المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مهـم للاصحـاب السـلق بيـع السـلق حرام ارجو التثبيت



راعي برقهام
10/12/2010, 08:37 PM
الســــــــلام عليكم ورحمـه الله وبركاته ..


الموضـوع طررحت لني اشوف بعض الاخووووان .يطلبوون ويشتــرون في السـلق كرمتــوو ...



ألفتــو هاذي هي عندكم .. مع العلــم ابن بازز وابن اعثيمييين .. لهم الفتــوى ..




الحمد لله
أولاً :
سبق في جواب السؤال (69777 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=69777)) بيان تحريم اقتناء الكلاب ، وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .
ثانياً :
وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .
وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :
1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .
وقال الحافظ :
" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" :
" لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :
" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز :
"بيع الكلب باطل" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :
" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .
ثانياً :
استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .
وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .
َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .
وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .
وقال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .
ثالثاً :
إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .
قال ابن حزم في "المحلى" (7/493) :
" وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ
" انتهى .
وشكراا..
ملاحظة:ارجو من الجميع عدم بيع او طلب شراء السلق
منقول

مخااوي الليل
10/12/2010, 08:41 PM
طيب انا ابي سلقه من وين اجيب

123123
10/12/2010, 08:46 PM
مشكور على الموضوع وتمنا ان الاداره تثبته

مخااوي الليل
10/12/2010, 09:03 PM
والله كل ماروح عند واحد يقولي هاذي غاليه عندي وابيها والي عنده تكفون يدق علي بعد ا

راعي برقهام
10/12/2010, 09:12 PM
ابشر ياخوي مخاوي الليل يمكن الله يهدي احد ويعطيك بس انت اصبر


وانا ابي اقولك نصيحة لاتقعد تشحد الناس عيب عليك ياخي وبعد سلق والله ثم والله لاو عندي لااعطيك بس ماعندي واتمنا انك لاتزعل علي


بس اقول الكلام ذاا في صالحك


وما كل شئ يجي بسرعة


وشكرااا....

الأكيدر
10/12/2010, 09:55 PM
جزاك الله خير

مخااوي الليل
10/12/2010, 11:16 PM
راعي برقهام

وين الريجيل الي يعطون ماعاد فيه وانا والله ادورلي بس كل ماقلت عطني يقول هاذي مسيومه

معاد به ريجيال وانا اخوووك الى شرواكم

سند 3
11/12/2010, 01:03 AM
جزاك الله خير وبيض الله وجهك

رفيق الأمل
11/12/2010, 08:16 AM
تسلم ياخوي راعي برقهام وأود أفادتك نحن هنا لسنا بمشرعيين ولسنا بعلماء دين ولكن موضوع أقتناء كلاب الصيد أو الحراسة في المنازل أو الأستراحات والأحوش فهو روح والاسلام اباح تربية الكلاب بشرط الحاجة اليها كحراسة او صيد . وفي هذه الحال معروف ان بيع الكلاب محرم شرعاً عندنا 0
لذا اسمح لي بأغلاق الموضوع حتى لاتزيد الفتاوى الصائبة والغير صائبة