BlackEagle II
11/02/2013, 09:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بإذن الله سوف أتحدث في هذا الموضوع عن أحكام إستيراد وبيع الأسحلة النارية الفردية وأسلحة الصيد التي تخفى على كثير من الناس وحتى المرخص لهم ببيع الاسلحة النارية.
قد يتساءل البعض كيف تقوم وزارة الداخليه بترخيص أسلحة الصيد كالشوزن مثلاً وتمنع إستيرادها وبيعها وكأنها تحث الشعب على التهريب؟!
حسناً دعونا نوضح الأمور ببساطة إستيراد وبيع الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد (كالشوزن) غير ممنوع بناءً على قرارات وزارة الداخليه:
أولاً دعونا نلقي نظرة على نظام الأسلحة على موقع وزارة الداخلية هنا (http://www.moi.gov.sa/wps/portal/weapons/!ut/p/b1/jc9NCoMwEAXgs_QEmRgT41KDNRGiplJbsylZFBH8gVJ6_qbFbb WzG_gevIcs6hgnlEKMAV2Rnd1r6N1zWGY3fn7LbnnZNiSXBOdc RqAMoVVYnCQvAw86D1KALE5xAlxqACVNG5x1m2Qa_5eHH5fAXr 5xD3RBdpNFeAek4QqoqIXi2oNCCFCVYWEExhdhK9ga-gUbS0q5THc02fHIGzXU_eHwBom7ZaE!/dl4/d5/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRKQ2lEb0 1OdEJqdEJIZmxDRUEhL1o3X0dOVlMzR0gzMUc4SDcwSVEzNU80 SlJIOEYzLzA!/?WCM_PORTLET=PC_Z7_GNVS3GH31G8H70IQ35O4JRH8F3n2166 1_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Weapons+Department/Weapons+and+Explosives+AR/Weapons+system/Conditions+and+procedures/&CSRT=1830320791073993695).
حسناً بعد دخولك للرابط السابق انطلق واضغط على "إجراءات استيراد وبيع الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد" (الفقرة الثالثة)، إقرأ ماذا كُتب:
أ- يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
ب- بعد توافر شروط رخصة حمل الأسلحة النارية يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
ج- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح ويزود الأمن العام (إدارة الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.
ثم أكمل القراءة في الفقرة 11 (إجراءات فسح الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وذخائرها وقطع غيارها ولوازمها):
أ- تقوم اللجنة المشكلة من الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك بميناء الـوصول بمعاينـة وحصـر محتـويات الشـحنة المســتوردة والتأكد من مطابقتها لما دوّن في إذن الاستيراد، ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه أعضاء اللجنة والمرخص له أو وكيله.
ب- إذا كانت الأعيان الموردة غير مطابقة لإذن الاستيراد من حيث النوع يجري ضبطها وتحريزها بموجب محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة، وتحال للجهة المختصة لتطبيق النظام بحق مستوردها نتيجة مخالفته، ويكلف بإعادة تصدير الشحنة إلى مصدرها، وتبلغ الجهات المعنية بصورة مما يصدر بحق المخالف.
ج- إذا كانت الأعيان الموردة مطابقة لما في إذن الاستيراد من حيث النوع ولكنها مخالفة في الكمية بالزيادة فيحرر محضراً بذلك على ضوء ما سبق ذكره في الفقرة السابقة (ب) ويعرض عنها من قبل الأمن العام للجهة المختصة لأخذ التوجيه بشأنها.
د- يقوم المرخص لـه باستلام الأسلحة تحت إشـراف الأمـن العـام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) لنقلها إلـى الأدلـة الجنائية لأخذ بصماتها وإعـادتها إلى المخزن.
هـ- يقوم الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بإصدار التصاريح اللازمة وإعادتها إلى المحل لتسليمها مع الأسلحة لأصحابها وفقاً للنموذج المعد.
حسناً بعد ما قرأت الكلام السابق والموجود على موقع وزارة الداخليه هل ما زلت تظن بأن بيع أسلحة الصيد وشراؤها ممنوع؟ بالطبع لا.!
لكن أين المشكلة ما دام بيعها غير ممنوع؟ المشكلة في أصحاب الرخص كـ(صاب والرمايه) فيبدو أنهم لم يكتشفوا هذه القوانين بعد.!
قد يتساءل البعض كيف يمكنني أخذ هذه الرخصة؟ ببساطة هناك شروط يجب عليك تنفيذها وسوف تحصل على الرخصة:
الشروط:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً.
ج- أن يكون سليماً من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوقه عن النشاط الذي سيمارسه.
د- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية .
هـ -أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سار المفعول.
و - ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
الإجراءات:
أ- يقدم الطلب للجهة المختصة لاستكمال إجراءات الرخصة.
ب- يعطى مقدم الطلب مهلة لمدة ستة أشهر لاستخراج شهادة من الأمن العام والدفاع المدني بوجود معرض وخزنتين مطابقة لشروط وضوابط الأمن والسلامة .
ج- تقديم ضمان بنكي معتمد بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
د- يصدر قرار وزاري بمنح الرخصة من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة النارية لمدة خمس سنوات، وتجدد لمدة مماثلة حسب الشروط المقررة لمنحها.
بعد ان إتضحت الصورة للجميع أرجو ممن يستطيع إيصال هذا الكلام لأصحاب الرخص المذكورين بالأعلى وتزويدنا بردهم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بإذن الله سوف أتحدث في هذا الموضوع عن أحكام إستيراد وبيع الأسحلة النارية الفردية وأسلحة الصيد التي تخفى على كثير من الناس وحتى المرخص لهم ببيع الاسلحة النارية.
قد يتساءل البعض كيف تقوم وزارة الداخليه بترخيص أسلحة الصيد كالشوزن مثلاً وتمنع إستيرادها وبيعها وكأنها تحث الشعب على التهريب؟!
حسناً دعونا نوضح الأمور ببساطة إستيراد وبيع الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد (كالشوزن) غير ممنوع بناءً على قرارات وزارة الداخليه:
أولاً دعونا نلقي نظرة على نظام الأسلحة على موقع وزارة الداخلية هنا (http://www.moi.gov.sa/wps/portal/weapons/!ut/p/b1/jc9NCoMwEAXgs_QEmRgT41KDNRGiplJbsylZFBH8gVJ6_qbFbb WzG_gevIcs6hgnlEKMAV2Rnd1r6N1zWGY3fn7LbnnZNiSXBOdc RqAMoVVYnCQvAw86D1KALE5xAlxqACVNG5x1m2Qa_5eHH5fAXr 5xD3RBdpNFeAek4QqoqIXi2oNCCFCVYWEExhdhK9ga-gUbS0q5THc02fHIGzXU_eHwBom7ZaE!/dl4/d5/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRKQ2lEb0 1OdEJqdEJIZmxDRUEhL1o3X0dOVlMzR0gzMUc4SDcwSVEzNU80 SlJIOEYzLzA!/?WCM_PORTLET=PC_Z7_GNVS3GH31G8H70IQ35O4JRH8F3n2166 1_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Weapons+Department/Weapons+and+Explosives+AR/Weapons+system/Conditions+and+procedures/&CSRT=1830320791073993695).
حسناً بعد دخولك للرابط السابق انطلق واضغط على "إجراءات استيراد وبيع الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد" (الفقرة الثالثة)، إقرأ ماذا كُتب:
أ- يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
ب- بعد توافر شروط رخصة حمل الأسلحة النارية يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
ج- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح ويزود الأمن العام (إدارة الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.
ثم أكمل القراءة في الفقرة 11 (إجراءات فسح الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وذخائرها وقطع غيارها ولوازمها):
أ- تقوم اللجنة المشكلة من الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك بميناء الـوصول بمعاينـة وحصـر محتـويات الشـحنة المســتوردة والتأكد من مطابقتها لما دوّن في إذن الاستيراد، ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه أعضاء اللجنة والمرخص له أو وكيله.
ب- إذا كانت الأعيان الموردة غير مطابقة لإذن الاستيراد من حيث النوع يجري ضبطها وتحريزها بموجب محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة، وتحال للجهة المختصة لتطبيق النظام بحق مستوردها نتيجة مخالفته، ويكلف بإعادة تصدير الشحنة إلى مصدرها، وتبلغ الجهات المعنية بصورة مما يصدر بحق المخالف.
ج- إذا كانت الأعيان الموردة مطابقة لما في إذن الاستيراد من حيث النوع ولكنها مخالفة في الكمية بالزيادة فيحرر محضراً بذلك على ضوء ما سبق ذكره في الفقرة السابقة (ب) ويعرض عنها من قبل الأمن العام للجهة المختصة لأخذ التوجيه بشأنها.
د- يقوم المرخص لـه باستلام الأسلحة تحت إشـراف الأمـن العـام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) لنقلها إلـى الأدلـة الجنائية لأخذ بصماتها وإعـادتها إلى المخزن.
هـ- يقوم الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بإصدار التصاريح اللازمة وإعادتها إلى المحل لتسليمها مع الأسلحة لأصحابها وفقاً للنموذج المعد.
حسناً بعد ما قرأت الكلام السابق والموجود على موقع وزارة الداخليه هل ما زلت تظن بأن بيع أسلحة الصيد وشراؤها ممنوع؟ بالطبع لا.!
لكن أين المشكلة ما دام بيعها غير ممنوع؟ المشكلة في أصحاب الرخص كـ(صاب والرمايه) فيبدو أنهم لم يكتشفوا هذه القوانين بعد.!
قد يتساءل البعض كيف يمكنني أخذ هذه الرخصة؟ ببساطة هناك شروط يجب عليك تنفيذها وسوف تحصل على الرخصة:
الشروط:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً.
ج- أن يكون سليماً من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوقه عن النشاط الذي سيمارسه.
د- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية .
هـ -أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سار المفعول.
و - ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
الإجراءات:
أ- يقدم الطلب للجهة المختصة لاستكمال إجراءات الرخصة.
ب- يعطى مقدم الطلب مهلة لمدة ستة أشهر لاستخراج شهادة من الأمن العام والدفاع المدني بوجود معرض وخزنتين مطابقة لشروط وضوابط الأمن والسلامة .
ج- تقديم ضمان بنكي معتمد بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
د- يصدر قرار وزاري بمنح الرخصة من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة النارية لمدة خمس سنوات، وتجدد لمدة مماثلة حسب الشروط المقررة لمنحها.
بعد ان إتضحت الصورة للجميع أرجو ممن يستطيع إيصال هذا الكلام لأصحاب الرخص المذكورين بالأعلى وتزويدنا بردهم.