المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر



رحال الغربية
30/07/2007, 12:25 PM
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2320&pubid=1&CatID=74&sCatID=219&articleid=1009560



السجن 30 سنة وغرامة 300 ألف ريال عقوبة تهريب الأسلحة بغرض الإخلال الأمن (http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2320&pubid=1&CatID=74&articleid=1009560)

http://www.almadinapress.com/images/thumbnails/78618.jpg (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:ShowImage()

علي العميري معيض الثقفي مكة المكرمة


سمحت اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر التي اصدرتها وزارة الداخلية باستيراد السعوديين للأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية واسلحة الصيد ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها وغيرها وشرائها شريطة أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً وأن يكون سليما من الأمراض العقلية والبدنية وليست عليه سوابق جنائية وأن يحصل على سجل تجاري وأن يقدم ضماناً بنكياً بمبلغ خمسمائة ألف ريال . وحظرت اللائحة صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها وقطع غيارها واستيرادها وحيازتها وتداولها وإصلاحها وصنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها أو إجراء أي تعديل عليها وكذا استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها أو صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها أو جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية المختصة. وحددت اللائحة شروط وإجراءات الحصول على رخص واستيراد الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار. وحذرت اللائحة التي حصلت (المدينة) على نسخة منها حمل الأسلحة داخل حدود الحرمين الشريفين والمساجد وبالقرب من المناطق العسكرية والبترولية وفي الإدارات الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة وأثناء الاحتفالات الخاصة والعامة وحددت اللائحة شروط الحصول على رخصة إصلاح صيانة الأسلحة النارية الفردية واسلحة الصيد والبنادق الهوائية وكذا شروط المخازن وشروط نقل الشحنات المستوردة وشروط الترخيص لتسلح المؤسسات والشركات السعودية.




وأجازت اللائحة فتح نواد للتدريب على الرماية شريطة أن يكون النادي بعيداً عن المنشآت المهمة والأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والسجون ودور الملاحظة والأسواق العامة ومحطات البنزين ومحلات الغاز مع توفير جميع وسائل السلامة والالتزام بإنشاء مخزنين داخل النادي مصممين بشكل محكم وفقاً للمواصفات الفنية لمستودعات الأسلحة والذخيرة ويكون لهما مفتاحان أحدهما مع أمين المخزن والآخر مع مدير النادي وتركيب بوابات إلكترونية لكشف المعادن بمدخل النادي والميادين وتركيب أجهزة مراقبة تلفزيونية في جميع مرافق النادي حفاظاً على الأمن والسلامة وتوفير أجهزة انذار متطورة على مخزن الأسلحة والذخيرة متصلاً بالأجهزة الأمنية. وبينت اللائحة إجراءات إلغاء رخصة حمل السلاح في حالة صدور قرار بمصادرة السلاح وإذا فقد المرخص شرطاً من شروط منح الرخصة وإذا توفي المرخص له أو فقد أهليته


ونصت اللائحة على معاقبة كل من يقوم بتهريب الأسلحة الحربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها يقصد الإخلال بالأمن واستعمال الأسلحة الحربية والفردية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين سنة و بغرامة لا تتجاوز 300 الف ريال ومعاقبة كل من يقوم بتهريب أسلحة حربية أو تهريبها إلى المملكة أو صنعها بقصد الاتجار بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مئتي ألف ريال ومعاقبة كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد عن مئة وخمسين الف ريال ومعاقبة كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال و معاقبة كل من قام بتهريب أسلحة صيد أو صنعها أو ادخال تعديل عليها أو حاول تهريب أسلحة نارية فردية بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال ومعاقبة كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال ومعاقبة كل من ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة بالسجن لمدة ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد عن ستة آلاف ريال ويعاقب كل من استعمل السلاح المرخص له في غير غرضه واستعمل سلاحاً نارياً للصيد ومن حاز سلاح صيد من غير ترخيص بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال.


ونصت اللائحة على تشكيل لجنة مكوّنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مؤهل في العلوم الشرعية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية أو من يفوضه ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه وأجازت اللائحة للوزير منح مكافأة لا تزيد عن قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها.

كريفن
31/07/2007, 12:47 AM
يعطيك الف عافيه

على المعلومه

بس الاسلحه بدون ترخيص

كام عليه سجن

alwweed
31/07/2007, 10:19 AM
أخوي كريفن لو رجعت إلى اللائحة التي أشار إليها أخونا رحال الغربية الله يعطيه العافيه على هذ الموضوع تجد أن اللائحة تضمنت مانصه (ومن حاز سلاح صيد من غير ترخيص بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال).

ابوسليمان18
31/07/2007, 05:36 PM
اخوي كريفن يعني لو امسكت باخر وقت بالصيد تطلع بوقت الصيد للسنه الجايه يعني اهم شي تلحق علا الصيد
تقبلو مروري