المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيع النجــــــش(مهم جدآ)



خيال شروق
10/10/2010, 11:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بيع النجش وهو مهم جدآ ولايمكن ان الخصه لكم في موضوع بأسطر قليله

النجش هو ان يأتي شخص يرفع سلعت رجل آخر دون ان يشتري اي انهم متفقين



تعريف النجش :

أولاً في اللغة :

قال الأخفش : الناجش هو الذي يثير الصيد ليمر على الصيد .[1] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftn1)

و قال الجوهري : انجشت الصيد أنجشه نجشاً أي استثرته [2] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftn2).

و من أقوال أهل اللغة نرى أن أصل النجش هو استخراج الشئ ، و كأن الناجش يستثير رغبة الآخر ليسهل التغرير به و غبنه .

ثانياً - أما تعريف النجش في الاصطلاح :

قال ابن حجر : هو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها ، ليقع غيره فيها .[3] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftn3)

مشروعيته :

أجمع أهل العلم على أن الناجش عاص بفعله ، واختلفوا في البيع إذا وقع إلى فريقين ما بين مبطل لبيع النجش و مصحح له .


الاجتهاد الأول : بيع محرم فاسد ، و موجب للخيار .
الاجتهاد الثاني : بيع النجش صحيح مع الأثم .




خـــــــــــــــــــيآل شروقـ....................شكرآ
[1] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftnref1) - لسان العرب ، مج3/587.

[2] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftnref2) - تجديد الصحاح في اللغة و العلوم ، مج2/543.

[3] (http://www.mekshat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=96#_ftnref3) - القاموس الفقهي ، ص 348. و انظر حاشية كتاب الإيضاح لعامر بن عمر الشاخي ، ج5/98. سبل السلام ،المجلد الثاني ، ج3/23.

راعي العشاير
11/10/2010, 01:11 AM
جزاك الله خير

ياليت يتثبت الموضوع لأهميته

راعي العشاير
15/10/2010, 07:34 PM
بيع النجش


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ـ فيقول الإمام الحافظ بن حجر -رحمه الله تعالى-:


وعنه (أي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه .



وحديث هذا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النَّجْش، يقال النَّجْشُ والنَّجَشُ النَّجْشُ أو النَّجَشُ هو الإثارة، ومنه إثارة الشيء أو نجْش الشيء هو إثارته، ولهذا نهي عن إثارة السعر الذي يكون فيه ظلم للمشترين؛ لأن الواجب هو أن يؤخذ بالسعر الذي يساوي، والمناجشة تفضي إلى المنازعة وإلى فساد ذات البين والمعاداة والبغض، يعني ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تناجشوا نهى عن المناجشة مطلقًا، ونهى عن النجش.


والنجْش معناه أن يزيد بالسلعة مَن لا يريد شراءها هذا هو معنى النجش، هو أن يزيد بالسلعة من لا يريد شراءها، فيأتي مثلا إنسان إلى الحراج ويحرّج على سلعة، أو يحرج على شيء معروض مثلا من طعام أو خضار أو فواكه أو سيارة حراج السيارات مثلا ويزيد هذا في السلعة وهو لا يريد شراءها، إنما ليرفع في سعرها، سواء أراد أن يضر مسلما أو لم يرد ذلك، فهو محرم على كل حال.


والنجش قد يكون بالمواضعة بين البائع ومن يسوم وهذا محرم على الاثنين، إذا كان بالموافقة فهو حرام، ولا يجوز المواطأة على ذلك والناجش آثم، ومن يعينه على النجش فهو آثم إذا اجتمع على ذلك.


هذا هو النوع الأول من النجش وهو أشده لأن فيه أعظم التغرير لمن يريد الشراء؛ ولأن من يحضر يقتضي بقول غيره في الغالب ممن يسوم، فيرى أن الناس يسومون، ويرى أن هذا يرفع في السعر فيقتضي به فيرفع في السعر حتى يأخذها.


والثاني من المناجشة أن يكون النجْش من المشتري وحده ممن يسوم، ولو لم يكن بالمواطأة من المشتري وحده أو من يسوم، أراد أن ينجش في هذه السلعة، وأن يرفع في سعرها لكي يثيره فهذا محرم وهذا على قسمين، هذا القسم هذا النوع وهو تارة يكون بأن يريد أن يضر المشتري بها وأن يوقعه في السعر المرتفع، وتارة يكون من باب العبث وكله محرم.


والقسم الثالث أن يكون النجش من البائع وحده، وصورته أن تسأل صاحب السلعة تقول: بكم اشتريت هذه السلعة؟ فيقول: اشتريتها بعشرة ريالات. وهو في الحقيقة ما اشتراها إلى بخمسة ريالات. فتقول: أربحك ريالا أو ريالين بناءا على أنه اشتراها بعشرة. ولو علمت أنه اشتراها بخمسة ما أخذتها بالزيادة على بهذا السعر. ففي هذا الحال هو نوع من النجش وهو نوع من الغبن وهو لا يجوز.


وبجميع الصور الثلاث للمشتري الخيار، وهل يفسد وقبل ذلك هل يفسد البيع أو لا يفسد؟ فيه خلاف، وكثير من أهل العلم أو أكثرهم على أنه لا يفسد؛ لأن الحق فيه لآدمي وما كان الحق لآدمي فإنه يكون الأمر له، والمصلحة متحققة والمفسدة زائلة بأن نجعل له الخيار، وإذا كان الخيار له؛ فإنه يحصل مقصوده ولا ضرر عليه لذلك؛ ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيار للركب الذين يقدمون بالطعام كما سيأتي إن شاء الله فيما إذا باعوا ثم تبين أنهم غبنوا جعل لهم الخيار عليه الصلاة والسلام.


كذلك أيضا مسألة النجش نقول: إن لك الخيار في هذه الحال وتفوت المفسدة وتحصل المصلحة إذا أراد أن يأخذ هذه السلعة، فالنجش بهذه الصور محرم ولا يجوز، وينبغي التحذير منه وبيانه، خاصة أن يدخل في المواضع التي يكون فيها الحرائج، وخاصة في معارض السيارات حينما تعرض السيارة تباع للمزايدة فيزيد هذا، وإذا كان عن اتفاق مِن مَن يريد الشراء اتفاق منهم، وربما اجتمع أناس فيزيدون فيها؛ لكي يدفعوا من يريد شراءها فيحتكرونه فيكون محرمًا أعظم وأعظم، وهو نوع من النجش في الحقيقة ونوع من الاحتكار بأن يحتكروا السلعة إذا أرادوا السلعة مثلا فيزيدون فيها حتى يدفعوا غيرهم عنها ويأخذونها ثم يفترقون ويتواطئون ويبيعونها بما شاءوا وبما يشاءون ويكون فيه ضرر على الناس.


فالمقصود أن ما فيه إيذاء برفع السعر، أو إيذاء بمنع الناس من الشراء فهو من الأمر المحرم وهو من النجش، وهو من الاحتكار، وهو أيضا مخالف للحكمة التي جاءت في جلب السلع، وأن العلة أن يرزق الله الناس بعضهم من بعض؛ ولهذا ـ قال عليه الصلاة والسلام في حديث ـ مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض .

ألم وعشناه
15/10/2010, 09:08 PM
الله يجزاك خير على التذكير

خيال شروق
16/10/2010, 03:22 PM
جزاك الله خير اخوي راعي العشاير واتمنى يتمم تثبيت الموضوع

برج المعيدي
16/10/2010, 03:32 PM
جزاكم الله خير وبارك الله بجهودكم