعَتَئِذٍ ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِنْ الْغَدِ فِي يَوْمِ يُرَى الْهِلَالُ . وَنُسِبَ هَذَا الرَّأْيُ إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ . وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا النَّقْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَيَكُونُ رِوَايَةً ثَانِيَةً عَنْهُ تُخَالِفُ مَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ . وَقَدْ رَفَضَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ التَّفْرِيقَ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَشَوَّالٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُمَا أَنْ لَا يُعْتَبَرَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَا بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِرُؤْيَتِهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ . وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ " مَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا فَلَا يُفْطِرُ ، وَيُتِمُّ صِيَامَ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ هِلَالُ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَأْتِي " . وَهُوَ فِي هَذَا النَّقْلِ عَنْهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ ، وَاعْتَبَرَ الْهِلَالَ الَّذِي رُئِيَ نَهَارًا لِلَّيْلَةِ الْقَادِمَةِ ، وَذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ إلَى التَّفْرِيقِ ، وَنَسَبَهُ إلَى مَالِكٍ ، قَالَ : " فَإِنْ رُئِيَ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ فَيُمْسِكُونَ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي شَعْبَانَ وَيُفْطِرُونَ إنْ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ وَيُصَلُّونَ الْعِيدَ ، وَإِذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلْقَادِمَةِ سَوَاءٌ أَصَلَّيْت الظُّهْرَ أَمْ لَمْ تُصَلِّ " . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : إنْ رُئِيَ الْهِلَالُ بِالنَّهَارِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ لِمَا رَوَى سُفْيَانُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ . وَنَبَّهَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الْهِلَالَ لَا يُرَى يَوْمَ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ قَبْلَ الزَّوَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَهَّلَ سَاعَتَئِذٍ ، وَلِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَكُونُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَتُحَدَّدُ مَجَالُ رُؤْيَتِهِ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ فِي يَوْمِ ثَلَاثِينَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ ، فَإِذَا رُئِيَ يَوْمَ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَلَمْ يُرَ لَيْلًا ، فَالظَّاهِرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالرُّؤْيَةِ النَّهَارِيَّةِ ، وَعَارَضَ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا : لَا يَكْفِي ذَلِكَ عَنْ رُؤْيَتِهِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ ، وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِرُؤْيَتِهِ نَهَارًا . وَأَمَّا رُؤْيَتُهُ نَهَارًا يَوْمَ ثَلَاثِينَ فَلَا يُبْحَثُ مَعَهَا عَنْ رُؤْيَتِهِ لَيْلًا لِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ .
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=1566&ParagraphID=8639&Sharh=0&HitNo=9&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%E5%E1%C7%E1%230%230%23 0%23%23%23%23%23