الاكستريما 2
06/11/2009, 01:23 AM
حكـــــم أقتناء او بيع الكلب..
المسألة الأولى: حكم أقتناء الكلب.؟
حكم اقتناء الكلب محرم لا يجوز وقد جاء الوعيد في من يقتني كلباً أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
(من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط)
أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن ابن عمر ، والقيراط هو كجبل أحد كما في الحديث
( القيراط مثل أحد )
أخرجه مسلم عن ثوبان .
بل جاء أنه ينقص من أجره ليس قيراط بل قيراطان كما في الحديث:
(من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كل يوم قيراطان)
متفق عليه عن ابن عمر .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية )
أخرجه البخاري عن أبي هريرة .
ومن اقتنى كلب وسار معه فإن الملائكة لا تصاحبه ، كما جاء في الحديث :
(لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب و لا جرس )
أخرجه مسلم عن أبي هريرة .
والبيت والمكان الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب و لا صورة)
متفق عليه عن علي رضي الله عنه .
إلا كلب الصيد والماشية والزرع[الحرث] فيجوز اقتنائه للحاجة إليه لقول صلى الله عليه وسلم
(من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية )
أخرجه البخاري عن أبي هريرة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
(من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط)
متفق عليه عن أبي هريرة.
المسألة الثانية: حكم بيع الكلب وأخذ ثمنه..؟
جاء في الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )رواه الجماعة.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب حرام لا يجوز أخذه فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الخمر حرام و مهر البغي حرام و ثمن الكلب حرام) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب خبيث فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الكلب خبيث و مهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث)
أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
بل أخبر أنه شر كسب فقال صلى الله عليه وسلم (شر الكسب مهر البغي و ثمن الكلب و كسب الحجام) أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
وأخبر صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً ) أخرجه أبوداود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
هذا الحكم في جميع الكلاب إلا كلب الصيد فيجوز بيعه وأخذ ثمنه فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
وليس أي كلب صيد بل لابد أن يكون كلباً معلماً كما جاء عن جابر رضي الله عنها قال: (نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) أخرجه الإمام احمد والنسائي عن جابر وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
المسألة الأولى: حكم أقتناء الكلب.؟
حكم اقتناء الكلب محرم لا يجوز وقد جاء الوعيد في من يقتني كلباً أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
(من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط)
أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن ابن عمر ، والقيراط هو كجبل أحد كما في الحديث
( القيراط مثل أحد )
أخرجه مسلم عن ثوبان .
بل جاء أنه ينقص من أجره ليس قيراط بل قيراطان كما في الحديث:
(من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كل يوم قيراطان)
متفق عليه عن ابن عمر .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية )
أخرجه البخاري عن أبي هريرة .
ومن اقتنى كلب وسار معه فإن الملائكة لا تصاحبه ، كما جاء في الحديث :
(لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب و لا جرس )
أخرجه مسلم عن أبي هريرة .
والبيت والمكان الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب و لا صورة)
متفق عليه عن علي رضي الله عنه .
إلا كلب الصيد والماشية والزرع[الحرث] فيجوز اقتنائه للحاجة إليه لقول صلى الله عليه وسلم
(من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية )
أخرجه البخاري عن أبي هريرة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
(من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط)
متفق عليه عن أبي هريرة.
المسألة الثانية: حكم بيع الكلب وأخذ ثمنه..؟
جاء في الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )رواه الجماعة.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب حرام لا يجوز أخذه فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الخمر حرام و مهر البغي حرام و ثمن الكلب حرام) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب خبيث فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الكلب خبيث و مهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث)
أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
بل أخبر أنه شر كسب فقال صلى الله عليه وسلم (شر الكسب مهر البغي و ثمن الكلب و كسب الحجام) أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
وأخبر صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً ) أخرجه أبوداود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
هذا الحكم في جميع الكلاب إلا كلب الصيد فيجوز بيعه وأخذ ثمنه فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
وليس أي كلب صيد بل لابد أن يكون كلباً معلماً كما جاء عن جابر رضي الله عنها قال: (نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) أخرجه الإمام احمد والنسائي عن جابر وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.