mmrdass
06/01/2013, 12:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة إلى كل تاجر:
"التجار هم الفجار"
* الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.......وبعد:
* المعاملات:
** اعلم أن العبادات المقصود منها التحصيل الأخروى , والمعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي...بما يصلح الدنيا للدين وليس لعبادة الدنيا والهوى والشيطان وما يتفرع من عبادة الدينار والدرهم...والبيع أوسع باب من المعاملات...
** التجار هم الفجار:
ثم ان البيع هو عمل التجار لأنه سبيل التجارة ولكن هل تعلم أن النيى صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار ...فى المستدرك عن عبد الرحمن بن شبل يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن التجار هم الفجار). قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: (بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون)...وقال هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. انظر حديث رقم: 1594 في صحيح الجامع.
* وفى الترمذى كتاب الطلاق واللعان .
باب مَا جَاءَ في التّجّارِ وَتَسْمِيَةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم إِيّاهُم .
* عنْ أبي سَعِيدٍ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ "التّاجِرُ الصّدُوقُ الأمِينُ، مَعَ النّبِيّينَ والصّدّيِقينَ والشّهَداءِ"....لايصح مرفوعا (ضعيف) انظر حديث رقم: 2499 في ضعيف الجامع.
* وعنْ إسْمَاعِيلَ بنِ عُبَيْدِ بنِ رِفَاعَةَ، عنْ أبِيهِ عنْ جَدّهِ أنّهُ خَرَجَ مَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم إلَى المُصَلّى. فَرَأى النّاسَ يَتَبَايَعُونَ فقَالَ "يَا مَعْشَرَ التّجّارِ" فَاسْتَجَابُوا لِرَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ورَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ. فقَالَ "إنّ التّجّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجّاراً. إلاّ مَنِ اتّقَى الله وَبَرّ وصَدَقَ".
قوله: (التاجر الصدوق الأمين الخ) أي من تحرى الصدق والأمانة كان في زمرة الأبرار من النبيين والصديقين ومن توخى خلافهما كان في قرن الفجار من الفسقة والعاصين قاله الطيبي....
* وعن ابن عمر: بلفظ التاجر الأمين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة.
* وعن أنس بن مالك بلفظ: التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة.
* وعن ابن عباس بلفظ: التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة.
*** فالتجار إما من الأبرار وإما من الفجار!!!!
* فمن اتقى الله بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة أي أحسن إلى الناس في تجارته أو قام بطاعة الله وعبادته وصدق أي في يمينه وسائر كلامه...واسمع هذا الحديث المبشر بحب الله: "إن الله تعالى يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء"... . أخرجه الترمذى عن أبي هريرة.(صحيح) انظر حديث رقم: 1888 في صحيح الجامع...وفى رواية عند البخارى دعاء من النبى بالرحمة حيث قال:" رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى . أخرجه البخارى عن جابر.....وفى رواية البشرة بالمغفرة حيث يقول:" غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى .(أخرجه أحمد) عن جابر....(صحيح) انظر حديث رقم: 4162 في صحيح الجامع.
واسمع الى هذه البشرة فى الكسب:" أطيب الكسب عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور . ....أخرجه أحمد عن رافع بن خديج .... (صحيح) انظر حديث رقم: 1033 في صحيح الجامع.
* ومن سار على ما كان من ديدن التجار من التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها من المخالفات فى البيع والتجارة حكم عليهم بالفجور، وكانوا من الفجار....
** فأنت أيها التاجر إما من الفجار والعياذ بالله وإما من الأبرار....فلماذا التجار من الفجار أو كادوا أن يكونوا من الفجار...أو كما قال لهم سيد الناس صلى الله عليه وسلم : "إنّ التّجّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجّاراً.... ) لماذا....لماذا؟؟؟
* هل تريد أن تعرف لماذا...نعم لابد أن تعرف...ثم لابد أن تعرف ...فلو عرفت أيها المسلم أيها التاجر لبكيت كثيرا ولضحكت قليلا ...لا بل لن تضحك لأن المصيبة كبيرة والمصاب في الدين عظيم.
استغلال جهل المشترى لسعر السوق:
* فعن ابن عمر قال "نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد". رواه البخاري والنسائي.
* وعن جابر "ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض"... رواه الجماعة إلا البخاري.
* وعن أنس قال "نهينا أن يبيع حضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه".
متفق عليه . ولأبي داود والنسائي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان اباه وأخاه".
* وعن ابن عباس "قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد فقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا".... رواه الجماعة إلا الترمذي.
* والأحاديث تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا وسواء كان في زمن الغلاء أولا وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة.... وقالت الشافعية والحنابلة أن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
الغش وعدم تبيين العيب:
* فقد جاءت النصوص تدل على وجوب تبيين العيب:
* فعن عقبة بن عامر قال "سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له". رواه ابن ماجه.
* وعن واثلة قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يحل لاحد أن يبيع شيئا الا بين مافيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك الا بينه"... رواه أحمد.
* وعن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا"... رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
يبيع السلعة بأسعار مختلفة للزبائن:
سؤال:
أخ مسلم يعمل في متجر للأحذية وأصحاب المتجر يقومون بتغيير أسعار السلع باستمرار . علي سبيل المثال ، شخص يشتري سلعة بخمسين ريال ، ولشخص أخر يكون السعر تسعين ريالاً بالرغم من أن السعر الموضح علي السلعة ستون ريالا. هل يجوز تغيير الأسعار بهذه الطريقة؟ وهل هذا عدل في التجارة ؟.
الجواب:
الحمد لله
على البائع أن يبيع السلعة بما تساويه في السوق ، فإن باعها بغير ما تساويه في السوق فله حالان :
الأولى : أن يبيعها بأنقص من قيمتها بالسوق - كما لو أراد أن يحابي أحد أصدقائه ، مثلاً - فهذا جائز ، ولا بأس به ، ولا يُمنع منه البائع إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه ابن ماجه (2340) وصححه الألباني في "الإرواء" (896) .
الثانية : أن يبيعها بأكثر مما تساويه في السوق
فإن كانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوي عشرين باثنين وعشرين ، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه .
وأما إن كانت الزيادة كثيرة ، والمشتري لا يعرف الثمن ، كما لو باع ما يساوي ستين بتسعين – كما هو مذكور في السؤال – فإن هذا لا يجوز ، وهو من الغش والخداع ، ويكون للمشتري الخيار إذا تبين له الأمر ، فله رد السلعة . وهذا يسميه العلماء رحمهم الله خيار الغَبْن . انظر المغني (4/18) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ، ولو كانت السلعة هي نفسها ، فيبيعها لواحد مثلاً بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولثالث بخمسة ، فهل مثل هذا يجوز أم لا ؟
فأجاب :
"إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق ، وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق ، وليس في ذلك محذور ، وأما إذا كان الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري ، وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد فإذا رأى أنه غير جيد غلبه ، وإذا رأى أنه جيد نزّل له فإن هذا لا يجوز ، لأنه من الغش وخلاف النصيحة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري أنه قال : (الدين النصيحة) . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم (55) .
وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك ، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين ؟!
فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه ، وأن لا يجعل لهذا سعراً وهذا سعراً بسبب غباوة المشتري .
أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه ، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي بالأسواق ، ثم يأتي رجل ثانٍ يلح عليه بالمماكسة والتنزيل له فإن هذا لا يضره ، لأنه ما خرج عن السعر المعتاد" اهـ . فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص42 .
والله أعلم .
بيع بربح أكثر من 10%
سؤال:
السؤال :
هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعاً ، لكن لا يجوز للمسلم أن يخدع من يشتري منه ، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق ، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح ، بل يكون سمحاً إذا باع وإذا اشترى لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة .
من فتاوى اللجنة الدائمة 13/92.
** فهذا غيض من فيض وبعض الأسباب التي يمكن أن تساعدك على إجابة السؤال ...لماذا التجار هم الفجار...وليكن معلوم أن هذه الصور والأسباب التى ذكرتها هى نسبة قليلة من صور كثيرة للمخالفات التى يقع فيها التجار... وقد تخيرت منها ما هو منتشر وكثير الحدوث بين المتبايعان في التجارات ...وإلا فهناك مخالفات التجارة فى الفاكهة والخضروات , وبيع الحقول والزروع والثمار وبيع الحيوان وصور كثيرة لعل من يسمعنى الأن ...لايقع فيها أو لاتمسه فأردت التنبيه على الضرورى...ولا يظن ظان أن هذا هو بيت القصيد وحسب...لا بل هذه امثلة وسوق التجارة فيه الويلات والويلات...فالربويات ...وحرق البضاعة... والغش التجاري... وضرب الأسعار... والكذب...والتدليس ..والبيع باليمين والحلف...وغير ذلك الكثير..
** أخى المسلم التاجر كن من الأبرار ولاتكن من الفجار...وأدخل الجنة من باب التجارة...وكن كما قال ابن عمر: "كالتاجر الأمين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة"....وكما قال ابن عباس بلفظ: "التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة"....اللهم لاتحجبنا عن الجنة ...أمين
*** وأذكر نفسى وإياك بما جاء عن عطية السعدي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس".
رواه الترمذي...وفى ولفظ "تمام التقوى أن يتقي اللّه حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما".
* وعن أنس قال "ان كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ليصيب التمرة فيقول لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها"... متفق عليه....
*** هذا وما توفيقى الا بالله العلى الكبير ...سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
* * وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين * *
مشاركتنا بأرائكم و تعليقاتكم ...
رسالة إلى كل تاجر:
"التجار هم الفجار"
* الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.......وبعد:
* المعاملات:
** اعلم أن العبادات المقصود منها التحصيل الأخروى , والمعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي...بما يصلح الدنيا للدين وليس لعبادة الدنيا والهوى والشيطان وما يتفرع من عبادة الدينار والدرهم...والبيع أوسع باب من المعاملات...
** التجار هم الفجار:
ثم ان البيع هو عمل التجار لأنه سبيل التجارة ولكن هل تعلم أن النيى صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار ...فى المستدرك عن عبد الرحمن بن شبل يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن التجار هم الفجار). قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: (بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون)...وقال هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. انظر حديث رقم: 1594 في صحيح الجامع.
* وفى الترمذى كتاب الطلاق واللعان .
باب مَا جَاءَ في التّجّارِ وَتَسْمِيَةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم إِيّاهُم .
* عنْ أبي سَعِيدٍ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ "التّاجِرُ الصّدُوقُ الأمِينُ، مَعَ النّبِيّينَ والصّدّيِقينَ والشّهَداءِ"....لايصح مرفوعا (ضعيف) انظر حديث رقم: 2499 في ضعيف الجامع.
* وعنْ إسْمَاعِيلَ بنِ عُبَيْدِ بنِ رِفَاعَةَ، عنْ أبِيهِ عنْ جَدّهِ أنّهُ خَرَجَ مَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم إلَى المُصَلّى. فَرَأى النّاسَ يَتَبَايَعُونَ فقَالَ "يَا مَعْشَرَ التّجّارِ" فَاسْتَجَابُوا لِرَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ورَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ. فقَالَ "إنّ التّجّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجّاراً. إلاّ مَنِ اتّقَى الله وَبَرّ وصَدَقَ".
قوله: (التاجر الصدوق الأمين الخ) أي من تحرى الصدق والأمانة كان في زمرة الأبرار من النبيين والصديقين ومن توخى خلافهما كان في قرن الفجار من الفسقة والعاصين قاله الطيبي....
* وعن ابن عمر: بلفظ التاجر الأمين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة.
* وعن أنس بن مالك بلفظ: التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة.
* وعن ابن عباس بلفظ: التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة.
*** فالتجار إما من الأبرار وإما من الفجار!!!!
* فمن اتقى الله بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة أي أحسن إلى الناس في تجارته أو قام بطاعة الله وعبادته وصدق أي في يمينه وسائر كلامه...واسمع هذا الحديث المبشر بحب الله: "إن الله تعالى يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء"... . أخرجه الترمذى عن أبي هريرة.(صحيح) انظر حديث رقم: 1888 في صحيح الجامع...وفى رواية عند البخارى دعاء من النبى بالرحمة حيث قال:" رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى . أخرجه البخارى عن جابر.....وفى رواية البشرة بالمغفرة حيث يقول:" غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى .(أخرجه أحمد) عن جابر....(صحيح) انظر حديث رقم: 4162 في صحيح الجامع.
واسمع الى هذه البشرة فى الكسب:" أطيب الكسب عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور . ....أخرجه أحمد عن رافع بن خديج .... (صحيح) انظر حديث رقم: 1033 في صحيح الجامع.
* ومن سار على ما كان من ديدن التجار من التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها من المخالفات فى البيع والتجارة حكم عليهم بالفجور، وكانوا من الفجار....
** فأنت أيها التاجر إما من الفجار والعياذ بالله وإما من الأبرار....فلماذا التجار من الفجار أو كادوا أن يكونوا من الفجار...أو كما قال لهم سيد الناس صلى الله عليه وسلم : "إنّ التّجّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجّاراً.... ) لماذا....لماذا؟؟؟
* هل تريد أن تعرف لماذا...نعم لابد أن تعرف...ثم لابد أن تعرف ...فلو عرفت أيها المسلم أيها التاجر لبكيت كثيرا ولضحكت قليلا ...لا بل لن تضحك لأن المصيبة كبيرة والمصاب في الدين عظيم.
استغلال جهل المشترى لسعر السوق:
* فعن ابن عمر قال "نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد". رواه البخاري والنسائي.
* وعن جابر "ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض"... رواه الجماعة إلا البخاري.
* وعن أنس قال "نهينا أن يبيع حضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه".
متفق عليه . ولأبي داود والنسائي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان اباه وأخاه".
* وعن ابن عباس "قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد فقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا".... رواه الجماعة إلا الترمذي.
* والأحاديث تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا وسواء كان في زمن الغلاء أولا وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة.... وقالت الشافعية والحنابلة أن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
الغش وعدم تبيين العيب:
* فقد جاءت النصوص تدل على وجوب تبيين العيب:
* فعن عقبة بن عامر قال "سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له". رواه ابن ماجه.
* وعن واثلة قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يحل لاحد أن يبيع شيئا الا بين مافيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك الا بينه"... رواه أحمد.
* وعن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا"... رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
يبيع السلعة بأسعار مختلفة للزبائن:
سؤال:
أخ مسلم يعمل في متجر للأحذية وأصحاب المتجر يقومون بتغيير أسعار السلع باستمرار . علي سبيل المثال ، شخص يشتري سلعة بخمسين ريال ، ولشخص أخر يكون السعر تسعين ريالاً بالرغم من أن السعر الموضح علي السلعة ستون ريالا. هل يجوز تغيير الأسعار بهذه الطريقة؟ وهل هذا عدل في التجارة ؟.
الجواب:
الحمد لله
على البائع أن يبيع السلعة بما تساويه في السوق ، فإن باعها بغير ما تساويه في السوق فله حالان :
الأولى : أن يبيعها بأنقص من قيمتها بالسوق - كما لو أراد أن يحابي أحد أصدقائه ، مثلاً - فهذا جائز ، ولا بأس به ، ولا يُمنع منه البائع إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه ابن ماجه (2340) وصححه الألباني في "الإرواء" (896) .
الثانية : أن يبيعها بأكثر مما تساويه في السوق
فإن كانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوي عشرين باثنين وعشرين ، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه .
وأما إن كانت الزيادة كثيرة ، والمشتري لا يعرف الثمن ، كما لو باع ما يساوي ستين بتسعين – كما هو مذكور في السؤال – فإن هذا لا يجوز ، وهو من الغش والخداع ، ويكون للمشتري الخيار إذا تبين له الأمر ، فله رد السلعة . وهذا يسميه العلماء رحمهم الله خيار الغَبْن . انظر المغني (4/18) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ، ولو كانت السلعة هي نفسها ، فيبيعها لواحد مثلاً بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولثالث بخمسة ، فهل مثل هذا يجوز أم لا ؟
فأجاب :
"إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق ، وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق ، وليس في ذلك محذور ، وأما إذا كان الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري ، وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد فإذا رأى أنه غير جيد غلبه ، وإذا رأى أنه جيد نزّل له فإن هذا لا يجوز ، لأنه من الغش وخلاف النصيحة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري أنه قال : (الدين النصيحة) . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم (55) .
وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك ، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين ؟!
فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه ، وأن لا يجعل لهذا سعراً وهذا سعراً بسبب غباوة المشتري .
أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه ، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي بالأسواق ، ثم يأتي رجل ثانٍ يلح عليه بالمماكسة والتنزيل له فإن هذا لا يضره ، لأنه ما خرج عن السعر المعتاد" اهـ . فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص42 .
والله أعلم .
بيع بربح أكثر من 10%
سؤال:
السؤال :
هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعاً ، لكن لا يجوز للمسلم أن يخدع من يشتري منه ، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق ، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح ، بل يكون سمحاً إذا باع وإذا اشترى لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة .
من فتاوى اللجنة الدائمة 13/92.
** فهذا غيض من فيض وبعض الأسباب التي يمكن أن تساعدك على إجابة السؤال ...لماذا التجار هم الفجار...وليكن معلوم أن هذه الصور والأسباب التى ذكرتها هى نسبة قليلة من صور كثيرة للمخالفات التى يقع فيها التجار... وقد تخيرت منها ما هو منتشر وكثير الحدوث بين المتبايعان في التجارات ...وإلا فهناك مخالفات التجارة فى الفاكهة والخضروات , وبيع الحقول والزروع والثمار وبيع الحيوان وصور كثيرة لعل من يسمعنى الأن ...لايقع فيها أو لاتمسه فأردت التنبيه على الضرورى...ولا يظن ظان أن هذا هو بيت القصيد وحسب...لا بل هذه امثلة وسوق التجارة فيه الويلات والويلات...فالربويات ...وحرق البضاعة... والغش التجاري... وضرب الأسعار... والكذب...والتدليس ..والبيع باليمين والحلف...وغير ذلك الكثير..
** أخى المسلم التاجر كن من الأبرار ولاتكن من الفجار...وأدخل الجنة من باب التجارة...وكن كما قال ابن عمر: "كالتاجر الأمين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة"....وكما قال ابن عباس بلفظ: "التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة"....اللهم لاتحجبنا عن الجنة ...أمين
*** وأذكر نفسى وإياك بما جاء عن عطية السعدي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس".
رواه الترمذي...وفى ولفظ "تمام التقوى أن يتقي اللّه حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما".
* وعن أنس قال "ان كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ليصيب التمرة فيقول لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها"... متفق عليه....
*** هذا وما توفيقى الا بالله العلى الكبير ...سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
* * وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين * *
مشاركتنا بأرائكم و تعليقاتكم ...