خيال شروق
10/10/2010, 11:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
بيع النجش وهو مهم جدآ ولايمكن ان الخصه لكم في موضوع بأسطر قليله
النجش هو ان يأتي شخص يرفع سلعت رجل آخر دون ان يشتري اي انهم متفقين
تعريف النجش :
أولاً في اللغة :
قال الأخفش : الناجش هو الذي يثير الصيد ليمر على الصيد .[1] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftn1)
و قال الجوهري : انجشت الصيد أنجشه نجشاً أي استثرته [2] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftn2).
و من أقوال أهل اللغة نرى أن أصل النجش هو استخراج الشئ ، و كأن الناجش يستثير رغبة الآخر ليسهل التغرير به و غبنه .
ثانياً - أما تعريف النجش في الاصطلاح :
قال ابن حجر : هو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها ، ليقع غيره فيها .[3] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftn3)
مشروعيته :
أجمع أهل العلم على أن الناجش عاص بفعله ، واختلفوا في البيع إذا وقع إلى فريقين ما بين مبطل لبيع النجش و مصحح له .
الاجتهاد الأول : بيع محرم فاسد ، و موجب للخيار .
الاجتهاد الثاني : بيع النجش صحيح مع الأثم .
خـــــــــــــــــــيآل شروقـ....................شكرآ
[1] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftnref1) - لسان العرب ، مج3/587.
[2] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftnref2) - تجديد الصحاح في اللغة و العلوم ، مج2/543.
[3] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftnref3) - القاموس الفقهي ، ص 348. و انظر حاشية كتاب الإيضاح لعامر بن عمر الشاخي ، ج5/98. سبل السلام ،المجلد الثاني ، ج3/23.
بيع النجش وهو مهم جدآ ولايمكن ان الخصه لكم في موضوع بأسطر قليله
النجش هو ان يأتي شخص يرفع سلعت رجل آخر دون ان يشتري اي انهم متفقين
تعريف النجش :
أولاً في اللغة :
قال الأخفش : الناجش هو الذي يثير الصيد ليمر على الصيد .[1] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftn1)
و قال الجوهري : انجشت الصيد أنجشه نجشاً أي استثرته [2] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftn2).
و من أقوال أهل اللغة نرى أن أصل النجش هو استخراج الشئ ، و كأن الناجش يستثير رغبة الآخر ليسهل التغرير به و غبنه .
ثانياً - أما تعريف النجش في الاصطلاح :
قال ابن حجر : هو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها ، ليقع غيره فيها .[3] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftn3)
مشروعيته :
أجمع أهل العلم على أن الناجش عاص بفعله ، واختلفوا في البيع إذا وقع إلى فريقين ما بين مبطل لبيع النجش و مصحح له .
الاجتهاد الأول : بيع محرم فاسد ، و موجب للخيار .
الاجتهاد الثاني : بيع النجش صحيح مع الأثم .
خـــــــــــــــــــيآل شروقـ....................شكرآ
[1] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftnref1) - لسان العرب ، مج3/587.
[2] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftnref2) - تجديد الصحاح في اللغة و العلوم ، مج2/543.
[3] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftnref3) - القاموس الفقهي ، ص 348. و انظر حاشية كتاب الإيضاح لعامر بن عمر الشاخي ، ج5/98. سبل السلام ،المجلد الثاني ، ج3/23.