المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال



الحارثى محمد
14/12/2009, 02:41 PM
وين القا محلات بيع او مبادلة السلقان
بمكه المكرمه

ابو زنه
14/12/2009, 09:57 PM
وش نقول من الصبح بيع السلق حرام

رفيق الأمل
15/12/2009, 12:01 AM
هلا وغلا بك ياقناص البروق والله بيع السلق حرام اما المبادلة فيمكن الاخوان ما يقصرون على الطلب بس سمعت ان البعض يبادل بأشياء مستحيلة لا يقدر عليها الطالب 000
امل اني افدتك بما رغبت مع قبول سلامي وتحياتي لك ،،،،

سلمان الجهني
15/12/2009, 12:44 AM
بيع السلق حرام والمبادله ماعطيك علم لكن ماقول غير الله يرزقك بشي الطيب اللي يفرحك وانخوك
تقبل مروري....
اخوك سلمان الجهني.....

سوبر فزاع
16/12/2009, 09:20 PM
اتمنى اخون ان ما تغذب ربك عشان ....


اما المبادله شف فيه مواضيع كثيره وما لقو من يبادلهم

الفهد الصبيحي
17/12/2009, 03:45 AM
حرااام جزاك الله خير

مرميد
18/12/2009, 08:34 AM
اسعد الله اوقاتكم وجعلها فرح وسرور


بيع السلق حرام


اذا كانت بدون تعب وخساره


ولكن بوقتنا الحالي


يتعبون عليها


بالاكل والشرب والسكن


بالتدريب والمقناص و...الخ

أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .
.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :
" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :
"بيع الكلب باطل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :
" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .

المصدر (http://www.islam-qa.com/ar/ref/69818)