المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رأيكم إخوانى بالطير المنحوت وفريسته المحنطة



elsayad
09/11/2010, 05:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . كيف حالكم إخواني إدارة وأعضاء منتدى مكشات الكرام .
أعذرونى . الصور بكاميرا الموبايل
الموضوع يبدأ بأنى كنت خارج أتمشى على البحر عادي ولا بندقية ولا غيره وفوجئت ببطة صغيرة تطير على الشاطئ أظن فى مصر هذا النوع بنسميه بط بلبول ،، المهم وقفت على حجر صغير فذهبت لإحضار البندقية ورجعت لها ولحسن حظي وجدتها مكانها ورميتها ولله الحمد وذبحتها وعند تنظيف الريش قلت أسلخها وأحنطها وكان . . . .
http://www.mekshat.com/vb/http://www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_33.jpghttp://www.mekshat.com/vb/www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_333.jpg[IMG]http://www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_333.jpg
وبعد الذبح وطبعاً اتحنطت وجهزت
http://www.mekshat.com/vb/[img]http://www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_4.jpghttp://www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_4.jpg

وبعدين النحت للطير على مراحل اختصرتها
http://www.mekshat.com/vb/[img]http://www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_8.jpghttp://www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_8.jpg
http://www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_9.jpg

http://www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_16.jpg

http://www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_19.jpg

http://www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_21.jpg

http://www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_25.jpg
والسلام ختام
http://www.mekshat.com/pix/upload04/images188/mk59956_26.jpg

أبوفرحان
09/11/2010, 05:31 PM
مافي شي تاكد من روابط الصور

برق شمالي
09/11/2010, 05:39 PM
شرعا هذا العمل لايجوز والله اعلم

elsayad
09/11/2010, 06:58 PM
شرعا هذا العمل لايجوز والله اعلم

يا أخي بخصوص هذا الموضوع لأنه كان يهمنى كثيراً ويشغل بالى لأننى كنت سابقاً أحنط الكثير من الطيور والحيوانات ،، سألت الكثير من الأئمة بالأزهر الشريف وكان الجواب دائماً ليس هناك أى حرمانية والموضوع يرجع للنية وأكدوا أن ما هو محرم فعلاً هو تماثيل الحجارة وهذا أعزك الله ليس بتمثال ولا حجارة . . هذا يا أخي رسم مسطح مصنوع من الفوم .
ومشكور على مرورك الطيب

ولد مساكن
09/11/2010, 08:07 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:




تحنيط حيوانات الزينة



قد بدا وبشكل جلي اتساع ظاهرة اقتناء الحيوان لزينته, حتى عم ذلك الاحتفاظ به وتحنيطه بعد موته أو تذكيته, وذلك بإضافة المواد الحافظة من العفن والفساد([1] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn1)),وجعلها بعد ذلك في ممرات البيوت وزوايا الاستراحات وردهات القصور.
والسؤال: هل التحنيط محرم ؟ ولماذا ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول :ذهب بعض العلماء إلى تحريم التحنيط, منهم اللجنة الدائمة([2] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn2)), وابن باز([3] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn3)) .
القول الثاني : ومن العلماء من ذهب إلى جوازه, منهم الشيخ ابن عثيمين([4] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn4)) .
وسيأتي – إن شاء الله - تفصيل قوله .

فقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التحنيط وعن حكم شراء المحنطات ووضعها في المنازل كتحف بقصد الزينة, وإليك نص السؤال :

السؤال :
برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟

الجواب :
اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة, سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا, فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز([5] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn5))


وسئلت سؤالا آخر:
هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغيير، لذلك نرغب من سماحتكم ما هو الحكم فيمن يضعها في منزله؟
الجواب :
لا يعتبر ذلك من التصوير، ولا من مضاهاة خلق الله، ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم, وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائـدة مشروعة مـن وراء ذلك، مع ما في نفقات التـحنيط من إسـراف وكـونه ذريـعة إلى اتخـاذ التماثيل في الـبيوت ونحوها فيـمنع ذلـك.
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز([6] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn6))

ـ وبهذا يتبين أن مدار التحريم على ثلاثة أسباب :
أولاً : لما في التحنيط من إسراف وتبذير وإضاعة للمال
قلت : في هذا السبب غموض يحتاج إلى تفصيل :
فإن كانت تكلفة التحنيط متوسطة كتكلفة باقي أثاثه متوافقة مع حالته المادية, فلا يظهر لي التسبيب بهذا, لأنه لا فرق بين قيمة تحنيط وقيمة تحفة من زجاج مثلاً .
وإن كانت التكلفة مرتفعة لا ينفقها من كان مثله في الغنى, فحينذٍ يتجه التسبيب بهذا ([7] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn7)) .

ثانياً : أن في التحنيط وسيلة إلى اتخاذ الحيوانات والطيور وغيرها من ذوات الأرواح من دون الله .
أقول : قد يقال : إن تحنيط هذه الحيوانات لم يكن لرجائها أو خوفها, كما كان يفعل ويعتقد الأوائل فيدخل في حيز سد الذريعة, وإنما هو لغرض مباح, ألا وهو التزين, فلا يلحق التحنيط للزينة حكم التحنيط للعبادة لوجود الفارق, وقد سبق أن اقتناء الحيوان لزينته جائزاً شرعاً, فما الفرق بين حيوان اقتني لزينته فقط بين أن يكون
حياً أو أن يكن ميتا ؟ إذ الغرض واحد ! .


ثالثا : في اقتناء الحيوانات المحنطة ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت .
أقول : هذا كسابقه, إذ العلة في الاقتناء مختلفة, فهنا للزينة وهناك للتعظيم فافترقا, فيكون كغيره من المقتنيات يبنى حكـمها على دواعيها, فإن كـان الداعـي والقصد وسـيلة لمحرم مُنع سداً للذريعة, وإن كان الداعي لا يتـرتب عليه محـظور شرعي في المستـقبل ولو على الأمد البعيد لم يحـرم, ولا يبعد التحنيط عن هـذا - والله أعلم - .
وقد قال ابن باز - رحمه الله رحمة واسعة - في إجابة له عن حكم اقتناء الحيوانات المحنطة :
" اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف ...ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب..." إلى أن قال : " وقد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر, وكانوا رجالاً صالحين .... "([8] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn8))
قلت : السبب الذي كان وراء اشراكهم بالله : التصوير, وليس هذا تصويراً([9] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn9)), ثم إن التعليق كان مقصودهم منه العبادة والتعظيم وهو ذريعة للشرك ولا شك .
اما هنا فالمقصود التزين, وفرق بين الغرضين .

* وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك, وإليك نص السؤال :
السؤال : فضيلة الشيخ! ما حكم الحيوانات المحنطة مثل التي تكون في المدارس ، وهل يجوز الاحتفاظ بها في المنزل على هيئة تحف وزينة؟
الجواب : الحيوانات المحنطة إن كانت مما يؤكل وذكيت بدون أن يقطع رأسها ثم حنطت فلا بأس بذلك ولا إشكال فيه، لأن إضاعة المال الذي يكون في هذه الحال شيءٌ يسير، ولا يضر هذا المال الذي يفوت على الإنسان، وربما تكون المصلحة منها تؤدي إلى أن يكون هذا ليس إضاعة مال، أما إذا كانت من الأشياء المحرمة فإنها إذا حنطت ستبقى نجسة، والاحتفاظ بالنجس لا يجوز؛ لأن النجس مطلوب إزالته، والتخلي عنه، ثم إنها إذا احتفظ بها ومسها الإنسان وهو رطب نجسته أو مسها وهي رطبة نجسته، فلا فائدة منها، لكن هي ليست بصورة كما يظـن بعض الناس، حيث يظن أن هذه مثل الصـورة التي يصورها الآدمي وليـس كذلك، فهي خـلق الله عز وجل .
السائل : ووضعها في المنزل يا شيخ للزينة؟
الشيخ : كما قلت لك ما هي الفائدة منها؟
السائل : للزينة فقط .
الشيخ : الزينة فقط من الحيوان الذي يؤكل أو لا يؤكل؟
السائل : من هذا ومن هذا .
الشيخ : الذي يؤكل كما قلت لك إذا ذكي ولم يقطع رأسه ثم بعد ذلك حنط؛ فلا بأس؛ لأنه الآن طاهر وليس نجساً، لكن الذي لا يؤكل نجس إلا أن العلماء استثنوا الذي لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة، واستثنوا أيضاً مما يعيش في البر مما ليس له دم يسيل، قالوا إن ميتته طاهرة لأدلة وردت في ذلك ا.هـ([10] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn10)) .
- فقد اشترط للاحتفاظ بالحيوان للزينة بعد التحنيط أن يكون الحيوان مأكول اللحم وقد ذُكي .
- والمسـألة تحتاج لبسط أكثر؛ لتبحث وتمحـص بشكل أوسع ..- والله أعلم .


([1]) وقد عُرف التحنيط قديما, واشتهر عن الفراعنة تحنيط ملوكهم وأسيادهم .


([2]) ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة 1/716, رقم الفتوى :4998, وفتوى رقم :5350 .


([3]) ينظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 5/377 .



([4]) ينظر : الشرح الممتع 8/122 .


([5]) فتاوى اللجنة الدائمة 1/716, رقم الفتوى : 4998 .


([6]) فتاوي اللجنة الدائمة 1/716, رقم الفتوى :5350 .


([7]) وينظر : لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين, موقع الشبكة الإسلامية .



([8]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 5/377



([9]) وينظر : لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين, موقع الشبكة الإسلامية .



([10]) لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين, موقع الشبكة الإسلامية .
ج

elsayad
09/11/2010, 08:48 PM
الشيخ : الزينة فقط من الحيوان الذي يؤكل أو لا يؤكل؟
السائل : من هذا ومن هذا .
الشيخ : الذي يؤكل كما قلت لك إذا ذكي ولم يقطع رأسه ثم بعد ذلك حنط؛ فلا بأس؛ لأنه الآن طاهر وليس نجساً، لكن الذي لا يؤكل نجس إلا أن العلماء استثنوا الذي لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة، واستثنوا أيضاً مما يعيش في البر مما ليس له دم يسيل، قالوا إن ميتته طاهرة لأدلة وردت في ذلك ا.هـ([10] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn10)) .
- فقد اشترط للاحتفاظ بالحيوان للزينة بعد التحنيط أن يكون الحيوان مأكول اللحم وقد ذُكي .
- والمسـألة تحتاج لبسط أكثر؛ لتبحث وتمحـص بشكل أوسع ..- والله أعلم .


أخى أخذت من كلامك الذى نقلته وبرد عليك
البطة المحنطة أمامك ذبحتها وأكلتها كما ذكرت بالأعلى وانت كتبت اللى فيه الفايدة .

وكري نجد
09/11/2010, 08:56 PM
ما شاء الله مبدع

شريف مكة
09/11/2010, 09:32 PM
تسلم على المو ضوع الجميل
تقبل مرورى شريف مكه

قرناس شاهين
09/11/2010, 09:42 PM
موضوع جميل اخوي كيف حنطتها

هاووي الطير
09/11/2010, 10:45 PM
تسلم على الموضوووع

ولد مساكن
10/11/2010, 01:19 AM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

حرمة رسم ذوات الأرواح:


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو تحذير عامة المسلمين من رسم ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان فمما ابتلى به بعض الناس هواية رسم ذوات الأرواح مع أن رسم ذوات الأرواح من التصوير المحرم ، وأصبح من يتقن رسم ذوات الأرواح من الفنانين المبدعين ،وينظر له بعض الناس الذين لا يعرفون دينهم بإعجاب وانبهار ، وهو في الحقيقة قد ارتكب إثماً عظيماً ،وذنباً مبيناً ضاهى خلق الله ،وتشبه بالكفار ،وغالى في تعظيم الشيء الذي يرسمه حيواناً كان أو إنسانا ،وهو يحسب أنه يحسن صنعاً ،وهو بعيد عن الحق نسأل الله الهداية والتوفيق . الفصل الأول : تعريف التصوير : أخوتاه التصوير لغة : هو عمل شيء على صورة ما أي على صفة وشكل ما ، والصورة هي الشكل والهيئة والحقيقة ، وصور الشيء قطعه وفصله[1]، ويطلق التصوير على فن تمثيل الأشخاص والأشياء ، ويأتي التصوير بمعنى الصورة والجمع تصاوير[2] ،ويطلق التصوير أيضاً على رسم الأشكال و صنع الصور[3]،و المصور من أسماء الله أي الذي أعطى كل مخلوق صورته وشكله ، فقد قال تعالى :﴿هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ المُصَوِّر﴾[4]وقال تعالى أيضاً : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء ﴾[5] قال السعدي رحمه الله : الخالق البارئ المُصَوِّر : الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته ، وصورها بحمده وحكمته ، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم[6] . الفصل الثاني : حرمة التصوير : أخوتاه جاء سيل من الأحاديث على تحريم تصوير الإنسان أو الحيوان فقد قالr:« إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون »[7] مما يدل على توعد الله كل مصور بالعذاب الشديد ، وقال أيضاً : « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم »[8] وهذا الحديث أيضاً أخوتاه دل على شدة عقوبة من يصور ذوات الأرواح انظروا أخوتاه كل من يصور صورة يعذب بها فكم يعذب هذا النحات الذي صور مئات الصور ؟!! ، وكم يعذب الرسام الذي رسم آلاف الصور ؟!! ،واسمعوا ما رواه البخاري عن ابن أبى جُحَيْفَةَ عن أبيه قال : نَهَى النَّبِيُّ rعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ ، وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ ،وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ[9]. أخوتاه قد نص هذا الحديث على أن المصور ملعون فهل يرضى أحد أن يفعل شيئاً يلعن بسببه ، وانظروا أخوتاه من قبح التصوير ما رواه علي حيث قال : صـنعت طعاماً فدعوت النبي r فجاء فدخل فرأى ستراً فيه تصاوير فخرج ، وقال : « إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير »[10] أخوتاه ما أقبح عمل المصور إذا كانت الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصور فكيف تدخل في بيت الإنسان الذي يصنع الصور؟ فدل الحديث على قبح معصية المصور فتسبب في عدم دخول ملائكة الرحمة . الفصل الثالث : دخول رسم ذوات الأرواح فى التصوير المحرم : أخوتاه الأحاديث التي حرمت التصوير أتت عامة لا فرق بين من يصور على ورق (الصور المرسومة ) ،ولا الذي يصور على الجدران ( الصور المنقوشة )،ولا الذي يصور على القماش ،ولا الذي يصور على الحجارة أو الخشب ونحوه ( الصور المجسدة التماثيل ) ، وهناك أحاديث جاءت بتحريم رقم القماش بالصور أو نقش الجدران بالصور فيدخل في هذا رسم الصور ،فمن الأحاديث التي عممت تحريم التصوير كقوله : « إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون »[11] فالحديث يشمل كل من يصور ،والصورة كل ما له شكل ،والصورة المرسومة قطعاً لها شكل ،وهيئة فتدخل في التصوير المحرم وعلة تحريم التصوير ، وهي مضاهاة خلق الله تتوفر في رسم ذوات الأرواح فالرسام يخطط الصورة بيده حتى يكملها فتكون مثل الصورة التي خلق الله فهو بذلك قد ضاهى خلق الله أي الفعل نفسه مضاهاة لخلق الله ،ومن الأحاديث التي حرمت نقش أو وشي القماش بالصور ما روته عائشة رضي الله عنها حيث قالت : قدم رسول الله من سفر ، وقد سترت بقرام لي على سَهوة لي ، فيها تماثيل ، فلما رآه رسول الله هتكه ، وقال : « أشد الناس عذاباً يـوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله » ، قالت : فجعلناه وسادة أو وسادتين[12] فيستفاد من الحديث عدة فوائد منها أن إمساك الصور في موضع غير ممتهن كأن تكون منصوبة أو معلقة لا يجوز ففي هذا تشبه بعبدة الأوثان ،وفيه إشعار بتعظيمها ، ويدل على هذا إباحته استعمال القماش الذي فيه صور فيما إذا كان ممتهنا فقد استعملت عائشة رضي الله عنها القرام في صنع وسادتين والوسادتين عليهما صور لكن الوسادة مما يمتهن ،ومن فوائد الحديث أيضاً أن فعل التصوير نفسه مضاهاة لخلق الله ،ومن فوائد الحديث أيضاً حرمة رسم ذوات الأرواح فالنقش على القماش والوشي على القماش كالرسم على الورق فالمحصلة واحدة ، وهى صنع صورة ، ومن الأحاديث التي حرمت نقش الصـور على الجدران ما رواه أبي زرعة ، قال : دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة ، فرأى أعلاها مصوراً يصـور . قال سمعت رسول الله يقول : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ، فليخلقوا حبة ، وليخلقوا ذرة »[13] فقد فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ماله ظل ،وما ليس له ظل ،ولهذا أنكر ما كان ينقش في الحيطان ، وهو ظاهر من عموم اللفظ[14]،ومن هذا الحديث أيضاً يستفاد حرمة رسم ذوات الأرواح فالنقش على الحائط كالرسم على الورق . الفصل الرابع : موقف الإسلام من الصور المرسومة لذوات الأرواح : أخوتاه قد حرم الله رسم ذوات الأرواح على لسان نبيه ،وما حرمه الله يحرم بيعه وشرائه فقد قال r : « إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[15] ، و ما حرم بيعه وشرائه حرم اقتنائه ،وفي الحديث :لا تدعن قبراً مشرفاً إلا سويته ، ولا صورة في بيت إلا طمستها[16] ،و أمر النبي بطمس كل صورة يستلزم النهى عن اقتنائها . الفصل الخامس : ما يجوز من الرسم ،و ما يستثنى : أخوتاه جوز العلماء رسم ما لا روح فيه كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك ، فهذا الرسم يجوز عند أهل العلم ، ،وقد قال r : « أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله[17] ، وقد جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها ، فقال له : ادن مني ؛ فدنا منه ، ثم قال : ادن مني ؛ فدنا حتى وضع يده على رأسه ، قال : أنبئك بما سمعت من رسول الله r ، سمعت رسول الله r يقول : « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم » وقال : إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له[18] . و يستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه كرسم صور المجرمين حتى يعرفوهم وحتى يمسكوا بهم قال تعالى :﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾[19]هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس الفرقة السادسة الأربعاء 10 /1/2006 م


[1]- انظر القاموس للفيروز آبادي مادة صور ، ومختار الصحاح مادة صور ، وأسماء الله الحسنى د.حمزة النشرتي والشيخ عبد الحفيظ فرغلى ود.عبد الحميد مصطفى المكتبة التوفيقية ص 158

[2]- انظر فقه الألبسة والزينة للشيخ عبد الوهاب عبد السلام طويلة ص 373 دار السلام الطبعة الأولى 1427هـ 2006 م

[3] - انظر معجم لغة الفقهاء لدكتور محمد قلعجي 1/133 دار النفائس

[4]- الحشر من الآية 24

[5]- آل عمران من الآية 6

[6]- تفسير السعدي 5/ 301

[7]- رواه البخاري رقم 5950 ، و رواه مسلم رقم 2109 والنسائي في سننه 5364

[8] - رواه البخاري رقم 2225 ، ورواه مسلم رقم 2110

[9]- رواه البخاري رقم 1944 موكل الربا

[10]- صححه الألباني فى صحيح ،وضعيف سنن النسائي رقم 5351

[11]- رواه البخاري رقم 5950 ، و رواه مسلم رقم 2109 والنسائي في سننه 5364

[12]- رواه البخاري رقم 5954 ، ورواه مسلم 2106

[13]- رواه البخاري رقم 7559 ، ورواه مسلم 2111

[14] - فقه الألبسة والزينة للشيخ عبد الوهاب عبد السلام طويلة ص383

[15]- صححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام رقم 318 ،وفي صحيح الجامع رقم 4983

[16]- حديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي رقم 2031

[17]- صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبى داود رقم 4158

[18] - رواه البخاري رقم 2225 ، ورواه مسلم رقم 2110

[19]- الأنعام من الآية 119

اواخير اذكر من يمارس هذه الهواية قرأت الموضوع رايت حكم الشرع ..... وشدة عقوبة هذا الفعل

ومضه :::: من ترك لله شيء عوضه خيرا منه

تذكره :::: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين )




والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منقول

غليص 101
10/11/2010, 02:44 AM
يالله من الفضاوه
فييك

فتى باريس نجد
10/11/2010, 04:05 AM
اخوي بوز الطير ماش تقل ماضبطة زين (صاير تقل ببغاء )

متروكي
10/11/2010, 05:37 AM
الله لايعودها صيده ...هذي بطه وصار كل هالكلام..شلون لو صايد وزه؟؟

راعي جوهر
10/11/2010, 08:32 AM
السلام عليكم
ماقصرتو يا اخوان علا النصاءح الجميله

بس عندي وجهة نظر او مداخله
وارجو من اخواني عدم فهم الموضوع من باب التحريم او التحليل مني شخصيا
ايام ابن باز رحمه الله

ماكانت السياراة غاليه فا لما تفكر بلوقت الحالي ترا ان تويوتا
اساعارها خياله
وادا اخدة او شرية جيب ب ٢٠٠٠٠٠ ريال اتوقع انه حرام
لانه ابدار واسراف في المال ليه ماروح اشتري من اي شركه ارخص

و الطيور الي نشريها علا ١٠٠٠٠ و ٣٠٠٠٠ و ٧٠٠٠٠ الف حرام لانه ابدار واسراف
بتقولون هوايه بس لاتسرف
ولا احد ياخد على كلامي
لانه هدي وجهة نظري انا
لما تخيلة كلام الشيخ رحمه الله
ارجو منكم تقبل مروري

شرهاب ليبيا
10/11/2010, 10:04 AM
أخي الفاضل الكريم شرعا لا يجوز نحت ذوات الارواح أو تحنيطهم و لك أن تبحث في هذا الأمر قبل أن تقدم عليه
(الدين النصيحة)

**صديقك من صدَقك لا من صدَّقك**

دمت كما يحب الله لك

google-999-
10/11/2010, 10:42 AM
بغض النظر حلآل وحرام , لآني
بعلق على شغلك في اللوحه الصرآحه حلوه
وجميله جداا , لكن لو كاانت على لوحيه زيتيه والوان زيتيه كااااان بطلب منك كذا لوحه اشتريها منك
ـ
وااما اذا اردة ان الفتوى وافتوك شيوخ الازهر
وهم كفوء لذالك فخلاص اعمل على فتوى الشيخ الي سالت
واذا أرادت ان تبحث اكثر ا انحصك في موقع الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن غثيمين . والشيخ الجبرين ,
بتلقى الجواب الشوافي والوافي
ونطمع لآعمالك الجديده تقبل مروري

قرناس شماالي
10/11/2010, 12:17 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:





تحنيط حيوانات الزينة





قد بدا وبشكل جلي اتساع ظاهرة اقتناء الحيوان لزينته, حتى عم ذلك الاحتفاظ به وتحنيطه بعد موته أو تذكيته, وذلك بإضافة المواد الحافظة من العفن والفساد([1] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn1)),وجعلها بعد ذلك في ممرات البيوت وزوايا الاستراحات وردهات القصور.
والسؤال: هل التحنيط محرم ؟ ولماذا ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول :ذهب بعض العلماء إلى تحريم التحنيط, منهم اللجنة الدائمة([2] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn2)), وابن باز([3] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn3)) .
القول الثاني : ومن العلماء من ذهب إلى جوازه, منهم الشيخ ابن عثيمين([4] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn4)) .
وسيأتي – إن شاء الله - تفصيل قوله .


فقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التحنيط وعن حكم شراء المحنطات ووضعها في المنازل كتحف بقصد الزينة, وإليك نص السؤال :


السؤال :
برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟


الجواب :
اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة, سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا, فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز([5] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn5))



وسئلت سؤالا آخر:
هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغيير، لذلك نرغب من سماحتكم ما هو الحكم فيمن يضعها في منزله؟
الجواب :
لا يعتبر ذلك من التصوير، ولا من مضاهاة خلق الله، ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم, وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائـدة مشروعة مـن وراء ذلك، مع ما في نفقات التـحنيط من إسـراف وكـونه ذريـعة إلى اتخـاذ التماثيل في الـبيوت ونحوها فيـمنع ذلـك.
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز([6] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn6))


ـ وبهذا يتبين أن مدار التحريم على ثلاثة أسباب :
أولاً : لما في التحنيط من إسراف وتبذير وإضاعة للمال
قلت : في هذا السبب غموض يحتاج إلى تفصيل :
فإن كانت تكلفة التحنيط متوسطة كتكلفة باقي أثاثه متوافقة مع حالته المادية, فلا يظهر لي التسبيب بهذا, لأنه لا فرق بين قيمة تحنيط وقيمة تحفة من زجاج مثلاً .
وإن كانت التكلفة مرتفعة لا ينفقها من كان مثله في الغنى, فحينذٍ يتجه التسبيب بهذا ([7] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn7)) .


ثانياً : أن في التحنيط وسيلة إلى اتخاذ الحيوانات والطيور وغيرها من ذوات الأرواح من دون الله .
أقول : قد يقال : إن تحنيط هذه الحيوانات لم يكن لرجائها أو خوفها, كما كان يفعل ويعتقد الأوائل فيدخل في حيز سد الذريعة, وإنما هو لغرض مباح, ألا وهو التزين, فلا يلحق التحنيط للزينة حكم التحنيط للعبادة لوجود الفارق, وقد سبق أن اقتناء الحيوان لزينته جائزاً شرعاً, فما الفرق بين حيوان اقتني لزينته فقط بين أن يكون
حياً أو أن يكن ميتا ؟ إذ الغرض واحد ! .



ثالثا : في اقتناء الحيوانات المحنطة ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت .
أقول : هذا كسابقه, إذ العلة في الاقتناء مختلفة, فهنا للزينة وهناك للتعظيم فافترقا, فيكون كغيره من المقتنيات يبنى حكـمها على دواعيها, فإن كـان الداعـي والقصد وسـيلة لمحرم مُنع سداً للذريعة, وإن كان الداعي لا يتـرتب عليه محـظور شرعي في المستـقبل ولو على الأمد البعيد لم يحـرم, ولا يبعد التحنيط عن هـذا - والله أعلم - .
وقد قال ابن باز - رحمه الله رحمة واسعة - في إجابة له عن حكم اقتناء الحيوانات المحنطة :
" اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف ...ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب..." إلى أن قال : " وقد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر, وكانوا رجالاً صالحين .... "([8] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn8))
قلت : السبب الذي كان وراء اشراكهم بالله : التصوير, وليس هذا تصويراً([9] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn9)), ثم إن التعليق كان مقصودهم منه العبادة والتعظيم وهو ذريعة للشرك ولا شك .
اما هنا فالمقصود التزين, وفرق بين الغرضين .


* وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك, وإليك نص السؤال :
السؤال : فضيلة الشيخ! ما حكم الحيوانات المحنطة مثل التي تكون في المدارس ، وهل يجوز الاحتفاظ بها في المنزل على هيئة تحف وزينة؟
الجواب : الحيوانات المحنطة إن كانت مما يؤكل وذكيت بدون أن يقطع رأسها ثم حنطت فلا بأس بذلك ولا إشكال فيه، لأن إضاعة المال الذي يكون في هذه الحال شيءٌ يسير، ولا يضر هذا المال الذي يفوت على الإنسان، وربما تكون المصلحة منها تؤدي إلى أن يكون هذا ليس إضاعة مال، أما إذا كانت من الأشياء المحرمة فإنها إذا حنطت ستبقى نجسة، والاحتفاظ بالنجس لا يجوز؛ لأن النجس مطلوب إزالته، والتخلي عنه، ثم إنها إذا احتفظ بها ومسها الإنسان وهو رطب نجسته أو مسها وهي رطبة نجسته، فلا فائدة منها، لكن هي ليست بصورة كما يظـن بعض الناس، حيث يظن أن هذه مثل الصـورة التي يصورها الآدمي وليـس كذلك، فهي خـلق الله عز وجل .
السائل : ووضعها في المنزل يا شيخ للزينة؟
الشيخ : كما قلت لك ما هي الفائدة منها؟
السائل : للزينة فقط .
الشيخ : الزينة فقط من الحيوان الذي يؤكل أو لا يؤكل؟
السائل : من هذا ومن هذا .
الشيخ : الذي يؤكل كما قلت لك إذا ذكي ولم يقطع رأسه ثم بعد ذلك حنط؛ فلا بأس؛ لأنه الآن طاهر وليس نجساً، لكن الذي لا يؤكل نجس إلا أن العلماء استثنوا الذي لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة، واستثنوا أيضاً مما يعيش في البر مما ليس له دم يسيل، قالوا إن ميتته طاهرة لأدلة وردت في ذلك ا.هـ([10] (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7117#_ftn10)) .
- فقد اشترط للاحتفاظ بالحيوان للزينة بعد التحنيط أن يكون الحيوان مأكول اللحم وقد ذُكي .
- والمسـألة تحتاج لبسط أكثر؛ لتبحث وتمحـص بشكل أوسع ..- والله أعلم .



([1]) وقد عُرف التحنيط قديما, واشتهر عن الفراعنة تحنيط ملوكهم وأسيادهم .



([2]) ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة 1/716, رقم الفتوى :4998, وفتوى رقم :5350 .



([3]) ينظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 5/377 .




([4]) ينظر : الشرح الممتع 8/122 .



([5]) فتاوى اللجنة الدائمة 1/716, رقم الفتوى : 4998 .



([6]) فتاوي اللجنة الدائمة 1/716, رقم الفتوى :5350 .



([7]) وينظر : لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين, موقع الشبكة الإسلامية .




([8]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 5/377




([9]) وينظر : لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين, موقع الشبكة الإسلامية .




([10]) لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين, موقع الشبكة الإسلامية .
ج


:good::good::good::good::good: