البحر ثالاسا
14/09/2009, 12:49 AM
أخواني ... مشرفي ، اعضاء، ومتصفحي مكشات الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سرني تفاعلكم مع طرحنا السابق مما شجعني على الاستمرار وتناول امر آخر من امور الغوص........
بهذا الباب نتناول اللباس (الملابس):
كما لا يخفاكم فأنا معشر الغواصين نتعرض لضروف شتى من ناحية اللباس حين يهم احدنا بالغوص.
فالغالب لايخرج من منزله لابسا بدلة الغوص بل من المستحيل فعل ذلك
وما نفعله هو: نبداء بخلع ملابسنا التقليدية ثم لبس بدلة الغوص في مكان الغوص ثم نخلعها بعد الا نتهاء ... وهكذا
فواجب كل مسلم ان يتحرى الضوابط الشرعيه عند هذه الممارسة ويجهز نفسه بما يلزم كي لا يقع بالمحضور. واي كان يستطيع تبديل ملابسه خلف ساتر ...... وقد نستحضر على سبيل المثال لا الحصر: (قطعة قماش، فوطة او إزار، منشفة، ثوب نوم، لبس داخلي ساتر، وغيره)
فتذكر أخي الغواص انه لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فيما بين السرة والركبة ، وما عداذلك فيجوز له النظر إليه.
(مع انها مسأله خلافيه رأى فيها المتقدمون جواز اضهار فخذ الرجل)
وفيما يلي نورد ما جاء من اهل السلف مدعما بالادله وفتوى اللجنة الدائمة:
الأحاديث هي :
ما رواه أبو داود [3140] وابن ماجه [1460] من حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاتُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ)
ما رواه أحمد [21989] : مَرَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ ،وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ ، فَقَالَ : ( يَا مَعْمَرُ ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّالْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ)
ما رواه أحمد [15502] وأبو داود [4014] والترمذي [2798] عن جَرْهَدٍ الأسلمي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ : ( أَمَا عَلِمْتَأَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ؟)
ما رواه الترمذي [2798] : ( الْفَخِذُعَوْرَةٌ)
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى العمل بمقتضى هذه الأحاديث وقرروا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/165):
" وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها بعضا، فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب"
انتهى ......... والله أعلم.
أخوكم ثالاسا (البحر)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سرني تفاعلكم مع طرحنا السابق مما شجعني على الاستمرار وتناول امر آخر من امور الغوص........
بهذا الباب نتناول اللباس (الملابس):
كما لا يخفاكم فأنا معشر الغواصين نتعرض لضروف شتى من ناحية اللباس حين يهم احدنا بالغوص.
فالغالب لايخرج من منزله لابسا بدلة الغوص بل من المستحيل فعل ذلك
وما نفعله هو: نبداء بخلع ملابسنا التقليدية ثم لبس بدلة الغوص في مكان الغوص ثم نخلعها بعد الا نتهاء ... وهكذا
فواجب كل مسلم ان يتحرى الضوابط الشرعيه عند هذه الممارسة ويجهز نفسه بما يلزم كي لا يقع بالمحضور. واي كان يستطيع تبديل ملابسه خلف ساتر ...... وقد نستحضر على سبيل المثال لا الحصر: (قطعة قماش، فوطة او إزار، منشفة، ثوب نوم، لبس داخلي ساتر، وغيره)
فتذكر أخي الغواص انه لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فيما بين السرة والركبة ، وما عداذلك فيجوز له النظر إليه.
(مع انها مسأله خلافيه رأى فيها المتقدمون جواز اضهار فخذ الرجل)
وفيما يلي نورد ما جاء من اهل السلف مدعما بالادله وفتوى اللجنة الدائمة:
الأحاديث هي :
ما رواه أبو داود [3140] وابن ماجه [1460] من حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاتُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ)
ما رواه أحمد [21989] : مَرَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ ،وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ ، فَقَالَ : ( يَا مَعْمَرُ ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّالْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ)
ما رواه أحمد [15502] وأبو داود [4014] والترمذي [2798] عن جَرْهَدٍ الأسلمي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ : ( أَمَا عَلِمْتَأَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ؟)
ما رواه الترمذي [2798] : ( الْفَخِذُعَوْرَةٌ)
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى العمل بمقتضى هذه الأحاديث وقرروا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/165):
" وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها بعضا، فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب"
انتهى ......... والله أعلم.
أخوكم ثالاسا (البحر)