المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إحالة أصحاب مواقع إلكترونية تتاجر بالأسلحة إلى التحقيق



مدمن الشات
16/09/2012, 12:45 PM
http://www.al-marsd.com/thumb.php?src=/uploads/news/63bebd5a3e683a56cfe966ab3be09f29.png&w=400&h=

صحيفة المرصد:أوضح العقيد عبد الله العساف مدير إدارة الرخص في وزارة الداخلية، أنه تم استدعاء أصحاب مواقع إلكترونية تتاجر بالأسلحة، وتمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وبحسب صحيفة الاقتصادية أكد أن الاتجار في السلاح عبر المواقع الإلكترونية نوع من أنواع التحايل، وما تقوم به تلك المواقع مخالف للأنظمة والقوانين في السعودية، وأن وزارة الداخلية لن تتهاون في تطبيق النظام بحق من يقوم ببيع وشراء الأسلحة عبر المواقع والمنتديات الإلكترونية، مؤكداً حظر المتاجرة في السلاح إلكترونياً أو بأي طريقة أخرى بأي حال من الأحوال.

وقال ''إن الداخلية سبق أن كرّرت مراراً وتكراراً منع التداول أو الاتجار في الأسلحة بالطرق الإلكترونية، كما سبق أن أعلنت أنها لن تتهاون في معاقبة أي شخص يقوم بترويج الأسلحة عبر المواقع الإلكترونية''، مبينا أنه في مثل تلك الحالات يستدعى صاحب الموقع ويتم التحقيق معه، مشيراً إلى أنهم سبق أن استدعوا أصحاب مواقع إلكترونية وتمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن تثبت مخالفته للنظام يستدعى من قبل الشرطة وتؤخذ إفادته مبدئياً ليتم تحويله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويحجب الموقع ويطبق النظام بحق المخالفين له، أما المواقع الأجنبية ''غير السعودية'' فيتم حجبها.

وقسمت مواقع بيع الأسلحة طريقة البيع والشراء فيها إلى طريقتين، تتمثل الأولى في قسم للطلبات يطلب من خلاله الأعضاء المسجلون في الموقع ما يريدونه من أسلحة وبنادق صيد وقطع غيار للأسلحة النارية المختلفة وغيرها، في انتظار تجاوب من يملك ما يبحثون عنه ليتم بعد ذلك التواصل بين البائع والمشتري لإتمام الصفقة.



فيما تعنى الثانية بعملية العرض ويتم خلالها عرض السلاح المراد بيعه إضافة إلى مواصفاته كافة وتشمل نوعه والبلد المصنع له وتاريخ تصنيعه وحالته العامة وموديله ولونه وملحقاته، والموقع الذي تتم من خلاله إنهاء عملية البيع، إضافة إلى صور وكتالوجات مختلفة للأسلحة المعروضة، ليبدأ فصل آخر من المزايدات العلنية يتم فيها التفاوض حول الأسعار علناً والتواصل بين البائع والمشتري سواء عبر الهاتف النقال أو المراسلة على المواقع عن طريق الخاص، وغالباً ما يحدد البائع السعر الذي يبيع به قبل أن يتم تثمينه من قبل الراغبين في شرائه، حتى يقتنع البائع بالسعر الذي وصل إليه، وحينها يتم تحديد المكان والزمان المناسبين لقبض الثمن وتسليم السلاح.

وأوضح العساف أن تراخيص الأسلحة تم إيقافها الآن نهائياً، والوزارة سبق أن أعلنت عدة مرات منح فرصة لمن لا يحمل ترخيص سلاح أن يتقدم للحصول عليه، ويعفى من العقوبة وأعطت عدة فرص منذ أكثر من 20 سنة، لافتا إلى أن آخر مرة أكدت الداخلية أن هذه آخر فرصة للحصول على ترخيص حمل السلاح.



وأشار مدير إدارة الرخص أن بيع الأسلحة أو تداولها سواء مرخصة أو غير مرخصة ممنوع منعاً باتاً من وزارة الداخلية سواء عبر المنتديات الإلكترونية أو غيرها، ومن يعرض الأسلحة بقصد الإخلال بأمن البلد يعاقب عقوبة تصل إلى السجن 30 عاما، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، ومن يقصد الاتجار يُعاقب بالسجن والغرامة المادية.

نصت لائحة الواجبات والمحظورات التي وضعتها وزارة الداخلية، على عدم جواز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة.



وذكرت اللائحة أنه يجب على من تؤول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى، إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه ولا يجوز حمل الأسلحة داخل حدود الحرمين الشريفين، والمساجد، وبالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية، والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها، بحسب الموقع الرسمي للوزارة.



كما يجب على من فقد سلاحه أو تَلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف وذلك بإبلاغ أقرب مركز شرطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ فقدانها أو تلفها لإصدار (رخصة بدل فاقد) على أن تتضمن جميع بيانات الرخصة المفقودة.



ونصت كذلك على عدم جواز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من وزير الداخلية، كما يجوز جلب الأسلحة الأثرية (الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها) أو اصطحابها بقصد الاقتناء، على أن لا تتجاوز ثلاث قطع في السنة الواحدة.



وشددت اللائحة على ألا يجوز التنازل عن ملكية المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالتسليح إلا بموافقة الوزير، يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.



ويجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة ولا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي حددتها اللائحة.



كما لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح، وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح، كما تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير.



ويجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقاً للعرف الدولي، وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.



ونصت شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد أن يبلغ طالب الرخصة 21 عاماً، وأن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عن استخدام السلاح وفقاً للنموذج المعد.



وتتطلب إجراءات ذلك أن يقدم المرخص له بياناً للأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية ، وبعد توافر الشروط المبينة يعاد البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد ويزود الأمن العام بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها، وتقوم تلك الجهة باستكمال إجراءات الفسح ويزود الأمن العام ممثلاً في قطاع الأسلحة وإبطال المتفجرات بصورة منه لإبلاغ المرخص له.

للتفاصيل أرعص هنا (http://www.al-marsd.com/news/view/42638-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D 8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82.html)