خالي الوجدان
21/04/2006, 04:51 PM
السلام عليكم هذا الموضوع عبارة عن إستفسار
و أتمنى من الذي عنده علم يرد علي
ورد في القانون الجديد للأسلحة والذخائر هذا النص
((المادة الثامنة عشرة
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال التالية:
أ- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
ب- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة.
ج- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
د- إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية))
يفهم من الكلام اللي تحته خط إن المقيم يسمح له بشراء سلاح هوائي مرخص
فهل هذا الكلام صحيح أو لا
وأرجو من لديه الجواب يرد
ومشكورين مسبقاً
تحياتي العذبة
و أتمنى من الذي عنده علم يرد علي
ورد في القانون الجديد للأسلحة والذخائر هذا النص
((المادة الثامنة عشرة
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال التالية:
أ- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
ب- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة.
ج- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
د- إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية))
يفهم من الكلام اللي تحته خط إن المقيم يسمح له بشراء سلاح هوائي مرخص
فهل هذا الكلام صحيح أو لا
وأرجو من لديه الجواب يرد
ومشكورين مسبقاً
تحياتي العذبة