المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأحكام الفقهيه لمن كان في (وسط - وداخل) البحر



بحر جدة1
16/11/2011, 09:23 AM
الأحكام الفقهيه لمن كان في (وسط - وداخل) البحر




اخواني الأعزاء اعضاء وزوار خيمة الصيد البحري ,,,,,



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بشرفني بان اكون احد اعضاء هذا الكيان والصرح الشامخ الذي يضم كوكبه من خبراء البحار في جميع المجالات ( غوص + جلب بالقارب + جلب من الشاطي + شوارات ),,,,,,,


فلا يوجد سائل يسأل عن شيئ ما , إلاّ ويجد له جواب كافي وشافي وذلك في جميع المجالات ...


كما يسعدني بان يكون اول موضوع لي في الاحكام الفقهيه لمن يريد دخول البحر لعلي اظفر بدعوة في ظهر الغيب خيرا من الدنيا وما فيها,,,,,,,


فقد جمعت ونقلت لكم بعض الاحكام الفقهيه لمن كان في وسط وداخل البحر لفضيلة الشيخ عيسى بن حسن الذياب ,,, إمام جامع الاندلس


حتى لا اطيل عليكم اترككم مع هذه الاحكام الفقهيه :




النهي عن ركوب البحر وقت هيجانه:


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة). رواه أحمد مرفوعاً هكذا وموقوفاً ورواتهما ثقات والبيهقي مرفوعا قال الشيخ الألباني (حسن) انظر صحيح الترغيب والترهيب [3/105 ].
وقال عليه الصلاة والسلام(ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات، فقد برئت منه الذمة). قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر السلسلة الصحيحة [2/479].
وفي رواية قال عليه الصلاةوالسلام(ومن ركب البحر إذا التج "باللام" فلا يلومن إلا نفسه) أخرجه أبو عبيد ابن سلام في غريب الحديث [1/275] قال الحافظ بن حجر "وإسناده حسن". انظر فتح الباري لابن حجر [6 / 88 ].
- قال أبو عمر ابن عبدالبر "ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجه في حين ارتجاجه". انظر التمهيد [1/234 ]، وعمدة القاري [14/88 ].
- قال ابن حجر رحمه الله "وفيه تقييد المنع بالإرتجاج، ومفهومه الجواز عند عدمه، وهو المشهور من أقوال العلماء ". انظر فتح الباري لابن حجر [6/88 ] وعمدة القاري [14/178 ].
- وقال أبو عبيدة "فدل على أن ركوبه مباح في غير هذا الوقت في كل شيء في التجارة وغيرها". انظر عمدة القاري [14/178 ].



الدعاء عند ركوب المركب "القارب- الطراد- اليخت- السفينة":


قول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله أكبر والله أكبر والله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن علي ، قال الشيخ الألباني: (صحيح)، أنظر مشكاة المصابيح [2/44 ] والكلم الطيب [1/144] ومختصر الشمائل [1/123]وصحيح أبي داود [2/493] وصحيح الترمذي [3/156 ].

من يصيبه "القيء والغثيان" حال ركوبه فيالبحر:
-
قال عليه الصلاةوالسلام(المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد).رواه أبو داود ( 2493 ) والحميدي في " مسنده " (349 ) عن أم حرام قال الشيخ الألباني: ( صحيح) انظر حديث رقم: 6642 في صحيح الجامع الصغير وزيادته[1/1159 ]، وقال الشيخ الألباني: في مواضع ثانية (حسن) انظر إرواء الغليل [5/16] وصحيح الترغيب والترهيب [2/60 ] وفقه السيرة [1/212 ] ومشكاة المصابيح [2/373 ].
- وقال عليه الصلاة والسلام(والمائد فيه كالمتشحط في دمه) رواه الحاكم عن ابن عمرو . قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: 4154 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/761 ] وفقه السيرة [1/212 ].
- قوله صلى الله عليه وسلم (المائد في البحر) اسم فاعل من ماد يميد إذا دار رأسه من غثيان معدته وبشم ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج كما قال تعالى {أن تميد بكم} أي لئلا تضطرب بكم. انظر فيض القدير [4/166 ] [6/249 ] وعون المعبود [7/123 ] وشرح سنن ابن ماجه [1/199 ].
- وقوله عليه الصلاة والسلام (كالمتشحط في دمه في البر) أي له بدوران رأسه من الأجر مثل ما لشهيد البر من الأجر بقتله كالمذبوح المتلطخ بدمه ويضطرب ويتمرغ فيه يقال شحط الجمل ذبحه. انظر فيض القدير [4/166-401 ] وشرح سنن ابن ماجه [1/199 ].
- بعض أهل العلم "جعل هذا الحكم عام لكل راكب للبحر مالم يكون ركوبه لتحصيل معصية".
- وبعض أهل العلم "جعل هذا الحكم خاص إن ركبه لطاعة كغزو وحج وتحصيل علم أو لتجارة إن لم يكن له طريق سواه ولم يتجر لزيادة مال بل للقوت". أنظر فيض القدير [/249 ].

هل القيء ينقض الوضوء.؟


القيء: هو خروج الطعام أو الشراب من المعدة.
الصواب: أن القيء لاينقضالوضوء ، وذلك لعدم الدليل الصحيح على نقض الوضوء به.
ولا فرق بين أن يكون الطعام أو الشراب قد تغير أولم يتغير.
ولا فرق بين أن يكون الطعام أو الشراب قد أخذ مدة في المعدة أولا.
ولا فرق بين أن يكون القيء كثيراً أو قليلاً، فهو لاينقض الوضوء في كل الأحوال.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

هل القيءنجس.؟


الصواب أن القيء ليس بنجس، وذلك لعدم الدليل الصحيح على نجاسة القيء، والنجاسة تحتاج إلى دليل ولا دليل في ذلك، ولو كان نجساً لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه من الأمور التي تقع كثيراً والناس مبتلاة به.
ولكن لو أراد أن يصلي، فالأفضل والأكمل والأحسن والأجمل وخروجاً من الخلاف، أن يغسل أثر القيء قبل الصلاة، لعموم قول الله تعالى }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد**، وهذا من تمام وكمال الزينة، لأنه سيقابل الله عز وجل ويقف بين يديه(.








إذا هاجت الريح وتحريم سبها:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به) راوه البخاري ومسلم، انظر مشكاة المصابيح [1/341 ] والسلسلة الصحيحة [6/259 ].
عن أُبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به) رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة [6/259] حديث رقم: (2756)، وفي صحيح الجامع [1/1328] حديث رقم: [7315]
(كان إذا اشتدت الريح قال اللهم لقحاً لا عقيماً) صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة المجلد (5) حديث رقم: (2058 ) وحسنه في صحيح الجامع (4670)‌.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا لعن الريح عند النبي فقال عليه الصلاة والسلام : (لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه) رواه الترمذي، وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة المجلد (2 ) حديث رقم: (528).
أما حديث (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً) فهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني (ضعيف جداً) رواه الشافعي والبيهقي في الدعوات الكبير، انظر السلسلة الضعيفة [9/ 218 ] حديث رقم: ( 4217 ). ومشكاة المصابيح [1/343 ].
هذا الحديث ضعيف سنداً ومتناً، أما متناً ففي القران ما يدل على خلاف ذلك وأنه قد ورد لفظ (الريح) في سياق الرحمة والخير كقوله تعالى: (وجرين بهم بريح طيبة ) وكقوله تعالى (فسخرنا له الريح تجري بأمره...).


الدعاء عند وصول جزيرة:


قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك )رواه مسلم، انظرالجامع الصغير وزيادته [1/81 ] صحيح الترغيب والترهيب [3 / 119 ].



الوضوء والغسل من ماءالبحر:


- ماء البحر طاهر مطهر لغيره، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة ، قال الشيخ الألباني: ( صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/1301] والسلسلة الصحيحة [1/104] وإرواء الغليل [1/42].
- فيصح للشخص أن يتوضى ويغتسل منه، والبحر طاهر بالإجماع. أنظر الفتاوى الكبرى [1/242 ].

هل يصح في غَسل [الرِجل] في الوضوء،غمسها في البحر فقط من غير دلكها.؟


يصح أن الشخص في الوضوء يغمس رجله في الماء من غير أن يدلكها، فلا يوجد دليل يدل على وجوب الدلك، لكن بشرط أن ينوي أنه أدخل رجله في الماء لغسل الرجل.

التبول وقضاءالحاجة في البحر:
-
يصح التبول والتغوط في البحر بلا خلاف بين العلماء، فماء البحر لا ينجسه شيء بالنص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع.أنظر مجموع الفتاوى [20/338 ] [21/499 ].
- أماالنص هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ، قال الشيخ الألباني: ( صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/1301] والسلسلة الصحيحة [1/104] وإرواء الغليل [1/42].

الوضوء من البحروهو يلقى فيه النجاسات والفضلات:
-
البحر لا ينجسه شيء بالنص وبالإجماع، فيصح أن يتوضأ منه وهو يعلم بأنه تلقى فيه النجاسات والفضلات.أنظر الفتاوى الكبرى [1/242 ].
- أما النص هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال الشيخ الألباني: ( صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/1301] والسلسلة الصحيحة [1/104] وإرواء الغليل [1/42].







البول قائماً:

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم(أنه أتى سُباطة قوم فبال قائماً)رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه،انظرإرواء الغليل [1/95 ] مشكاة المصابيح [1/78].
معنى سُباطة: وهي ملقى القمامة والتراب والأوساخ وما يكنس من المنازل.
يجوز البول قائماً بشرطين:
1- أن يأمن من تلويث لملابسه.







2- أن يأمن من نظر الغير إلى عورته.

والأفضل البول قاعداً لأن هذا هو أكثر هديه صلى الله عليه وسلم.
ذكر الخلاء:
- (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، انظر إرواء الغليل [1/90 ] والسلسلة الصحيحة [3 /58 ].
- في البحر يقال هذا الذكر عندما يريد الشخص أن يرفع ملابسه لقضاء الحاجة.
- وإذا انتهى وفرغ من حاجته يقول "غفرانك" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عائشة، قال الشيخ الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: [4707] في الجامع الصغير وزيادته [1/884].








الأذان للصلاة في البحر:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.رواه البخاري .
وزاد ابن ماجه ( ولا حجر ولا شجر إلا شهد له). أنظر صحيح الترغيب والترهيب [1/56].

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه) رواه أحمد والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب.
- حكم الأذان..

إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه.
- أما إذا كان معه أحد، فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم(إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما) رواه البخاري ومسلم.
- فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط.
- أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.

هل يلزم إذا أراد الصلاة أن ينزل من السفينة ويصلي علىالأرض.؟


الصلاة تصح في السفينة ، ولا يلزم من فيها النزول إلى الشاطئ للصلاة ، ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة ؟ قال: " صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق). رواه الدارقطني رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [3777] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723 ].

تحري القبلة للصلاة في البحر:


- يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم(إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر). رواه البخاري (1/145) (4 / 172) ومسلم (2/11). انظر حديث رقم: [738] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/74].
- فإن صلى (بغير اجتهاد) وأخطأ فعليه القضاء[يعيد صلاته].
- فإن صلى (بغير اجتهاد) وأصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح).
- وإن (اجتهد في تحري القبلة) فصلى فتبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمر به.
- لذلك ينبغي لمن يخرج للبحر أن يحتاط لصلاته ويأخذ معه "البوصلة" لمعرفة اتجاه القبلة.
- فيجب استقبال القبلة في "صلاة الفرض" من أول الصلاة حتى أخرها، ويستدير إلى القبلة حيث استدارت به السفينة،كما في حديث ابن عمر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض). رواه البخاري ومسلم، انظر مشكاة المصابيح [1/299 ].
- فقوله في الحديث السابق: (إلا الفرائض) يدل على أن صلاة الفريضة يشترط لها استقبال القبلة، فلا يجوز ولا يصح الصلاة بدون استقبال القبلة.
- أما في "صلاة النفل" فلا يجب عليه استقبال القبلة لا في أول الصلاة ولا في أخرها، فيجوز أن يصلي النافلة بدون استقبال القبلة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال: ( كان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليه حيث توجهت به شرقاً وغرباً ) رواه البخاري ومسلم.
- وفي رواية لمسلم (وفي ذلك نزل قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله). انظر حديث رقم: [4965] في صحيح انظر الجامع الصغير وزيادته [1/910] وصفة الصلاة للألباني [1/75] ومشكاة المصابيح [1/299 ].
- فيجب ويشترط في صلاة الفريضة استقبال القبلة، أما صلاة النافلة فيجوز أن يصلي بدون استقبال القبلة لفعله صلى الله عليه وسلم. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [23/128-235 ][24/37 ] والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام [1/340 ] .
- والحكمة من كون "صلاة النفل" لا يجب فيها استقبال القبلة لا في أول الصلاة ولا في أخرها : تيسير النافلة على العباد، وحتى يستكثروا من صلاة التطوع بدون مشقة.

وجوب القيام في الصلاة:


يجب القيام في "الصلاة المفروضة"، لعموم قول الله تعالى (وقوموا لله قانتين)، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم(صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)رواه البخاري عن عمران بن حصين . انظر حديث رقم : 3778 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723].
- فيجب عليه أن يقوم في الصلاة ولو كان معتمداً على عصا أوممسكاً بعمود أو بحبل، ولو كان على هيئة المنحني قليلاً، ولو كان على هيئة الراكع، فيجب عليه القيام لعموم الأدلة السابقة، وهي قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).
- إلا إذا خشي السقوط أو الضرر أو لا يستطيع القيام لمرض أوغيره فيصلي جالساً، لعموم قول الله تعالى }ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة**، وقوله تعالى:}فاتقوا الله ما استطعتم**، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه(صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).رواه البخاري عن عمران بن حصين ، انظر حديث رقم: [3778] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723 ]،وإرواء الغليل [2/8 ].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم(صل قائماً إلا أن تخاف الغرق).رواه الحاكم عن ابن عمر قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [3777] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723 ].
- وقوله صلى الله عليه وسلم(إلا أن تخاف الغرق) أي إلا إن خفت من دوران الرأس والإضطراب وتحرك السفينة والسقوط في البحر لو وقفت، فإنه يجوز لك القعود للضرورة. أنظر فيض القدير [4/198 ] بتصرف.
- أما في "صلاة النافلة" فيجوز للمصلي أن يصلي جالساً ولو كان يستطيع القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن صلى قائماً فله نصف أجر القاعد) رواه البخاري، انظر إرواء الغليل [2/206 ]
وهذا في صلاة النافلة، ولفعله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع)رواه مسلم،انظر مختصر الشمائل [1/151 ].
لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يصلي قائماً لكي ينال الأجر كاملاً، كما قال صلى الله عليه وسلم: (صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم)، رواه البخاري ومسلم، عن عمران بن حصين ، انظر حديث رقم: [6363] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1131] وإرواء الغليل [2/8 -206 ].

حكم جعل الإمام في الوسط والمأمومين عن يمينه وشماله في نفس الصف:
-
الأصل أن الإمام يقف أمام المصلين والمأمومين خلفه.
- فإذا كان لا يمكن الوقوف خلف الإمام لضيق المكان، وكان عددهم [اثنان] يقف أحدهما عن يمين الإمام والأخر عن شماله للحاجة ويكون الإمام وسطهما، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يصح أن يقفا جميعاً عن يمين الإمام.
- وإذا كان لايمكن الوقوف خلف الإمام لضيق المكان، وكان عددهم [أكثر من اثنان] يقفوا عن يمين الإمام ويساره للحاجة، ويكون الإمام وسطهم، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يصح أن يقفوا جميعاً عن يمين الإمام.

هل يجوز أن يقف الرجل وحده خلف الصف:
-
الأصل والواجب أن يقف المصلي مع الصف ولا يجوز له أن يصلي منفرد خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم(فلا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده)، رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه، عن علي بن شيبان رضي الله عنه، قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [949] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/96 ] وإرواء الغليل [2/329 ].
- لكن يجوز أن يقف الرجل وحده خلف الصف، إذا وجد الصفوف "تامة ومكتملة" ولم يجد مكاناً في الصف، لكونه معذور في مثل هذه الحالة، لأنه لم يتمكن من دخول الصف مع المصلين، لعموم قول الله تعالى:}لايكلف الله نفساً إلا وسعها** والواجبات تسقط بالعذر والعجز عنها، وصلاته خلف الصف صحيحة إن شاء الله تعالى.

ستر العورة في الصلاة:


يجب على المصلي أن يستر عورته أثناء الصلاة، لعموم قول الله تعالى:}يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد**.
- وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب ستر هذه المنطقة.
- ولابد للثوب أن لا يكون شفافاً يصف البشرة، بل لابد أن يكون صفيقاً لايصف البشرة، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماماً لون الجلد فيكون واضحاً، فإن هذا ليس بساتر، وأما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر.
- ومن صلى وهو لابس سراويل قصيرة منتصف الفخذ، وفوقها ثياب تصف البشرة (الفخذين)، حكم صلاة هذا حكم من صلى بغير ثوب، فوجودها كعدمها.

الصلاةبالإزار:


يصح الصلاة والشخص لابس الإزار، ولكن بثلاثة شروط:
1- أن يكون طاهراً.
2- أن يكون ساتراً للعورة.
3- أن لا يكون شفافاً يصف البشرة (الفخذين).

الصلاة (بالشورت) السروال القصير:


لاتصح الصلاة والشخص لابس (الشورت) السروال القصير، لعموم قول الله تعالى: }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد**.
- فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
- وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب ستر هذه المنطقة.
- فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا، كما أنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية الفخذين وذلك بإتفاق العلماء. أنظر مجموع الفتاوى [22/116 ]بتصرف.
- وإذا صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على سترهما، فهذا لا يجوز ويجب عليه أن يعيد صلاته. أنظر مجموع الفتاوى [22/116 ]بتصرف.
- وهذا الحكم عام في صلاة الفرض والنفل.

هل الفخذعورة..؟
-
ينبغي للشاب أن يستر فخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم(لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) رواه أبو داود عن علي ، قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [7440] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1340 ].
ولقوله صلى الله عليه وسلم(غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته) رواه الإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس ، قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [4158] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/761 ].
- وهو من كمال الحياء والمروءة.

ستر العاتقين في الصلاة:


- على من يصلي أن يستر عاتقيه بأي شي، سواء كان بلبسه للفانيلة الساترة للعاتق بكامله، أو بالفانيلة الساترة لجزء من العاتق (العلاقية)، أو رداء، أو أي أمر يستر به عاتقه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، انظر حديث رقم: [7726] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1369].
- وفي لفظ (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، أنظر صحيح أبي داود [1/124 ].
- وهي من الزينة التي أُمر المصلي بتخاذها كما قال الله تعالى: }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد**.
- ومعنى قوله تعالى: (عند كل مسجد) أي عند كل صلاة. أنظر تفسير الجلالين [1/196 ]، وتفسير البغوي [1/225 ]، وتفسير أبي السعود [3/224]، وتفسير البيضاوي [1/17].
- وقول النبي r في الحديث السابق (على منكبيه منه شيء) (على عاتقه منه شيء) كلمة (شيء) تعم كل شيء على العاتقين ولو كان يسيراً، ولو كانت فانيلة بخيط (علاقية).
- فإن سَتَرَ عاتقيه جميعاً يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل وخروجاً من الخلاف، وإن ستر عاتق واحد والآخر مكشوفاً فلا شي عليه.
- ومن صلى وهو مكشوف العاتقين ولم يغطيهما، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى لأن ستر العاتقين سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه(إذا صليت في ثوب واحد إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، و إذا كان ضيقاً فاشدده على حقويك) وفي رواية (وإذا كان ضيقاً فاتزر به). رواه البخاري ومسلم عن جابر ، انظر حديث رقم: [7904] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1387].
- وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب، ليس لأن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!

إقامة جماعتين في القارب:
-
الأصل إقامة جماعة واحدة فقط.
- ويصح ويجوز أن تقام في القارب أكثر من جماعة للحاجة، كضيق المكان، فتصلي الجماعة الأولى، وإذا انتهت الجماعة الأولى تأتي الجماعة الثانية وتصلي، ومثله لو كان العدد أكبر والمكان ضيق يصح جماعة ثالثة ورابعة.

تأديةالصلاة في وقتها:
- على من يذهب للبحر، وبخاصة الذين ينزلون في قاع البحر للصيد، أن يحتاطوا لصلاتهم فلا ينزلون للصيد في وقت الصلاة حتى لايترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها، فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها، كما قال الله تعالى }إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا**، وكما جاء عن ابن مسعود قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها). رواه البخاري ومسلم، انظر إرواء الغليل [5/19 ]صحيح الترغيب والترهيب [1/95 ].
- فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمريد الجمع للمسافر ولمن يحق له الجمع. انظر فتح الباري لابن حجر [2/57 ] وعمدة القاري [5 /91 ] وشرح النووي على مسلم [5/130 ] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [21/432 - 463 ] وبدائع الفوائد لابن القيم [3/792 ].

إقامة صلاة الجمعة في القارب:
-
من شروط إقامة صلاة الجمعة أن يكونوا مستوطنين، ومن كان في البحر فهو غير مستوطن، فتسقط عنهم صلاة الجمعة فيصلونها ظهراً.

القصروالجمع لمن ذهب للبحر:
-
إذا كان المكان الذي سيذهبون إليه مما يُعد في عرف الناس سفراً، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين، والقصر(قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي، "فقال البعض نحن مسافرون، وقال البعض لسنا بمسافرين"، ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً)، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين، والقصر(قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر (قصر الصلاة الرباعية) إلى ركعتين، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين.
- الراجح، أن الشخص مادام مفارق لمحل إقامته وفي عرف الناس أنه مسافر، فهو مسافر حتى يرجع ولو طالت المدة أكثر من أربعة أيام، لفعله صلى الله عليه وسلم حينما أقام بمكة عام الفتح "تسعة عشر يوماً" وهو يقصر الصلاة، وأقام بتبوك "عشرين يوماً" وهو يقصر الصلاة، وأقام في حجة الوداع "عشرة أيام" وهو يقصر الصلاة، وما ورد عن الصحابة والتابعين ما يدل على السفر لا ينقطع بنية إقامة مدة معينة وإن طالت، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنه لا يحدد للمسافر أيام معينة، فليس في كتاب الله ولا سنة رسولهrما يقيد المسافر بأيام محددة، فتحديده بالمسافة والأيام لا أصله له في الشرع ولا في اللغة ولا بالعرف ولا بالعقل، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام، ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يجوز له أن يقصر ولو لمينوي القصر من أول الصلاة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) رواه البخاري ومسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
- من دخل بنية القصر ثم نسي وقام لثالثة، عليه أن يرجع لأن هذا الرجل دخل في الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين، ولا يجوز له أن يزيد، وفي هذه الحال يلزمه الرجوع من الركعة الثالثة ويسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- لا يشترط الموالاة بين المجموعتين فيجوز الفصل بين الصلاتين إما:
أ/ بصلاة نافلة.
ب/ بأذكار.
ج/ بكلام ولو لم يكن في صلب الصلاة .
(لكن الأفضل والأولى والأحسن والأكمل أن لا يفصل بين الصلاتين خروجاً من خلاف أهل العلم) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- الأذان والإقامة للمسافر.. إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه.
- أما إذا كان معه أحد فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم(إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما)رواه البخاري ومسلم.
- فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط.
- أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.
- إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين، مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة، لفعله صلى الله عليه وسلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.. وكذلك المقيمين إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة في حال جمعهم للصلاتين.
- الأذكار لمن جمع بين الصلاتين .. لا يخلوا من أمرين:
أ/ إذا كان الإمام (يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتقال بعد الصلاة الأولى.
ب/ إذا كان الإمام (لا يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتكون الأذكار بعد صلاة العشاء يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم يأتي بعدها بأذكار الصلاة الثانية، هذا هو الأحوط والأفضل، وإن اقتصر على الأذكار الصلاة الأخيرة منها دخلت فيها أذكار الصلاة الأولى، وتكون بنية واحدة لصلاة المغرب والعشاء ، ومثله في الجمع بين الظهر والعصر.
- المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة، بل ولا تصح منه إقامة وإنشاء الجمعة، ولو أقامها وأنشأ وصلى الجمعة في السفر فصلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عمله مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه البخاري ومسلم.
- لكن لو كان في مكان وقد أقيمت صلاة الجمعة، فيلزمه الذهاب لصلاة الجمعة لعموم قول الله تعالى:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ....**
- السفر يوم الجمعة.. إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، فيحرم السفر لقوله تعالى: :}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ...** .. أما إذا كان قبل الأذان الثاني فجائز، وقال بعض أهل العلم بكراهيته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.
- يصلي (صلاة النافلة) في "السفينة" ويتجه حيث كان، ولا يشترط استقبل القبلة، لأنه ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم(أنه كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به)، ولا يشترط القيام والركوع والسجود بل يؤمي بالركوع والسجود.
- أماإذا كانت الصلاة فرضاً، لابد من استقبل القبلة والقيام والركوع والسجود على قد الإستطاعة، إلا إن تعذر استقبل القبلة والقيام والركوع والسجود فيصلي على قد الإستطاعة جالس يومي إماء (كما تقدم في أول البحث في مسألةوجوب القيام في للصلاة).
- يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلوات المشروعة في الحضر، إذ لا فرق بين الحضر والسفر، كل صلاة تشرع في الحضر فإنها مشروعة في السفر، إلا [راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء]، هذه الثلاث دلت السنة على أنها لا تفعل في السفر، وما عداها فإنها تصلى لعدم وجود الدليل على تركها، "كسنة الفجر، والوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، والإستخارة، وسنة الوضوء" وجميع النوافل المطلقة التي يقوم فيها الإنسان فيكثر منها ويتعبد لله بما شاء.








إذا أصاب الإنسان دم على ملابسه أو جسده:

الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- طاهر كثيره وقليله[كدم الإنسان – والدم الذي يبقى في المذكاة "كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد" - ودم السمكة – ودم الجراد] لا يجب غسله ولو كان كثير.
2- نجس لا يعفى عن شيىء منه[كالدم الخارج من السبيلين - ودم الحيض – والدم المسفوح "هو الدم الخارج من الذبيحة أول ما تذبح" - ودم الكلب] يجب غسله.
3- نجس ويعفى عن يسيره[كدم البعوضة والذباب]لا يجب غسله.

- الحكم لو صلى الإنسان ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة.؟
(الجواب) من صلى ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة هو لا يخلو من خمس حالات:
- لو صلى في الملابس النجسة (جاهلاً بالنجاسة)لم يعلم بها إلا بعد الإنتهاء من الصلاة، أو(جاهلاً بالحكم) فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة.
- كان يعلم بها قبل الصلاة لكن نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى }ربنا لا تؤآخذنا إن نسينآ أو أخطأنا**.
- كان يعلم بها قبل الصلاة ولكن سوّف وأخّر في غسلها حتى نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى }ربنا لا تؤأخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا**.
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإنه يزيل الملابس التي فيها النجاسة وهو في الصلاة ويكمل صلاته (كأّن تكون النجاسة في طاقيتة أو في عِمامته أو في شماغه أو في جواربه أو في نعاله) يزيلها وهو يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره .... ثم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أوأذى فأكمل صلاته. رواه أبو داود قال الشيخ الألباني صحيح، انظر إرواء الغليل [1/ 57 ] ومشكاة المصابيح [1/168] وتمام المنة [1/55].
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، لكن لا يستطيع إزالة النجاسة من الملابس في أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد صلاته.

لو أصابه شيء (يسير جداً) من رشاش البول علىملابسه:


إذا أصابه شيء يسير جداً من رشاش البول، فإنه يعفى عن يسيره، والأفضل والأكمل والأحسن والأحوط وخروجاً من خلاف أهل العلم، أن يغسله قبل أن يصلي إتمام للزينة التي أمر المصلي بها في قوله تعالى:}يآبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد**، لكن لو صلى وعليه هذا الرشاش البول اليسير جداً فصلاته صحيحه. انظرمجموع الفتاوى [21/482 -534] وشرح العمدة لشيخ الإسلام [1/104- 105] وإغاثة اللهفان لابن القيم [1/151 ].

صلاة الشخص إذا أصابه شي من بول أو روث السمك:



قاعدة [ روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر ]. انظر التمهيد (22/240)، والإستذكار (1/336)، وفتح الباري لابن حجر(1/278)، وشرح النووي على مسلم (12/151)، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/75).
فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي من بول أو روث والسمك والطيور وكل ما يأكل لحمه.
ولو غسلها إذا أراد أن يصلي كان أفضل وأكمل وأحسن وخروجاً من خلاف أهل العلم، لأنه سيلاقي الله عز وجل ويقف بين يديه, ولأنه من الزينة التي أُمر المصلي أن يأخذ بها، بقوله تعالى }يآبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد**.
صلاة الشخص وعلى ملابسه شي من دم السمك:
-
دم السمك طاهر، لا يجب غسله ولو كان كثيراً، ومن صلى وفي ملابسه أثر الدم فصلاته صحيحة ولو كان يعلم بالدم قبل الصلاة، لأن دم السمك طاهر، ولكن الأفضل والأكمل والأحسن والأجمل، أن يغسل أثر الدم قبل الصلاة، لعموم قول الله تعالى }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد**، وهذا من تمام وكمال الزينة، لأنه سيقابل الله عز وجل ويقف بين يدبه.
- ولو أن الشخص أحتاط لصلاته وجعل لها ملابس خاصة، إن حضر وقت الصلاة لبسها وإن انتهت الصلاة خلعها، يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل، من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
توجيهات أخيرة في الصيد:
1-
على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم(من اتبع الصيد غفل) رواه الإمام أحمد أبوداود والترمذي والنسائي، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/1107 -1125 ]ومشكاة المصابيح [2/342 ]وصحيح الترغيب والترهيب [2/268 ]والسلسلة الصحيحة [3 /267 ].
2- على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتها كالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمتابعة الصيد.
3- على من يصيد أن يجتنب قتل ما لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله.
4- على من يصيد أن يستغل وقته حال الصيد "بالتسبيح، والتهليل، والإستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقرائة القران":
- قال صلى الله عليه وسلم(من قال: سبحان الله و بحمده في يوم مائة مرة، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [6431] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1138 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم: (من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه)رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، انظر مشكاة المصابيح [2/18 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم: (من قال سبحان الله العظيم و بحمده غرست له بها نخلة في الجنة) رواه الترمذي والحاكم عن جابر ، قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: 6429 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1138].
- وقال صلى الله عليه وسلم(كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة t ، انظر حديث رقم: [4572] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/871 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم(ألا أدلك على غراس هو خير من هذا ؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة) رواه ابن ماجه والحاكم، عن أبي هريرة ، قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم : [2613] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/438 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم(من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملاً أكثر من ذلك]. رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة ، قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [6437] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1139 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم(من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعقدهن خمساً بأصابعه ثم قال من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه)قال الشيخ الألباني:(صحيح لغيره ) صحيح الترغيب والترهيب [3/198 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم(يا عبد الله بن قيس ، ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة ؟ ، لا حول ولا قوة إلا بالله) رواه البخاري ومسلم، عن أبي موسى ، انظر حديث رقم: [7944] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1391 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم (من قرأ ** قل هو الله أحد } عشر مرات، بنى الله له بيتاً في الجنة) رواه الإمام أحمد عن معاذ بن أنس ، قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : [6472] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1 /1142 ]..
وفي رواية: [ بنى الله له قصراً في الجنة]قال الشيخ الألباني: ( حسن ) انظر السلسلة الصحيحة [2/136 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم(من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة) رواه أبوداود والحاكم، عن أبي سعيد ، قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 6428 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1138 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم(من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان فر من الزحف) رواه أبوداود والترمذيعن بلال بن يسار بن زيد ، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال الشيخ الألباني: ( صحيح لغيره ) انظر: صحيح الترغيب والترهيب [2/125].


هذا ما استطعت جمعه لكم ,,,,,,,,,,

إن أصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي والشيطان .

ولا تنسوني من دعاكم


اخوكم \

ابو معاذ - جده

أبو أشجان
16/11/2011, 09:56 AM
جزاك الله ألف خير و الله يسلمك من الشر

المبردي
16/11/2011, 11:00 AM
نورت علينا الله ينور عليك وحزاك الله خير

حمد اليحيوي
16/11/2011, 11:30 AM
جزاك الله خير
والله يوفق في الدنيا والاخره

ابو ماريا
16/11/2011, 11:58 AM
جزاءك الله الف خير
ورحم والديك

sweet basil4u
16/11/2011, 12:06 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


جزاك الله خير وجعلها في موازين اعمالك
هذه الاحكام يجب على كل مرتاد للبحر ان يعرفها ويعمل بها
والحمد لله اننا كلنا ان شاء الله مسلمين ونطبق ما امرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

صياد الجزوي
16/11/2011, 12:55 PM
جزاك الله خير

الاشهب -
16/11/2011, 05:21 PM
جزاك الله خير ,,

أبوعزوز
16/11/2011, 09:32 PM
جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك الاسلام والمسلمين

وياليت الموضوع هذا يتثبت لأنه من أهم المواضيع التي قرأتها وفيها الشئ الكثير الذي يحصل أثناء الابحار

* من يفتينا في أستخدام اللعف الحي للصيد ؟

الرحموني
16/11/2011, 10:22 PM
احسن الله اليك

وعظم لك المثوبة وجزاك عنا خير الجزاء


تحياتي وتقديري وامتناني

@ بحار مجيرمة @
17/11/2011, 12:30 AM
جزاك الله خير الجزاء

accentkool
17/11/2011, 05:12 AM
بارك الله فيك وجززززاك الله خير

بحر جدة1
17/11/2011, 06:10 AM
أسأل الله ان يعلّمنا ماينفعنا

وان ينفعانا بما علّمنا ,,,,,,,

شاكر لكم مروركم

بحر جدة1
17/11/2011, 06:14 AM
جزاك الله ألف خير و الله يسلمك من الشر



نورت علينا الله ينور عليك وحزاك الله خير




جزاك الله خير


والله يوفق في الدنيا والاخره





جزاءك الله الف خير

ورحم والديك






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


جزاك الله خير وجعلها في موازين اعمالك
هذه الاحكام يجب على كل مرتاد للبحر ان يعرفها ويعمل بها
والحمد لله اننا كلنا ان شاء الله مسلمين ونطبق ما امرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم




جزاك الله خير





جزاك الله خير ,,






احسن الله اليك


وعظم لك المثوبة وجزاك عنا خير الجزاء



تحياتي وتقديري وامتناني






جزاك الله خير الجزاء





بارك الله فيك وجززززاك الله خير




أسأ الله أن يعلّمنا ما ينفعنا
وأن ينفعنا بما علّمنا


شاكر لكم مروركم

موهبة
17/11/2011, 06:29 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحباً فيك أخوي بحر جدة عضو معنا, وأسأل الله أن لا يحرمك الأجر.
كلام درر, الله يزيدنا وإياكم من علمه, ويجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم اللهم آمين.

بحر جدة1
17/11/2011, 07:06 AM
جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك الاسلام والمسلمين

وياليت الموضوع هذا يتثبت لأنه من أهم المواضيع التي قرأتها وفيها الشئ الكثير الذي يحصل أثناء الابحار

* من يفتينا في أستخدام اللعف الحي للصيد ؟

بارك الله فيك ابو عزوز

ولو مو انا صاحب الموضوع لتمنيت مثلك وطالبت مشرفينا الكرام ( الرحموني - هوا بحري - السرالكبير )

بتثبيته نظرا لما فيه من المصلحه العامه والفوائد والأحكام الفقهيه والشرعيه التي تفيد مرتادي البحر .

* حكم الصيد باللعف الحي ؟؟؟

من عنده اجابه يفيدنا ,,, ولا يتهور ويفتينا.....


:good2: تحياتي للجميع:good2:

ملك السنوركل
17/11/2011, 09:35 PM
جزاك الله خير

ورحم الله والديك

Boury
18/11/2011, 06:41 PM
جزاك الله خيرا،، الله يجعله في موازين حسناتك و ينفع بك




* حكم الصيد باللعف الحي ؟؟؟


الاجابة هنا: http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=95364

عاشق البحور
18/11/2011, 06:51 PM
الله يعطيك العافيه ويجزاك بالف خير..

أبوحافظ
18/11/2011, 08:41 PM
الله يجزاك خير ويغفر لك ويرحم والديك

موضوع مهم جدا وشامل من جميع النواحي لمرتادي البحر لاي غرض كان

وبعض الناس تجهل بعض الاحكام ولا يسأل عنها ويستهين بها

مشكور على الموضوع الرائع

saad awad
18/11/2011, 09:49 PM
جزاك الله خير وجعل هذا العمل في موازين حستاتك . ونرجو الفائده للجميع

تاري الرايس1
19/11/2011, 12:12 AM
جزاك الله خير ياأبو معاذ وجعله الله من الأعمال التي تبقى لك حتى بعد الممات وأرجوا من مشرفنا الفاضل تثبيت الموضوع نظرا لشمولته على جميع أحكام البحر تقريبا ويشاركك الأجر في الدلاله على الخير

الرحموني
19/11/2011, 12:47 AM
جزاك الله خير ياأبو معاذ وجعله الله من الأعمال التي تبقى لك حتى بعد الممات وأرجوا من مشرفنا الفاضل تثبيت الموضوع نظرا لشمولته على جميع أحكام البحر تقريبا ويشاركك الأجر في الدلاله على الخير



اخي الفاضل ابو علي

اخواني الذين تطالبون بتثبيت الموضوع

هناك موضوع جميل لمشرفنا الفاضل هوا بحري

ماذا تفعل عند خروجك للبحر ... ؟ (أحكام فقهية) (http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?t=199102)



وهو اشمل من هذا الموضوع مع ان هذا الموضوع جيد ومميز

الا ان موضوع مشرفنا اشمل منه لذا فهو الاحق بالتثبيت ضمن المواضيع المميزة والمثبتة

امل ان تتفهموا وجهة نظري

تحياتي لك وللجميع

tawmw
19/11/2011, 01:16 PM
جزاك الله خير

بحر جدة1
19/11/2011, 02:40 PM
اخي الفاضل ابو علي




اخواني الذين تطالبون بتثبيت الموضوع


هناك موضوع جميل لمشرفنا الفاضل هوا بحري


ماذا تفعل عند خروجك للبحر ... ؟ (أحكام فقهية) (http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?t=199102)




وهو اشمل من هذا الموضوع مع ان هذا الموضوع جيد ومميز


الا ان موضوع مشرفنا اشمل منه لذا فهو الاحق بالتثبيت ضمن المواضيع المميزة والمثبتة


امل ان تتفهموا وجهة نظري



تحياتي لك وللجميع


مشرفنا المميز الرحموني

لم اعلم عن تكرار الموضوع إلاّ هذه اللحظة ؟؟؟!!!

لأن الموضوع يفترض ان يكون من المواضيع المثبتة ظاهرة أعلى الصفحة يراه الجميع ,
ولا يدرج ضمن مواضيع مميزة ..
فهذه قواعد فقهيه وشرعيه مرجع لكل مرتادي البحر يجب ان تكون ظاااااهرة كعين الشمس مثلها مثل حالة الطقس والرياح وغيرها ....

اخي العزيز لايهم موضوع من تثبت ,,,
المهم ان تعم الفائدة لمرتادي البحر ..

ومن هنا أطلب منكم بنقل موضوع أخي مشرفنا الكريم هوا بحري من المواضيع المميزه
وتثبيته كموضوع ومرجع مستقل يسهل الوصول اليه ...

وكما اطلب منكم حذف موضوعي هذا وذلك لتكراره الغير مقصود

ان اصبت فمن نفسي وان اخطأت قمن نفسي والشيطان ,,,

وأجري واجركم على الله عز وجل



ابو معاذ - جده