المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نصيحة طبيب



ابو جاسم5
23/06/2007, 09:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
كلنا يلاحظ عند غسل السمك المصطاد تخثر الدم وسط العمود الفقري للأسماك يميل لونه إلى السواد ، وهذه طاهرة غير صحية ، فقد نصحني أحد أصدقائي وهو طبيب بيطري ممن يمارسون هواية الصيد بالقصبة بذبح السمكة وحفطها في مكان بارد ، العملية جد سهلة فما عليك إلا وخز السمكة بأداة حادة ونظيفة تحت الغلاصم وستلاحظ حينها خروج دم كثيرمنها .

مصيول
23/06/2007, 09:53 PM
أخوي أبو جاسم

الله عز وجل أحل لنا ميتتين..... السمك أحدها

حسب ما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ولو كان هناك ضرر مآ أحله الله لنا وأباح أكله

تقبل مروري أخي الكريم ..

عبدالله بوعلي
23/06/2007, 09:57 PM
يا ليت بالصورة يابو جاسم بارك الله فيك وهل كل الأسماك لابد من إراقة الدم فيها وبعدين مافهمت كلمة الغلاصم

ابو جاسم5
23/06/2007, 09:58 PM
شكرا اخوي مصيول علي المرور

ابو جاسم5
23/06/2007, 10:01 PM
مشكور اخي الحيدري على المرور

روح الهنا
23/06/2007, 10:11 PM
نبي صور ابوجاسم

مجتهد***
23/06/2007, 10:19 PM
ما خبرنا السمك ينذبح

احمدوعبود
23/06/2007, 10:37 PM
جاسم5 يعطيك العافيه ابي اسأل وش تعني كلمة الغلاصم
عندنا نضرب السمكه بروتان( قناة بحر) على راسها ونحطها بالثلج مباشره هذا اذا صدنا
اتوقع الطريقه تنفع ببعض الاسماك مثل التونة والكنعد لأن دمها كثير ويؤثر على اللحم ايضا

البروفيسور

صادوه
23/06/2007, 11:44 PM
ابو جاسم مشكور وتسلم وعلى حسب خبرتي في السمك ان :

الغلاصم او الغلاصيم : المقصود بها الخياشيم .



صادوه

bmw4
23/06/2007, 11:47 PM
التذكيه للبهائم ام السمك فلم نسمع بذالك

ياليت نعرف حكم الشرع من احد المختصين

ابو جاسم5
23/06/2007, 11:53 PM
مشكورين اخواني على المرور

صادوه
24/06/2007, 12:09 AM
مسالة‌ 24 ـ ذكاة‌ السمك‌ اما باخراجه‌ من‌ الماء حيا او باخذه‌ بعد خروجه‌ منه‌قبل‌ موته‌ ، سواء كان‌ ذلك‌ باليد او بآلة‌ كالشبكة‌ ونحوها ، فلو وثب‌ علي‌ الجد اونبذه‌ البحر الي‌ الساحل‌ او نضب‌ الماء الذي‌ كان‌ فيه‌ حل‌ لو اخذه‌ انسان‌ قبل‌ ان‌يموت‌ ، وحرم‌ لو مات‌ قبل‌ الاخذ وان‌ ادركه‌ حيا ناظرا اليه‌ علي‌ الاقوي‌ .


مسالة‌ 25 ـ لا يشترط‌ في‌ تذكية‌ السمك‌ عند اخراجه‌ من‌ الماء او اخذه‌ بعدخروجه‌ منه‌ التسمية‌ ، كما انه‌ لا يعتبر في‌ صائده‌ الاسلام‌ ، فلو اخرجه‌ كافر اواخذه‌ فمات‌ بعد اخذه‌ حل‌ سواء كان‌ كتابيا او غيره‌ . نعم‌ لو وجد في‌ يده‌ ميتا لم‌يحل‌ اكله‌ مالم‌ يعلم‌ انه‌ قد مات‌ خارج‌ الماء بعد اخراجه‌ او اخذه‌ بعد خروجه‌وقبل‌ موته‌ ، ولا يحرز ذلك‌ بكونه‌ في‌ يده‌ ولابقوله‌ لو اخبر به‌ ، بخلاف‌ ما اذا كان‌في‌ يد مسلم‌ فانه‌ يحكم‌ بتذكيته‌ حتي‌ يعلم‌ خلافها اذا عامل‌ معه‌ معاملة‌ الحلال‌حيث‌ ان‌ يد المسلم‌ عليه‌ اعم‌ ، لجواز الانتفاع‌ المحلل‌ من‌ ميتة‌ السمك‌ .

مسالة‌ 26 ـ لو وثب‌ من‌ الماء سمكة‌ الي‌ السفينة‌ لم‌ يحل‌ ما لم‌ يوخذ باليد، ولم‌يملكه‌ السفان‌ ولا صاحب‌ السفينة‌ بل‌ كل‌ من‌ اخذه‌ ملكه‌ . نعم‌ لوقصد صاحب‌السفينة‌ الصيد بها ـ بان‌ جعل‌ في‌ السفينة‌ ضوء بالليل‌ ودِ بشي‌ كالجرس‌ ليثب‌ فيهاالسموك‌ فوثبت‌ فيها ـ فالوجه‌ انه‌ يملكها ويكون‌ وثوبها فيها بسبب‌ هذا الصنع‌بمنزلة‌ اخراجها حيا فيكون‌ به‌ تذكيتها .

مسالة‌ 27 ـ لو نصب‌ شبكة‌ او صنع‌ حظيرة‌ في‌ الماء لاصطياد السمك‌ فكل‌ ماوقع‌ واحتبس‌ فيهما ملكه‌ ، فان‌ اخرج‌ ما فيها من‌ الماء حيا حل‌ بلا اشكال‌ ، وكذالو نضب‌ الماء وغار ولو بسبب‌ جزره‌ فماتت‌ فيهما بعد نضوبه‌ ، واما لو ماتت‌ في‌الماء فهل‌ هي‌ حلال‌ ام‌ لا ؟ قولان‌ اشهرهما واحوطهما الثاني‌ وان‌ كان‌ الاول‌ غيربعيد . نعم‌ لو اخرج‌ الشبكة‌ من‌ الماء فوجد بعض‌ ما فيه‌ من‌ السمك‌ او كله‌ ميتا ولم‌يدر انه‌ قد مات‌ في‌ الماء او بعد خروجه‌ ، لا يبعد البناء علي‌ الثاني‌ وحلية‌ اكله‌ .

مسالة‌ 28 ـ لو اخرج‌ السمك‌ من‌ الماء حيا ثم‌ اعاده‌ الي‌ الماء مربوطا او غيرمربوط‌ فمات‌ فيه‌ ، حرم‌ .

مسالة‌ 29 ـ لو طفي‌ السمك‌ علي‌ الماء وزال‌ امتناعه‌ بسبب‌ من‌ الاسباب‌ مثل‌ ان‌ضرب‌ بمضراب‌ او بلع‌ ما يسمي‌ بالزهر في‌ لسان‌ بعض‌ الناس‌ او غير ذلك‌ ، فان‌ادركه‌ انسان‌ واخذه‌ واخرجه‌ من‌ الماء قبل‌ ان‌ يموت‌ حل‌ وان‌ مات‌ علي‌ الماءحرم‌ . وان‌ القي‌ الزهر احد فبلعه‌ السمك‌ وصار علي‌ وجه‌ الماء لم‌ يملكه‌ الملقي‌ مالم‌ ياخذه‌ ، فلو اخذ غيره‌ ملكه‌ ، من‌ غير فرِ بين‌ ما اذا لم‌ يقصد سمكاً معيناً ـ كمااذا القاه‌ في‌ الشط‌ فبلعه‌ بعض‌ السموك‌ ـ او قصد سمكاً معيناً والقاه‌ له‌ فبلعه‌ فطفي‌علي‌ الماء ، علي‌ اشكال‌ في‌ الثاني‌ ، لاحتمال‌ كونه‌ كاثبات‌ صيد البر وازالة‌ امتناعه‌بالرمي‌ ، وقد مر في‌ بابه‌ انه‌ للرامي‌ فلا يملكه‌ غيره‌ بالاخذ ، وكذلك‌ الحال‌ فيما اذاازيل‌ امتناع‌ السمك‌ باستعمال‌ آلة‌ ـ كما لو رماه‌ بالرصاص‌ فطفي‌ علي‌ الماء وفيه‌حياة‌ ـ بل‌ الامر فيه‌ اشكل‌ لقوة‌ احتمال‌ كونه‌ ملكا لراميه‌ لا لمن‌ اخذه‌ .

مسالة‌ 30 ـ لا يعتبر في‌ حلية‌ السمك‌ ، بعدما اخرج‌ من‌ الماء حيا او اخذ حيابعد خروجه‌ ، ان‌ يموت‌ خارج‌ الماء بنفسه‌ ، فلو قطعه‌ قبل‌ ان‌ يموت‌ ومات‌بالتقطيع‌ بل‌ لو شواه‌ حيا حل‌ اكله‌ ، بل‌ لا يعتبر في‌ حله‌ الموت‌ من‌ اصله‌ ، فيحل‌بلعه‌ حيا ، بل‌ لو قطع‌ منه‌ قطعة‌ واعيد الباقي‌ الي‌ الماء حل‌ ما قطعه‌ ، سواء مات‌الباقي‌ في‌ الماء ام‌ لا . نعم‌ لو قطع‌ منه‌ قطعة‌ في‌ الماء حيّاً او ميتاً لم‌ يحل‌ ما قطعه‌ .

* المصدر :


http://www.saafi.ir/arabic/books/hedayat2/ch_21.htm (http://www.saafi.ir/arabic/books/hedayat2/ch_21.htm)




صادوه ،،،

سامي العنزي
24/06/2007, 12:12 AM
تسلم اخوي ابو جاسم على المعلومه الهامه لنا .

مشكور .

احمدوعبود
24/06/2007, 12:48 AM
** صادوه **

ألف شكر على التوضيح اللغوي
(الخياشيم).
اما التوضيح الشرعي فما أقول الا ما شاء الله عليك مدرسة
والف شكر لك ابوجاسم5

البروفيسور

jwan
24/06/2007, 12:56 AM
كلام سليم وانا اقوم بهذه العملية بعد كل صيد لاخراج الدم من خلف الخياشيم كي لا يحدث اي رائحة للسمك بعد التخزين مشكور

مصيول
24/06/2007, 11:29 AM
يا اخوان طيب في طريقة الصيد بالشوار ( الشبكه )

ينصب الشوار في البحر ويترك فيه مده من الزمن ويعلق فيه السمك بجميع انواعه واحجامة وبعد فتره غير محدده

يأتي صاحب الشوار وأكثر السمك قد نفق ويأخذه


هل هذا يحرم ؟؟؟؟؟؟


هذا حسب ما جاء في كتابة أخي صادوه

نرجو التوضيح بارك الله فيكم ..

risk-u-diver
24/06/2007, 01:32 PM
مصدر الأخ صادوه هو كتاب يسمى "هداية العباد" و مؤلفه "لطف الله الصافي الكلبايكاني" و أعتقد أنه من علماء الشيعة, وماذكره الأخ صادوه في رده و هو من الكتاب المذكور لم يصاحبه دليل من القرآن الكريم أو الحديث الشريف.

قال الله سبحانه وتعالى : [ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة ] قال ابن عباس : ( صيده ) ما صيد و ( طعامه ) ما قذف.

قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، في البَحْرِ: "هُوَ الطّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتَتُهُ" أخرجهُ الأربعةُ، وابنُ أبي شَيْبَةَ، واللفظُ لَهُ، وصححهُ ابنُ خُزيمةَ، والترمذي والحديث صحيح.
وحديث جابر قال : ( غزونا جيش الخبط ( هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر ) وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداً فالقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته ، قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقاً أخرجه الله عز وجل لكم . أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله ) متفق عليه .

جمهور أهل السنة و الجماعة يرون اباحة ميتة البحر مطلقآ.

منقول باختصار من عدة مصادر.

ابو جاسم5
24/06/2007, 08:05 PM
تسلمون اخواني علي المرور والرد

bahri
24/06/2007, 10:16 PM
معلومات مفيده واشكرك عليها ام بالنسبه للتذكيه فلا تشمل السمك والله اعلم

المحتسب
24/06/2007, 11:01 PM
الف شكر لك أخي على الموضوع المهم والشكر موصول للأخوه الذين أفادونا بالمعلومات القيمه كما يسرني أن أضع بين أيديكم كلام صاحب الفضيله العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله في هذا الشأن .
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته)
ولقوله سبحانه وتعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة } فإن طعامه ما يكون على ظاهره وما يوجد من الحيوانات هو طعامه وما يصاد منه فالله أباح لعباده هذا رحمة منه سبحانه وتعالى وإحساناً ورزقاً للعباد لهذا المخلوق العظيم .
وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر وغيره .. قصة (( العنبر )) التي أخرجها الله للسرية التي كانت على ساحل البحر الأحمر( وهي سرية كانت فيها مائة مقاتل ) كان القائد فيها أبو عبيده وكانوا في أشد الحاجة إلى الطعام قد نفدت أزوادهم فأخرج الله لهم حوتاً عظيماً مثل الجبل فأكلوا منه مدة طويلة شهراً أو قريباً منه حتى سمنوا على إثر ذلك
قالوا : جعل أبو عبيده في قحف عينه اثنا عشر رجلاً لسعة قحف عينه وهو حوت عظيم جداً أخرجه الله لهم وجعله رزقاً لهم وهو ميت فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال : وهو رزق ساقه الله لكم هل معكم منه شيء فقدموا له بعض الشيء عليه الصلاة والسلام ليطيب نفسهم ويبين لهم أنه حل . أنتهى كلام الشيخ رحمه الله .

كما ورد ت مسأله عن ميته البحر وتذكيتها :

أن ميتة حيوانات البحر التي تعيش فيه طاهرة وليست بنجسة , ويجوز أكلها بلا تذكية ، وقد دل على هذا قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) ]المائدة: 96[ قال عمر بن الخطاب : صيده ما اصطيد , وطعامه ما رمى به . وقال أبو بكر : الطافي حلال . وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت منه [هذه الآثار الثلاثة معلقة عند البخاري (9/614) ].

ودل على ذلك أيضا ما ثبت في "الصحيحين" ( خ:4362 , م: )– واللفظ للبخاري- من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر قال : غزونا جيش الخَبَط , وأمِّر أبو عبيدة , فجعنا جوعا شديدا , فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له : العنبر , فأكلنا منه نصف شهر , فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه , فمرّ الراكب تحته , قال ابن جريج : فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : قال أبو عبيدة : كلوا , فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " كلوا رزقا أخرجه الله , أطعمونا إن كان معكم , فأتاه بعضهم بعضو فأكله " .

قال ابن حجر في "الفتح" (9/618) :
( في "الصحيح" أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه , وبهذا تتم الدلالة وإلا فمجرد أكل الصحابة منه وهم في حالة المجاعة قد يقال إنه للاضطرار ) ا.هـ .

وقال أيضا : ( فيستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو مات بالاصطياد ) ا.هـ .

والصحيح أن الحل يعم الطافي وغير الطافي , وأما ما روي في التفريق بينهما فلا يصح , وهو ما رواه أبو داود (3815) من حديث يحيى بن سليم الطائفي عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه . ]ينظر حوله كلام ابن حجر في الفتح 9/618[ .

صياد متهور
24/06/2007, 11:32 PM
اعتقد الاخوان كفو ووفو .
ما يحاتج كل شي مذكور ماشاء الله ...........

أبو صندوق
24/06/2007, 11:48 PM
مسالة‌ 24 ـ ذكاة‌ السمك‌ اما باخراجه‌ من‌ الماء حيا او باخذه‌ بعد خروجه‌ منه‌قبل‌ موته‌ ، سواء كان‌ ذلك‌ باليد او بآلة‌ كالشبكة‌ ونحوها ، فلو وثب‌ علي‌ الجد اونبذه‌ البحر الي‌ الساحل‌ او نضب‌ الماء الذي‌ كان‌ فيه‌ حل‌ لو اخذه‌ انسان‌ قبل‌ ان‌يموت‌ ، وحرم‌ لو مات‌ قبل‌ الاخذ وان‌ ادركه‌ حيا ناظرا اليه‌ علي‌ الاقوي‌ .


مسالة‌ 25 ـ لا يشترط‌ في‌ تذكية‌ السمك‌ عند اخراجه‌ من‌ الماء او اخذه‌ بعدخروجه‌ منه‌ التسمية‌ ، كما انه‌ لا يعتبر في‌ صائده‌ الاسلام‌ ، فلو اخرجه‌ كافر اواخذه‌ فمات‌ بعد اخذه‌ حل‌ سواء كان‌ كتابيا او غيره‌ . نعم‌ لو وجد في‌ يده‌ ميتا لم‌يحل‌ اكله‌ مالم‌ يعلم‌ انه‌ قد مات‌ خارج‌ الماء بعد اخراجه‌ او اخذه‌ بعد خروجه‌وقبل‌ موته‌ ، ولا يحرز ذلك‌ بكونه‌ في‌ يده‌ ولابقوله‌ لو اخبر به‌ ، بخلاف‌ ما اذا كان‌في‌ يد مسلم‌ فانه‌ يحكم‌ بتذكيته‌ حتي‌ يعلم‌ خلافها اذا عامل‌ معه‌ معاملة‌ الحلال‌حيث‌ ان‌ يد المسلم‌ عليه‌ اعم‌ ، لجواز الانتفاع‌ المحلل‌ من‌ ميتة‌ السمك‌ .

مسالة‌ 26 ـ لو وثب‌ من‌ الماء سمكة‌ الي‌ السفينة‌ لم‌ يحل‌ ما لم‌ يوخذ باليد، ولم‌يملكه‌ السفان‌ ولا صاحب‌ السفينة‌ بل‌ كل‌ من‌ اخذه‌ ملكه‌ . نعم‌ لوقصد صاحب‌السفينة‌ الصيد بها ـ بان‌ جعل‌ في‌ السفينة‌ ضوء بالليل‌ ودِ بشي‌ كالجرس‌ ليثب‌ فيهاالسموك‌ فوثبت‌ فيها ـ فالوجه‌ انه‌ يملكها ويكون‌ وثوبها فيها بسبب‌ هذا الصنع‌بمنزلة‌ اخراجها حيا فيكون‌ به‌ تذكيتها .

مسالة‌ 27 ـ لو نصب‌ شبكة‌ او صنع‌ حظيرة‌ في‌ الماء لاصطياد السمك‌ فكل‌ ماوقع‌ واحتبس‌ فيهما ملكه‌ ، فان‌ اخرج‌ ما فيها من‌ الماء حيا حل‌ بلا اشكال‌ ، وكذالو نضب‌ الماء وغار ولو بسبب‌ جزره‌ فماتت‌ فيهما بعد نضوبه‌ ، واما لو ماتت‌ في‌الماء فهل‌ هي‌ حلال‌ ام‌ لا ؟ قولان‌ اشهرهما واحوطهما الثاني‌ وان‌ كان‌ الاول‌ غيربعيد . نعم‌ لو اخرج‌ الشبكة‌ من‌ الماء فوجد بعض‌ ما فيه‌ من‌ السمك‌ او كله‌ ميتا ولم‌يدر انه‌ قد مات‌ في‌ الماء او بعد خروجه‌ ، لا يبعد البناء علي‌ الثاني‌ وحلية‌ اكله‌ .

مسالة‌ 28 ـ لو اخرج‌ السمك‌ من‌ الماء حيا ثم‌ اعاده‌ الي‌ الماء مربوطا او غيرمربوط‌ فمات‌ فيه‌ ، حرم‌ .

مسالة‌ 29 ـ لو طفي‌ السمك‌ علي‌ الماء وزال‌ امتناعه‌ بسبب‌ من‌ الاسباب‌ مثل‌ ان‌ضرب‌ بمضراب‌ او بلع‌ ما يسمي‌ بالزهر في‌ لسان‌ بعض‌ الناس‌ او غير ذلك‌ ، فان‌ادركه‌ انسان‌ واخذه‌ واخرجه‌ من‌ الماء قبل‌ ان‌ يموت‌ حل‌ وان‌ مات‌ علي‌ الماءحرم‌ . وان‌ القي‌ الزهر احد فبلعه‌ السمك‌ وصار علي‌ وجه‌ الماء لم‌ يملكه‌ الملقي‌ مالم‌ ياخذه‌ ، فلو اخذ غيره‌ ملكه‌ ، من‌ غير فرِ بين‌ ما اذا لم‌ يقصد سمكاً معيناً ـ كمااذا القاه‌ في‌ الشط‌ فبلعه‌ بعض‌ السموك‌ ـ او قصد سمكاً معيناً والقاه‌ له‌ فبلعه‌ فطفي‌علي‌ الماء ، علي‌ اشكال‌ في‌ الثاني‌ ، لاحتمال‌ كونه‌ كاثبات‌ صيد البر وازالة‌ امتناعه‌بالرمي‌ ، وقد مر في‌ بابه‌ انه‌ للرامي‌ فلا يملكه‌ غيره‌ بالاخذ ، وكذلك‌ الحال‌ فيما اذاازيل‌ امتناع‌ السمك‌ باستعمال‌ آلة‌ ـ كما لو رماه‌ بالرصاص‌ فطفي‌ علي‌ الماء وفيه‌حياة‌ ـ بل‌ الامر فيه‌ اشكل‌ لقوة‌ احتمال‌ كونه‌ ملكا لراميه‌ لا لمن‌ اخذه‌ .

مسالة‌ 30 ـ لا يعتبر في‌ حلية‌ السمك‌ ، بعدما اخرج‌ من‌ الماء حيا او اخذ حيابعد خروجه‌ ، ان‌ يموت‌ خارج‌ الماء بنفسه‌ ، فلو قطعه‌ قبل‌ ان‌ يموت‌ ومات‌بالتقطيع‌ بل‌ لو شواه‌ حيا حل‌ اكله‌ ، بل‌ لا يعتبر في‌ حله‌ الموت‌ من‌ اصله‌ ، فيحل‌بلعه‌ حيا ، بل‌ لو قطع‌ منه‌ قطعة‌ واعيد الباقي‌ الي‌ الماء حل‌ ما قطعه‌ ، سواء مات‌الباقي‌ في‌ الماء ام‌ لا . نعم‌ لو قطع‌ منه‌ قطعة‌ في‌ الماء حيّاً او ميتاً لم‌ يحل‌ ما قطعه‌ .

* المصدر :


http://www.saafi.ir/arabic/books/hedayat2/ch_21.htm (http://www.saafi.ir/arabic/books/hedayat2/ch_21.htm)




صادوه ،،،




أخي الحبيب : صادوه

أنا من المتابعين لنقولاتك واستفدت منها كثيراً .. أما هذه المرة فقد نقلت مذهباً مخالفاً للكتاب والسنة و لا يصح ..

ومسائل الحلال والحرام لا تنقل من النت أو من الكتب المجردة بل ينقل فيها فتاوى العلماء الأجلاء فيها كما فعل الإخوة الأكارم ( المحسب و risk-u-diver ) .

تقبل محبتي

وصيد البحر لا يذكى وميتته حلال بنص كتاب الله وسنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم ..

والذكاة للسمك مفسدة لطعمه لأن بقاء الدم في السمك يحافظ على نكهته ، بعكس ما يجب ذكاته كالأنعام فبقاء الدم فيها مفسدة للحمها .

لذلك ما يصاد من السمك بالمسدسات يفسد بسرعة ولا يطول في الثلاجة بعكس ما يصاد بالشباك ونحوها ..

صادوه
26/06/2007, 12:54 AM
اخوي ابو صندوق ولا يهونون الاعضاء الكرام نقلت لكم هذه النصوص وللأسف لم اكن متأكدا من المذهب اتمنى من الله ثم منكم ان تسامحوني على هذا الخطأ وبارك الله فيكم جميعا ( استغفر الله العظيم واتوب اليه )





صادوه ،،،

مصيول
30/06/2007, 09:32 AM
مصدر الأخ صادوه هو كتاب يسمى "هداية العباد" و مؤلفه "لطف الله الصافي الكلبايكاني" و أعتقد أنه من علماء الشيعة, وماذكره الأخ صادوه في رده و هو من الكتاب المذكور لم يصاحبه دليل من القرآن الكريم أو الحديث الشريف.

قال الله سبحانه وتعالى : [ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة ] قال ابن عباس : ( صيده ) ما صيد و ( طعامه ) ما قذف.

قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، في البَحْرِ: "هُوَ الطّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتَتُهُ" أخرجهُ الأربعةُ، وابنُ أبي شَيْبَةَ، واللفظُ لَهُ، وصححهُ ابنُ خُزيمةَ، والترمذي والحديث صحيح.
وحديث جابر قال : ( غزونا جيش الخبط ( هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر ) وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداً فالقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته ، قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقاً أخرجه الله عز وجل لكم . أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله ) متفق عليه .

جمهور أهل السنة و الجماعة يرون اباحة ميتة البحر مطلقآ.

منقول باختصار من عدة مصادر.



تسلم أخوي بارك الله فيك على التوضيح

لكن أذا الموضوع من كتب الجماعه الله يخلف بخير لايكون الراوي ( عفير ) :D :D :D