المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو إفادتي لاهنتو



ابوغياث
27/01/2011, 02:22 AM
بالنسبه لمرش الطير الله يكرمكم هل هو طاهر او نجس الرجو الافاده

طلعة التمياط
27/01/2011, 02:43 AM
هو فيه مررررررش طاهر هالوقت مامرش سواء حيوان او طير او بشر مهو والطهارة وانا اخوك

ولد مساكن
27/01/2011, 02:50 AM
إهتمت الشريعة الإسلامية بكل جوانب الحياة الإنسانية، صغيرها وكبيرها، ولم تترك شيئاً فيه مصلحة للعباد إلاَّ وأمرت به ولا شيئاً فيه مفسدة ومضرة ومهلكة للعباد إلاَّ ونهت عنه وحذَّرت منه وبيَّنت عواقبه السيّئة للجسد والروح ومن الأمور التي أولت لها الشريعة إهتماماً مسألة النجاسة فأمرت الانسان بالابتعاد عنها وتجنبها في عباداته ومأكله ومشربه حتى يبقى بعيداً عن مفسدتها وقريباً من دوحة الطهارة والنزاهة أمام خالقه سبحانه وتعالى وأمام الناس. ولكي نحافظ على هذه الحالة لا بد وأن نتعرف على هذه النجاسات وهي:

الأول والثاني: البول والغائط
من الحيوان الذى لا يؤكله لحمه ، إنسانا أو غيره بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الاقوى عدم النجاسة ، لكن الاحوط فيها أيضا الاجتناب ، خصوصا الخفاش ، وبالاخص بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها ، أو عارضيا كالجلال وموطوء الانسان ، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتى الحمار والبغل والخيل ، و كذا من حرام اللحم الذى ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه .
ملاحظة
المقصود بالحيوان (ذي النفس السائلة) أي الحيوان الذي يخرج منه الدم عند ذبحه بدفق وقوة ويسمى أيضاً (ذا الدم الحار) كالغنم والبقر والدجاج وغيرها.

وأما الحيوان غير ذي النفس السائلة فهو الذي لا يخرج دمه بدفق عند ذبحه ويسمى (ذا الدم البارد) كالسمك والحشرات...
أحكام هامة
غائط الحيوان المأكول اللحم طاهر وكذلك بوله لكن لا يجوز شربه حتى بقصد الاستشفاء .
فضلات الطيور حتى غير المحللة الأكل طاهرة كفضلات الغراب والببغاء والصقر وغيرها .
الثالث والرابع والخامس: الدم ، المني ، الميتة.
إن هذه الأمور نجسة إذا كانت من الإنسان أو من الحيوانات ذوات النفس السائلة سواء كان الحيوان مأكول اللحم أم لا
أحكام هامة
لو أُدخلت إبرة في شريان الدم ولاقت الدم ثم أُخرجت الإبرة من دون أي أثر للدم عليها، فإنها تكون محكومة بالطهارة.

الدم المتخلف في الذبيحة طاهر، فلو ذبحت الشاة مثلاً وخرج منها الدم المتعارف خروجه ثم طُهِّر المذبح، فإن كل دم يراه المكلف بعد ذلك داخل الذبيحة محكوم بالطهارة، ولكن لا يجوز شربه.
نقطة الدم في البيضة حكمها الطهارة ولكن يحرم أكلها طبعا بعض الفقهاء يحكم بنجاستها وحرمة أكلها.
ويُستثنى من الميتة النجسة أمور:
أولاً: ميتة الإنسان قبل برده، وبعد إتمام غسله.
ثانياً: الشهيد الذي استُشهد في المعركة ولم يدركه المسلمون حياً.
ثالثاً: كل جزء في الإنسان والحيوان لا تحله الحياة كالشعر والسن والظفر والصوف والوبر والقرن وغيرها فإنها طاهرة.
رابعاً: ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين والبثور من الشفاه وغيرها فانه محكوم بالطهارة .
الجلود المستوردة من البلاد الإسلامية محكومة بالطهارة ويجوز الصلاة بها، وأما المستوردة من غير البلاد الإسلامية فإن عُلِم عدم تذكيتها فهي نجسة ولا يجوز الصلاة فيها، وأما مع الشك في كونها مذكَّاة أم لا فهي طاهرة ولكن لا يجوز الصلاة فيها.
السادس والسابع: الكلب والخنزير (البريان لا المائيان).
فهما نجسان بجميع أجزائهما حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة، كالشعر والأنياب واللّعاب.
كلب الصيد نجس كباقي أقسام الكلاب ويجب تطهير فريسته بعد اصطيادها إذا لاقاها بفمه أو جسده مع رطوبة سارية حتى من لعابه.
الثامن: المسكر المائع بالأصل.
المسكر المائع بالأصل نجس بجميع أقسامه كالخمر والفقاع وباقي أنواع الكحول.
العصير العنبي إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه فشربه حرام ولكنه ليس نجساً ( وحكم بعض الفقهاء بنجاسته ايضا ).
وأما المسكر الجامد بالأصل كالحشيشة فإنه طاهر لكن لا يجوز تناوله.
التاسع: الكافر. الكافر على أقسام‏
الملحد: وهو من ينكر وجود الله تعالى.
الناصبي: وهو من ينصب العداء لأهل البيت (عليهم السلام).
المغالي: وهو كالذي يعتبر أمير المؤمنين ‏(عليه السلام) إلهاً.
الكتابي: وهو من انتمى إلى دين نبي من الأنبياء(عليهم السلام) وأُعتبر من أمته كاليهود والنصارى.
كل فرد من هذه الأقسام محكوم بالنجاسة إلا القسم الأخير وهو الكافر الكتابي فإنه طاهر ـ بشرط أن لا يشرك بالله أحد عباده ـ .
عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن الأحوط وجوباً عدم الصلاة به .
لا تنتقل النجاسة الا إذا كان هناك رطوبة مسرية، أي تنتقل من الجسم الرطب الى الجسم الآخر عند الملامسة وأما مع الجفاف فلا تنقل .

راعي الطييب
27/01/2011, 04:42 AM
إهتمت الشريعة الإسلامية بكل جوانب الحياة الإنسانية، صغيرها وكبيرها، ولم تترك شيئاً فيه مصلحة للعباد إلاَّ وأمرت به ولا شيئاً فيه مفسدة ومضرة ومهلكة للعباد إلاَّ ونهت عنه وحذَّرت منه وبيَّنت عواقبه السيّئة للجسد والروح ومن الأمور التي أولت لها الشريعة إهتماماً مسألة النجاسة فأمرت الانسان بالابتعاد عنها وتجنبها في عباداته ومأكله ومشربه حتى يبقى بعيداً عن مفسدتها وقريباً من دوحة الطهارة والنزاهة أمام خالقه سبحانه وتعالى وأمام الناس. ولكي نحافظ على هذه الحالة لا بد وأن نتعرف على هذه النجاسات وهي:


الأول والثاني: البول والغائط
من الحيوان الذى لا يؤكله لحمه ، إنسانا أو غيره بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الاقوى عدم النجاسة ، لكن الاحوط فيها أيضا الاجتناب ، خصوصا الخفاش ، وبالاخص بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها ، أو عارضيا كالجلال وموطوء الانسان ، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتى الحمار والبغل والخيل ، و كذا من حرام اللحم الذى ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه .
ملاحظة
المقصود بالحيوان (ذي النفس السائلة) أي الحيوان الذي يخرج منه الدم عند ذبحه بدفق وقوة ويسمى أيضاً (ذا الدم الحار) كالغنم والبقر والدجاج وغيرها.

وأما الحيوان غير ذي النفس السائلة فهو الذي لا يخرج دمه بدفق عند ذبحه ويسمى (ذا الدم البارد) كالسمك والحشرات...
أحكام هامة
غائط الحيوان المأكول اللحم طاهر وكذلك بوله لكن لا يجوز شربه حتى بقصد الاستشفاء .
فضلات الطيور حتى غير المحللة الأكل طاهرة كفضلات الغراب والببغاء والصقر وغيرها .
الثالث والرابع والخامس: الدم ، المني ، الميتة.
إن هذه الأمور نجسة إذا كانت من الإنسان أو من الحيوانات ذوات النفس السائلة سواء كان الحيوان مأكول اللحم أم لا
أحكام هامة
لو أُدخلت إبرة في شريان الدم ولاقت الدم ثم أُخرجت الإبرة من دون أي أثر للدم عليها، فإنها تكون محكومة بالطهارة.

الدم المتخلف في الذبيحة طاهر، فلو ذبحت الشاة مثلاً وخرج منها الدم المتعارف خروجه ثم طُهِّر المذبح، فإن كل دم يراه المكلف بعد ذلك داخل الذبيحة محكوم بالطهارة، ولكن لا يجوز شربه.
نقطة الدم في البيضة حكمها الطهارة ولكن يحرم أكلها طبعا بعض الفقهاء يحكم بنجاستها وحرمة أكلها.
ويُستثنى من الميتة النجسة أمور:
أولاً: ميتة الإنسان قبل برده، وبعد إتمام غسله.
ثانياً: الشهيد الذي استُشهد في المعركة ولم يدركه المسلمون حياً.
ثالثاً: كل جزء في الإنسان والحيوان لا تحله الحياة كالشعر والسن والظفر والصوف والوبر والقرن وغيرها فإنها طاهرة.
رابعاً: ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين والبثور من الشفاه وغيرها فانه محكوم بالطهارة .
الجلود المستوردة من البلاد الإسلامية محكومة بالطهارة ويجوز الصلاة بها، وأما المستوردة من غير البلاد الإسلامية فإن عُلِم عدم تذكيتها فهي نجسة ولا يجوز الصلاة فيها، وأما مع الشك في كونها مذكَّاة أم لا فهي طاهرة ولكن لا يجوز الصلاة فيها.
السادس والسابع: الكلب والخنزير (البريان لا المائيان).
فهما نجسان بجميع أجزائهما حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة، كالشعر والأنياب واللّعاب.
كلب الصيد نجس كباقي أقسام الكلاب ويجب تطهير فريسته بعد اصطيادها إذا لاقاها بفمه أو جسده مع رطوبة سارية حتى من لعابه.
الثامن: المسكر المائع بالأصل.
المسكر المائع بالأصل نجس بجميع أقسامه كالخمر والفقاع وباقي أنواع الكحول.
العصير العنبي إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه فشربه حرام ولكنه ليس نجساً ( وحكم بعض الفقهاء بنجاسته ايضا ).
وأما المسكر الجامد بالأصل كالحشيشة فإنه طاهر لكن لا يجوز تناوله.
التاسع: الكافر. الكافر على أقسام‏
الملحد: وهو من ينكر وجود الله تعالى.
الناصبي: وهو من ينصب العداء لأهل البيت (عليهم السلام).
المغالي: وهو كالذي يعتبر أمير المؤمنين ‏(عليه السلام) إلهاً.
الكتابي: وهو من انتمى إلى دين نبي من الأنبياء(عليهم السلام) وأُعتبر من أمته كاليهود والنصارى.
كل فرد من هذه الأقسام محكوم بالنجاسة إلا القسم الأخير وهو الكافر الكتابي فإنه طاهر ـ بشرط أن لا يشرك بالله أحد عباده ـ .
عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن الأحوط وجوباً عدم الصلاة به .
لا تنتقل النجاسة الا إذا كان هناك رطوبة مسرية، أي تنتقل من الجسم الرطب الى الجسم الآخر عند الملامسة وأما مع الجفاف فلا تنقل .



بيض الله وجهكـ

ابوغياث
28/01/2011, 03:12 AM
هو فيه مررررررش طاهر هالوقت مامرش سواء حيوان او طير او بشر مهو والطهارة وانا اخوك

السلام عليكم اخوي العزيز / فيه من الطيور والحيونات شئ طاهر

الطهاره متختلف هالوقت ولا قبل2000 عام

ابوغياث
28/01/2011, 03:18 AM
ولد مساكن

بيض الله وجهك على الافاده ومقصرت ورحم الله والديك

مشكور