المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض أحكام الأضحية ومشروعيتها



abo_hoor
27/10/2010, 11:35 PM
تعريفها:
ما يذبح من الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله تعالى في أيام عيد الأضحى.

حكمها:
سنة مؤكدة عند الجمهور.
دليل مشروعيتها:
الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ".
أما السنة فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما" .
حكمتها التشريعية:
من ذلك التوسعة على المعوزين، والتذكير بأمر الخليل وابنه إسماعيل عليهما الصلوات والتسليم.
الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم وأمّا ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له والأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل.
الثاني: أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها وأصل هذا قوله تعالى:(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:181)
الثالث: أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء فهذا جائز وقد نص الفقهاء على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع بها باعتبارها نوعاً من الصدقة.
من أحكام التضحية:
يكره للمضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً حتى يضحي.
إذا أراد أحد أن يضحي, ودخل شهر ذي الحجة فإنه ينبغي عليه ألا يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة أن النبي قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم. وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي رواه أحمد.
وإذا لم يكن في نيته الأضحية ثم جدت له النية أثناء العشر فليمسك باقي الأيام من حيث ينوي فلا شيء عليه فيما سبق,وهذا الحكم خاص بمن يضحي أما أهل بيته فيأخذون من شعورهم وأظافرهم وأبشارهم لأن الأمر لا يشملهم ومن أخذ شيئاً من هذه فعليه أن يمتنع عند التذكير ولا شيء عليه.
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، ثلثاً, ثلثاً، فإن أكل أكثر أو تصدق بأكثرها جاز. فيستحب تقسيمها ثلاث أثلاث, ثلث يأكله هو وأهل البيت, وثلث لأصدقائه ومحبيه, وثلث للفقراء والمحتاجين, وإن غيّر أو بدّل فلا شيء عليه.
يسن لمن يحسن الذبح أن يتولى ذلك بنفسه.
وقت ذبحها: يكون بعد صلاة العيد لقول رسول الله من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانهما أخرى ومن لم يذبح فليذبح) متفق عليه.
ووقت الذبح: أربعة أيام ,يوم النحر, وثلاثة أيام التشريق لما ثبت عن النبي أنه قال:( كل أيام التشريق ذبح) رواه أبو داود.
شروطها:
أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والأغنام.
أن تكون قد أتمت خمس سنين في الإبل.
وسنتين في البقر.
وسنة في الغنم؛ ويجوز عند عدم المقدرة أن يضحي من الضأن لستة أشهر.
أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة، كالعوراء والمريضة والعرجاء والعجفاء البائنة في ذلك، وألحق الفقهاء بهذه العيوب: العضباء، والهتماء، والعصماء، والعمياء والجرباء، ومقطوعة الأذن أو القرن أو الألية أو الذنب.
الذبح خارج بلد المضحي:
يجوز إذا دعت إلى ذلك شدة حاجة المسلمين هناك؛ لأن ذلك من قبيل التعاون على البر والتقوى

طريقة الذبح:
يحد الذابح سكينه بعيدًا عن الحيوان المراد ذبحه، رحمة به حتى لا يتألم من النظر إليها، وإن كان هناك أكثر من حيوان يراد ذبحه، فلا يذبح أحدهم أمام الحيوانات الأخرى رحمة بهم.
ثم يقوم الذابح بتقييد الحيوان المراد ذبحه، إن كان من البقر أو الغنم ثم إراحتها بإضجاعها أو إراحتها بأى شكل عند الذبح. وأما الإبل فإنها تقيد وتذبح واقفة، وإن أمكن توجيه الحيوان إلى القبلة عند ذبحه فيستحسن، فقد ورد عنه ( قوله إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحِدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" [مسلم].
ويقوم الذابح بالتسمية، فيذكر اسم الله تعالى عند الذبح، ويقول ( :"بسم الله، الله أكبر"، قال تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) [الأنعام: 121]

GMC89
31/10/2010, 08:20 AM
انا عندي مصري يذبح لي الذبيحه بعض الاحيان والاضاحي بعضها هو يذبحها
بس يقولون العمال انه بعض الاحيام ما يصلي وبعض الاحيان ما يصوم
طبعا ديانته مسلم وهو كبير في العمر فــــــــا يجوز اني اخليه يذبح اضحيتي اولا

abo_hoor
31/10/2010, 08:32 PM
انا عندي مصري يذبح لي الذبيحه بعض الاحيان والاضاحي بعضها هو يذبحها
بس يقولون العمال انه بعض الاحيام ما يصلي وبعض الاحيان ما يصوم
طبعا ديانته مسلم وهو كبير في العمر فــــــــا يجوز اني اخليه يذبح اضحيتي اولا
هلا اخوي العزيز والله ماقدر اقولك شي لانه هالسؤال يبيله شيخ يقولك مفيد
بس اذا قدرت تذبحها احسن خاصه الاضحيه والله اعلم بكل شي

ساحووق
31/10/2010, 10:20 PM
جزاك الله خير وغفر لك ولواالديك

abo_hoor
01/11/2010, 11:42 PM
جزاك الله خير وغفر لك ولواالديك
الله يجزاك خير اخوي ويرحم ولديك
شكرااا على المرور اخوي راعي المصاغير

وسيع البنايد
02/11/2010, 12:19 AM
هل يجوز الذبح للاضحيه بعد صلاة المغرب من ايام العيد حيث اني مرتبط في وقت النهار ولا استطيع ذلك الا بعد المغرب اوبعد العشاء

سعود محمد
02/11/2010, 12:49 AM
وسنة في الغنم؛ ويجوز عند عدم المقدرة أن يضحي من الضأن لستة أشهر

عندي تعقيب بخصوص عمر الاغنام:
بالنسبة للضأن والمقصود بها( الخرفان والشياه) فالسن الذي تجزي به الاضحية هو ستة اشهر فاكثر.
اما غيرها والمقصود به( التيس والعنز) فالسن الذي تجزي به الاضحية سنه فاكثر.


وجزاك الله خير

الرحال 33
02/11/2010, 11:20 AM
موفقين ان شالله

وسيع البنايد
02/11/2010, 11:55 PM
هل يجوز الذبح للاضحيه بعد صلاة المغرب من ايام العيد حيث اني مرتبط في وقت النهار ولا استطيع ذلك الا بعد المغرب اوبعد العشاء

وسيع البنايد
03/11/2010, 05:58 AM
هل يجوز الذبح للاضحيه بعد صلاة المغرب من ايام العيد حيث اني مرتبط في وقت النهار ولا استطيع ذلك الا بعد المغرب اوبعد العشاء

الجواب



في وقت الأضحية

الأضحية عبادة موقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال ، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر .
وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان ، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية ، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ، وليست بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ، وليس من النسك في شيء ))(27) ، وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ))(28) . وفيه أيضا عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ))(29) .
والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان ؛ لأن ذلك فعل النبي صل الله عليه وسلم ، قال جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه : صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح . الحديث رواه البخاري (30).
والأفضل أن لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان الإمام يذبح في المصلى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى (31). يعنى يبرز أضحيته عند المصلى العيد فيذبحها هناك ؛ إظهاراً لشعائر الله ، وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح الأضحية ، وليسهل تناول الفقراء منها ، وليس المعنى أنه يذبحها في نفس المصلى ؛ لأنه مسجد ، والمسجد لا يلوث بالدم والفرث .
وفي صحيح البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم عيد الأضحى قال : فانكفأ إلى كبشين ـ يعنى فذبحهما ـ ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها (32) .
وعن جابر رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم (33).
وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فيكون الذبح في أربعة أيام : يوم العيد ، واليوم الحادي عشر ، واليوم الثاني عشر ، واليوم الثالث عشر . وثلاث ليال : ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر ، وليلة الثالث عشر .
هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وبه قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -في إحدى الروايتين عنه ، قال ابن القيم : وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن البصري ، وإمام أهل الشام الأوزاعي ، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي ، واختاره ابن المنذر .
قلت : واختاره الشيخ تقي الدين بن تيميه وهو ظاهر ترجيح ابن القيم لقوله تعالى : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)(الحج: 28 ) (35). قال ابن عباس رضي الله عنهما : الأيام المعلومات : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده (36). وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( كل أيام التشريق ذبح )) رواه أحمد ، والبيهقي ، وابن حبان في صحيحه (37)، وأعل بالانقطاع لكن يؤيده قوله صلى الله عليه وسلمً : (( أيام التشريق أكل وشرب وذكر لله عز وجل )) . رواه مسلم(38) . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم باب هذه الأيام واحدا في كونها أيام ذكر لله عز وجل ، وهذا يتناول الذكر المطلق والذكر المقيد على بهيمة الأنعام ، ولأن هذه الأيام مشتركة في جميع الأحكام ما عدا محل النزاع ، فكلها أيام منى ، وأيام رمي للجمار ، وأيام ذكر لله وصيامها حرام ، فما الذي يخرج الذبح عن ذلك حتى يختص منها باليومين الأولين ؟
والذبح في النهار أفضل ، ويجوز في الليل ؛ لأن الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي ، ولذلك دخلت الليالي في الأيام في الذكر حيث كانت وقتا له كما كان النهار وقتا له ، فكذلك تدخل في الذبح فتكون وقتا له كالنهار .
ولا يكره الذبح في الليل ؛ لأنه لا دليل على الكراهة ، والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل .
وأما ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا ، فقال في (( التلخيص )) : فيه سليمان بن سلمة الخبائري ، وهو متروك (39).
وأما قول بعضهم : يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف ؛ فالتعليل ليس حجة شرعية ، قال شيخ الإسلام ابن تيمبة : تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر ، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام ، فإنه وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط . اهـ.
وكثير من المسائل الخلافية لم يراع فيها جانب الخلاف ، ولم يؤثر الخلاف فيها شيئا ، وها هو الخلاف هنا ثابت في امتداد وقت ذبح الأضحية إلى ما بعد يوم النحر . ولم يقل القائلون بامتداده أنه يكره الذبح فيما بعد يوم العيد ، لكن إن قوي دليل المخالف بحيث يثير شبهة ؛ كانت مراعاته من باب : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ))(40) .

abo_hoor
08/11/2010, 07:38 PM
عندي تعقيب بخصوص عمر الاغنام:
بالنسبة للضأن والمقصود بها( الخرفان والشياه) فالسن الذي تجزي به الاضحية هو ستة اشهر فاكثر.
اما غيرها والمقصود به( التيس والعنز) فالسن الذي تجزي به الاضحية سنه فاكثر.


وجزاك الله خير
شكراا اخوي سعود للتوضيح وماقصرت والله وجزاك الله خير

abo_hoor
08/11/2010, 07:39 PM
موفقين ان شالله
الله يجزاك خير ويوفقك يارب

abo_hoor
08/11/2010, 07:40 PM
الجواب



في وقت الأضحية


الأضحية عبادة موقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال ، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر .
وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان ، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية ، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ، وليست بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ، وليس من النسك في شيء ))(27) ، وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ))(28). وفيه أيضا عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ))(29) .
والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان ؛ لأن ذلك فعل النبي صل الله عليه وسلم ، قال جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه : صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح . الحديث رواه البخاري (30).
والأفضل أن لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان الإمام يذبح في المصلى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى (31). يعنى يبرز أضحيته عند المصلى العيد فيذبحها هناك ؛ إظهاراً لشعائر الله ، وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح الأضحية ، وليسهل تناول الفقراء منها ، وليس المعنى أنه يذبحها في نفس المصلى ؛ لأنه مسجد ، والمسجد لا يلوث بالدم والفرث .
وفي صحيح البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم عيد الأضحى قال : فانكفأ إلى كبشين ـ يعنى فذبحهما ـ ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها (32) .
وعن جابر رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم (33).
وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فيكون الذبح في أربعة أيام : يوم العيد ، واليوم الحادي عشر ، واليوم الثاني عشر ، واليوم الثالث عشر . وثلاث ليال : ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر ، وليلة الثالث عشر .
هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وبه قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -في إحدى الروايتين عنه ، قال ابن القيم : وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن البصري ، وإمام أهل الشام الأوزاعي ، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي ، واختاره ابن المنذر .
قلت : واختاره الشيخ تقي الدين بن تيميه وهو ظاهر ترجيح ابن القيم لقوله تعالى : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)(الحج: 28 ) (35). قال ابن عباس رضي الله عنهما : الأيام المعلومات : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده (36). وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( كل أيام التشريق ذبح )) رواه أحمد ، والبيهقي ، وابن حبان في صحيحه (37)، وأعل بالانقطاع لكن يؤيده قوله صلى الله عليه وسلمً : (( أيام التشريق أكل وشرب وذكر لله عز وجل )) . رواه مسلم(38) . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم باب هذه الأيام واحدا في كونها أيام ذكر لله عز وجل ، وهذا يتناول الذكر المطلق والذكر المقيد على بهيمة الأنعام ، ولأن هذه الأيام مشتركة في جميع الأحكام ما عدا محل النزاع ، فكلها أيام منى ، وأيام رمي للجمار ، وأيام ذكر لله وصيامها حرام ، فما الذي يخرج الذبح عن ذلك حتى يختص منها باليومين الأولين ؟
والذبح في النهار أفضل ، ويجوز في الليل ؛ لأن الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي ، ولذلك دخلت الليالي في الأيام في الذكر حيث كانت وقتا له كما كان النهار وقتا له ، فكذلك تدخل في الذبح فتكون وقتا له كالنهار .
ولا يكره الذبح في الليل ؛ لأنه لا دليل على الكراهة ، والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل .
وأما ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا ، فقال في (( التلخيص )) : فيه سليمان بن سلمة الخبائري ، وهو متروك (39).
وأما قول بعضهم : يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف ؛ فالتعليل ليس حجة شرعية ، قال شيخ الإسلام ابن تيمبة : تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر ، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام ، فإنه وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط . اهـ.
وكثير من المسائل الخلافية لم يراع فيها جانب الخلاف ، ولم يؤثر الخلاف فيها شيئا ، وها هو الخلاف هنا ثابت في امتداد وقت ذبح الأضحية إلى ما بعد يوم النحر . ولم يقل القائلون بامتداده أنه يكره الذبح فيما بعد يوم العيد ، لكن إن قوي دليل المخالف بحيث يثير شبهة ؛ كانت مراعاته من باب : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ))(40).

الله يجزاك خير اخوي على توضيح لبعض الاخوه بعض النقاط ماقصرت والله