المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأحكام الشرعية في اللقطة ** نأمل التثبيت للأهمية **



ذهب صافي
01/07/2010, 01:21 AM
* السؤال:
- ما حكم من وجد مالاُ في الطريق ؟ هل يجوز له أن يأخذه ؟


* الجواب:
-الحمد لله .. هذا السؤال يتعلّق بباب اللقطة وهو من أبواب الفقه الإسلامي واللقطة: هي مال ضل عن صاحبه ، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته ، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه ، ومن ذلك اللقطة.


* فإذا ضل مال عن صاحبه ؛ فلا يخلو من ثلاث حالات:
*الحالة الأولى: أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس ، كالسوط ، والرغيف ، والثمرة ، والعصا ، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف ، لما روى جابر قال: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ) رواه أبو داود.


*الحالة الثانية:أن يكون مما يمتنع من صغار السباع ، إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال ، وإما لطيرانه كالطيور ، وإما لسرعة عدوها كالظباء ، وإما لدفاعها عن نفسها بنابها كالفهود ، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ، ولا يملكه آخذه بتعريفه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها) متفق عليه.


- وقال عمر: ( من أخذ الضالة فهو ضال ) أي مخطئ ، وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط ، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
-ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة ، كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه ، فيحرم أخذه كالضوال ، بل هو أولى.


*الحالة الثالثة: أن يكون المال الضال من سائر الأموال: كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع ، كالغنم والفصلان والعجول ، فهذا القسم وإن أمن واجده نفسه عليه ، جاز له التقاطه ، وهو
ثلاثة أنواع:
-النوع الأول:حيوان مأكول ، كفصيل وشاة دجاجة .. فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظّ لمالكه من أمور ثلاثة:
أحدها: أكله وعليه قيمته في الحال.
الثاني: بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه.
الثالث: حفظه والإنفاق عليه من ماله ، ولا يملكه ، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه ، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال: ( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) متفق عليه ، ومعناه: أنها ضعيفة ، عرضة للهلاك ، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب.
- قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف: ( وفيه جواز التقاط الغنم ، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها ، فهي ملك المتلقط ، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها ، وبين بيعها وحفظ ثمنها ، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله ، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط ، له أخذها ).


- النوع الثاني: ما يخشى فساده ؛ كبطيخ وفاكهة ، فيفعل الملتقط الأحظّ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه ، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.
- النوع الثالث: سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين ، كالنقود والأواني ، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده ، والتعريف عليه في مجامع الناس.


- ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن على نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف ، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال: ( اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف ، فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ) ، وسأله عن الشاة ؟ فقال: ( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب )، وسئل عن ضالة الإبل ، فقال: ( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) متفق عليه .
- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( اعرف وكاءها وعفاصها ): الوكاء: ما يربط به الوعاء الذي تكون به النفقة ، والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة.


- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( ثم عرِّفها سنة ) ، أي اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل ، ( سنة ) أي: مدة عام كامل ، ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم ، لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى ، ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك.
- ( وإذا كانت هذه طريقة التعريف في العهد الماضي فإنّ الملتقط يعرّف اللقطة بالطرق المناسبة في هذا العصر ، والمهم حصول المقصود وهو بذل ما يُمكن للوصول إلى صاحبها ).


- والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ( اعرف وكاءها وعفاصها ): دليل على وجوب معرفة صفاتها ، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفاً مطابقاً لتلك الصفات ، دُفعت إليه ، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجز دفعها إليه.


- وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم تعرف ، فاستنفقها ): دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف ، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها: أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ، فإن جاء صاحبها بعد الحول ، ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف ، دفعها إليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ).


* وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور:
أولاً: إذا وجدها ، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ، ومن لا يأمن نفسه عليها ، لم يجز له أخذها ، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب ، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه ، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.


ثانياً: لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيساً كان أو خرقة ، والمراد بوكائها ما تُشدّ به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والأمر يقتضي الوجوب.


ثالثاً: لابد من النداء عليها وتعريفها حولاً كاملاً في الأسبوع الأول كل يوم ، وبعد ذلك ما جرت به العادة ، ويقول في التعريف مثلاً : من ضاع له شيء ونحو ذلك ، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق ، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات ، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد ، فليقل لا ردها الله عليك ).


رابعاً: إذا جاء طالبها ، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين ، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين ، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل ، أما إذا لم يقدر على وصفها ، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده ، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.


خامساً: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولاً كاملاً ، تكون ملكاً لواجدها ، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها ، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة ، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة ، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.


* تنبيه:من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه ، وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير ، نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعاً على الإسلام ويتوفانا مسلمين.




من كتاب الملخص الفقهي للشيخ



صالح بن فوزان آل فوزان ص 150

MR.MESHAL
01/07/2010, 03:47 AM
جزيت خيراً

أبوعبدالرحمن الأسعدي
01/07/2010, 03:49 AM
جزاك الله خير

برق الخير...
26/07/2010, 12:02 AM
مشكور على الموضوع وجزاك لله خير ...

ملقاط بن جمر
07/11/2010, 12:16 PM
بارك الله فيك..

نقل موفق .

أطلال نجد
07/11/2010, 06:21 PM
الله يجزاك خير ..

شكراً لك

الشريف 999
13/11/2010, 07:40 PM
مشكور على الموضوع وجزاك لله خير ...

أبو الورد
29/12/2010, 11:43 PM
بارك الله فيكم

klmn359
19/01/2011, 07:24 AM
nike free 7.0v2 men gray moonlight (http://www.omgairmax.com/nike-free-7-0-men-nike-free-7-0-c-115_116/nike-free-7-0v2-men-gray-moonlight-p-1245)nike free run men sliver black decorative design (http://www.omgairmax.com/nike-free-run-men-nike-free-run-c-118_119/nike-free-run-men-sliver-black-decorative-design-p-1259)

ساكن الوادي
31/01/2011, 03:56 PM
الله يجزاك خير

إن شاء الله تعم الفائدة

احمد صالح 1
25/06/2011, 08:03 PM
شكرا لك وبارك الله فيك

رائد5000
09/12/2011, 05:14 PM
الله يجزاك خير

ابو ريان فهد
06/04/2014, 03:53 PM
الله يجزاك بالخير