العمدة 555
18/02/2010, 04:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أذكر نفسي وأذكركم بموضوع مهم يتساهل فيه بعض الأخوان هداهم الله
ألا وهو بيع النجش ولهذا أورد لكم حديث النهي عن بيع النجش وفقني الله وإياكم لكل خير .
حديث"النهي عن بيع النجش"
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النَّجْش". متفق عليه (من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة الذهب).
اللغة والبلاغة:
النَّجْشُ: بفتح النون وسكون الجيم: لغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليُصاد.
وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع، لا ليشتريها بل ليُغرّ بذلك غيره. وسمي الناجش في السلعة ناجشاً؛ لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. وهي تسمية بليغة من باب الاستعارة التصريحية.
ومعنى الحديث النهي عن تعرض الإنسان للسلعة المعروضة للبيع يُظهر أنه يبتغي شراءها، وهو لا يريد ذلك في الحقيقة، بل يدفع ثمناً عالياً حتى يورط الآخرين فيشترونها بثمن غال. وشبَّه ذلك بمثير الصيد، لما في كلٍّ من الإثارة والمخادعة.
الاستنباط:
1.يدل الحديث على تحريم النَّجْش، وقد أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله آثم. أما صحة البيع الذي فيه النجش فاختلف فيها:
قال الحنفية والشافعية: إن البيع صحيح مع الإثم. لأن النجش أمر خارج عن البيع فلا يفسده.
وقال المالكية والحنبلية والظاهرية وهو وجه عند الشافعية: البيع صحيح والمشتري بالخيار. والخيار عند الحنابلة معلل بالغبن الناشئ عن التغرير بالعاقد.
2.من صور النجش أن يدعي مالك السلعة كذباً أنه أعطي فيها ثمناً أعلى ليثير رغبة المشتري. فهذا نجش حرام.
3. وُجدت في عصرنا وسائل تدعى (دعاية) يدخل كثير منها في النجش الحرام، بعضها مقروء وبعضها مسموع، وبعضها منظور، تذكر أوصافاً للسلعة المعلن عنها أعلى من الحقيقة أو غير موجودة، لإثارة رغبة الناس في الشراء وفي دفع ثمن غال، وكل ذلك حرام وإذا أضيف إليه الاستعانة بما فيه خلاعة أو ميوعة فقد تضاعفت المعصية.
تم نقل الحديث من الموقع العالمي للإقتصاد الإسلامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أذكر نفسي وأذكركم بموضوع مهم يتساهل فيه بعض الأخوان هداهم الله
ألا وهو بيع النجش ولهذا أورد لكم حديث النهي عن بيع النجش وفقني الله وإياكم لكل خير .
حديث"النهي عن بيع النجش"
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النَّجْش". متفق عليه (من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة الذهب).
اللغة والبلاغة:
النَّجْشُ: بفتح النون وسكون الجيم: لغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليُصاد.
وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع، لا ليشتريها بل ليُغرّ بذلك غيره. وسمي الناجش في السلعة ناجشاً؛ لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. وهي تسمية بليغة من باب الاستعارة التصريحية.
ومعنى الحديث النهي عن تعرض الإنسان للسلعة المعروضة للبيع يُظهر أنه يبتغي شراءها، وهو لا يريد ذلك في الحقيقة، بل يدفع ثمناً عالياً حتى يورط الآخرين فيشترونها بثمن غال. وشبَّه ذلك بمثير الصيد، لما في كلٍّ من الإثارة والمخادعة.
الاستنباط:
1.يدل الحديث على تحريم النَّجْش، وقد أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله آثم. أما صحة البيع الذي فيه النجش فاختلف فيها:
قال الحنفية والشافعية: إن البيع صحيح مع الإثم. لأن النجش أمر خارج عن البيع فلا يفسده.
وقال المالكية والحنبلية والظاهرية وهو وجه عند الشافعية: البيع صحيح والمشتري بالخيار. والخيار عند الحنابلة معلل بالغبن الناشئ عن التغرير بالعاقد.
2.من صور النجش أن يدعي مالك السلعة كذباً أنه أعطي فيها ثمناً أعلى ليثير رغبة المشتري. فهذا نجش حرام.
3. وُجدت في عصرنا وسائل تدعى (دعاية) يدخل كثير منها في النجش الحرام، بعضها مقروء وبعضها مسموع، وبعضها منظور، تذكر أوصافاً للسلعة المعلن عنها أعلى من الحقيقة أو غير موجودة، لإثارة رغبة الناس في الشراء وفي دفع ثمن غال، وكل ذلك حرام وإذا أضيف إليه الاستعانة بما فيه خلاعة أو ميوعة فقد تضاعفت المعصية.
تم نقل الحديث من الموقع العالمي للإقتصاد الإسلامي