مشاهدة النسخة كاملة : إجراءات نقل ملكية قارب خشبي تالف بحجة صيد قديمة
MOHMMED AHMED
17/10/2012, 10:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه
زملائي الكرام عيدكم مبارك وكل سنة وانتم بحال افضل
حبيت استفسر منكم عن التالي
تحصلت على حجة صيد قديمة لقارب خشبي تالف ولكن الرخصة مجددة لعام 1428 يعني مطوفة ب6 سنوات
ماهي اجراءات نقل الملكية من وزارة النقل في حال كان القارب تالف
ماهي إجراءات إتلاف قارب وإستبداله بآخر
وهل يمكن نقل ملفه من مدينة أملج إلى الليث ثم استبداله بآخر
شكرا لكم مقدما
MOHMMED AHMED
18/10/2012, 01:36 AM
نقلته من رد للعضو صياد الخبر
ابغى تفصيل للي مكتوب بالاحمر
منح رخص مزاولة مهنة صيد الأسماك والربيان (حرفي ، مستجد )
أولاً :
أ ــ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على بطاقة شخصية وأن يرفق صورتها وأن لا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة.
ب ــ أن يقوم بتعديل المهنة إلى صياد سمك مع إرفاق الإثباتات من جهة رسمية بوزارة الداخلية ( تعطي الوزارة المتقدم خطاب بالموافقة على تعديل المهنة إلى صياد سمك ) موجه للأحوال المدنية بوزارة الداخلية .
ج ــ أن يرفق خمس صور حديثة مقاس 2* 3.
د ــ أن يقدم شهادة طبية تثبت خلوه من العاهات الصحية المعيقة لمزاولة الصيد وخلوه من
الأمراض المعدية
هـ ــ أن يقدم ما يثبت إلمامه بمزاولة مهنة صيد الأسماك ومعرفة استخدام وسائل ووسائط صيد الأحياء المائية من معهد أو مركز أسماك معترف به أو من أي جهة رسمية من داخل المملكة أو خارجها .
و ــ أن يقدم المواصفات الفنية لواسطة الصيد المراد تملكها.
زـــ أن يقوم بتعبئة استمارة طلب رخصة مزاولة مهنة صيد الأحياء المائية ( حرفي ‘ مستجد ).
ح ـــ أن يتعهد بالالتزام بجميع التعليمات واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة.
ثانياً :
أ ــ بعد استكمال ما جاء في اولاً يعطي المتقدم خطاب بموافقة الوزارة على شراء أو استيراد أو صنع الواسطة البحرية مدة هذه الموافقة سنة واحدة وإذا انتهت هذه المدة تعتبر الموافقة لا غية ويمكن تجديدها مرة أخرى من الوزارة .
ب ــ بعد شراء أو استيراد أو صنع الواسطة البحرية يقدم للوزارة صورة مصدقة من وثيقة الشراء أو المبايعة أو الاستيراد أو الصنع أو تصفية الرسوم الجمركية.
ج ــ يقدم الصياد تعهد خطي بتزويد الوزارة بصورة من سند الملكية ورخصة العمل لهذه الواسطة بعد حصوله عليها من فرع وزارة المواصلات.
د ــ يعطى الصياد خطاب بموافقة الوزارة على نقل الملكية ( للواسطة القديمة ) أو استخراج سند تملك الواسطة الجديدة و رخصة عملها من الإدارة البحرية بوزارة المواصلات.
المادة (14 ):
شروط منح رخصة مزاولة مهنة صيد الأحياء المائية ( مستثمر، مستجد ) .
أولاً :
أ ــــ أن يكون المتقدم مواطناًً وعمره لا يقل عن ثمانية عشر سنة وحاصل على بطاقة شخصية وإلا تكون المهنة موظف حكومي وان يرفق صورة منها مع إثبات المهنة من جهة رسمية بوزارة الداخلية.
ب ـــ أن يرفق خمسة صور شمسية حديثة مقاس 2*3 .
ج ـــ أن يتعهد بالالتزام بجميع التعليمات واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة .
د ـــ أن يقوم بتعبئة استمارة طلب رخصة مزاولة مهنة صيد الأحياء المائية ( مستثمر، مستجد )
هـ ـــ تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع للوزارة على أن يشمل مايلي : ــ
1 ـ تحديد منطقة الصيد والإنزال .
2 ـ تحديد أنواع وكميات الأحياء المائية المتوقع صيدها
3 ــ تحديد وسائل الصيد المقترح استعمالها .
4-تحديد مواصفات و أعداد الوسائط المقترح استعمالها بحيث تكون مطابقة لمواصفات و شروط هذه اللائحة.
5 ــ مصادر تمويل المشروع .
6 ــ التسويق وكيفية تصريف الصيد.
7- تحديد أعداد و تخصصات العاملين بالمشروع.
8 ــ التحليل المالي والاقتصادي مع تحديد العمر الافتراضي للمشروع .
ثانياً :
بعد استكمال ماجاء في اولاً ودراسة المشروع والموافقة عليه من الوزارة تعطي الوزارة مقدم المشروع قراراً بالموافقة على مشروعه مدته سنتان وإذا انتهت هذه المدة دون تملك وسائط الصيد الموضحة في المشروع تعتبر الموافقة لا غية ويجوز تجديدها مرة أخرى من الوزارة .
ثالثاً :
بعد شراء أو استيراد أو صنع الواسطة البحرية يقدم للوزارة صورة مصدقة من وثيقة الشراء أو المبايعة أو الاستيراد أو الصنع أو تصفية الرسوم الجمركية.
رابعاً :
يقدم الصياد تعهد خطي بتزويد الوزارة بصورة من سند الملكية ورخصة العمل لهذه الواسطة بعد حصوله عليهما من فرع وزارة المواصلات.
خامساً :
يعطى الصياد خطاب بموافقة الوزارة على استخراج سند ملكية الواسطة ورخصة عملها من الإدارة البحرية بوزارة المواصلات.
المادة ( 15 ):
شروط تجديد رخصة مزاولة مهنة صيد الأسماك والربيان ( حرفي) : ــ
أ ــ تعبئة استمارة طلب تجديد رخصة مزاولة مهنة صيد الأسماك والربيان .
ب ـــ إرفاق شهادة طبية بخلوة من العاهات الصحية المعيقة لمزاولة الصيد وخلوة من الأمراض المعدية .
ج ــ إرفاق صورتين شمسيتين مقاس 2*3 .
د ـــ عدم وجود جزاءات مترتبة عليه في سجله قابلة للتنفيذ .
المادة ( 16 ):
شروط تجديد رخصة مزاولة مهنة صيد الأسماك والربيان ( مستثمر )
أ ـ تعبئة استمارة طلب تجديد رخصة مزاولة مهنة صيد الأسماك والربيان.
ب ــ إرفاق صورتين شمسيتين مقاس 2*3
ج ــ إثبات استمرارهم في العمل وذلك عن طريق تعبئة النماذج التي تقوم الوزارة بتزويده بها لإظهار إنتاجه الفعلي خلال السنة .
المادة ( 17 ):
مدة صلاحية رخصة مزاولة مهنة الصيد للصياد الحرفي المستثمر ثلاث سنوات وتنتهي صلاحيتها بعجز أو وفاة الصياد أو بانتهاء مدتها النظامية أو بسحبها من قبل الوزارة لمخالفته مواد هذه اللائحة أو الأنظمة المرعية بالمملكة.
المادة ( 18 ):
المواطن الذي لا يملك واسطة صيد ولا يحمل رخصة عامل صيد يعطى رخصة صياد راجل لصيد الإحياء المائية مترجلاً في المناطق و الأوقات و بالوسائل التي تحددها الوزارة ومدتها سنة واحدة قابلة للتجديد بعد ان تطبق عليه نفس شروط منح رخصة مزاولة مهنة الصيد للصياد الحرفي باستثناء فقرات امتلاك الواسطة .... يتم التنسيق مع سلاح الحدود بالنسبة للمناطق و الأوقات.
المادة ( 19 ):
تقوم الوزارة بمنح رخصة مؤقتة لمزاولة مهنة الصيد لمن ترى حالته تستدعي ذلك من الصيادين وأبنائهم وعمالهم وتكون مدة صلاحيتها ثلاث أشهر.
المادة ( 20 ):
يتولى سلاح الحدود إصدار رخص القيادة لجميع وسائط الصيد والغوص.
المادة (21 ):
لا يحق للصياد المستثمر أن يتحول إلى صياد حرفي إلا بعد دراسة حالته من قبل هذه الوزارة وانطباق شروط الصياد الحرفي عليه.
المادة ( 22 ):
يحق للصياد الراجل او عامل الصيد أن يتحول الى صياد حرفي او صياد مستثمر بعد انطباق شروط أحدهم عليه .
الفصل الثاني:
الأيدي العاملة:
المادة ( 23 ):
يحق للصياد السعودي الحرفي أو المستثمر الاستعانة بالأيدي العاملة السعودية أو الأجنبية حسب احتياج أحجام وأطوال وسائط الصيد والتي تحددها الوزارة من حيث عدد العاملة والنوعية الخاصة بمجال الصيد والتداول والصيانة والتسويق على أن يكون أفضلية التعيين للسعوديين.
المادة ( 24 ):
تحدد العمالة كحد أعلى لكل واسطة وفقاً لما يلي:
عدد العمالة = طول الواسطة متر * عرض الواسطة متر / 4
على أن تكون الأفضلية للعمالة السعودية .
المادة ( 25 ):
مدة صلاحية رخصة عامل صيد الأحياء المائية الحية سنه واحدة.
المادة ( 26 ):
على مالك الواسطة أو من ينوبه بوكالة شرعية أن يتحمل مسئولية عمالته ويكون مسئولاً عنهم أمام الجهات الحكومية وإلا يستخدم أي عمالة ليست على كفالة مالك الواسطة.
المادة ( 27 ):
على مالك الواسطة أو من ينوب عنه بوكالة شرعية إعادة رخص عمالة الصيد إلى الجهة التي استخرجت منها في حالة ترك العمالة لديه أو مغادرتهم المملكة ولا يتم تعويضه عنهم إلا بعد إعادة هذه الرخص ودراسة احتياجه من جديد للعمالة.
المادة ( 28 ):
لا تجدد رخصة عمالة الصيد إلا بعد موافقة الكفيل أو من ينوب عنه بوكالة شرعيه خاصة.
المادة ( 29 ):
يمنع تكرار استخراج رخصة عامل الصيد لنفس العامل إلا بعد مضي ثلاثة شهور من استخراج الرخصة الأولى ويستثني من ذلك العامل السعودي وعمال دول مجلس التعاون الخليجي أو من ترى الوزارة حالته تستدعي ذلك.
المادة ( 30 ):
تمنح رخصة عامل الصيد جديدة وفقاً للشروط والطلبات الآتية:
( أ ) العامل السعودي:
1 ــ تعبئة استمارة طلب رخصة عامل صيد سعودي من قبل مالك الواسطة.
2ــ إرفاق صورة من البطاقة الشخصية مطابقة للأصل مع إثبات المهنة على ألا يكون موظفاً حكومياً.. وعمره لا يقل عن ثمانية عشر سنه .
3ـ إرفاق صورتين شمسيتين حديثه مقاس 2*3 .
4ــ إرفاق شهادة طبية تثبت خلوه من العاهات الصحية المعيقة والأمراض المعدية والسارية .
( ب) العامل الأجنبي: 2 ـ إرفاق صورة من الإقامة النظامية على أن تكون المهنة فيها عامل صيد أو في ما معناه وأن تكون سارية المفعول.
3 ــ إرفاق خمس صور شمسيه حديثه مقاس 2*3
4ــ إرفاق شهادة طبية تثبت خلوه من العاهات الصحية المعيقة والأمراض المعدية والسارية .
1 ــ تعبئة استمارة طلب رخصة عامل صيد أجنبي من قبل مالك الواسطة.. الكفيل.
المادة ( 31 ):
تجدد رخصة عامل صيد الأسماك وفقاً للشروط والطلبات الآتية: ــ
1 ـ تعبئة استمارة طلب رخصة عامل صيد أسماك من قبل مالك الواسطة.. الكفيل .
2 ـ إرفاق صورة من الاقامه النظامية سارية المفعول .
3 ــ إرفاق شهادة طبية تثبت خلوه من العاهات الصحية المعيقة والأمراض المعدية والسارية .
المادة (32 ):
لا يسمح بانتقال عامل الصيد من صياد إلى أخر إلا بعد موافقة الوزارة على أن تسحب رخصة العامل القديمة وتعطى له رخصة جديدة على كفالة الصياد الثاني.
الفصل الثالث:
وسائط الصيد التقليدية و الصناعية:
المادة (33 ):
يقتصر امتلاك وسائط الصيد التقليدية والصناعية على المواطنين .
المادة ( 34 ):
يقاس طول واسطة الصيد التقليدية والصناعية بطول المسافة بين مقدمة بدنها إلى مؤخرته مقاسه على خط منتصف الواسطة.
المادة ( 35 ):
مواصفات وسائط الصيد التقليدية والصناعية :
اولاً : التقليدية :
أ ــ هي التي لا تستخدم التجهيزات الحديثة في البحث عن الأحياء المائية وصيدها.
ب ــ أن لا يزيد طول الواسطة عن عشرين متراً بقوة مكينة تتناسب مع طول الواسطة وحجمها وحمولتها ومادة صنعها بحيث لا تزيد سرعتها عن خمسة عشر عقده / س.
ج ــ أن تحتوي على مستودع تبريد لحفظ الأحياء المائية يتناسب مع حجم وطول الواسطة.
د ــ أن تحتوي على جميع معدات وأجهزة السلامة والإنذار حسب تعليمات وزارة المواصلات وسلاح الحدود والتقيد بتعليمات المؤسسة العامة للموانئ فيما يختص بالإشارات والممرات البحرية .
هـ ـــ يسمح باستخدام أي نوع من وسائط الصيد المصنوعة من الخشب أو الحديد أو الألياف الزجاجية أو الألمنيوم أو أي مادة صالحة للاستخدام في صناعة وسائط الصيد.
ثانيــاً : الصناعية :
أ ــ أن تستخدم التجهيزات الحديثة في البحث وصيد الأحياء المائية مثل شباك الجر بأنواعها .
ب ـــ أن لا يزيد طول الواسطة عن عشرين متراً بقوة مكينة تتناسب مع طول الواسطة وحجمها وحمولتها ومادة صنعها بحيث لا تزيد سرعتها عن خمسة عشر عقدة / س.
ج ــ أن تتوفر بها ثلاجة أو مخزن تبريد لحفظ الأحياء المائية يتناسب مع حجم وطول الواسطة.
د ــ أن تحتوي على أجهزة ملاحية وأجهزة اتصال حسب تعليمات وزارة المواصلات.
هـ ــ أن تحتوي على جميع معدات وأجهزة السلامة والإنذار حسب تعليمات وزارة المواصلات وسلاح الحدود والتقيد بتعليمات المؤسسة العامة للموانئ فيما يختص بالإشارات والممرات البحرية .
و ــ يسمح باستخدام أي نوع من وسائط الصيد المصنوعة من الخشب والحديد أو الألياف الزجاجية أو الألمنيوم أو أي مادة صالحة للاستخدام في صناعة وسائط الصيد.
المادة ( 36 ):
يسمح للصياد الحرفي بامتلاك وسائط صيد صناعية بحيث لا يزيد عددها عن أربعة وسائط علاوة على امتلاك أربعة وسائط تقليدية.
المادة ( 37 ):
لا يسمح للصياد المستثمر امتلاك أكثر من أربعة وسائط صيد صناعية ولا يحق له امتلاك وسائط صيد تقليدية.
المادة ( 38 ):
يحق للصياد الحرفي أو المستثمر امتلاك واسطة صغيرة واحدة مساندة لا يتجاوز طولها عن ستة أمتار مع كل واسطة صيد صناعية وتكون ملازمة لها ولا تدخل هذه الوسائط المساندة في عدد الوسائط التي يحق للصياد امتلاكها ولا تعتبر من قوارب النجاة أو الطوارئ .
المادة ( 39 ):
لا تستخدم واسطة الصيد إلا في أغراض الصيد التي منحت من أجلها الرخصة.
المادة ( 40 ):
لا يحق للعاملين في الصيد شراء أو بيع وسائط صيدهم إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من الوزارة .
المادة ( 41 ):
لا يسمح بتأجير أو إعارة وسائط الصيد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة .
المادة ( 42 ):
لا يحق تشغيل وسائط الصيد عن طريق الوكالات الشرعية إلا بعد أخذ موافقة من الوزارة.
لمادة ( 43 ):
لا يسمح لوسائط النزهة أو الوسائط الأخرى أن تتحول إلى وسائط صيد إلا إذا كانت تنطبق عليها وعلى مالكها مواد هذه اللائحة وبعد موافقة هذه الوزارة .
المادة ( 44 ):
يحق للصياد التقدم لهذه الوزارة بطلب امتلاك بدل الواسطة التالفة بعد إثبات تلفها من قبل وزارة المواصلات أو الجهات المختصة حسب مواد هذه اللائحة.
المادة ( 45 ):
يسمح للصياد الحرفي والمستثمر الذي يمتلك وسائط صيد تقليدية أو صناعية قبل صدور هذه اللائحة باستخدامها في الصيد مهما بلغت أطوالها وأحجامها وإعدادها وقوة محركاتها.. ويسمح لهم أيضاً بنقل ملكيتها لمن تنطبق عليه مواد هذه اللائحة بعد موافقة الوزارة.
MOHMMED AHMED
18/10/2012, 03:42 PM
للرفع للإجابة على الاسئلة
MR_EZ
19/10/2012, 09:27 PM
السلام عليكم
أتوقع اخي الكريم أن التعليمات المذكورة قديمة
لأنه قد تم تغيير مسمى وزارة المواصلات الى وزارة النقل
و مسمى سلاح الحدود الى حرس الحدود
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir