المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : .* مهم جدا . *الرجاء الدخول *. ***ما الحكمة من منع أو جواز قتل بعض الحيوانات



اسد غامد
25/12/2010, 08:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اعزائي اعظاء مكشات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيفكم ان شاء انكم بتمام الصحه والعافيه

راودني سوال

وسوال محير جدا

والسؤال هوا

مالحكمه من نهي قتل كلن من الهدهد والصرد والضفدع النحله والنمله

في حديث النبي
صلى الله عليه وسلم



وروى البيهقي (http://www.mekshat.com/vb/showalam.php?ids=13933)عن سهل بن سعد الساعدي (http://www.mekshat.com/vb/showalam.php?ids=31)أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل خمسة النملة والنحلة والضفدع والصرد ، والهدهد } .


ياليت تذكرون لي ماهي حكمة احسن الخلق محمد عليه افضل الصلاة والتسليم

من عدم قتل هذه الحيونات

.................................................. ...............

وايضا لدي سوال اخر ي يراودني

وهوا نفس مفهوم السوال الاول ولكن

اليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم

عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ:
"خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا

لماذا امرنا سيد البشر نبينا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم من قتل هذه الحيوانات

وخاصه الحديا

...................................

اشكر لكم متابعتكم

http://www.glemstal.info/glemstal/wanderungen/2005-06-18/maeusebussard_0236a.jpg

هذا طائر الحدأه

..............................................

النمر
25/12/2010, 09:04 PM
نريد أولا أن ننبهك على أن حرمة أكل الهدهد ليست محل اتفاق بين أهل العلم، فالهدهد مباح أكله عند المالكية، ومختلف فيه عند الحنابلة. قال في المغني: واختلف عن أحمد في الهدهد والصرد فعنه أنهما حلال، لأنهما ليسا من ذوات المخلب, ولا يستخبثان. وعنه تحريمهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد, والصرد, والنملة والنحلة. وكل ما كان لا يصيد بمخلبه, ولا يأكل الجيف, ولا يستخبث, فهو حلال.

وفي التاج والإكليل وهو من كتب المالكية: من المدونة قال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله. الرخام والعقبان والنسور والأحدية والغربان وجميع سباع الطير وغير سباعها, ما أكل الجيف منها وما لم يأكلها. ولا بأس بأكل الهدهد...

والذين يحرمونه وهم جمهور أهل العلم رأوا أن النهي عن قتله دليل على تحريمه. فقد ثبت بإسناد صحيح في مسند أحمد وسنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد.

قال في عون المعبود: وأما الهدهد والصرد فلتحريم لحمها، لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه، أو لضرر فيه كان لتحريم لحمه...

ولا علاقة لموضوع التحريم بقصة الهدهد الذي كان مع النبي سليمان عليه السلام، وإنما التحريم للنهي الوارد عن قتله. ولاشك أنه ما نهي عنه إلا لحكمة بالغة، ولكن أهل العلم قد لا يطلعون عليها

جاء النهي عن قتل النمل ..
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن نملـة قرصت نبيا ً من الأنبياء ، فأمَرَ بقرية النمل فأُحرقت ،
فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملةٌ أهلكت أمة من الأمم تسبح . متفق عليه .
وعند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحل والهدهد والصرد .
والقاعدة المتقررة شرعاً أن المؤذي طبعاً يُـقتل شرعـاً .



والنمل إذا كان في البيوت وآذى الناس وتسبب في أذاهم فإنه يُنذر ثلاثة أيام ، وغالباً يخرج بعد ذلك .
وقد جرّبتُ هذا وجرّبه غيري .



أما إذا لم يخرج وكان مؤذياً فإنه يُقتل للقاعدة السابقة .
كنت قد كتبت موضوعا في حكم مكة شرفها الله هل تسمى اليوم دار كفر و ردة بعد علو أحكام الكفر ثم تفرعت في مسألة القتال في مكة و هل يجوز الجهاد فيها جهاد طلب اليوم و رجحت جواز القتال فيها قتال الطلب و من الأدلة التي ذكرتها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة ) و من خلال البحث في كلام أهل العلم في هذا الحديث شدني كلام لابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر فيه تعليل بعض أهل العلم لعلة جواز قتل هذه الخمس فقال رحمه الله ( وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله وقيل في حل أكله لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالايذاء والافساد وعدم الانتفاع ) .
و كلام ابن حجر رحمه الله ذكر فيه ثلاث أقوال في تعليل قتل هذه الفواسق :
الأول : خروجها عن حكم غيرها و هذا في حقيقته ليس بتعليل و إنما هو بيان حكم هذه الخمس فالحديث بمفهومه بين أن هذه الخمس حكمها يخالف حكم غيرها من الدواب و لكن ما هي علة مخالفة هذه الخمس لغيرها من الدواب هذا هو المطلوب بيانه من معنى الحديث .
الثاني : هو تحريم أكله و قد أستدل من قال بهذا القول بقوله تعالى {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (145) سورة الأنعام .
و قوله {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (121) سورة الأنعام .
و يلزم هذا القول جواز قتل كل ما لا يأكل لحمه إلا ما دل الدليل على تحريم قتله و هذا الأصل باطل و لا شك من عدة وجوه :
الأول : قال النبي صلى الله عليه و سلم من حديث أبي هريرة عند البخاري و مسلم و غيرهما قال ( إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح ) فالله تعالى أنكر على هذا النبي عليه السلام قتله لأمة تسبح فدل على أن كل أمة تسبح لا يجوز قتلها و دل الكتاب على أن كل الأمم تسبح لله تعالى كما قال تعالى {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} (44) سورة الإسراء فالآية عامة في أن كل شئ يسبح لله تعالى فهنا نحن نقلب الأصل السابق و هو جواز قتل كل ما لا يؤكل لحمه إلى أنه لا يجوز قتل أي حيوان لأنه يسبح إلا بدليل و قد دل الدليل على جواز قتل الخمس الفواسق و الوزغ و أمر بقتله فكل نفس لا يجوز قتلها إلا بدليل .
الوجه الثاني : أنه يلزم من قولهم بجواز قتل كل ما لا يؤكل لحمه قتل كثير من الأمم و معلوم أنه لا يجوز قتل أي أمة فمثلا لا يجوز قتل الكلاب أو السنانير لأنها أمم إلا ما دل الدليل على قتله .
قال عليه الصلاة والسلام ( لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها )أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وأحمد من طريق ابن عبيد عن الحسن عن عبدالله بن مغفل وأصل الحديث عند مسلم وغيره من طريق اخرى عن ابن مغفل قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم ) و الحديث صححه الألباني .
فعلل النبي صلى الله عليه و سلم تركه الأمر بقتل الكلاب بأنها أمه من الأمم فدل تعليل النبي صلى الله عليه و سلم تحريم إستئصال الأمم و إن كان يجوز قتل بعض أنواعها كما أجاز النبي صلى الله عليه و سلم قتل الكلب الأسود البهيم من الكلاب كما في حديث عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان ) أخرجه أبو داود و صححه الألباني .
و هذا التعليل يؤيد ما ذكرناه سابقا من ان الأصل التحريم هنا بسبب أنها أمم و في الوجه الأول لأنه تسبح لله تعالى .
و أما الإستدلال بالآيات و تسمية هذه المحرمات بالفسق فمن تدبر هذه الآيات علم أن المحرمات في هذه الآيات ليس لها القدرة على الإعتداء على البدن و المال و إنما حرمت حتى لا يقترب منها المسلم لا بسبب اقترابها إليه لأنها ليس لها قدرة على الإقتراب و أما الفواسق الخمس فلها القدرة على الإقتراب و إيقاع الضرر في المال و البدن و هذا فرق واضح مؤثر بين الصورتين .
ثم أن الله تعالى أباح الإقتراب لهذه المحرمات بالأكل عند الضرورة بينما الفواسق الخمس محرم أكلهن و جاز الإقتراب منهن و قتلهن لا أكلهن فإن قيل فلو اضطر المسلم للأكل من هذه الفواسق قيل هل ياكل منهن قبل القتل أم بعد القتل فلا بد أن يقول بعد القتل قيل إذن حكمهن الآن حكم الميتة فإنه بعد موتهن عدم الضرر و الإعتداء منهن ففي حال حياتهن جاز قتلهن لوجود الضرر و في حال موتهن جاز الأكل عند الضرورة لإنتفاء الضرر و الإعتداء منهن ففرق بين الصورتين .
القول الثالث : جواز قتلهن لضررهن و إفسادهن
قال النووي في شرح مسلم ( وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى، .. ) .
و هذا القول هو الذي دل علي الدليل فالحديث ذكر الفأرة و سماها فويسقة و بين النبي صلى الله عليه و سلم في حديث آخر سبب تلك التسمية كما في حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ) .
فتسميتها فويسقة بسبب ضررها على االأموال و الأبدان .
و سمى النبي صلى الله عليه و سلم الوزغ فويسق كما في حديث عائشة عند مسلم و أمر بقتله كما في حديث سعد عند مسلم
( قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا ) .
و علة قتل الوزغ و تسميته فويسقا ذكرها النبي صلى الله عليه و سلم في حديث آخرعن نافع عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا قالت نقتل به هذه الأوزاغ فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ) .
و في نفس حديث الفواسق هناك الفاظ تدل على ان علة جواز قتلهن الضرر و الفساد و الإعتداء كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة ) .
و تخصيص قتل الكلب بالعقور يدل على ان غيره من الكلاب لا يجوز قتله إلا ما دل الدليل على قتله كالكلب الأسود .
و يدل على أن غير الكلاب من الفواسق المذكورة يجوز قتلها مطلقا لوجود الضرر العام منهن .
فدل هذا على أن وجود الضرر منهن هو العلة الحقيقة التي اقتضت جواز قتلهن فمتى ما وجدت هذه العلة في غيرهن جاز قتله كما جاز قتلهن لوجود هذه العلة .
قال أبو عيسى الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري والشافعي و قال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله .

صياد الجبل
12/01/2011, 12:34 AM
والله ياحداه مليانه ومحد يفكر يقتلها مشكور على المعلومات

الصــرح
12/01/2011, 07:10 AM
لا ينبغي لأي مسلم بالغاً مابلغ

أن يبحث ويخوض في سبب التحريم أو الإباحة

لأننا أمة مسلمة مؤمنة بأن ماجاء به سيد الخلق

صلى الله عليه وسلم هو من عند رب العالمين

ويروى بأن أحدهم سأل الشيخ بن باز رحمه الله

عن الحكمة من المسح على الخفين

فقال له : لو جاز السؤال لتساءلت عن سبب

المسح على ظاهر الخفين دون أسفلهما