المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل سريعة في أحكام كلب الصيد وغيره



طيرشلوئ
01/03/2007, 01:27 PM
عيسى بن حسن الذياب

المسألة الأولى: حكم أقتنا الكلب.؟
حكم اقتنى الكلب محرم لا يجوز وقد جاء الوعيد فيمن يقتني كلباً أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط) أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن ابن عمر ، والقيراط هو كجبل أحد كما في الحديث ( القيراط مثل أحد ) أخرجه مسلم عن ثوبان .
بل جاء أنه ينقص من أجره ليس قيراط بل قيراطان كما في الحديث (من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كل يوم قيراطان) متفق عليه عن ابن عمر .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة .
ومن اقتنى كلب وسار معه فإن الملائكة لا تصاحبه ، كما جاء في الحديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب و لا جرس ) أخرجه مسلم عن أبي هريرة .
والبيت والمكان الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب و لا صورة) متفق عليه عن علي رضي الله عنه .
إلا كلب الصيد والماشية والزرع[الحرث] فيجوز اقتنائه للحاجة إليه لقول صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط) متفق عليه عن أبي هريرة.

المسألة الثانية: حكم بيع الكلب وأخذ ثمنه..؟
جاء في الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )رواه الجماعة.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب حرام لا يجوز أخذه فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الخمر حرام و مهر البغي حرام و ثمن الكلب حرام) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب خبيث فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الكلب خبيث و مهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث)
أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
بل أخبر أنه شر كسب فقال صلى الله عليه وسلم (شر الكسب مهر البغي و ثمن الكلب و كسب الحجام) أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
وأخبر صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً ) أخرجه أبوداود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
هذا الحكم في جميع الكلاب إلا كلب الصيد فيجوز بيعه وأخذ ثمنه فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
وليس أي كلب صيد بل لابد أن يكون كلباً معلماً كما جاء عن جابر رضي الله عنها قال: (نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) أخرجه الإمام احمد والنسائي عن جابر وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.

المسألة الثالثة: حكم ولوغ الكلب في الإناء .؟
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) متفق عليه.
وهذا عام في كل كلب ، لكن هل يثبت هذا الحكم في كلب الصيد .؟
نعم يثبت في كلب الصيد وفي جميع الكلاب فإذا ولغ كلب الصيد فيجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب لعموم الحديث فلم يخص كلب دون كلب.

المسألة الرابعة: إذا صاد الكلب صيد هل يُغسل ما أصاب فمه سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
مسألة خلافية بين أهل العلم والراجح: أنه لا يجب وذلك لأن الناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم ما صاده الكلب ويخبرهم بالحكم ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى وجوب غسل ما أصاب فمه وهذا يدل على أنه معفو عنه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا بحرف صحيح ولا ضعيف أنه يجب عليهم الغسل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

المسألة الخامسة: إذا [بال] الكلب في الإناء هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
الراجح: وهو قول الجمهور أنه يغسل سبع مرات إحداهما بالتراب ، وذلك إذا كان الريق وهو أطهر من البول وجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، والبول والعذرة من باب أولى أيضاً.

المسألة السادسة: هل يجزئ غير التراب في الغسل [كالصابون والشامبو ] وغيرهما .؟
الراجح: أن غير التراب يقوم مقام مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد ، لأن المقصود من إزالة النجاسة وهو إزالة عينها وأثرها ، فإذا زالت عينها وأثرها بأي مزيل حصل المقصود .

المسألة السابعة: إذا لحس الكلب الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
نعم .. إذا وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني فإنها يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، إلا ما يضره التراب فاته يستعمل غير التراب لأنه لا فرق بين الإناء وغيره.

المسألة الثامنة: إذا لحس كلب (الصيد والماشية) الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
الحديث والحكم عام في كل الكلاب كلاب الصيد وغيرها فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، إلا ما يضره التراب فإنه يستعمل غير التراب ، لأنه لا فرق بين الإناء وغيره ، والقول بأن هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتنائها قول ضعيف .

المسألة التاسعة: هل هناك فرق بين الكلب [الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض] في الأحكام السابقة .؟
ليس هناك فرق بين الكلب الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض فالحكم واحد لعموم قوله (كلب).

المسألة العاشرة: حكم قتل الكلب.؟
لا يجوز قتل الكلب إلا إذا كان يؤذي الناس عقور لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور كما جاء في الحديث (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور - وفي لفظ - الحية مكان العقرب ) متفق عليه .

المسألة الحادي عشر: حكم مرور الكلب بين يدي المصلي.؟
مرور الكلب بين يدي المصلي يفسد الصلاة ويبطلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يقطع الصلاة الحمار و المرأة و الكلب)
متفق عليه عن أبي هريرة وعبدالله بن مغفل وبالتحديد الكلب الأسود لقوله صلى الله عليه وسلم (يقطع الصلاة المرأة الحائض و الكلب الأسود) متفق عليه عن ابن عباس .
وما معنى الكلب الأسود من الأبيض من الأحمر سأل هذا السؤال الصحابي أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم (الكلب الأسود شيطان) أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي ذر ، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع .

وأخيراً:
هذا ما تيسر جمعه فما أصبت فيه فمن فضل الله عز وجل وتوفيقه وله الحمد والشكر ، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العلي العظيم ، وأسال الله أن يجعلنا من التوابين المنيبين إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، والحمد لله رب العالمين .

تنبيه:
- أطلب من الأخوة الزملاء القراء من يجد ملاحظة أو تصويب أو استدراك أو زيادة أن يراسلني على الأميل وله مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام
كتبه/
عيسى بن حسن الذياب
إمام جامع الأندلس
المملكة العربية السعودية
الدمام 9/10/1426هـ

http://www.saaid.net/mktarat/sh/8.htm (http://www.saaid.net/mktarat/sh/8.htm)

__________________

.


.


الحمد لله

الحايليـ93
01/03/2007, 05:56 PM
الله يبيض وجهك

وياليت هالموضوع يثبت لأهميته

عاشق السلقان
02/03/2007, 12:00 AM
مشكور ويعطيك العافيه على هذة المعلومات والمجهود الطيب
بس ياريت موظوعك يثبت.

صياد الوعل
02/03/2007, 01:52 AM
تحيه طيبه

يا ليت يا ليت يا ليت ,,,,,,,,,,يثبت الموضوع
جزاك الله الف خير ,,,,,,ميزان حسناتك

القحطاني505
02/03/2007, 01:11 PM
مشكوووووووور اخوي طير شلوى وانشاء الله تلقاه في ميزااان حسناتك والله يوفقك ويرحم والديك معلومات طيبه وتستاهل كل خييير والله لايهينك والله يعطيك الف عافيه

sasasasas
02/03/2007, 07:43 PM
جزاك الله الف خير ,,,,,,ميزان حسناتك

تقبل مروري

راعي مليون
09/03/2007, 08:32 PM
مشكور أخوي طير شلوئ بس عندى ســـوأل
مثلاٍ انا عندي سلق لونه اسود كامل وش أسوى أقتله ولا كيف:confused:
لو افترضنا عندي سلق أسود وفيه صقعت بياض في ظهره او زوره
ويش الحل تكفأ يا طير شلوئ ان قدرت تشوفلنا حل او حديث او أفتأ.
الله يجزيك خير.

ولد عنيزة
12/03/2007, 04:03 AM
مشكور وماقصرت الله ابيض وجهك ويكثر من امثالك
عندي تعليق بسيط(مافيه شي يقوم مقام التراب في تنظيف لعاب الكب الله يعزكم وهذا مجرب ومدروس
لان العلماء تعجبوا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين ان الجراثيم لا يزيلها الا التراب) آسف على االإطاله
اخوك ولد عنيزة

الهوى
13/03/2007, 01:24 PM
سؤال:اذا وقع العاب على الثياب هل يجوز الصلاه به

أبو0عمر
13/03/2007, 01:47 PM
يا إخوان بارك الله فيكم
بالنسبه للمسألة الثانيه :وهي مسألة بيع الكلب وأخذ ثمنه فقد أفتى علمائنا المعروفين بتحريم بيع الكلب أوشرائه وهم:
ابن باز
ابن عثيمين
ابن جبرين
الفوزان
وكثير من العلماء

وقالوا بضعف الأحاديث التي تستثني كلب الصيد المعلم

هذا والله أعلم

أبو0عمر
13/03/2007, 02:22 PM
سؤال:اذا وقع العاب على الثياب هل يجوز الصلاه به



د. يوسف بن أحمد القاسم (http://www.islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=179)
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

سؤالي عن لعاب الكلب في حالة إصابة ثوبي شيء منه هل تصح الصلاة به؟ وإن كان ذلك هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب كما هو الحكم في الإناء أم يغسل بالماء بشكل عادي؟ وهل إذا لامس لعاب الكلب يدي يجب أن أتوضأ إذا أردت الصلاة أم لا؟ أفيدونا مأجورين.


فأولاً: أنصح أخي السائل بعدم اقتناء الكلاب إلا لمسوغ شرعي؛ لما ثبت عنه –صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية، أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط" أخرجه مسلم (1574) وغيره، والحديث مخرج نحوه في البخاري (2322)، والقيراط كما ثبت في الحديث أصغره مثل جبل أحد، قال الإمام النووي –رحمه الله- في شرح صحيح مسلم (3/186):"وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتني كلباً إعجاباً بصورته، أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف، وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء، وهي: الزرع والماشية والصيد" أ.هـ.
وأما بالنسبة للعاب الكلب إذا أصاب ثوباً أو عضواً من أعضاء البدن، فإنه ينجسه، وعلى هذا فيجب غسله –الثوب أو البدن- سبع مرات أولاهن بالتراب، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في ولوغ الكلب في الإناء، وعليه فيمر التراب مع الماء في الغسلة الأولى على المحل المتنجس ثم يكمل الغسلات الباقية، قال النووي في شرح صحيح مسلم (3/186):"ولو ولغ –أي الكلب- في ماء قليل أو طعام، فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوباً أو بدناً آخر وجب غسله سبعاً إحداهن بالتراب"أ.هـ.
والراجح من قولي أهل العلم أن غير التراب كالصابون ونحوه لا يقوم مقام التراب، وذلك للنص عليه في أحاديث الولوغ، وأيضاً لأنه ثبت في الطب الحديث أن النجاسة الناتجة عن ولوغ الكلب لا يزيلها غير التراب، والله تعالى أعلم.

ابو صاالح
13/03/2007, 02:26 PM
الله يعطيك العافيه اخوي وجزاك الله الف خيير (( اطالب بتثبيت الموضوع )) اخوكم ابو صالح

الهوى
18/03/2007, 01:04 AM
الله يعطيك العافيه

الرهدن
18/03/2007, 01:30 PM
السلام عليكم 00
يعطيكم العافية00
يا إخوان بارك الله فيكم
بالنسبه للمسألة الثانيه :وهي مسألة بيع الكلب وأخذ ثمنه فقد أفتى علمائنا المعروفين بتحريم بيع الكلب أوشرائه وهم:
ابن باز
ابن عثيمين
ابن جبرين
الفوزان
وكثير من العلماء

وقالوا بضعف الأحاديث التي تستثني كلب الصيد المعلم

وهذا اللي عليه الفتوى من اللجنة الدائمة00
ياليت مايحذف :confused: 00 لذلك لابد من حفظه00:mad:

.