المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مدى حل الصيد بالصقور



northstar46
22/02/2007, 01:55 AM
الكثير من الاخوة هواة الصيد بالصقور سيغضبهم هذا الموضوع وارجو من الاخوة تقبل الامر بصدر رحب خاصة وانه يتعلق بالحلال والحرام.
فأنا قرأت شروط الجارح المعلم ولم اجد اي منها ينطبق على الصقور
فهو اذا ارسلته لا يسترسل الا اذا كان جائعا
واذا امسكته لا يستمسك الا بالقوة و بتغطية عينية
واذا امسك اكل
فهل يتكرم احد الاخوة بشرح الامر لاحد اصحاب الفضيلة وليس مجرد السؤال دون شرح طباع الصقر بالصيد وجزاكم الله خيرا

طارق الحربي
22/02/2007, 04:24 AM
ماهي شروط ان يكون الطير من الجوارح المعلمه التي يجوز اكل صيدها ؟

راعي مسكت
22/02/2007, 04:39 AM
أخي اولا جزاك الله خيرا
لكن هناك سؤال بسيط قبل لاشرح الامر لاحد اصحاب الفضيله ،ممكن تذكر ماهي شروط الجارح المعلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لاني ماخبرت اي نوع من الجوارح صغيرها وكبيرها يتم تدريبه واطلاقه على الفريسه وهو شبعان .بل يلزم الزام ان يكون جائع قليلا او كثيرا .
وهل سمعت ان هناك صقار يمسك صقره بالقوه !!! ممكن توضح اكثر
وثانيا تغطيه العين ياخي حفاظ عليه وليس لتعذيبه .
وهناك من اخواني من لديهم الخبره اكثر مني في هذا المنتدى ويمكنهم التعليق على كلامك .
وشكرا لك اخي

northstar46
22/02/2007, 11:39 AM
شروط الجارح المعلم :
اذا ارسلته استرسل
واذا امسكته استمسك
واذا امسك لم يأكل
والله اعلم وانا اتسائل ولست افتي لأني اجد حرجا في اكل ما صاد الصقر واخشى انه يدخل في باب ما اكل السبع
واكرر اني اسأل أسأل اسأل

Nawwaf_q8
22/02/2007, 02:44 PM
جزاك الله خير يالسائل

يوجد عرف عند الصقارين واهو التسمه عند اطلاق الطير ...وكذلك وبوجود السيارات فيمكنك ان تدرك الفريسه وتحللها وبهذا لاتكون جيفه او مما اكل السبع
وفيما عدا هالحالتين يوجد شروط حبيت انقلها لكم من كتاب الصيد والذبائح ارجو ان يكون فيها جواب


الأصل في إباحة الصيد‏,‏ الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب‏:‏ فقول الله تعالى‏:‏ ‏أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما وقال سبحانه‏:‏ وإذا حللتم فاصطادوا‏ وقال سبحانه‏:‏ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وماعلمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم وأذكروا اسم الله عليه وأما السنة فروى أبو ثعلبة الخشني قال‏:‏ ‏(‏أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت‏:‏ يا رسول الله إنا بأرض صيد‏,‏ أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم‏,‏ فأخبرني ماذا يصلح لي‏؟‏ قال‏:‏ أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل‏,‏ وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل‏,‏ وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل‏)‏ وعن عدي بن حاتم‏,‏ قال‏:‏ ‏(‏قلت‏:‏ يا رسول الله إنا نرسل الكلب المعلم فيمسك علينا‏؟‏ قال‏:‏ كل قلت‏:‏ وإن قتل‏؟‏ قال‏:‏ كل ما لم يشركه كلب غيره‏)‏ قال‏:‏ ‏(‏وسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيد المعراض‏,‏ فقال‏:‏ ما خرق فكل وما قتل بعرضه فلا تأكل‏)‏ متفق عليهما وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد‏.‏

مسأله

قال أبو القاسم‏:‏ ‏[‏ وإذا سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم واصطاد‏,‏ وقتل ولم يأكل منه جاز أكله ‏]‏

أما ما أدرك ذكاته من الصيد‏,‏ فلا يشترط في إباحته سوى صحة التذكية ولذلك ‏(‏قال عليه السلام‏:‏ وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل‏)‏ وأما ما قتل الجارح‏,‏ فيشترط في إباحته شروط سبعة‏:‏

الشرط الاول

أن يكون الصائد من أهل الذكاة فإن كان وثنيا‏,‏ أو مرتدا أو مجوسيا أو من غير المسلمين وأهل الكتاب‏,‏ أو مجنونا لم يبح صيده لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة والجارح آلة كالسكين‏,‏ وعقره للحيوان بمنزلة إفراء الأوداج قال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏فإن أخذ الكلب ذكاته‏)‏ والصائد بمنزلة المذكي فتشترط الأهلية فيه‏.‏

الشرط الثاني

أن يسمي عند إرسال الجارح فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا‏,‏ لم يبح هذا تحقيق المذهب وهو قول الشعبي وأبي ثور وداود ونقل حنبل‏,‏ عن أحمد إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أبيح قال الخلال‏:‏ سها حنبل في نقله فإن في أول مسألته‏,‏ إذا نسي وقتل لم يأكل وممن أباح متروك التسمية في النسيان دون العمد أبو حنيفة ومالك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان‏)‏ ولأن إرسال الجارحة جرى مجرى التذكية فعفي عن النسيان فيه‏,‏ كالذكاة وعن أحمد أن التسمية تشترط على إرسال الكلب في العمد والنسيان ولا يلزم ذلك في إرسال السهم إليه حقيقة‏,‏ وليس له اختيار فهو بمنزلة السكين بخلاف الحيوان‏,‏ فإنه يفعل باختياره وقال الشافعي‏:‏ يباح متروك التسمية عمدا أو سهوا لأن البراء روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم‏)‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏(‏أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل فقيل‏:‏ أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله‏؟‏ فقال‏:‏ اسم الله في قلب كل مسلم‏)‏ وعن أحمد رواية أخرى مثل هذا ولنا‏,‏ قوله تعالى‏:‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه‏ وقال فكلوا مما امسكن عليكم وأذكروا اسم الله عليه‏ وقال النبي ‏(‏إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر‏؟‏ قال‏:‏ لا تأكل‏,‏ فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر‏)‏ متفق عليه وفي لفظ‏:‏ ‏"‏ وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن‏,‏ فلا تأكل ‏"‏ وفي حديث أبي ثعلبة‏:‏ ‏(‏وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل‏)‏ وهذه نصوص صحيحة لا يعرج على ما خالفها وقوله‏:‏ ‏(‏عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان‏)‏ يقتضي نفي الإثم‏,‏ لا جعل الشرط المعدوم كالموجود بدليل ما لو نسي شرط الصلاة والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله‏,‏ فجاز أن يتسامح فيه بخلاف الصيد وأما أحاديث أصحاب الشافعي فلم يذكرها أصحاب السنن المشهورة‏,‏ وإن صحت فهي في الذبيحة ولا يصح قياس الصيد عليها لما ذكرنا مع ما في الصيد من النصوص الخاصة إذا ثبت هذا‏,‏ فالتسمية المعتبرة قوله‏:‏ ‏"‏ بسم الله ‏"‏ لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك وقد ثبت ‏(‏أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذبح قال‏:‏ بسم الله والله أكبر‏)‏ وكان ابن عمر يقوله ولا خلاف في أن قوله‏:‏ ‏"‏ بسم الله ‏"‏ يجزئه وإن قال‏:‏ اللهم اغفر لي لم يكف لأن ذلك طلب حاجة وإن هلل‏,‏ أو سبح أو كبر أو حمد الله تعالى‏,‏ احتمل الإجزاء لأنه ذكر اسم الله تعالى على وجه التعظيم واحتمل المنع لأن إطلاق التسمية لا يتناوله وإن ذكر اسم الله تعالى بغير العربية أجزأه وإن أحسن العربية لأن المقصود ذكر اسم الله‏,‏ وهو يحصل بجميع اللغات بخلاف التكبير في الصلاة فإن المقصود لفظه وتعتبر التسمية عند الإرسال لأنه الفعل الموجود من المرسل‏,‏ فتعتبر التسمية عنده كما تعتبر عند الذبح من الذابح وعند إرسال السهم من الرامي نص أحمد على هذا ولا تشرع الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مع التسمية في ذبح ولا صيد وبه قال الليث واختار أبو إسحاق بن شاقلا استحباب ذلك وهو قول الشافعي لقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من صلى على مرة‏,‏ صلى الله عليه عشرا‏)‏ وجاء في تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏ورفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معي ولنا قوله عليه السلام ‏"‏ موطنان لا أذكر فيهما عند الذبيحة والعطاس ‏"‏ رواه أبو محمد الخلال بإسناده‏,‏ ولأنه إذا ذكر غير الله تعالى أشبه المهل لغير الله‏.‏

الشرط الثالث

أن يرسل الجارحة على الصيد فإن استرسلت بنفسها فقتلت لم يبح وبهذا قال ربيعة‏,‏ ومالك والشافعي وأبو ثور‏,‏ وأصحاب الرأي وقال عطاء والأوزاعي‏:‏ يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد وقال إسحاق‏:‏ إذا سمى عند انفلاته أبيح صيده وروى بإسناده عن ابن عمر‏,‏ أنه سئل عن الكلاب تنفلت من مرابضها فتصيد الصيد‏؟‏ قال‏:‏ اذكر اسم الله وكل وقال إسحاق‏:‏ فهذا الذي أختار إذا لم يتعمد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه قال الخلال‏:‏ هذا على معنى قول أبي عبد الله ولنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا أرسلت كلبك‏,‏ وسميت فكل‏)‏ ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه‏,‏ وإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه أبيح صيده وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي‏:‏ لا يباح وعن عطاء كالمذهبين ولنا‏,‏ أن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله وذلك لأن فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره فالاعتبار بفعل الإنسان‏,‏ بدليل ما لو صال الكلب على إنسان فأغراه إنسان فالضمان على من أغراه وإن أرسله بغير تسمية‏,‏ ثم سمى وزجره فزاد في عدوه فظاهر كلام أحمد أنه يباح فإنه قال‏:‏ إذا أرسل‏,‏ ثم سمى فانزجر أو أرسل وسمى فالمعنى قريب من السواء وظاهر هذا الإباحة لأنه انزجر بتسميته وزجره‏,‏ فأشبه التي قبلها وقال القاضي‏:‏ لا يباح صيده لأن الحكم يتعلق بالإرسال الأول بخلاف ما إذا استرسل بنفسه فإنه لا يتعلق به حظر ولا إباحة‏.‏

الشرط الرابع

أن يكون الجارح معلما ولا خلاف في اعتبار هذا الشرط لأن الله تعالى قال‏:‏ وماعلمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ممما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم وما تقدم من حديث أبي ثعلبة ويعتبر في تعليمه ثلاثة شروط إذا أرسله استرسل‏,‏ وإذا زجره انزجر وإذا أمسك لم يأكل ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حتى يصير معلما في حكم العرف وأقل ذلك ثلاث قاله القاضي وهو قول أبي يوسف‏,‏ ومحمد ولم يقدر أصحاب الشافعي عدد المرات لأن التقدير بالتوقيف ولا توقيف في هذا بل قدره بما يصير به في العرف معلما وحكي عن أبي حنيفة‏,‏ أنه إذا تكرر مرتين صار معلما لأن التكرار يحصل بمرتين وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب‏:‏ يحصل ذلك بمرة‏,‏ ولا يعتبر التكرار لأنه تعلم صنعة فلا يعتبر فيه التكرار كسائر الصنائع ولنا أن تركه للأكل يحتمل أن يكون لشبع‏,‏ ويحتمل أنه لتعلم فلا يتميز ذلك إلا بالتكرار وما اعتبر فيه التكرار اعتبر ثلاثا‏,‏ كالمسح في الاستجمار وعدد الإقرار والشهود في العدة والغسلات في الوضوء ويفارق الصنائع‏,‏ فإنها لا يتمكن من فعلها إلا من تعلمها فإذا فعلها علم أنه قد تعلمها وعرفها وترك الأكل ممكن الوجود من المتعلم وغيره‏,‏ ويوجد من الصنفين جميعا فلا يتميز به أحدهما من الآخر حتى يتكرر وحكى عن ربيعة ومالك أنه لا يعتبر ترك الأكل لما روى أبو ثعلبة الخشني‏,‏ قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل‏,‏ وإن أكل‏)‏ ذكره الإمام أحمد ورواه أبو داود ولنا أن العادة في المعلم ترك الأكل‏,‏ فاعتبر شرطا كالانزجار إذا زجر وحديث أبي ثعلبة معارض بما روي عن عدي بن حاتم ‏(‏أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ فإن أكل فلا تأكل‏,‏ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه‏)‏ وهذا أولى بالتقديم لأنه متفق عليه ولأنه متضمن للزيادة وهو ذكر الحكم معللا ثم إن حديث أبي ثعلبة محمول على جارحة ثبت تعليمها لقوله‏:‏ ‏"‏ إذا أرسلت كلبك المعلم ‏"‏ ولا يثبت التعليم حتى يترك الأكل إذا ثبت هذا‏,‏ فإن الانزجار بالزجر إنما يعتبر بإرساله على الصيد أو رؤيته أما بعد ذلك‏,‏ فإنه لا ينزجر بحال‏.‏

الشرط الخامس

أن لا يأكل من الصيد فإن أكل منه ، لم يبح ، في أصح الروايتين ‏.‏ ويروى ذلك عن ابن عباس ، وأبي هريرة ‏.‏ وبه قال عطاء ، وطاوس ، وعبيد بن عمير ، والشعبي ، والنخعي ، وسويد بن غفلة ، وأبو بردة ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، والضحاك ، وقتادة ، وإسحاق ، وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور ‏.‏ والرواية الثانية ‏:‏ يباح ‏.‏ وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص ، وسلمان ، وأبي هريرة ، وابن عمر ‏.‏ حكاه عنهم الإمام أحمد ‏.‏ وبه قال مالك ‏.‏ وللشافعي قولان ، كالمذهبين ‏.‏ واحتج من أباحه بعموم قوله تعالى‏:‏ فكلوا مما امسكن عليكم‏ ‏.‏ وحديث أبي ثعلبة ، ولأنه صيد جارح معلم ، فأبيح ، كما لو لم يأكل ‏.‏ فإن الأكل يحتمل أن يكون لفرط جوع أو غيظ على الصيد ‏.‏ ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم‏:‏ ‏(‏إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله تعالى ، فكل مما أمسك عليك ‏.‏ قلت ‏:‏ وإن قتل ‏؟‏ قال ‏:‏ وإن قتل ، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل ، فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه‏)‏‏.‏ متفق عليه ‏.‏ ولأن ما كان شرطا في الصيد الأول ، كان شرطا في سائر صيوده ، كالإرسال والتعليم ‏.‏ وأما الآية فلا تتناول هذا الصيد ؛ فإنه قال ‏:‏ ‏فكلوا مما امسكن عليكم ‏.‏ وهذا إنما أمسك على نفسه ‏.‏ وأما حديث أبي ثعلبة ، فقد قال أحمد ‏:‏ يختلفون عن هشيم فيه ‏.‏ وعلى أن حديثنا أصح ؛ لأنه متفق عليه وعدي بن حاتم أضبط ، ولفظه أبين ؛ لأنه ذكر الحكم والعلة ‏.‏ قال أحمد ‏:‏ حديث الشعبي عن عدي ، من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والشعبي يقول ‏:‏ كان جاري وربيطي ، فحدثني ‏.‏ والعمل عليه ‏.‏ ويحتمل أنه أكل منه بعد أن قتله وانصرف عنه ، وإذا ثبت هذا فإذا لا يحرم ما تقدم من صيوده ، في قول أكثر أهل العلم ‏.‏ وقال أبو حنيفة ‏:‏ يحرم ؛ لأنه لو كان معلما ما أكل ولنا ، عموم الآية والأخبار ، وإنما خص منه ما أكل منه ، ففيما عداه يجب القضاء بالعموم ، ولأن اجتماع شروط التعليم حاصلة ، فوجب الحكم به ، ولهذا حكمنا بحل صيده ، فإذا وجد الأكل ، احتمل أن يكون لنسيان ، أو لفرط جوعه ، أو نسي التعليم ، فلا يترك ما ثبت يقينا بالاحتمال‏.‏

فصل

فإن شرب دمه ، ولم يأكل منه ، لم يحرم ‏.‏ نص عليه أحمد ‏.‏ وبه قال عطاء ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ‏.‏ وكرهه الشعبي ، والثوري ؛ لأنه في معنى الأكل ‏.‏ ولنا ، عموم الآية والأخبار ، وإنما خرج منه ما أكل منه بحديث عدي ‏:‏ ‏(‏فإن أكل منه ، فلا تأكل‏)‏ ‏.‏ وهذا لم يأكل ، ولأن الدم لا يقصده الصائد منه ، ولا ينتفع به ، فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده ‏.‏

فصل

ولا يحرم ما صاده الكلب بعد الصيد الذي أكل منه ‏.‏ ويحتمل كلام الخرقي أنه يخرج عن أن يكون معلما ، فتعتبر له شروط التعليم ابتداء ‏.‏ والأول أولى ؛ لما ذكرنا في صيده الذي قبل الأكل ‏.‏

الشرط السادس

أن يجرح الصيد ، فإن خنقه ، أو قتله بصدمته ، لم يبح ‏.‏ قال الشريف ‏:‏ وبه قال أكثرهم ‏.‏ وقال الشافعي ، في قول له ‏:‏ يباح ؛ لعموم الآية والخبر ‏.‏ ولنا ، أنه قتله بغير جرح ، أشبه ما قتله بالحجر والبندق ، ولأن الله تعالى حرم الموقوذة ، وهذا كذلك ، وهذا يخص ما ذكروه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله ، فكل‏)‏ ‏.‏ يدل على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم ‏.‏

الشرط السابع

أن يرسله على صيد فإن أرسله وهو لا يرى شيئا ولا يحس به‏,‏ فأصاب صيدا لم يبح وهذا قول أكثر أهل العلم لأنه لم يرسله على الصيد وإنما استرسل بنفسه وهكذا إن رمى سهما إلى غرض‏,‏ فأصاب صيدا أو رمى به إلى فوق رأسه فوقع على صيد فقتله لم يبح لأنه لم يقصد برميه عينا‏,‏ فأشبه من نصب سكينا فانذبحت بها شاة‏.‏

فصل

وكل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم‏,‏ كالفهد أو جوارح الطير فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده قال ابن عباس‏,‏ في قوله تعالى وماعلمتم من الجوارح مكلبين‏ ‏:‏ هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها وبمعنى هذا قال طاوس‏,‏ ويحيى بن أبي كثير والحسن ومالك‏,‏ والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن‏,‏ والشافعي وأبو ثور وحكي عن ابن عمر ومجاهد‏,‏ أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب لقول الله تعالى‏:‏ وماعلمتم من الجوارح مكلبين ‏ يعني كلبتم من الكلاب ولنا ما روي عن عدي قال‏:‏ ‏(‏سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيد البازي‏,‏ فقال‏:‏ إذا أمسك عليك فكل‏)‏ ولأنه جارح يصاد به عادة ويقبل التعليم‏,‏ فأشبه الكلب فأما الآية فإن الجوارح الكواسب ويعلم ماجرحتم بالنهار‏ أي كسبتم وفلان جارحة أهله أي كاسبهم ‏{‏مكلبين‏}‏ من التكليب وهو الإغراء‏.‏

فصل

وهل يجب غسل أثر فم الكلب من الصيد ‏؟‏ فيه وجهان ؛ أحدهما ، لا يجب ؛ لأن الله تعالى ورسوله أمرا بأكله ، ولم يأمرا بغسله والثاني ، يجب ؛ لأنه قد ثبتت نجاسته ، فيجب غسل ما أصابه ، كبوله ‏.‏ ‏"‏

مسأله

قال‏:‏ ‏[‏ وإذا أرسل البازي‏,‏ وما أشبهه فصاد وقتل أكل وإن أكل من الصيد لأن تعليمه بأن يأكل ‏]‏

وجملته أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب‏,‏ إلا ترك الأكل فلا يشترط ويباح صيده وإن أكل منه وبهذا قال ابن عباس وإليه ذهب النخعي‏,‏ وحماد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ونص الشافعي على أنه كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده لأن مجالدا روى عن الشعبي‏,‏ عن عدي بن حاتم ‏(‏عن النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ فإن أكل الكلب والبازي فلا تأكل‏)‏ ولأنه جارح أكل مما صاده عقيب قتله فأشبه سباع البهائم ولنا‏,‏ إجماع الصحابة روى الخلال بإسناده عن ابن عباس‏,‏ قال‏:‏ إذا أكل الكلب فلا تأكل من الصيد وإذا أكل الصقر‏,‏ فكل لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة إباحة ما أكل منه الكلب وخالفهم ابن عباس فيه ووافقهم في الصقر‏,‏ ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل ويتعذر تعليمها بترك الأكل‏,‏ فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكلب والفهد وأما الخبر فلا يصح‏,‏ يرويه مجالد وهو ضعيف قال أحمد‏:‏ مجالد يصير القصة واحدة كم من أعجوبة لمجالد والروايات الصحيحة تخالفه‏,‏ ولا يصح قياس الطير على السباع لما بينهما من الفرق إذا ثبت هذا فكل جارح من الطير أمكن تعليمه والاصطياد به‏,‏ من البازي والصقر والشاهين والعقاب حل صيدها على ما ذكرناه‏.‏

أبو رداد
22/02/2007, 03:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ العزيز ‏northrhstar46

الله يحيك

هذا الموضوع فيه خلافات بين فقهاء الامه الاسلاميه

ولكن اغلبهم ميز بين الجوارح من البهائم والجوارح من الطير

فالشروط التي ذكرتها تخص الجوارح من البهائم(كلاب الصيد , الفهد , النمر..)

اما جوارح الطيور (الباز , الصقر , الشاهين , الباشق , العقاب ....)

لم يشترطوا شي في حل صيده حتى وان قتل صيده او اكل جزء منه

الا اللاستجابه في الدعو .. وهذا قصدهم على اجابته

وقد سار على نهجهم اجدادنا منذ فجر الرساله الاسلاميه ونحن على نهجهم سائرون

وهذا حديث وجدته بالصدفه لعله ينفعك



حدثنا ‏ ‏نصر بن علي ‏ ‏وهناد ‏ ‏وأبو عمار ‏ ‏قالوا حدثنا ‏ ‏عيسى بن يونس ‏ ‏عن ‏ ‏مجالد ‏ ‏عن ‏ ‏الشعبي ‏ ‏عن ‏ ‏عدي بن حاتم ‏ ‏قال ‏

‏سألت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن صيد ‏ ‏البازي ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أمسك عليك فكل ‏

‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد ‏ ‏البزاة ‏ ‏والصقور بأسا ‏ ‏و قال ‏ ‏مجاهد ‏ ‏البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى ‏










http://hadith.al-islam.com/images/{.gif‏وما علمتم من الجوارح ‏ (http://javascript<b></b>:OpenQuran(4+1,%203+1))http://hadith.al-islam.com/images/}.gif




‏فسر الكلاب والطير الذي يصاد به ‏ ‏وقد رخص بعض أهل العلم في صيد ‏ ‏البازي ‏ ‏وإن أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه



قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا ) ‏

قال الحافظ : وفي معنى الباز الصقر والعقاب والباشق والشاهين ‏

( وقال مجاهد : البزاة وهو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى : ( { وما علمتم من الجوارح } ) فسر الكلاب والطير الذي يصاد به ) ‏

قال الحافظ : وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيور وهو قول الجمهور إلا ما روي عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير , وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته . قال أبو داود في سننه بعد رواية حديث الباب : الباز إذا أكل فلا بأس به , والكلب إذا أكل كره وإن شرب الدم فلا بأس , انتهى . ‏

( والفقهاء أكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه ) ‏

الظاهر أن قولهم هذا مبني على أن تعليم البازي إنما هو إجابته والله تعالى أعلم .

.

.

واذا اردت البحث اكثر

تفضل الى هذا الموقع (http://www.al-islam.com/arb/)

واذا اردت التفقه اكثرومناقشة اهل الاختصاص

فنحن نشد على يدك ونقول بارك الله فيك

ولكن ليس هنا .. اذهب الى المنتديات التي تهتم بالفقه

واسمحلنا في غلق الموضوع

لاننا نعتبر الجدل فيه عقيم

ويكثر النسخ واللصق

ونخشى الوقوع في الخطيئه

فنحن صقاقير وليس فقهاء

والسلام