المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ### عقوبات الاسلحه والمتاجره بها ###



راع الحبارى
28/10/2005, 09:03 AM
ستة اشهر عقوبة عدم الابلاغ عن عمليات المتاجرة.. ومكافأة للبلاغات المؤدية للضبط


السجن 30 عاما والغرامة 300 الف ريال لمهربي وتجار الاسلحة في النظام الجديد



* فالح الذبياني (مكة المكرمة)

حدد نظام الاسلحة والذخائر الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا عقوبة السجن ثلاثين عاما وغرامة 300 الف ريال لكل من حاول تهريب اسلحة حربية او فردية او ذخائرها او استعمالها او صنعها او تجميعها او بيعها او شراءها او حيازتها بقصد الاخلال بالامن الداخلي للبلاد.

ويتضمن النظام الجديد الذي حل محل النظام السابق الصادر في 19/2/1402هـ عقوبات من يتاجر او يروج او يحمل اسلحة بدون ترخيص من الجهات المختصة والتي تتفاوت مدة سجنها من ستة اشهر كادنى عقوبة وحتى 30 عاما كاقصى عقوبة وغرامة تتراوح بين 100 ريال وحتى 300 الف ريال.

وشدد النظام على ان كل من آل اليه سلاح ناري مرخص به بالارث او الوصية ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ مآله اليه يعاقب بغرامة مالية لاتقل عن 100 ريال ولاتتجاوز 500 ريال عن كل سنة تأخير في الابلاغ وهي نفس العقوبة في حالة عدم التقدم بطلب تجديد رخصة السلاح.

وبموجب النظام تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات احكامه ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما.

واجاز النظام للوزير منح مكافأة (لاتزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالابلاغ عن مخالفات الاتجار بالاسلحة او تهريبها اذا ادى بلاغه الي ضبط الاسلحة وادانة المخالفين.

وفيما يلي النص الكامل لباب العقوبات في النظام.

* المادة الرابعة والثلاثون:

يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لاتتجاوز ثلاثمائة الف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:

أ - تهريب اسلحة حربية او فردية او قطع منها او ذخائرها الى داخل المملكة بقصد الاخلال بالامن الداخلي.

ب- استعمال الاسلحة الحربية او الفردية او ذخائرها او قطع منها, او صنعها او تجميعها او بيعها او شراؤها او حيازتها, بقصد الاخلال بالامن الداخلي.

* المادة الخامسة والثلاثون:

يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز عشرين سنة وبغرامة لاتتجاوز مائتي الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:

أ- تهريب اسلحة حربية او قطع منها او ذخائرها الى داخل المملكة بقصد الاتجار.

ب- صنع اسلحة حربية او ذخائرها او قطع غيارها بقصد الاتجار.

* المادة السادسة والثلاثون:

يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لاتتجاوز مائة وخمسين الف ريال, او باحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت حمله سلاحا حربيا او ذخيرته او اقتنى ايا من ذلك او باعه او اشتراه.

* المادة السابعة والثلاثون:

يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات وبغرامة لاتتجاوز مائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بصنع اسلحة فردية او قطع منها او ذخائرها او ثبت قيامه بتهريبها الى داخل المملكة بقصد الاتجار.

* المادة الثامنة والثلاثون:

يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتتجاوز ثلاثين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:

أ- تهريب اسلحة صيد او قطع منها او ذخائرها الى المملكة بقصد الاتجار.

ب- تهريب اسلحة نارية فردية او قطع منها او ذخيرتها الى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي.

ج - صنع اسلحة الصيد او قطع غيارها

د- ادخال تعديل على آلية أسلحة الصيد او اسلحة التمرين او الاسلحة الاثرية بقصد جعلها اسلحة اشد خطورة.

* المادة التاسعة والثلاثون:

يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين وبغرامة لاتتجاوز سبعة الاف ريال, او باحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا او ذخيرة دون ترخيص او بيعه ايا من ذلك.

* المادة الاربعون:

يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لاتزيد على ستة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي او ذخيرة دون ترخيص.

* المادة الحادية والاربعون:

يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:

أ- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتناؤه في غير الغرض المرخص له به.

ب- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.

ح - حيازته سلاح صيد او ذخيرته دون ترخيص.

د- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به, او استعمال غيره للسلاح نتيجة اهماله.

هـ نقل اسلحة او ذخائر غير مرخصة, او المساعدة في ذلك.

و - فتح محل للتدريب على اسلحة الصيد او التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.

ز - مزاولة مهنة اصلاح الاسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.

ج - اصلاح الاسلحة غير المرخصة.

ط - صنع ذخيرة اسلحة الصيد.

ي - تهريب اسلحة تمرين بالجملة الى المملكة.

ك - تهريب اسلحة الصيد الى المملكة او ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.

ل - تهريب الاسلحة الاثرية بقصد الاتجار.

م - مخالفة اي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد او البيع او الحيازة او الاصلاح.

* المادة الثانية والاربعون:

يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز ستة اشهر وبغرامة لاتزيد على ثلاثة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت ان لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالاسلحة دون ترخيص او عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك.

* المادة الثالثة والاربعون:

يعاقب بغرامة مالية لاتتجاوز الفي ريال:

أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد او البيع والشراء او الاصلاح او التدريب واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون ان يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها.

ب - كل من الغي الترخيص الممنوح له بالحمل او الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح او لم يسلمه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الغاء الترخيص.

ج - كل من قام بتهريب اسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.

د- كل من علم بفقد سلاحه او سرقته او تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.

هـ - كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا النظام ولائحته مما لايقع تحت العقوبات الواردة فيه.

* المادة الرابعة والاربعون:

يعاقب بغرامة مالية لاتتجاوز الف ريال, كل من حمل سلاحه المرخص في الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح وتحدد اللائحة الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.

* المادة الخامسة والاربعون:

يعاقب بغرامة مالية لاتتجاوز الف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة او الضياع نتيجة اهماله مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لاي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.

* المادة السادسة والاربعون:

يعاقب بغرامة مالية لاتقل عن مائة ريال ولاتتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير:

أ - كل من انتهت مدة رخصة حملة للسلاح او اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.

ب - كل من آل اليه بالارث او الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ مآله اليه.

* المادة السابعة والاربعون:

يعاقب كل من يثبت تصرفه في الاسلحة والذخائر المصرح بعبورها اراضي المملكة بالبيع او الاهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الاسلحة بحسب نوعها

* المادة الثامنة والاربعون:

يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها. كل من تثبت مشاركته في ارتكاب اي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.

* المادة التاسعة والاربعون:

تطبق العقوبات -عدا السجن- الواردة في هذا النظام على المؤسسات, او الشركات او اي منشأة اخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من احكام.

* المادة الخمسون:

اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والثلاثين, والخامسة والثلاثين, والسادسة والثلاثين, والسابعة والثلاثين, والثامنة والثلاثين, والتاسعة والثلاثين, والاربعين, والحادية والاربعين) من هذا النظام يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من اسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها واذا كانت المخالفة تهريبا فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.

* المادة الحادية والخمسون

يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين, والخامسة والثلاثين, والسادسة والثلاثين) من هذا النظام, اذا كان مرتكب المخالفة احد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام.

* المادة الثانية والخمسون:

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام.

* المادة الثالثة والخمسون:

تكون - بقرار من الوزير- لجنة من ثلاثة اعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية, او النظامية النظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والاربعين, والرابعة والاربعين, والخامسة والاربعين, والسادسة والاربعين) من هذا النظام, ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير او من يفوضه, ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.

* المادة الرابعة والخمسون:

مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لاحكام هذا النظام, وتوقيع العقوبات الواردة فيه.

* المادة الخامسة والخمسون:

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأى عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر.

* المادة السادسة والخمسون:

يجوز للوزير ايقاف الاجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالابلاغ عما لديه من اسلحة وذخائر غير مرخصة, ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.

* المادة السابعة والخمسون:

أ- لديوان المظالم -ولاسباب معتبرة, أو اذا ظهر له من اخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود الى مخالفة احكام هذا النظام- وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام مالم يكن سبق ان حكم عليه وعاد الى المخالفة نفسها, ويجب ان تبين الاسباب التي استند اليها الحكم في جميع الاحوال.

ب- اذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفة من المخالفات المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة, فلديوان المظالم الغاء وقف التنفيذ والامر بانفاذ العقوبة دون الاخلال بالعقوبة المقررة عن المخالفة الجديدة.

ج- اذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب احدى المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام, فان الحكم الموقوف يعد كأن لم يكن وتنقضي كل اثاره.

* المادة الثامنة والخمسون:

يجوز للوزير الإذن باعادة تصدير الاسلحة او الذخائر القادمة الى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون اذن سابق, اذا تم التقرير عنها قبل ضبطها, وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر, وتصادر بحكم قضائي اذا لم يعد تصديرها.

أحكام انتقالية

* المادة التاسعة والخمسون:

يجوز للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالابلاغ عن مخالفات الاتجار بالاسلحة أو تهريبها اذا ادى بلاغه الى ضبط الاسلحة وادانة المخالفين.

* المادة الستون:

للوزير تحديد الادارات والفروع التي يعهد اليها تنفيذ احكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحة العامة.

* المادة الحادية والستون:

يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام الى من يراه.

* المادة الثانية والستون:

يحل هذا النظام محل نظام الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/8 والتاريخ 19/2/1402هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.

المادة الثالثة والستون:

يعمل بهذا النظام واللائحة بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصدر الوزير اللائحة لهذا النظام خلال هذه المدة.

العزوم
28/10/2005, 01:02 PM
يادافع البلا :j

كشات جديد
28/10/2005, 01:16 PM
طيب والمواد اللي في الابواب الثانية والتي تجيز فتح محلات لبيع الاسلحة الفردية واسلحة الصيد وفتح مراكز للتدريب ليش ماتنشر ؟

محب الشوزن
28/10/2005, 01:43 PM
خرطي والله

عاشق الجنوب
28/10/2005, 02:12 PM
يابن الحلال :)
انت لو تشوف قوانين تغيير المهنة في بطاقة الاحوال من طالب الى موظف وتشوف العقوبات للي يتأخر في تغيير المهنة تقول رحنا فيها واخر شي بس جهز الخمسين ريال في جيبك وطلع فوق سددها للصندوق وكان الله غفورا رحيما

محب الشوزن
28/10/2005, 06:35 PM
وش الفرق بين المسدس والسيف والبندق والسهم والرمح بعدين وش في الناس زمان ما كان هناك ترخيص للسيوف والسهام (جب القوس وعدد الأسهم علشان نحطها لك في الرخصة) زمن العجايب والله

خشكاري
28/10/2005, 07:28 PM
ماتلاحظون أنهم نسوا ادراج الحكم الخاص بحيازة النبيطا ;) . .

محب الشوزن
28/10/2005, 09:43 PM
لا أظن لو شافوا معك عصا قالوا وين الرخصة